ازياء, فساتين سهرة

العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > الحياة الخاصة و الصحة > التعامل مع الزوج و العلاقة الزوجية
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
التعامل مع الزوج و العلاقة الزوجية فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت يوجد هنا فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت العلاقة الزوجية Marital relationship و حياة زوجية سعيدة Married life مشاكل الحياة الزوجية و الحلول الثقافة الزوجية السعادة الزوجية حقوق الزوجين


 
قديم 04-15-2010, 02:53 AM   #1

ام رقية 2010

:: كاتبة نشيطة ::

الملف الشخصي
رقم العضوية: 44257
تاريخ التسجيـل: Dec 2008
مجموع المشاركات: 1,188 

رسالة فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت


فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت

فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد ..

ما يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول



عنوان الفتوى:ما يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول

نص السؤال:

ماذا يحل للرجل من زوجته عند العقد عليها و قبل الدخول؟

نص الإجابة:

الإجابة للأستاذ الدكتور/ محمود عبد الله العكازي – أستاذ الفقه المقارن – بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة – جامعة الأزهر.

الحمد لله رب العالمين أحل الحلال وحرم الحرام – والصلاة والسلام على الهادي البشير وبعد.
فإن الزواج نعمة من الله امتن بها على عباده حيث قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة.
وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج بمثل قوله "من تزوج فقد استكمل نصف دينه ليتق الله في النصف الباقي" وقوله "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وقوله: "النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني" وقوله: "لا رهبانية في الإسلام".
وأهم شيء في الزواج يترتب عليه آثاره هو عقد الزواج:
وعقد الزواج له كثير من العقود ركنان هما: الإيجاب والقبول:
والإيجاب: هو ما يصدر أولاً عن أحد المتعاقدين، والقبول: ما يصدر ثانياً عن الآخر. وعقد الزواج لا يكون صحيحًا ولا يترتب عليه أي أثر إلا إذا تحقت فيه شرط خمسة هي:-
1- شروط الانعقاد: وذلك بأن يكون العاقدان صالحين لمباشرة العقد لآن العقد يعتمد الإرادة والقصد فالمجنون والصبي غير الميز لا يجوز عقده. وأن يسمع كل من العاقدين كلام الآخر ويعرف قصده ليتحق الارتباط بين عبارتيهما، وألا تكون الزوجة محرمة على الزوج بسب النسب أو الرضاع أو المصاهرة. وان يتحد مجلس العقد وان يوافق القبول الإيجاب. وأن تكون صيغة العقد منجزة غير معلقة على شرط أو زمان. وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الآخر.
2- شروط الصحة: الإشهاد وقت إجراء العقد لأن فيه منعًا للظنو والشبهات وتوثيقًا لأمر الزواج. وأن يتعد الشهود مع تحقيق العقل والبلوغ والإسلام فيهم وان يسمع الشاهدان كلام المتعاقدين في وقت واحد مع منهما المراد من العقد إجمالاً. وألا يكون الزواج مؤقتًا ولا محدًا بمدة. لأن الزواج قائم على التأبيد.
3- شروط نفاذ عقد الزواج: بأن يكون كل من العاقدين بالقاعة كلاً وذا صفة تخول له أن يتولى العقد وتجعل له الحق في مباشرته. فلو كان العاقد فضوليًا مثلاً فإن العقد يتوقف على إجازة من له الإجازة فإن أجاز صح ونفذ وإلا فيجعل العقد كأن لم يكن.
4- شروط الزوم: وهي التي يتوقف عليها العقد واستمراره. فالعقد الازم يجب عدم فسخه بالإرادة المنفردة بل لا بد من الاتفاق على فسخه وإنهائه.
5- شروط قانونية: وهي نوعان: أحدهما: يختص بإجراء العقد. وقد اشترط القانون أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة فأكثر. وألا يقل سن الزوج عن ثماني عشرة سنة هلالية وقت العقد.
6- شرط خاص بسماع دعوى الزوجية: فلا تسمع إلا بعد تحق النوع الأول وان يكون العقد مسجلا في جهة رسمية.

وبناء على ما سبق:
فإن عقد الزواج إذا كان مستجمعًا لأركانه وشروطه التي ذكرناها يكون عقدًا صحيحًا نافذا لاستيفائه شروط الانعقاد والصحة والنفاذ. ويترتب عليه: جميع آثار الزوجية من حقوق واجبات بدون توقف على دخول الزوج بزوجته حقيقة أو حكمًا.

وآثار العقد النافذ هي:
أولاً: حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المأذون به شرعًا.
ثانيًا: يجب للزوجة على زوجها المهر المسمى في العقد إن دخل أو اختلى بها أو مات أحدهما قبل الدخول أو الخلوة. ويجب لها نصف المسمى بمجرد العقد إن طلقها قبل الدخول أو الخلوة. فإن لم يكن قد سمى لها مهرًا. أو كان قد سمى لها تسمية فاسدة كالخمر مثلاً فإنه عند الدخول أو الموت أو الاختلاء بها يجب لها مهر المثل بالغا ما بلغ.
ثالثاً: وجوب النفقة للزوجة على زوجها بجميع أنواعها: من طعام وكسوة ومسكن دخل بها أو لم يدخل. إلا إذا امتنعت عن طاعته بغير حق.
رابعًا: ثبوت نسب الأولاد من الزوج على تفصيل في ذلك.
خامسًا: ثبوت حق التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما في حال قيام الزوجة سواء دخل الزوج بزوجته أو لم يدخل ما لم يمنع من التوارث مانع شرعي.
سادسًا: ثبوت حرمة المصاهرة. وهي حرمة أصول الزوج وفروعه على الزوجة وحرمة أصول الوجه وفروعها على الزوج إجمالاً.



وهذا كله يثبت بعد إشهار الزواج بينهما ،أما قبل الدخول بها فيجوز للزوج كل شيء عدا الوطء.
واله أعلم.
ما يجوز للعاقد



عنوان الفتوى: ما يجوز للعاقد

نص السؤال:

أنا عاقد منذ ما يقرب من سنتين، وأحيانا أقبل زوجتي وألاعبها، وقد سألت من قبل فقيل إن هذا حلال فما رأي فضيلتكم؟

اسم المفتي: أ.د محمد السيد الدسوقي

نص الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم
إذا عقد الرجل على أصبحت زوجته شرعا، وأصبح لا حرج عليه أو عليها في أي تصرف يحدث بينهما، وإن كان العرف قد جرى بأن العلاقة الخاصة بينهما لا تتم إلا بعد إتمام الدخول، أما ما يجري من تقبيل ونحوه فلا حرج فيه؛ لأنها زوجته شرعا بدليل أنه لو مات أحدهم قبل الدخول ورث الحي منهما الميت، فإذا مات الرجل اعتدت عدة وفاة واستحقت مهرها كاملا، فعقد الزواج يعني إقامة أسرة إسلامية جديدة وعلاقة شرعية بين الرجل و.


المصدر: إسلام أون لاين


حقوق العاقد على زوجته



عنوان الفتوى: حقوق العاقد على زوجته

نص السؤال:

نرجو من حضرتكم التفضل بيان حقوق العاقد على زوجته قبل البناء؟ وهل يحق له الجماع؟ وماذا لو حدث هذا قبل إشهار العقد؟

اسم المفتي: أ.د عبد الفتاح عاشور

نص الإجابة:

بسم اله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اله، أما بعد..
إذا تم العقد على الزوجة بشروطه المعروفة من الإيجاب والقبول وحضور الولي والشاهدين؛ فقد أصبحت هذه الفتاة زوجة له، ومن المستحسن ألا يدخل بها إلا بعد أن تنتقل إلى بيته في حفل زفاف موافق لأصول الشريعة الإسلامية؛ ليعلم الناس أنه قد دخل بها. فلو حدث والتقى بزوجته تلك قبل هذا الإعلان فلا مؤاخذة عليه ولم يرتكب ذنبًا، ولكن ماذا يمكن أن يقال إذا وضعت حملها هذا بعد أن انتقلت إلى بيته بفترة وجيزة، ألا ترى بأن هذا مخالف لما تعارف عليه المسلمون في مجتمعاتهم منذ عصر الرسالة إلى يومنا هذا، ولا يفعل هذا الفعل إلا أناس هم في نظر المجتمع لا خلاق لهم حين فعلوا هذا قبل إشهار زواجهم. لهذا أنصح الآباء ألا يتيحوا هذه الفرصة للأزواج الذين يتقدمون للزواج من بناتهم، وأن يؤخروا عقد الزواج إلى قبيل انتقال ابنتهم إلى زوجها بأيام معدودات حرصًا على بيوتهم وسمعتهم، وإلا فهناك الكثير من المشاكل التي تترتب على عقد الزواج وبقاء الفتاة في بيت أبيها فترة طويلة من الزمان؛ إذ قد تحدث خلافات تؤدي إلى الطلاق قبل الدخول، فماذا سيقول الأب وابنته وأهل بيته للناس حين يرون ابنتهم وقد حملت من هذا الشاب، ألا ترون أن الأفضل هو ما ذكرناه من محافظة الجميع أبًا وأمًّا وبنتًا وزوجًا، على ألا يتم هذا الأمر إلا بعد انتقال الفتاة إلى بيت زوجها. والله المستعان.



عنوان الفتوى:المداعبة بين العاقدين.. العرف والشرع

نص السؤال:

أنا فتاة عمري 17 عاما، ولقد تم عقد زواجي في الصيف الماضي، وزوجي يقيم في بلد غير الذي أقيم فيه، ولقد وعدني أنه سوف يزورني في عيد الفطر كي يراني؛ لأني اشتقت له جدا.

الحمد الله نحن متفاهمان، وهو على خلق كبير وأثق به، ولكن مشكلتي هي أنه يرغب في الاستمتاع بي في أمور أنا أخجل منها كمداعبة عضوي، وأخاف أحيانا من هذه الحركة، فهل ما يقوم به أحله الشرع أم لا؟ وما حدود المداعبة بين العاقدين؟ فأرجو منكم نصحي وإبلاغي بالجواب الكافي والمفصل.. وشكرا لكم، والسلام عليكم.

اسم المفتي: د.عمرو أبو خليل

نص الإجابة:

إنكما زوجان شرعيان على كتاب الله وسنة رسوله، وبالتالي فإنه يحل لكما كل ما بين الزوجين عدا الإيلاج؛ وذلك احترامًا للعرف السائد السليم الذي يرى أن تؤجل العلاقة الجنسية الكاملة إلى ليلة الزفاف تحسبًا لما يترتب على ذلك من آثار قد تفاجئ الزوجين العاقدين لنكاحهما، مثل حدوث الحمل الذي قد يأتي في وقت غير مناسب لظروف الزوجين، حيث يكون ميعاد الزفاف مؤجلاً سواء لظروف اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية، ويجد الزوجان نفسيهما في موقف يحتاج التعجيل؛ لأن المجتمع يرفض حدوث هذا الحمل دون الإعلان عن الزفاف وهو ما قد يكون صعبًا في بعض الأحيان، وقد لا يستطيع الزوجان مواجهة الأهل بهذا الحدث المفاجئ... هذا أحد الاحتمالات.

والاحتمال الآخر أنه قد لا يحدث حمل، ولكن يفض الزوج غشاء بكارة زوجته ثم يحدث أي شيء يحول دون إتمام الزواج قبل الزفاف تجد أيضًا الزوجة نفسها في موقف لا تحسد عليه أمام أي زوج جديد؛ فهي اجتماعيًا زوجة لم يتم الدخول بها، ولكن واقعيًا تم الدخول بها دون إعلان، وهو أمر تجد صعوبة في إبلاغ زوجها الجديد به؛ لأنه وهو يقدم على الزواج يتقدم لمطلقة لم يتم الدخول بها، وهو أمر يختلف قبوله النفسي والاستعداد له من شخص لآخر.

بمعنى أنه قد يقبل الزواج بمن لم يتم الدخول بها، ويرفض من تم الدخول بها، ويعتبر حدوث ذلك وعدم إخباره به نوعا من الخداع له.
ما نود قوله من هذا الاستعراض السريع والبسيط لبعض المشكلات التي تترتب على عدم احترام عرف الدخول والبناء بالزوجة وتعدي الحد في أثناء عقد الزواج.. أن الأمر لا يخص الحدود الشرعية فقط، ولكن ما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية خطيرة قد تثير مشاكل لا يمكن السيطرة عليها.

والخلاصة أن الأمر إذا كان يتعلق بالمداعبة بين الزوجين - المداعبة بمعناها المعروف الذي لا يؤدي إلى أن يفقد الزوجان السيطرة على نفسيهما بحيث يجدان نفسيهما وقد تعديا الحدود رغمًا عنهما - فإن من يداعب يجب أن يسيطر على نفسه بما لا يؤدي إلى الوصول لمرحلة لا يمكن العودة لها.
وفي حالتك يبدو أن سنك صغيرة ومشاعرك مشتعلة، والزوج قادم من بلد آخر بعد مدة من الشوق والانتظار؛ لذا فالأمر يجب أن يكون محسوبًا جيدًا، المداعبة المحكومة بضوابط العقل وحسابات الواقع؛ حيث يبدو أنه ما زال أمامكما وقت حتى الزفاف، فلا داعي لإشعال الموقف بما يؤدي لفقد السيطرة؛ القبلة والحضن والمسة الرقيقة التي تؤدي لإطفاء الشوق.. وما بعد ذلك قد لا تحمد عواقبه.


المصدر: إسلام أون لاين





المداعبات والملاعبات بين العاقدين


عنوان الفتوى:المداعبات والملاعبات بين العاقدين

نص السؤال:

أنا شاب عاقد منذ سنة، وتحدث بينى وبين مَن عقدتُ عليها بعض المداعبات والملاعبات الجنسية التي تصل إلى ما قبل الجماع، وينتج عن ذلك القذف؛ فهل هذه الأشياء لها تأثير ضار على الصحة الجنسية بعد الزواج؟

نص الإجابة:

في البداية أريد أن أرصد حقيقة ربما يفضلها كثيرون ألا وهي أن فترة (العقد) بشكلها الحالي هي فترة لم يكن لها وجود تقريباً في تاريخ الكون حتى السنوات الثلاثين الأخيرة، كانت هناك فترة خطوبة قصيرة غالباً، وفي أثنائها يزور الخاطب خطيبته على فترات متباعدة نسبياً ويكون ذلك في حضور والدها أو والدتها، ثم يأتي العقد والزفاف معاً، أو بينهما وقت قصير، لكن للأسف مع وجود الأزمات الاقتصادية في بعض البلدان، وامتداد فترة التجهيز للزواج إلى سنوات، أو انتظار أن تستكمل العروس دراستها، في ظل هذه الظروف ظهرت فترة (العقد).
وهي في الحقيقة فترة محيرة جدًّا شرعاً وعرفاً، وأكاد أجزم أني لم أسمع أو أقرأ رأيا فقهياً واضحاً ظهر في السنوات الثلاثين الأخيرة يوضح الحدود والضوابط الخاصة بهذه الفترة الغريبة على نحو يثلج الصدر، ونحن إذا فكرنا بالمنطق سنجد أن العروس أمام اختيارين:
إما أن تعامل العاقد على أنه شبه زوج فتجلس أمامه في زينتها وتسمح له بما لا يُسمَح للغريب على أن يكتفي بأن يغترف من النهر غرفة، وهذا الكلام عملياً غير منطقي؛ لأن قانون العلاقة الجسدية بين الرجل و يقول إن الإرواء لا يكون إلا بالوصول لآخر مرحلة ولا تكفي فيه (غرفة من النهر)، وكل محاولة لإخماد النيران دون الوصول للمحطة الأخيرة – وهي الفراش لا تعني في الحقيقة إلا المزيد من الاستشارة.
أما الاختيار الثاني: فهو أن العروس تعامل العاقد على أنه شخص غريب كالخاطب تماماً، وهذا صعب عمليًّا؛ فأي قوة يمكن أن تقنع العاقد بأن يصوم عن "زوجته" أو زوجته "تقريباً" في ظل كل الضغوط الإغرائية الرهيبة التي يتعرض لها الشاب الآن، ولا تخفى على أحد؟
سؤالي صعب، والاختياران مُحيِّران، وأنا تعمدتُ أن أبدأ كلامي بهذه المقدمة لكي تُفهَم إجابتي في ضوئها.
أنت تسأل عن الأضرار الصحية الجنسية لهذه الفترة، وأنا أقول لك إن الله - سبحانه وتعالى - عندما يضع صورة معينة للعلاقة الجسدية بين الرجل و – وهي العلاقة الطبيعية في الفراش – فلا شك أن الابتعاد والانحراف عن هذه الصورة ستصاحبه مشكلات أو خل ما، وهذه الأضرار غالباً تلحق بعضها ب أضرارًا جنسية، وأضرارًا نفسية وأضرارًا اجتماعية.
أهم الأضرار الجنسية فهي أن تعتاد على هذه الطريقة في الإشباع وخاصة لأن تميل للرومانسية والرفق والبعد عن الحركات العنيفة، وسر إشباع يكمن في (المقدمات) التي تسبق الوطء، وفترة العقد غنية جداً بهذه (المقدمات) التي يجب أن يستمر عليها الزوج بعد الزواج ليس فقط لإشباع زوجته ولكن أيضاً لمصلحته هو، فهذه المقدمات تزيد الإفرازات المهبلية للمرأة فتجعل مهمة الرجل أكثر سهولة بالنسبة له وأقل إيلاماً بالنسبة لها لذلك قال تعالي "وَقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ" ولكن للأسف نسبة كبيرة من الأزواج على درجة عاليه من الجهل، فيتبدل الحال بعد الزواج، وتختفي هذه (المقدمات) بالتدريج؟! وتختفي الرقة والرفق والاحساس الذي ميز الله به الإنسان عن البهائم، وتفاجأ بصورة جديدة للعلاقة غير الصورة الناعمة التي اعتادت عليها في فترة العقد، وبدلاً من أن تتم طقوس الفراش بمكسب مُرضٍ للطرفين فيكون سباً في زيادة الألفة يحدث العكس فيكون سبا في نفور الزوجة من زوجها؛ لأنها هي الطرف الخاسر دائماً، ثم إعراضها وهروبها منه، ثم نفوره هو مع الوقت لكثرة إعراضها أو برودها.
عليك إذن طالما أنها رأت منك هذه المقدمات في فترة العقد وعرفت أنك - وله الحمد - تجيدها وتقنها، عليك ألا تقل هذه المقدمات بعد الزواج حتى لا تظلمها وتظلم نفسك.
والآن أنتقل إلى ضر آخر، وهو يتعلق ب أيضاً – وهو أن هذه المارسات التي تحدث في فترة العقد إذا تمت في مكان آمن تماماً وبعيد عن أعين الناس فربما تتطور الأمور إلى ما هو أبعد من ذلك؛ لأنه كما أقول دائماً: إن نداء الجسد في علاقة الرجل و إذا وجد ظروفاً مهيأة لا تستطيع أي قوة أن توقفه حتى يصل إلى آخر ما يريد، ويفقد المرء وعيه فيحدث ما لا يُحمَد عقباه من تبعات نعرفها جميعاً، وطبعاً أنت تعلم أن فترة العقد لا يعترف بها العرف؛ بل إنه طالما لم يحدث (الزفاف) فربما لا يعترف بها القانون أيضاً، وعليك أن تتخيل الأضرار الاجتماعية والنفسية التي يمكن أن تلحق ب في حالة حدوث هذه الفضائح خاصة إذا لم يشأ الله أن يتم الزفاف لأي سب خارج عن إرادة الجميع؛ فالغيب لا يعلمه إلا اله، والقلوب بيد اله، والعمر بيد اله، والرزق بيد اله، ترى ماذا سيكون مصير هذه المسكينة عندئذ؟!
أما إذا حدثت هذه المارسات في مكان غير بعيد عن أعين الناس، أو غير آمن تماماً من المتلصين؛ فهذا ينافي الستر الذي يجب أن يحيط العلاقة بين الرجل ، ما يترتب عليه آثار نفسية واجتماعية غير طيبة على الطرفين – وخاصة – بل وعلى المحيطين الذين شاهدوا ما لا يجب مشاهدته؛ فإذا كانت الحيوانات تفضل الستر في هذا السلوك؛ فلاشك أن الفطرة الإنسانية السوية تفضله، وهذا ما أمر الله به (وهو الحكيم الخبير).
والآن تعال نرجع إلى الاختيارين الذين بدأتُ بهما حديثي؟ أقول لك: إن كنتَ من أهل العزيمة وأخذتَ بالاختيار الثاني فهذا خير وأفضل؟ أما إذا لم تستطع وأخذت بالاختيار الأول فنقول لك: اتقِ الله في هذه المسكينة التي تطاوعك وتسمح لك بهذا ربما لأنها ترغب فيه، أو ربما إرضاء لك، أو إرضاء لله لأنك "على الورق" زوجها.
اتقِ الله فيها ولا تتمادَ ولا تفرط إلى حد التخمة، وضع ألف خط أحمر، وخذ على نفسك عهداً بعدم تجاوزه، وأخيراً عجِّل بالزفاف؛ فهذا هو أفضل الحلول، وراجع إجاباتنا السابقة عن الحب الرومانسي في فترة العقد؛ فهو خيار ثالث ربما يناسبك.


الطلاق بعد دفع المهر وقبل الدخول


عنوان الفتوى:الطلاق بعد دفع المهر وقبل الدخول

نص السؤال:

إذا خطب شخص امرأة وعقد عليها عقد النكاح‏،‏ ودفع جميع المهر ثم فسخت الخطبة‏،‏ فهل يجب عليها إعادة المهر لخطيبها؟

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
إن عقد عليها ، وطلقت ، فلها نصف المهر، إن لم يكن دخل بها أو جامعها .
ولابد من التفريق بين الخطبة التي هي مجرد وعد بالزواج ،وليس هناك حقوق أو واجبات ، ولا التزامات بين الرجل و ، وبين العقد ، فالعاقد يسمى في الشرع زوجا ، والزوج يصح منه الطلاق ، أما الخاطب فلا يصح منه الطلاق ، ولو تلفظ بالطلاق ، ما كان له محل من الإيقاع ، لأنه تصرف في غير محله.
فإذا عقد الرجل على الزوجة ، وطلقها قبل الدخول بها ، فلها نصف المهر ، ولكن إن خلا بها خلوة شرعية ، فالجمهور على أن لها المهر كله ، بسب الخلوة ، وهو مذهب الخلفاء الراشدين ، والأئمة الثلاثة، والشافعي في القديم ، وذهب الإمام الشافعي في مذهبه الجديد إلى أن لها من المهر نصفه ، ولو خلا بها .
وهو قول ابن عباس ، وسفيان الثوري، واليث بن سعد .
واستدل الشافعي بما رواه بسنده عن مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول " وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " قال الشافعي بهذا أقول .
ولكن ليث بن سليم غير محتج به ، كما قال الإمام البيهقي ،وأوصله البيهقي من طريق آخر.
وقد استدل الجمهور بقوله تعالى :" وآتوا النساء صدقاتهن نحلة" ، فأوجب الوفاء بالجميع ، ولا يجوز أن يسقط منه شيئا إلا بدليل.
كما استدلوا بقوله تعالى :" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا . وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، وحملوا الإفضاء بمعنى الخلوة.
قال الفراء من علماء الغة : الإفضاء الخلوة ، دخل بها أم لم يدخل.
والمقصود بها الخلوة الصحيحة ، التي لا تمنع الزوج من الاستمتاع بمن عقد عليها .
واستدلوا بقوله تعالى :"فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن )، وظاهر الآية يقتضي دفع المهر كاملا ، إلا ما أتى الدليل بغير هذا.
ومن السنة : ما روى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال : قال رسول الله : { من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل }.
و عن زرارة بن أوفى قال : ( قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر وجبت العدة ) فأخبر أنه قضاء الخلفاء الراشدين , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي وعضوا عليها بالنواجذ } ..
ويستدل الجمهور من جهة العقل ، أن عقد النكاح صح، وحدوث الخلوة فيها ترك للزوج أن يأتي حقه ، فلم يكن امتناعه سبا عن عدم صحة العقد أو الإخلال به ، كمن أجر دارا ، وسلمها للمستأجر ،فلم ينفع بها ، فليس هناك تقصير من المؤجر.
واستدل من قال بأن لها نصف المهر ولو خلا بها بما يلي :
قوله تعالى :"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
وقوله تعالى :" إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها "، فأوجب الله كامل المهر لها ، والعدة بعد المس ، وهو الوطء ، ولم يحدث ، فكان لها نصف المهر.
وعلى ما سبق ، فإن كان الزوج لم يخل بزوجته المعقود عليها ، فلها نصف المهر ، وتدفع له النصف الآخر، إلا أن تتنازل عن كامل المهر ، لقوله تعالى :" إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح".
أما إن كان خلا بها خلوة شرعية ، قبل البناء، فإن لم يتم بينهما مباشرة ، فالراجح أن لها نصف المهر.
ويكون لها المهر كاملا في بعض الحالات ، منها :
أن يكون دخل بها ، ولم يجامعها ، فإذا زفت إليه ، ولم يدخل بها ، وطلقها قبلها ، فلها المهر كاملا.
أن يكون قد خلا بها ، وجامعها ، ولم يكن هناك إشهار للدخول ، كأن يكون أخذ زوجته المعقود عليها ، غير المدخول بها ، ودخل بها دون إذن أهلها ، فيكون لها المهر.
ويحمل قول الجمهور من الاستدلال في الآية الأولى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) ، فهذه في إيجاب المهر من حيث الأساس، وليس في حالة المعقود عليها غير المدخول بها.
ويحمل معنى الإفضاء على الجماع والدخول في الآية الثانية.
وقوله " فما استمتعتم به فآتوهن أجورهن " ، فيحمل الاستمتاع على الجماع، وإن لم يكن جماعا ، فقد أخذت الأجرة من إيجاب نصف المهر لها ، كما أخبر المولى سبحانه وتعالى .
وقضاء الخلفاء الراشدين خالفه ابن عباس وغيره ، فليس فيه إجماع.

والخلاصة، إن كان الزوج قد دفع المهر كاملا للمعقود عليها ، فإن لم يكن دخل بها دخولا صحيحا ، ولو بغير جماع، أو لم يكن جامعها بغير دخول مشتهر، فعليها إرجاع نصف المهر له.
واله أعلم


المصدر: إسلام أون لاين





عقد النكاح على وهي حائض


السؤال:

أنا فتاة كتب كتابي منذ فترة على شاب وقد صادف ذلك اليوم أن كانت الدورة الشهرية معي ولكن لم أوافق لا بعد سؤال الملك عن جواز الملكة في هذه الظروف أم لا فأجاب الملك بأنها جائزة ولكني لم اقتنع بهذه الملكة أرجو منكم يا فضيلة الشيخ إفادة إذا كانت هذه الملكة صحيحة أم لا وهل يتحتم علي إعادتها في حالة عدم صلاحيتها أفيدونا مأجورين؟

إجابة الشيخ:


الشيخ: نقول في الجواب على هذا السؤال إن عقد النكاح على وهي حائض عقد جائز صحيح ولا بأس به وذلك لأن الأصل في العقود الحل والصحة إلا ما قام الدليل على تحريمه وفساده ولم يقم دليل على تحريم النكاح في حال الحيض وإذا كان كذلك فإن العقد المذكور يكون صحيحاً ولا بأس به وهنا يجب أن نعرف الفرق بين عقد النكاح وبين الطلاق فالطلاق لا يحل في حال الحيض بل هو حرام وقد تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وأن يدعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق وذلك لقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا الَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ الَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) فلا يحل للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض ولا أن يطلقها في طهر جامعها فيه إلا أن يتبين حملها فإذا تبين حملها فله أن يطلقها متى شاء ويقع الطلاق ومن الغريب أنه قد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا ليس بصحيح فطلاق الحامل واقع وهو أوسع ما يكون من الطلاق ولهذا يحل للإنسا أن يطلق الحامل وإن كان قد جامعها قريباً بخلاف غير الحامل فإنه إذا جامعها يجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر أو يتبين حملها وقد قال الله عز وجل في سورة الطلاق و أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعنّ حملهنّ وهذا دليل واضح على أن طلاق الحامل واقع وفي بعض ألفاظ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً وإذا تبين أن عقد النكاح على وهي حائض عقد حائز صحيح فإني أرى ألا يدخل عليها حتى تطهر وذلك لأنه إذا دخل عليها قبل أن تطهر فإنه يخشى أن يقع في المحظور وهو وطء الحائض لأنه قد لا يملك نفسه ولا سيما إذا كان شاباً فلينتظر حتى تطهر فيدخل على أهله وهو في حال يتمكن فيها من أن يستمتع بها في الفرج


المصدر: موقع الشيخ محمد بن صالح العثيمين





البكارة ليست من أركان الزواج


عنوان الفتوى:البكارة ليست من أركان الزواج

نص السؤال:

اختلف العلماء في اعتبار البكارة شرطاً في صحّة النكاح، ما رأيكم في هذه المسألة، وهل يفرّق بين من عرفت بالدين والعفّة وبين من اشتهرت بالتهتّك والرِيَب؟ وهل لاختلاف عصرنا وتغيّر الظروف أثر في التشديد في هذه المسألة ؟

اسم المفتي: الشيخ فيصل مولوي

نص الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ..

فإنيّ ألخّص الجواب في هذه المسألة بما يلي:

أولاً: البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب فيما أعلم؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق.

ثانياً: يمكن أن يشترط الرجل في عقد الزواج شروطاً إضافية، منها مثلاً أن تكون الزوجة بكراً. فإذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد، فهو شرط جائز مشروع؛ ويصبح الالتزام به واجباً، فإذا تبيّن أنّ الزوجة ليست بكراً انفسخ عقد الزواج، ولا يلزم الرجل بدفع المهر، بل يسترجع ما دفعه منه.

ثالثاً: إذا لم يكن هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد، واكتشف الرجل أنّ زوجته غير بكر، فالأمر عائد إليه:
- فإذا اقتنع الزوج أنّ فضّ غشاء البكارة لم يكن بسب علاقة جنسية محرّمة، فالأفضل له أن يحتفظ بزوجته، وينبغي أن لا تؤثّر هذه المسألة على العلاقة الزوجية، إذ من المعروف أنّ غشاء البكارة يمكن أن يهتك لأسباب أخرى كثيرة.
- وإذا شكّ الزوج بوجود سب غير شرعي وراء إزالة البكارة، فإنّ الحياة الزوجية السليمة لا تعود مكنة، وقد شرع الله تعالى للزوج أن يطلّق زوجته، ومثل هذا السب كاف لإيقاع الطلاق؛ وفي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع المهر لزوجته.

رابعاً: إذا كان المهر كبيرًاً لا يستطيع الزوج أن يدفعه، أو لا يريد أن يدفعه - والمهر هنا يمكن أن يكون كاملاً إذا وقع الدخول، ويمكن أن يكون نصف المهر إذا لم يقع دخول - فليس أمام الزوج إلاّ أن يتراضى مع زوجته على إعفائه من المهر كلّه أو من جزء منه مقابل طلاقه إيّاها.

خامساً: ليس للزوج أن يرفع دعوى تفريق أمام القضاء، فلا يوجد أيّ من المذاهب يبيح للقاضي أن يطلّق بناءً على هذا السب؛ ولا يوجد - فيما نعلم - في أيّ بلد من بلاد المسلمين قانون شرعي يبيح للقضاء التفريق بين الزوجين بناءً على هذا السب.
فالتفريق من القضاء يكون بسب غياب الزوج، أو عدم إنفاقه، أو ظهور عل جنسية، أو بسب الضر .. إلخ.

سادساً: غير أنّه إذا أصبحت الحياة الزوجية صعبة أو محالة لهذا السب، فإنّه بإمكان الزوج أن يطلب من القاضي التفريق بسب وجود الضر الذي يجعل الحياة الزوجية غير مكنة، أو بسب وجود الشقاق بين الزوجين. والتفريق للضر ولشقاق أمر مشروع تأخذ به أكثر القوانين الشرعية في بلاد المسلمين.
واله أعلم ؛والحمد لله ربّ العالمين.


المصدر: إسلام أون لاين





زوال البكارة وأثره على عقد النكاح


عنوان الفتوى:زوال البكارة وأثره على عقد النكاح

نص السؤال:

تزوجت امرأة على أنها بكر وبعد الدخول بها تبين أنها ثيب وقد هالني الأمر واسود كل شيء أمامي ولم أدر ماذا أفعل وبسؤالي لزوجتي عن الأمر أقسمت أنها شريفة وأنه لم يقربها أحد ولا أدري ماذا أفعل هل يحق لي أن طلقها ولا شيء لها لأني تزوجتها على أنها بكر.

اسم المفتي: مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:



بسم اله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اله، وبعد:
يقول الشيخ عصام الشعار -الباحث الشرعي بالموقع-:
أخي الكريم : نسأل الله تعالى أن يذهب عنك ما في صدرك من هم وغم وأن يصرف عنك هذه الوساوس والشكوك.
أما بالنسبة لما ورد في رسالتك فلا شك أن وقع الصدمة على نفسك ونفس أي طاهر وعفيف شديد وأليم، والذي يرد المرء إلى جادة الصواب أن يتجرد من حظوط نفسه ويزن الأمور بميزان الله عز وجل فما وافق شرع الله تعالى فهو خير وما كان غير ذلك فليدعه خلف ظهره ولا يأت إلا ما يرضي الله عز وجل، في الحديث "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" قال النوي في أربعينه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.

فلنعرض الأمر إذن على شرع الله تعالى حتى تطرد عن نفسك الوساوس، والشكوك ويزول عنك ما تجده في صدرك من هموم وغموم، فقد سألت الزوجة عن حقيقة الأمر وأقسمت لك على طهرها وعفافها، فعليك أن تصدق، فالأصل حمل ظاهر المسلم على الصلاح، أما كونك لم تر دم البكارة فهذا ليس دليلا على سوء خلقها؛ لأن ذهاب البكارة له أسباب كثيرة يعرفها المختصون من أهل الطب وذكر الفقهاء بعضها في كتب الفقه من ذلك شدة اندفاع دم الحيض، ومن ذلك الوثوب، وقد يحدث تمزق لغشاء البكارة بسب مارسة العادة السرية عن طريق إدخال أي جسم غريب داخل المهبل، كما أن هناك نوع من الأغشية يسمى الغشاء المطاطي، وهو لا يتمزق حتى مع العملية الجنسية، ويحتاج إلى تدخل طبيبة النساء والتوليد للكشف عنه، وأحياناً يستدعي التدخل الجراحي البسيط لتمزيقه، وعلى هذا فعدم وجود هذا الغشاء ليس دليلا على عدم العفة ومن الظلم البين أن نظن ظن السوء فنطعن في الأعراض ويكون في ذلك من الشر والبلاء ما لا يعلمه إلا الله –سبحانه وتعالى-.
ويقينا أنت لم تقدم على الزواج من هذه الفتاة إلا بعد التحري عن دينها وحسن سمعتها وسيرتها ومنبتها، ولذلك فالحذر أن يفسد الشيطان عليك أمر دينك ودنياك، فاتق الله في نفسك وأمسك عليك زوجك.

وكونك تزوجت الفتاة على أنها بكر وجدتها غير ذلك فجمهور الفقهاء على أن زوال البكارة ليس عيبا يرد به عقد النكاح طالما أنه لم يكن هناك غر أو تدليس، ومن كان هذا حالها واختار الزوج أن يفارقها فلها المهر كاملا، ويجب على الزوج أن يكتم أمر زوجته ويحرم عليه أن يفضح أمرها لأن وازع الدين والإيمان قد ضعف في النفوس والقلوب، وفضح أمرها سيجعلها حديثا لمجالس السوء، فالجهل وضعف الدين جعل من مثل هذا الأمر مجلبة للمذة والعار، ولذلك وجب الكتمان حتى لا ينال من عرض الزوجة وتهم في دينها وشرفها.

جاء في كتاب المغني لابن قدامة الحنبلي:
إن شرطها بكرا , فبانت ثيبا . فعن أحمد كلام يحتمل أمرين , أحدهما : لا خيار له ; لأن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب , فلا يرد منه بمخالفة الشرط . والثاني , له الخيار ; لأنه شرط صفة مقصودة , فبان خلافها , فيثبت له الخيار , كما لو شرط الحرية . وعلى هذا لو شرطها ذات نسب , فبانت دونه , أو شرطها بيضاء , فبانت سوداء , أو شرطها طويلة , فبانت قصيرة , أو حسناء فبانت شوهاء , خرج في ذلك كله وجهان . ونحو هذا مذهب الشافعي .

وقال أبو ثور : القياس أن له الرد إن كان فيه اختلاف , وإن كان إجماعا فالإجماع أولى من النظر.
قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا وافق أبا ثور على مقالته. ومن ألزم الزوج من هذه صفتها الثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وروى الزهري، أن رجلا تزوج امرأة، فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة خرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة إن الحيضة تذهب العذرة يقينا . وعن الحسن ، والشعبي ، وإبراهيم في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء: ليس عليه شيء ، العذرة تذهبها الوثبة ، وكثرة الحيض ، والتعنس ، والحمل الثقيل .
واله أعلم.
من آداب ليلة الزفاف



عنوان الفتوى:من آداب ليلة الزفاف

نص السؤال:

ما هي الآداب التي ينبغي مراعاتها في ليلة الدخلة وهل هناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اليلة خاصة؟

اسم المفتي: مجموعة من المفتين

نص الإجابة:



بسم اله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..

فليلة الزفاف هي بداية لحياة جديدة ولذلك على المسلم أن يحرص أن يبدأ هذه الحياة بطاعة الله تعالى، ولا خير في أمر يبدأ بمعصية الله عز وجل، فلنحرص على أن تكون أفراحنا طاعة وعبادة فلا يجوز أن يكون في حفل العرس منكرات، وإذا ما خلا الزوج بزوجته في أول لقاء لهما فأول شيء يبدأ به هو الصلاة والذكر والدعاء والمؤانسة والملاطفة للزوجة، حتى تكون ليلة يباركها الله عز وجل.

يقول فضيلة الشيخ عبد الخالق الشريف فقيه وداعية مصري:

إذا كانت ليلة الزفاف فينبغي في حفل العرس الذي سيقام مراعاة الآداب الآتية :
(1) ألا يحدث فيه اختلاط محرم.
(2) ألا يشرب فيه محرم.
(3) ألا يظهر من النساء ما يحرم اله.
(4) إذا كان فيه ضرب دف أو غناء فيكون بما أحل الله وبكلمات طيبة لا تثير غريزة ولا تؤذي مشاعر.
(5) ورد في بعض الأحاديث أن يكون عقد الزواج بالمساجد.
(6) الوليمة يوم العرس.
(7) ألا يتسب الفرح الإسلامي في ضياع الصلاة على المدعوين.
(8) ألا يتسب طول الوقت في الفرح الإسلامي إلى ضياع صلاة الصبح على أهل العرس والمدعوين.
(9) إذا كان العرس هو يوم البناء، فمن السنة أن يصطحب الرجل زوجته إلى بيته، وأن يؤنس دخولها إلى هذا البيت، ويقدم لها شرابًا، ويفضل أن يكون من البن، ويصليا معًا ركعات لله، إذا أراد أن يأتيها يقول: "الهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا".

هذا ملخص لآداب الفرح الإسلامي ويمكن الرجوع لبعض الكتب المتخصة في هذا الباب لمعرفة التفاصيل. نسأل الله عز وجل أن يجعل زيجتكم زيجة مباركة ونقول لك: "بارك الله لكما، وبارك عليكما، وجمع بينكما في خير".

ويقول سماحة المستشار فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تزوج امرأة فليقل: اللهم إني أسألك خيرها، وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. (جبلتها عليه: يعني: خلقتها وطبعتها عليه) رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وصحه الحاكم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اله، اللهم جنبنا الشيطان وجنّب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولدٌ لم يضره شيطان أبداً" رواه البخاري ومسلم وأصحاب السن والفظ للبخاري.

ويستحب له ليلة الزفاف إذا دخلت عليه امرأته أن يسمي الله تعالى، ويأخذ بناصيتها أول ما يلقاها ويقول: "بارك الله لكل واحد منّا في صاحبه". راجع الأذكار – للإما النوي – كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به.

واله أعلم.
آداب الجماع



عنوان الفتوى:داب الجماع

نص السؤال:

ما هي آداب الجماع بشيء من التفاصيل ولكم جزيل الشكر

اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

بسم اله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اله، وبعد:

الأخ الفاضل بارك الله فيك وجزانا وإياك كل خير.

من شمولية هذا الدين الحنيف أنه أوضح لنا الطريق الواضح المستنير في كل أمر من أمور حياتنا، ومن هذه الأمور أمر الجماع بين الزوجين فورد من هديه - صلى الله عليه وسلم- ما يبين الفضل والأجر والكيفية بل والمندوبات والمحظورات فى هذا الموضوع فلا تستحِ يا أخي أن تسأل عما يعن لك فسوف تجد عنه في دينك ما يرشدك إلى سواء السبيل.

وإليك قول فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد (من علماء السعودية) حول آداب الجماع:
علمنا الإسلام كل شيء ، فالإسلام أتى للناس بكل خير في أمور معاشهم ودينهم ومحياهم وماتهم لأنه دين الله عز وجل .
والجماع من الأمور الحياتية المهمة التي أتى دينا بتبينها وشرع لها من الآداب والأحكام ما يرقى بها عن مجرد أن تكون لذّة بهيمية وقضاء عابرا للوطر بل قرنها بأمور من النيّة الصالحة والأذكار والآداب الشرعية ما يرقى بها إلى مستوى العبادة التي يُثاب عليها المسلم. وجاء في السنّة النبوية تبيان لذلك، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد : ( وأما الجماع أو الباءة ، فكان هديه فيه - صلى الله عليه و سلم - أكمل هدي، يحفظ به الصحة، وتم به الذة وسرور النفس، ويحصل به مقاصده التي وضع لأجلها، فإن الجماع وضع في الأصل لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية :
أحدها: حفظ النسل ، ودوام النوع إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم.
الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.
الثالث: قضاء الوطر، ونيل الذة، والتمتع بالنعمة.

و قال رحمه الله تعالى : ( ومن منافعه - أي الجماع - : غض البصر ، وكف النفس ، والقدرة على العفة عن الحرام ، وتحصيل ذلك للمرأة ، فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه ، وينفع ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهده ويحبه، ويقول: ( حب إلي من دنياكم: النساء والطيب ) رواه أحمد والنسائي وصحه الحاكم.

وقال صلى الله عليه وسلم : ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) رواه البخاري ومسلم.
ومن الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند الجماع :

1 - إخلاص النية لله عز وجل في هذا الأمر، وأن ينوي بفعله حفظ نفسه وأهله عن الحرام وتكثير نسل الأمة الإسلامية ليرتفع شأنها فإنّ الكثرة عزّ ، وليعلم أنه مأجور على عمله هذا وإن كان يجد فيه من الذة والسرور العاجل ما يجد ، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( وفي بُضع أحدكم صدقة ) - أي في جماعه لأهله - فقالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال عليه الصلاة والسلام: ( أرأيتم لو وضعها في الحرام، أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) رواه مسلم
وهذا من فضل الله العظيم على هذه الأمة المباركة ، فالحمد لله الذي جعلنا منها.

2 - أن يقدِّم بين يدي الجماع بالملاطفة والمداعبة والملاعبة والتقبيل، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أهله ويقبلها.

3 - أن يقول حين يأتي أهله ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإن قضى الله بينهما ولدا ، لم يضره الشيطان أبدا ) رواه البخاري

4 - يجوز له إتيان في قبلها من أي جهة شاء ، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد ، لقول الله تبارك و تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول ! فنزلت : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) رواه البخاري

5 - لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر، قال الله عز وجل: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : (ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن : أي أدبارهن) رواه ابن عدي و صحه الألباني. وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة ومقارفة لما تأباه طبائع النفوس السوية، كما أن فيه تفويتا لحظ من الذة، كما أن الدبر هو محل القذر، إلى غير ذلك ما يؤكد حرمة هذا الأمر.

6 - إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود إليها فليتوضأ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا، فإنه أنشط في العَوْد) رواه مسلم. وهو على الاستحباب لا على الوجوب. وإن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عله وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له: يا رسول الله ألا تجعله غسلاً واحداً ؟ قال: (هذا أزكى وأطيب وأطهر) رواه أبو داود والنسائي.

7 - يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية:
- التقاء الختانين: لقوله صلى الله عليه وسلم: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ ( وفي رواية : مسّ الختان الختان ) فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل . " رواه أحمد ومسلم، وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل . ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة.
- خروج المني و لو لم يلتق الختانان: لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الماء من الماء " رواه مسلم.
ويجوز للزوجين الاغتسال معًا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي قالت: وهما جنبان. رواه البخاري ومسلم.

8 - يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحبابًا مؤكدًا لحديث عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: (نعم، ويتوضأ إن شاء) رواه ابن حبان

9 - ويحرم إتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز وجل: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين)، ويجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها ) متفق عليه.

10 - يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي ، إذا أذنت الزوجة لأنّ لها حقّا في الاستمتاع وفي الولد ، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا . رواه البخاري.

11 - يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية ، بل هو من شر الأمور ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها ) رواه مسلم.
هذا ما تيسر ذكره من جملة من آداب الجماع ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين العظيم ذي الآداب العالية والحمد لله الذي دلّنا على خير الدنيا والآخرة . وصلى الله على نبينا محمد .
(نقلا عن فتوى لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد بتصريف)

واله أعلم.
عرض الفتاة نفسها للزواج



عنوان الفتوى: عرض الفتاة نفسها للزواج

نص السؤال:

هل يجوز لفتاة مسلمة رأت في أخ أنه صالح تقي يصلي ’قادر على بناء عش زوجي مسلم ’أن تصارحه برغبتها بالزواج منه علما أنها تحبه؟وكيف يمكن لها أن تصارحه برغبتها العفيفة؟زودونا بأمثلة ان كانت وجدت، و بارك الله فيكم.

اسم المفتي: لجنة تحرير الفتوى بالموقع

نص الإجابة:

بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول اله، وبعد:

نعم يجوز لهذه الفتاة ذلك ، ولكن بطريق غير مباشر منها ، وإنما تفعل مثلما فعلت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها حينما أعجبت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سمعت عنه من خلق حسن وإكرام الله له في رحلته التجارية ، وصدقه وأمانته ، وعلو قدره بين قريش ، حيث أرسلت إليه إحدى النساء تسأله عن رغبته في الزواج من خديجة ، ثم تخبره أنها راغبة فيه لحسن خلقه وصلاح أمره.
وإن السيدة خديجة حين فعلت هذا لتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصرح بذلك علنًا، وإنما أرسلت من يخبر عنها فاقتدي بها فهي خير من تقتدين به.
وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون بناتهم على الصالحين للزواج ، كما فعل سيدنا عمر رضي الله عنه وغيره .
كما ثبت أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فعرضت نفسها عليه ليتزوجها وهو أشرف الخلق فنظر إليها ثم سكت طويلا ثم قال : لا حاجة بي إليك ، ثم زوجها أحد أصحابه.

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: { وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك}

قال : أي ويحل لك أيها النبي المؤمنة، إن وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك، عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الّله صلى الّه عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الّله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الّله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الّله صلى الّه عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه؟" فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الّله صلى الّه عليه وسلم: "إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً" فقال: لا أجد شيئاً، فقال: "التمس ولو خاتماً من حديد" فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النبي صلى الّه عليه وسلم: "هل معك من القرآن شيء؟" قال نعم سورة كذا وسورة كذا - السور يسميها - فقال له النبي صلى الّه عليه وسلم: "زوجتكها بما معك من القرآن" (أخرجه البخاري ومسلم وأحمد).
وعن ثابت قال: كنت مع أنس جالساً وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة الى النبي صلى الّه عليه وسلم فقالت: يا نبي الّله هل لك فيّ حاجة؟ فقالت ابنته: ما كان أقل حياءها فقال: "هي خير منك، رغبت في النبي فعرضت عليه نفسها" (أخرجه البخاري والإمام أحمد.(انتهى)
واله أعلم.


المصدر: إسلام أون لاين





إخبار الزوج بالماضي



عنوان الفتوى: إخبار الزوج بالماضي

نص السؤال:

إذا أحبت فتاة رجلا، واعتدى عليها وأخذ يهدها فترة من زمن حتى يستمر في مارسة ما حرم اله، وتخلصت منه وله الحمد، ولكن المشكلة عندما تريد الزواج مره أخرى.. ماذا تفعل؟ تعترف لزوج المستقبل؟ أم تكمل حياتها بدون زواج؟ أم تجري عملية وتخدع الزوج المقبل؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء

اسم المفتي: أ.د محمد السيد الدسوقي

نص الإجابة:

من الخطأ أن تندفع أي فتاة في حبها لرجل اندفاعا يجعلها تفقد بكارتها؛ لأن هذا الاندفاع هي التي تجني عقوبته، ولو كان الرجل صادقا في حبه لها ما اعتدى عليها، وأعتقد أنها مسئولة عن هذا السلوك؛ لأنه لا يمكن أن يعتدي عليها دون رغبة منها؛ لأنها لو قاومت؛ ما استطاع أن ينال منها شيئا

المهم الآن بعد وقوع الجريمة إذا أرادت أن تتزوج وصلح حالها واستقام سلوكها فأنا أرى أنها لا تخبر زوج المستقبل بما وقع لها، ولكن لا يعني ذلك أنها تلجأ إلى عملية جراحية؛ فهذا نوع من الخداع والتدليس؛ وذلك لأنه ليس بلازم في كل الحالات أن تكون لها بكارة؛ ولهذا يُروى أن رجلا يمنيا كانت له شقيقة تعرضت لما تعرضت له الأخت السائلة؛ فترك اليمن وأخذها وسافر إلى المدينة المنورة، وقد استقام سلوكها ورغب بعض المسلمين في الزواج منها؛ فذهب أخوها إلى عمر بن الخطاب وذكر له قصتها فأمره ألا يخبر من تقدم للزواج من أخته بما حدث لها.
واله الموفق
الزواج من الأقارب وأثره على الذرية



عنوان الفتوى: ‏ الزواج من الأقارب وأثره على الذرية

نص السؤال:

هل يجوز لى أن أطلق زوجتى لأنها ابنة عمى وابنة خالتى فى نفس الوقت حتى لا تنتقل الأمراض إلى الذرية من بعدنا ؟

اسم المفتي: أ.د.عبد الكريم زيدان

نص الإجابة:

بسم اله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لم يرد نهي صريح في الإسلام بشأن زواج الأقارب به في الإسلام، وأيضا لم يرد ما يحث عليه، وعلى هذا فينظر في كل مسألة على حدةٍ، فإذا تحقت المصلحة بالزواج من قريبة كانت القريبة أفضل، وإن تحقت المصلحة بالزواج من البعيدة كانت البعيدة أفضل، فهذا الزواج متروك لاختيار الناس لكي يختاروا ما هو أنسب لهم.

يقول الدكتور عبد الكريم زيدان –أستاذ الشريعة بجامعة الإيمان باليمن-:
قال الشافعية في ضوابطهم فيما يستحب في اختيار المراد تزوجها: أن لا تكون ذات قرابة قريبة، وعلَّلوا ذلك بقولهم: "لخبر فيه النهي عن ذلك، وهو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكحوا القرابة القريبة، فإن الولد يخلق ضاويًا –أي نحيفًا-" ثم قالوا: قال ابن الصلاح: ولم أجد لهذا الحديث أصلاً معتمدًا.
قال السبكي: فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل، وقد زوَّج النبي صلى الله عليه وسلم عليًا بفاطمة –رضي الله عنهما- وهي قرابة قريبة".

وفي "مغني المحتاج" في فقه الشافعية:
"أن الشافعي نص على أنه يستحب للرجل أن لا يتزوج من عشيرته. وعله الزنجاني بأن من مقاصد النكاح اتصال القبائل لأجل التعاضد والمعاونة باجتماع الكلمة".

ويبدو لي أن التعليل المقبول في استحباب الزواج من النساء البعيدات لا القريبات في النسب هو ما عل به الزنجاني لأجل توسيع دائرة الروابط الاجتماعية المؤثرة في تحقيق التعاضد والتعاون بين أطراف هذه الروابط.
وعلى هذا فليس الاستحباب في زواج البعيدات وتفضيلهن على القريبات لمعنى غير مرغوب فيه في القريبات.
اغتربوا لا تضوا:

وفي "المغني" لابن قدامة الحنبلي:
"ويختار الأجنبية فإن ولدها أنجب، ولهذا يقال: اغتربوا لا تضوا. يعني: انكحوا الغرائب كيلا تضعف أولادكم؛ ولأنه لا تؤمن العداوة في النكاح وإفضاؤه إلى الطلاق، فإذا كان في قرابة أفضى إلى قطيعة الرحم المأمور بصلتها". وهذا القول يصلح أيضًا تعليلاً مقبولاً لترجيح نكاح البعيدات.

الراجح في اختيار البعيدة أو القريبة:
والراجح في مسألة اختيار القريبة أو البعيدة هو أن تنظر كل مسألة على حدة؛ لأن هذا الاختيار يراد به تحقيق المصلحة الشرعية الراجحة، سواء جاءت هذه المصلحة بزواج البعيدة أو القريبة، وهذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال، فلو كانت القريبة يتيمة لا كافل لها وهي متدينة فالزواج بها أولى وأرجح من الزواج بالأجنبية؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف، والزواج بهذه اليتيمة القريبة معروف لا شك فيه؛ ويحق مصلحة شرعية مؤكدة ترجح على ما يظن من المصلحة بزواج الأجنبية.

وكذلك لو كانت القريبة لها أقارب طامعون في الزواج بها فمن المصلحة الراجحة أن يتخلى بعضهم عن خطبتها والتحول إلى الزواج بأجنبية.

وكذلك إذا رؤي أن الزواج بامرأة أجنبية يؤدي إلى توثيق الروابط بين عائلين أو بين عشيرتين ما يؤدي إلى دفن عداوات قديمة لا يؤمن ظهروها، فإن مثل هذا الزواج أرجح من الزواج بالقريبة، وهكذا توزن كل مسألة بميزان الشرع ليعرف مقدار المصلحة الشرعية الراجحة فيتقدم المسلم لتحقيقها، سواء بتزوجه بامرأة قريبة أو بعيدة.

وبعد هذا نقول للسائل: إن كان بإمكانك أن تفعل هذا قبل الزواج فيحق لك أن تختار ما تشاء أما وقد تزوجت بابنة عمك وهى فى نفس الوقت ابنة خالتك، فلا يصح أن تطلقها بهذا السب إلا إذا تيقنت أن هناك مرض وراثى خطير، ويغلب على الظن أنه سينتقل إلى الأولاد، وهذا يحده أهل الاختصاص من الأطباء العدول.
أما إذا كان الأمر لا يعدو الظن المحض فلا تقدم على الطلاق الذى لاشك أنه سيؤثر على صلة الرحم التى بينكما، وسيلحق الضر بزوجتك، ثم هو أولا وأخيرا أبغض الحلال عند الله تعالى نسأل الله أن يسر لك الأمر، وأن يلهمك الرشد إنه ولى ذلك، والقادر عليه.

واله أعلم.
الأعراس الإسلامية



عنوان الفتوى: الأعراس الإسلامية

نص السؤال:

كيف يمكنا إقامة حفلة زواج بدون معازف و يملؤها الفرحة و السعادة ؟ أرجو التفصيل فأنا مقبل على الزواج و أريد أن يكون زواجي سنة حسنة يتبعها من بعدي

اسم المفتي: العلامة عبد الوهاب الديلمي

نص الإجابة:

هذا السائل جزاه الله خيرًا عنده حرص على دينه و على أن يكون زواجه في إطار الشرع و ألا يخالطه من الآثام و المخالفات الشرعية و المعاصي ، فهذا شيء طيب ؛ فالحمد لله .
وقد وجدت الآن بدائل كثيرة جدا فهناك من الشباب و الشابات الاتي تعلمن الأناشيد الإسلامية و التي لا يصحبها شيء من هذه المخالفات و هذه في الحقيقة بدائل جيدة و الذي يمارسها يحس أن فيها من وسائل الفرحة و السرور أكثر بكثير من الوسائل المخالفة لشرع الله عزوجل ، ثم إن المسلم الملتزم في زواجه يبارك الله له في زواجه ، و ربما يكون سبًا في دوام المودة بينه و بين زوجته ، ثم يكون سبًا في غرس سنة في الأمة الإسلامية ، و يكون قدوة صالحة في أمته ، و هذه المعاني لا ينبغي للشبا أن يغفلوا عنها ؛ و هو أن يهيأ الشباب الصالحين الذين يحسنون الأداء بالكلمات الطيبة و الأناشيد الإسلامية التي لا سباب فيه و لا فجور و لا فسوق، بل تدعو إلى الفضيلة و الحث على مكارم الأخلاق و الدعوة إلى الجهاد و شكر الله عزوجل و الثناء عليه و غير ذلك من المعاني التي دعا إليها الإسلام ، و كم جربنا و حضرنا من الأعراس التي ظهرت فيها هذه المظاهر الإسلامية فكان فيها من الفرح و السرور الشيء الكثير ، و لا بأس باستعمال الدف في الأعراس، فقد جاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم :" أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدف" فهذا من الأحاديث التي تجيز استعمال الدف و أمثاله في مثل هذه المناسبات فلا مانع من ذلك ، و نسأل الله التوفيق للأخ و أن يبارك فيه و في الشباب من أمثاله الحريصين على الالتزام بدينهم.

بحث الفتاة عن الزوج الصالح



عنوان الفتوى: بحث الفتاة عن الزوج الصالح

نص السؤال:

تقدم لخطبتي من لا أثق في دينه وخلقه واستخرت الله تعالى فيه فلم ينشرح لذلك صدرى فهل يحق لمثلى أن تبحث عمن تجده صالحا للزواج بها؟

اسم المفتي: أ.د عبد الفتاح عاشور

نص الإجابة:

بسم اله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
لا بأس بأن تبحث عن زوج صالح لها ، ولكن ليكن ذلك بواسطة أبيها أو أحد الموثوق فيهم من أهلها ، أو من الصالحين ، حفاظا على حيائها ، وصونا لها عن عرضها نفسها مباشرة على أحد الرجال للزواج ، ومع ذلك إذا لم تجد وسيلة إلا العرض المباشر فلا حرمة فيه.

يقول الدكتور عبد الفتاح عاشور الأستاذ بجامعة الأزهر:
فإنَّ ما تذكرين أيتها الأخت الكريمة من عدم انشراح صدرك لمن تقدم لخطبتك نظرا لأنك لا تثقين في دينه وخلقه فهذا لك ، ومن حقك أن ترفضي من لا ترغبين فيه لأنه ليس ملتزماً بالدين ولا بالخلق ، ولكن لابد من معرفة رأى الأبوين في مدى ما تشعرين به ؛ وهل هو كما قلت ليس صالحا أم لا ، فربما كان هذا مجرد ظن ، ولأبوين خبرة في ذلك ، ولهذا كان لرأى ولي الفتاة وجاهته ومنزلته وإن كان الواجب عليه أن لا يزوج ابنته إلا برضاها .

ولكن إذا لم يتقدم لك إلا من تذكرين فماذا تفعلين؟ هل لك كما تقولين أن تبحثي عن زوج صالح ؟
لا أدرى كيف يتم البحث عن طريقك وأمر الفتاة قائم على الحياء ؟ فهي دائما مخطوبة وليست خاطبة ومطلوبة وليست طالبة ويبحث عنها ولا تبحث .

ولكن إن علمت برغبة شاب صالح في الزواج فلا مانع يمنعها من اتخاذ ما يرغبه فيها ، ولكن لا يكون ذلك عن طريق القاء ولا الحديث المباشر ، وإنما عن طريق والديها ومن تثق فيه من محارمهما ، فقد أرسلت السيدة خديجة رضي الله عنها إلى محمد صلى الله عليه وسلم قريبة لها لتعرف رغبته في الزواج ، فلما علمت برغبته فيه عرضت نفسها عليه وقالت له : يا ابن عم، إنى قد رغبت فيك لقرابتك وشرفك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك .

وقد بوَّب الإمام البخاري في كتاب النكاح بابين : باب عرض نفسها على الرجل الصالح، وساق فيه حديثين ، وباب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير ؛ وذكر فيه ما كان من عرض عمر ابنته حفصة بعد وفاة زوجها على عثمان ثم على أبى بكر إلى أن خطبها رسول الله وتزوجها ، يقول عمر : فلقيني أبوبكر فقال لعلك وجدت على حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر: قلت نعم ، قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فما عرضت على إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها .

فاجعلي هذا البحث عن الزوج الصالح لأبيك ومن تثقين فيهم والله يقدر لك الخير حيث كان. (انتهى).
واله أعلم.


قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟



عنوان الفتوى: قائمة الجهاز (جهاز الزواج)؟

نص السؤال:

ما حكم الدِّين في تحرير ما يُسمَّى بقائمة أثاث وأجهزة منزل الزوجية عند الزواج؟

اسم المفتي: الشيخ عطية صقر

نص الإجابة:

لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانًا لحقِّ الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدَّم المهر وهو مِلْك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو مِلك لها أيضًا.
وأرجو ألا يكون هناك شَطَط أو مغالاة في التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخِطبة، حتى تُترك الفرصة للخاطب أن يُفكر في ذلك فلعله لا يُوافِق.
أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يَفشل الموضوع، وتكون التعليقات الاذعة.
وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبَى أن يَأخُذ وليُّ الزوجة قائمة بعَفْشها، مردِّدًا هذا القول الجميل: أؤمِنك على عِرْضِي، ولا أؤمْنك على عَفْش!
يَعني أنَّ ولِيَّ الزوجة جَعلها أمانة عند زوجها، يرعاها ويَصونها ويُكرمها، ولا يَعمل ما يُؤذيها ولا يُؤذي أهلها ماديًّا أو أدبيًّا، وهذا شيء كبير وحِمل ثقيل لا ينبغي أن يُنظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديًّا وأدبيًّا.
فهل تَعُود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شيء يَحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة.


المصدر: إسلام أون لاين










المهر وهدايا الزواج



عنوان الفتوى: المهر وهدايا الزواج

نص السؤال:

تشترط بعض الفتيات شروطا قاسية مثل فستان الفرح الذي يصل ثمنه 500 جنيه أو أكثر.. فما حكم الشرع إذا حدث عدم توفيق بينهما فيما دفعه الشاب ولم يستفد منه، وهل هذه الأشياء تدخل في المهر؟ وإذا لم يتم الزواج فهل على أهل الفتاة أن يعيدوا للشاب قيمة هذه الأشياء؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا.

اسم المفتي: أ.د سعاد صالح

نص الإجابة:

هذه الأشياء المشروطة أساسها العرف، وليس أساسها الشرع، لأن الشرع يدعو إلى التسهيل وعدم المبالغة في تكاليف عقد الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أكثر الزواج بركة أيسره مهورًا"، وعلى ذلك فما نراه الآن من مبالغات في تكاليف الزواج، وفي إقامة الأفراح، وغير ذلك فإنه من البدع التي يجب أن يحاربها علماء الدين عن طريق المساجد والمنتديات.
ونقول: إن هذه الأشياء تأخذ حكم الهدية ولا تدخل في المهر، بحيث إذا حدث عدم إتمام للخطبة فإنها إن كانت موجودة بعينها ترد، وإن استهلكت فإنها لا ترد، إلا إذا كان هناك شرط بأنها جزء من المهر؛ فإن الزوجة لا تستحقها إلا بعد الدخول، وإذا طلقت قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر المسمى فقط ولها كل المهر اذا اختلى بها خلوة شرعية شهد عليها الشهود في حالة حدوث الطلاق حتى ولو لم يشهر البناء. والله أعلم.


المصدر: إسلام أون لاين

حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول



عنوان الفتوى: حقوق الزوجة إذا مات الزوج قبل الدخول

نص السؤال:

عقد شخص على امرأة ثم توفي الزوج قبل الدخول فما هو حقها في المهر وهل ترث منه أم لا؟

اسم المفتي: د.حسام الدين بن موسى عفانة

نص الإجابة:

بسم اله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد..
فالزواج الصحيح سب من أسباب الميراث، ومن ثم فقد اتفق الفقهاء على أنه لو مات الزوج بعد العقد وقبل أن يدخل بزوجته وجب لها المهر كاملا بالإضافة إلى حقها في الميراث، وكذلك الحال لو مات الزوجة قبل أن يدخل بها الزوج يرثها زوجها.

وإليك فتوى فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة - أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس بفلسطين-:
اتفق العلماء أنه إذا مات أحد الزوجين فيجب المهر كاملاً ولو كان ذلك قبل الدخول ما دام أن المهر قد سمي في العقد . قال ابن رشد رحمه اله: [واتفق العلماء على أن الصداق يجب كله بالدخول أو الموت ] بداية المجتهد 6/409 .
وقال بعض أهل العلم: [إن المهر صار واجباً بالعقد والعقد لم ينفسخ بالموت بل انتهى نهايته لأنه عقد للعمر فتنتهي نهايته عند انتهاء العمر وإذا انتهى يتأكد فيما مضى ويتقر بجميع ما يستوجبه ولأن كل المهر لما وجب بنفس العقد صار ديناً في ذمة الزوج ، والموت لا يكون مسقطاً للدين فلا يسقط شيء من المهر بالموت ] المفصل في أحكام 7/90.

ويدل على ما سبق ما ورد في الحديث عن علقمة قال: (أتي عبد الله يعني ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقاً ولم يكن دخل بها قال : فاختلفوا إليه فقال : أرى لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن الرسول قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى) وهو حديث صحيح.

وأما بالنسبة لميراث الزوجة من زوجها المتوفى قبل الدخول بها فلا شك أن الزوجة ترث من زوجها سواء توفي قبل الدخول أو بعده وقد قرت الشريعة الإسلامية أن من أسباب الإرث الزوجية فقد قال الله سبحانه وتعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ... ) سورة النساء آية 12.
ولا شك أن كلمة أزواجكم في الآية السابقة تشمل ما كان بعد الدخول وقبل الدخول والزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا كان العقد صحيحاً صارت زوجة ولها حق الإرث والآية واضحة الدلالة على مشروعية الإرث بالنكاح سواء حصل فيه دخول أو لم يحصل وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم لبروع بنت واشق بالميراث وكان زوجها قد مات عنها قبل أن يدخل بها كما سبق في الحديث.

واله أعلم.

فسخ النكاح بسب التغرير وظهور الأمراض المنفرة



عنوان الفتوى: فسخ النكاح بسب التغرير وظهور الأمراض المنفرة

نص السؤال:

متى يجوز للزوجة أن تطلب فسخ النكاح؟ ومتى يجوز ذلك للزوج؟
اسم المفتي:مجموعة من الباحثين

نص الإجابة:

بسم اله،والحمد لله،والصة والسلام على رسول اله،وبعد:

إذا غر أحد الزوجين صاحبه، فتظاهر بشيء ليس فيه فلمغرور أن يطلب فسخ النكاح، وكذلك إذا كان بأحد الزوجين مرض منفر فأخفاه عن صاحبه فلطرف الآخر حق فسخ النكاح إذا لم يرض.

وكذلك إذا مرض أحد الزوجين مرضا منفرا يمنع من الاستمتاع والمؤانسة فلطرف الآخر حق فسخ النكاح إذا لم يرض بشرط أن يكون المرض لا علاج له، أو أن يكون المرض يحتاج إلى سنوات طوال حتى يبرأ.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا الفسخ لا يثبت إلا في أمراض معينة فقط، ولكن الراجح هو أن ذلك يثبت في كل مرض منفر، وهذا ما رجحه ابن القيم، والشيخ سيد سابق – صاحب كتاب فقه السنة- وبه أخذ القانون المصري.

ومعنى الفسخ هنا أن الزوجة إذا كانت هي التي غرت بالزوج فلزوج أن يسترد صداقه عند فراقها، وأما الزوجة فترفع أمرها للقضاء لتثبت صدق دعواها.

جاء في كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق – من علماء مصر- رحمه اله:-

إذا تبين أن الرجل غر ب أو أن غرت بالرجل . مثال ذلك أن يتزوج الرجل وهو عقيم ، لا يولد له ولم تكن تعلم بعقمه ، فلها في هذه الحال حق نقض العقد وفسخه متى علمت ، إلا إذا اختارته زوجا لها ، ورضيت معاشرته . قال عمر رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له ، أخبرها أنك عقيم وخيرها.

ومن صور التغرير أن يتزوجها على انه مستقيم ، ثم يتبين أنه فاسق ، فلها كذلك حق فسخ العقد ، أي تخيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه .
ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية : إذا تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا فله الفسخ ، وله أن يطالب بأرش الصداق - وهو تفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر . وكذلك لا يكون العقد لازما إذا وجد الرجل ب عيبا ينفر من كمال الاستمتاع . كأن تكون مستحاضة دائما ، فان الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح ، وكذلك إذا وجد بها ما يمنع الوطء كانسداد الفرج .
ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد : الامراض المنفرة : مثل البرص والجنون والجذام ، وكما يثبت حق الفسخ للرجل فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص ، أو كان مجنونا أو مجذوما أو مجبوبا - المقطوع الذكر- أو عنينا - الذي لا يصل إلى النساء من الارتخاء- أوصغيرا .

و الحياة الزوجية التي بنيت على السكن والمودة والرحمة لا يمكن أن تتحق وتستقر مادام هناك شئ من العيوب والأمراض ينفر أحد الزوجين من الآخر . فإن العيوب والأمراض المنفرة لا يتحق معها المقصود من النكاح . ولهذا أذن الشارع بتخير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه .

ولإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار قال :

فالعمى ، والخرس والطرش ، وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو أحدهما ، أو كون الرجل كذلك ، من أعظم المنفرات ، والسكوت عنه من أقبح التدليس والغش ، وهو مناف للدين . وقد قال أمير المؤمنين ( عمر بن الخطاب ) رضي الله عنه لمن تزوج امرأة وهو لا يولد له : ( أخبرها أنك عقيم وخيرها ) .

قال : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة ، يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشروطة في النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع . وما ألزم الله ورسوله مغرورا قط ، ولا مغبونا بما غر وغبن به . ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره ، وموارده ، وعدله وحكمته ، وما اشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة . انتهى كلام ابن القيم .

وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب فوجد أي عيب كان ، فالنكاح باطل من أصله غير منعقد ، ولا خيار له فيه ، ولا إجازة ، ولا نفقة ، ولا ميراث . قلت : إن التي أدخلت عليه غير التي تزوج ، إذ السالمة غير المعيبة بلا شك ، فإذا لم يتزوجها فلا زوجية بينهما .

ما جرى عليه العمل بالمحاكم :
قد جرى العمل الآن بالمحاكم حسب ما جاء بالمادة التاسعة من قانون سنة 1920 . " أنه يثبت للمرأة هذا الحق إذا كان العيب مستحكما لا يمكن البرء منه ، أو يمكن بعد زمن ، ولا يمكنها المقام معه إلا بضر أيا كان هذا العيب ، كالجنون ، والجذام والبرص ، سواء أكان ذلك بالزوج قبل العقد ولم تعلم به ، أم حدث بعد العقد ولم ترض به ، فان تزوجته عالمة بالعيب ، أو حدث العيب بعد العقد ، ورضيت صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز طلب التفريق ، واعتبر التفريق في هذا الحال طلاقا بائنا ، ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب ومداه من الضر .

انتهى من كتاب فقه السنة مع التصرف.

واله أعلم.

زواج مجهول النسب من معروفة النسب



عنوان الفتوى: زواج مجهول النسب من معروفة النسب

نص السؤال:

هل يجوز لمجهول الأبوين الزواج من معروفة النسب، رغم أنه ليس كفئا لها؟

اسم المفتي: ا.د رفعت فوزي

نص الإجابة:

بسم اله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اله، وبعد:

يجوز لمجهول الأبوين الزواج من فتاة معروفة النسب، والكفاءة هي حق للفتاة وأهلها، ولهم أن يتمسكوا بهذا الحق، فلا يزوجوا مثل هذا ابنتهم، ولهم أن يتنازلوا عن هذا الحق وأن يزوجوه ابنتهم على سنة الله وسنة رسوله، ولكن يشترط أيضًا أن يكون على خلق ودين كما قال صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير". والله تعالى أعلم.

الزواج واختلاف الجنسية



عنوان الفتوى: الزواج واختلاف الجنسية

نص السؤال:

أنا فتاة عشت حياتي كلها في غربة حتى الآن منذ مولدي، ولا أذهب إلى بلدي إلا في الصيف، المهم أن والدي وأنشأنا على الدين والأخلاق فجزاه الله ألف خير.

ولقد عرفت من صغري أنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، فالتقوى هي المقياس،
وأيضا إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه... إلخ والآن أنا في حيرة من أمري؛ لأنه تقدم لي شاب ذو أخلاق ويعرف من دينه الحلال والحرام ويصلي كل الصلوات في المسجد وعنده حب للتعلم ومعرفة أكثر عن الدين، لكنه ليس من جنسيتي، وعندما تكلمت مع والدي قال لي بأن أمر الجنسية يرجع لاختياري أنا، والمهم موافقته على الشخص من حيث دينه وأخلاقه.

وقد نصحني البعض بعدم الزواج من خارج بلدي؛ لان هذا سيسب لي مشكلات كثيرة رغم أني غير مقتنعة بكلامهم، فأرجوكم أفيدوني، ولكم جزيل الشكر.

نص الإجابة:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اله، وبعد:

بالفعل لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، والإسلام سوّى بين الجميع، يقول الله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير"، وبالنسبة للزواج فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فلا تردوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".

وما دام هذا الشاب الذي تقدم لخطبتك مسلمًا، وعلى خلق ودين، ويعرف ما أحله الله وما حرمه، ويقف عند حدود اله، وله رغبة في تعلم المزيد من أمر دينه، ولا يعيبه إلا أنه من جنسية مختلفة، فإني أرى أن تتوكلي على الله وتوافقي على الزواج منه، خصوصًا وأنك لم تذكري نوع المشكلات التي يخوفك بعض الناس منها.

وعلى كل حال فالزواج بين أبناء الوطن الواحد لا يخلو في كثير من الأحيان من المشكلات، وقد يخلو زواج غير المتفقين في الوطن من المشكلات، المهم مدى التوافق النفسي والروحي والعلمي والسني بينكما، فإذا كان بينكما هذا التوافق فإنه لا بأس من إتمام هذا الزواج الذي أرى أنه سيكون موفقًا إن شاء اله.

وفي يوم من الأيام كانت بلاد المسلمين وحدة واحدة ليس بينها حدود أو فواصل، فكان المسلم يتنقل بينها حيث شاء ويتزوج من أيها حيث أراد، فالكفاءة إنما هي في الدين والخلق، أما الانتماء إلى بلد أو آخر فلا أثر له، وكير من العلماء تزوجوا من غير بلادهم، بل لعل هذا يكون أفضل للنسل وأقوى للذرية، فروي في الأثر "اغتربوا لا تضوا" أي تزوجوا من غير قبائلكم، فإن هذا أقوى للنسل، وأبقى على الذرية، فتوكلي على الله ولا تتردي خصوصًا وأنكِ عشتِ فترات طويلة من حياتك خارج بلدك.

واله أعلم.

افضل النساء ... أقلهن مهرا


عنوان الفتوى: افضل النساء ... أقلهن مهرا

نص السؤال:

يلاحظ أن الناس الآن يزيدون جداَّ في المهر في النكاح . فعل هذا من السنة ؟ وهل حد الشرع مقدارا معينا للمهر لا يزاد عليه ؟

اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

بسم اله،والحمد لله،والصة والسلام على رسول اله،وبعد:-

في الإسلام أكرم من أن تباع وتشترى؛ لذلك لم يجعل الإسلام صداق ثمنا لها يزيد بجاهها، وينقص بهوانها.
ولو كانت كثرة الصداق تدل على شرف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب بناته أن يكيلوا بكلتا أيديهما، لكنه صلى الله عليه وسلم خف، ودعا إلى التخفيف، بل وجعل خير النساء أقلهن مهرا، وأيسرهن مؤنة.

يقول الشيخ محمد بن صالح المنجد- من علماء الملكة العربية السعودية:-
إن الزواج نعمة من نعم الله تعالى ، وآية من آياته ، قال الله تعالى : ( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم / 21
وأمر الله تعالى الأولياء أن يزوجوا من تحت ولايته ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ الَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) النور / 32
وذلك لما يترتب على النكاح من المصالح العظيمة ، كتكثير الأمة ، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء ، وتحصين الرجل و من الوقوع في المحرم . . . وغير ذلك من المصالح العظيمة .
ولكن بعض الأولياء وضعوا العقبات أمام الزواج ، وصاروا حائلا دون حصوله في كثير من الحالات.
وذلك بالمغالاة في المهر ، وطلبهم من المهر الشيء الكثير ما يعجز عنه الشاب الراغب في الزواج .
حتى صار الزواج من الأمور الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج .
والمهر حق مفروض للمرأة ، فرضته الشريعة الإسلامية ، ليكون تعبيرا عن رغبة الرجل فيها ، قال الله تعالى : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) النساء /4 .
ولا يعني هذا اعتبار سلعة تباع ، بل هو رمز للتكريم والإعزاز ، ودليل على عزم الزوج على تحمل الأعباء وأداء الحقوق .
ولم يحد الشرع المهر بمقدار معين لا يزاد عليه .
ومع ذلك فقد رَغَّب الشرع في تخفيف المهر وتيسيره .
قال النبي صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (خير النكاح أيسره) رواه ابن حبان . وصحه الألباني في صحيح الجامع (3300) .
وقال صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خير الصداق أيسره ) رواه الحاكم والبيهقي . وصحه الألباني في صحيح الجامع (3279) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الزواج : ( التمس ولو خاتماً من حديد ) . متفق عليه .
وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المثل الأعلى في ذلك ، حتى ترسخ في المجتمع النظرة الصادقة لحقائق الأمور ، وتشيع بين الناس روح السهولة واليسر .
روى أبو داود (2125) والنسائي (3375) – والفظ له - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رَضِيَ الَّهُ عَنْهَا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الَّهِ ، ابْنِ بِي – وهو الدخول بالزوجة - . قَالَ : أَعْطِهَا شَيْئًا . قُلْتُ : مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ ؟ قُلْتُ : هِيَ عِنْدِي . قَالَ : فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ . صحه الألباني في صحيح النسائي (3160) .
فهذا كان مهر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء أهل الجنة .
وهذا يؤكد أن الصداق في الإسلام ليس مقصوداً لذاته .
وروى ابن ماجه (1887) أن عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ قال : لا تُغَالُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوًى عِنْدَ الَّهِ كَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. صحه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (1532) .
(لا تُغَالُوا) أَيْ لا تُبَالِغُوا فِي كَثْرَة الصَّدَاق . . . ( وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُثَقِّلُ صَدَقَةَ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ حَتَّى يُعَادِيَهَا فِي نَفْسه عِنْد أَدَاء ذَلِكَ الْمَهْر لِثِقَلِهِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَوْ عِنْد مُلاحَظَة قَدْره وَتَفَكُّره فِيهِ . . . (وَيَقُولُ قَدْ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ ) حَبْل تُعَلَّق بِهِ أَيْ تَحَمَّلْت لأَجْلِك كُلّ شَيْء حَتَّى الحبل الذي تعلق به القربة اه من حاشية السندي على ابن ماجه .
اثنتا عشرة أوقية تساوي أربعمائة وثمانين درهما أي مائة وخمسة وثلاثون ريال فضة تقريباً (134.4)
فهذا كان صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم ونسائه .
قال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (32/194)
فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم الواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق ، وكذلك صداق أمهات المؤمنين ، وهذا مع القدرة واليسار ، فأما الفقير ونحوه فلا ينبغي له أن يصدق إلا ما يقدر على وفائه من غير مشقة اه .
وقال أيضاً في "الفتاوى الكبرى" :
"وَكَلامُ الإِمَامِ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ أَرْبَعَمِائَةِ دِرْهَمٍ , وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْيَسَارِ فَيُسْتَحَبُّ بُلُوغُهُ وَلا يُزَادُ عَلَيْهِ" اه .
وذكر ابن القيم في "زاد المعاد" (5/178) بعض الأحاديث الدالة على تخفيف المهر وأنه لا حد لأقله ثم قال :
فتضمنت هذه الأحاديث أن الصداق لا يتقدر أقله . . . وأن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح وأنها من قلة بركته وعسره اه .
وبهذا يتبين أن ما يفعله الناس الآن من زيادة المهور والمغالاة فيها أمر مخالف للشرع .
والحكمة من تخفيف الصداق وعدم المغالاة فيه واضحة :
وهي تيسير الزواج للناس حتى لا ينصرفوا عنه فتقع مفاسد خلقية واجتماعية متعدة .
واله أعلم.

صفات الزوج الصالح



عنوان الفتوى: صفات الزوج الصالح

نص السؤال:

أنا فتاة أفكر في الزواج ، وتقدم لي بعض الشباب فما الصفات التي يجب أن أبحث عنها للعثور على زوج مسلم جيد ؟

اسم المفتي: الشيخ محمد صالح المنجد

نص الإجابة:

الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله

نشكر لك حرصك أيتها الأخت السائلة على تحري الصفات التي تعينك على اختيار زوج صالح إن شاء الله تعالى ، وفيما يلي ذكْر أهم الصفات التي ينبغي توفرها فيمن تختارينه أو ترضين به زوجا لك ويكون أبا لأبنائك إن قدر الله بينكما أبناء .

- الدين : وهو أعظم ما ينبغي توفره فيمن ترغبين الزواج به ، فينبغي أن يكون هذا الزوج مسلما ملتزما بشرائع الإسلام كلها في حياته ، وينبغي أن يحرص ولي على تحري هذا الأمر دون الركون إلى الظاهر ، ومن أعظم ما يُسأل عنه صلاة هذا الرجل ، فمن ضيّع حق الله عز وجل فهو أشد تضيعا لحق من دونه ، والمؤمن لا يظلم زوجته ، فإن أحبّها أكرمها وإن لم يحبها لم يظلمها ولم يُهنها ، وقلَّ وجود ذلك في غير المسلمين الصادقين . قال الله تعالى : ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ) ، وقال تعالى : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقال تعالى : ( والطيبات للطيبن والطيبون للطيبات ) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض ) رواه الترمذي 866 وصحه الألباني في صحيح سن الترمذي 1084 .

- ويستحب مع الدّين أن يكون من عائلة طيبة ، ونسب معروف ، فإذا تقدم للمرأة رجلان درجتهما في الدين واحدة ، فيُقدَّم صاحب الأسرة الطيبة والعائلة المعروفة بالمحافظة على أمر الله مادام الآخر لا يفضله في الدين لأنّ صلاح أقارب الزوج يسري إلى أولاده وطِيب الأصل والنّسب قد يردع عن كثير من السفاسف ، وصلاح الأب والجدّ ينفع الأولاد والأحفاد : قال الله تعالى : ( وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لها وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ) فانظري كيف حفظ الله للغلامين مال أبيهما بعد موته إكراما له لصلاحه وتقواه ، فكذلك الزوج من الأسرة الصالحة والأبوين الكريمين فإن الله يسر له أمره و يحفظه إكراما لوالديه .

- وحسن أن يكون ذا مال يُعفّ به نفسه وأهل بيته ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستشيره في ثلاثة رجال تقدموا لخطبتها : ( أما معاوية فرجل تَرِب ( أي فقير ) لا مال له .. ) رواه مسلم 1480 . ولا يشترط أن يكون صاحب تجارة وغنى ، بل يكفي أن يكون له دخْل أو مال يعفّ به نفسه وأهل بيته ويغنيهم عن الناس . وإذا تعارض صاحب المال مع صاحب الدين فيقدّم صاحب الدين على صاحب المال .

- ويستحب أن يكون لطيفا رفيقا بالنساء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس في الحديث السابق : ( أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ) إشارة إلى أنّه يُكثر ضرب النّساء .

- ويحسن أن يكون صحيح البدن سليما من العيوب كالأمراض ونحوها أو العجز والعقم .

- ويستحب أن يكون صاحب علم بالكتاب والسنة ، وهذا إن حصل فخير وإلا فإنّ حصوله عزيز .

- ويجوز للمرأة النظر إلى المتقدم لها كما يستحب له ذلك ، ويكون هذا النظر بوجود محرم لها ولا يجوز التمادي في ذلك بأن تراه وحدها في خلوة أو تخرج معه لوحدها أو أن يتكر القاء دون حاجة لذلك .

- ويشرع لوليّ أن يتحرى عن خاطب موليته ويسأل عنه من يعاشره ويعرفه من يوثق في دينه وأمانته ، ليُعطيه فيه رأيا أمينا ونُصْحا سديدا .

- وقبل هذا كله ومعه ينبغي التوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والجوء إليه سبحانه أن يسر لك أمرك وأن يعينك على حسن الاختيار ويلهمك رشدك ، ثم بعد بذل الجهد واستقرار رأيك على شخص بعينه يُشرع لك استخارة الله عز وجل ثم التوكل على الله عز وجل بعد استنفاذ الجهد فهو نعم المعين سبحانه .
نسأل الله العلي القدير أن يسر لك أمرك ويلهمك رشدك ويرزقك الزوج الصالح والذرية الطيبة إنه ولي ذلك والقادر عليه .
وصلى الله على نبينا محمد .

تريد العمل وخطيبها يرفض



عنوان الفتوى: تريد العمل وخطيبها يرفض

نص السؤال:

أنا مخطوبة منذ ثلاث سنوات ، وخلال تلك السنوات تطورت الخلافات بيني وبين خطيبي مع أن أغلبها أشياء بسيطة ، ولكن هناك مشكلة دائماً نتشاجر عليها وهي عملي بعد الزواج ، يصر خطيبي أنه يحرم على أن تعمل بعد الزواج فقط لرغبة في العمل وليس للحاجة .

نص الإجابة:

الحمد لله

أولاً :

لا بد من التنبيه إلى قول الأخت السائلة أنها " مخطوبة " ومنذ ثلاث سنوات ، والذي يظهر أنها تجلس مع خطيبها وتحادثه ولعله يختلي بها ، وأنها قالت إنها تتشاجر معه على عملها بعد " الزواج " .

وقد انتشر بين الناس كلام المخطوبين معا وخروجهم سويّاً قبل إتمام عقد الزواج ، وهذا لا شك أنه محرَّم ، فلم يُؤذن للخاطب أكثر من رؤية مخطوبته ، وحرم عليه خلوته بها ومصافحته لها ، فهي أجنبية عنه إلا أن الشرع أباح له النظر حتى يعزم الخطبة .

وبعض الناس يطلق على الزواج الذي عقد على زوجته ولكنه لم يدخل بها أنه " خاطب " فإنه كان الأمر كذلك ، فأنتما زوجان ولزوجك مصافحتك والخلوة بك والسفر معك ، فإن لم بينكما عقد فهذه القاءات محرمة .

ثانياً :

إن وظيفة التي تليق بها وتناسب مع طبيعتها هي أن تقرَّ في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون زوجها وأولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد ، وهو عمل عظيم ليس بالهيِّن ، أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلاً , ولكن إذا احتاجت إليه فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وحفظ البصر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

من المعلوم بأن نزول للعمل في ميدان الرجال يؤدي إلى الاختلاط المذموم والخلوة بهن , وذلك أمر خطير جدّاً له تبعاته الخطيرة , وثمراته المرة , وعواقبه الوخيمة , وهو مصادم للنصو الشرعية التي تأمر بالقرار في بيتها و القيام بالأعمال التي خصها وفطرها الله عليها ما تكون فيه بعيدة عن مخالطة الرجال .

والأدلة الصريحة والصحيحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة محكمة قاضية بتحريم الاختلاط المؤدي إلى ما لا تحمده عقباه , منها قوله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا } وقال تعالى : { يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما } ، وقال الله جل وعلا : { قل للمؤني يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون . وقل للمؤنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن } .

وقال صلى الله عليه وسلم : " إياكم والدخول على النساء " - يعني الأجنبيات - قيل : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ فقال : " الحمو الموت " ، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة ب الأجنبية على الإطلاق وقال : " إن ثالثهما الشيطان " ، ونهى عن السفر إلا مع ذي محرم سدّاً لذريعة الفساد وغلقاً لباب الإثم , وحسماً لأسباب الشر , وحماية للنوعي من مكائد الشيطان , ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء " ، وقال عليه الصلاة والسلام " ما تركت بعدي في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء " .

وهكذا الآيات والأحاديث صريحة الدلالة في وجوب الابتعاد عن الاختلاط المؤدي إلى الفساد , وتقويض الأسر , وخراب المجتمعات ، وعندما نظر إلى وضع في بعض البلدان الإسلامية نجدها أصبحت مهانة مبتذلة بسب إخراجها من بيتها وجعلها تقوم في غير وظيفتها , لقد نادى العقلاء هناك وفي البلدان الغربية بوجوب إعادة إلى وضعها الطبيعي الذي هيأها الله له وركبها عليه جسميا وعقليا , ولكن بعد ما فات الأوان .

وفي ميدان عمل النساء في بيوتهن وفي التدريس وغيره ما يتعلق بالنساء ما يغنيهن عن التوظيف في ميدان عمل الرجال .

عن كتاب " الشيخ ابن باز ومواقفه الثابتة " الرد رقم ( 22 ) .

وقال الشيخ محمد الصالح العثيمين :

المجال العملي للمرأة أن تعمل بما يختص به النساء مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريّاً أو فنيّاً , وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك , وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز لها أن تعمل حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها , ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء " ، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال .

" فتاوى المسلمة " ( 2 / 981 ) .

واله أعلم .

ترغب في العمل وزوجها يمنعها



عنوان الفتوى: ترغب في العمل وزوجها يمنعها

نص السؤال:

زوجي لا يسمح لي بالعمل ولا بالدراسة ، وأنا أرى أن عندي وقت فراغ وعندي القدرة على ذلك ، فهل يحق له أن يمنعني من العمل أو الدراسة ، هو لا يستمع لي ما يسب لي الأذى ؟

نص الإجابة:

الحمد لله
الواجب على كلا الزوجين أن يحتكما إلى الشرع في جميع شئون حياتهما ، فما حكم به الشرع وجب تنفيذه وامتثاله ، وهذا هو سبيل السعادة والراحة في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " النساء / 59 .

وبخصوص عمل وخروجها من منزلها نقول :

1- الأصل هو قرار في بيتها ، وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .

ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم " عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان ، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة وصحه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 2688

وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : " وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود (567) وصحه الألباني في صحيح أبي داود .

2- يجوز للمرأة أن تعمل أو تدرس إذا توفرت جملة من الضوابط :

- أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .

- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه ، فلا يجوز لها أن تدرس أو تعمل في مدرسة مختلطة .

- أن تكون في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .

- ألا يكون في ذلك تضيع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشئون زوجها وأولادها .

3- ما ذكرت من وجود القدرة والرغبة لديك في العمل والتدريس أو الدراسة أمر حسن ، ولعلك تستغلين ذلك في طاعة الله ، كأن تقومي بتدريس فتيات المسلمين في بيتك أو في مركز إسلامي – وفق الضوابط السابقة – أو مارسة شيء يعود بالنفع عليك وعلى أسرتك كالخياطة ونحوها ، ما يكون وسيلة للخروج من حالة المل والشعور بالفراغ .

كما يمكنك أن تلتحقي بإحدى الجامعات الإسلامية المفتوحة ، التي تتيح لك الدراسة عن بعد ، لتزدادي علما وفقها ، مع ما في ذلك من الدرجة والمنزلة عند الله ، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء . كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 2682 وأبو داود 3641 ، والنسائي 158 ، وابن ماجه 223 والحديث صحه الألباني في صحيح الترمذي .

وسلي الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة ، فإن القيام على تربية هذه الذرية لا يدع للمرأة وقتا ولا فراغا ، وهي مأجورة في ذلك كله ، والحمد لله .

وتذكري أن طاعة الزوج واجبة في غير المعصية ، وعليه فإذا أمر الزوج زوجته ألا تخرج لعمل ولا لدراسة وجب عليها امتثال أمره ، وفي ذلك سعادتها ونجاتها ، في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه " إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " والحديث صحه الألباني في صحيح الجامع برقم 661

ولا ينبغي للزوج أن يستغل هذا الحق في إيذاء مشاعر زوجته ، ومصادرة رأيها ، والتعنت في حرمانها من رغباتها ، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ، وأن يحرص على مشاورة زوجته ومحاورتها ، وتبين الحكم الشرعي لها ، وتوفير البدائل المباحة التي تسعدها ، وتنمي قدراتها ، وتحق شيئا من رغباتها.

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه .

واله أعلم .


__________________

مواضيع ذات صلة
لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم :((إن مكة هي احب بلاد الله إلى الله ))
توترت العلاقة بيني وبين ام زوجي فتغير زوجي
خالد الراشد : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
مفاجات تكتشفونها بعد الزواج مقتطفات من مقال للدكتور :جاسم المطوع
ما العلاقة بين عفاف الزوجة بعد الزوج وسعادة الزوجة ؟
آدم قبل و بعد الزواج مقالة مضحكة جدا
نصائح مهمه قبل الزواج (شوفه + ملكه + شبكه )
العلاقة الجنسية قبل الزواج واثارها السلبية@@



 
قديم 04-17-2010, 06:11 AM   #2

رهينة الحب


رد: فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت


فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت

جزاكى الله كل خير وجعله فى ميزان حسناتك

 
قديم 04-17-2010, 09:54 AM   #3

ˇ ω ۩ ام ورد ۩ ิˇωˇ


رد: فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت


فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت

ينقل للقسم الانسب واتمنى من المشرفات التثبيت

 
قديم 04-17-2010, 12:34 PM   #4

عاشقة سنة رسول الله


رد: فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت


فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت

جزاكى الله الف خير
الموضوع رائع ومفيد
يثبت

 
قديم 04-17-2010, 01:15 PM   #5

عاشقة سنة رسول الله


رد: فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت


فتاوي منوعة خاصة بالمقبلين على الزواج: العلاقة بين العاقدين .. فسخ العقد .. ارجوالتثبيت


 

أدوات الموضوع



الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 10:04 PM.

 

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. يمنع انتهاك أي حقوق فكرية علماً أن جميع مايكتب هنا يمثل كاتبه وباسماء مستعارة ولمراسلة الإدارة يمكنكم استخدام الإتصال بنا
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0