رد: للطهارة من الحيض (من كتاب الطهارة)
للطهارة من الحيض (من كتاب الطهارة)
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب دلك نفسها إذا تطهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم (314)، باب غسل المحيض (315)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها (7357)، مسلم: كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (332)
(2) مضى تخريجه في الذي قبله.
(3) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم (228)، كتاب الحيض، باب الاستحاضة (306)، باب إقبال المحيض وإدباره (320)، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض وما يصدق النساء (325)، باب إذا رأت المستحاضة الطهر (331)، مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (333).
(4) نفس التخريج السابق.
(5) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام (624)، قال الألباني في صحيح ابن ماجه (624): صحيح إلا قوله وإن قطر الدم على الحصير.
|