ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية يوجد هنا آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #1

مجاهدة فى سبيل الله

:: كاتبة مقتدره ::

الملف الشخصي
رقم العضوية: 77857
تاريخ التسجيـل: Aug 2009
مجموع المشاركات: 328 
رصيد النقاط : 0

Post آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية


آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية

** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية في آ‘لأموٍال وٍآ‘لممتلكات :-

1- أن تكون الوصية قبل الموت ، ولا ينتظر حتي يفجأه الموت ، خاصة إذا رأي علامات الموت من مرض شديد ونحوه

- قال تعالي :- كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ .. البقرة :180

2- وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم :- " ماحق امرئ مسلم يبيت ليلتين ، وله شئ يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه "

3- لا تجوز الوصية لأحد ممن لهم حق في الميراث .. قال صلي الله عليه وسلم :- " إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه ، فلا وصية
لوارث "..

4- إذا وصي لغير الوارثين ، فلا يزيد علي الثلث والأفضل أن ينقص عن الثلث ، حتي لا يضر بالورثة .. قال صلي الله عليه وسلم لسعد بن
أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله أنه يريد أن يوصي بماله كله فمنعه النبي صلي الله عليه وسلم ، فأراد أن يوصي بالثلثين فمنعه النبي صلي الله
عليه وسلم ، فأراد أن يوصي بالنصف فمنعه النبي صلي الله عليه وسلم ، فأراد أن يوصي بالثلث فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم :- " الثلث
والثلث كثير " ..متفق عليه

ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول : لو غض الناس من الثلث فإن النبي صلي الله عليه وسلم قال :- " الثلث كثير "


5- ألا يقصد في وصيته أن يضر أحد الورثة .

- قال تعالي : " مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ " النساء : 12



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما ينبغي عند آ‘لإحتضارٍ :-

- إذا حضره الموت وعلاماته فعلي من عنده أن يلقنوه الشهادتين ويأمروه بالنطق بهما مع الرفق به ويكرر عليه حتي يكون أخر كلامه.

- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :- " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة "

- وعليهم أن يدعوا له ولا يقولوا في حضوره إلا خيراً فإن الملائكة تؤمن علي مايقولون .

- ويستحب أن يطلبوا حضور أهل العلم والفضل والصلاح لحضوره والدعاء له وتلقينه .

- ولا يشرع قراءة شئ من القرآن عند المحتضر ، لا سورة يس ولا غيرها من القرآن ، ولا يتكلف توجيهه إلي القبلة .

- والأحاديث الواردة في فضل قراءة سورة يس عند الميت وأحاديث توجيه المحتضر للقبلة لا يصح منها شئ عنه صلي الله عليه وسلم .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما ينبغي عند آ‘لتأكد من آ‘لموٍت :-

- إذا قضي نحبه وأسلم الروح فعلي من حضره أن يغمضوا عينيه وأن يدعوا له .

- وعليهم أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه إلا إذا كان مُحرٍماً بحج أو عمرة ومات وهو محرم ، ولم يحل فإنه لا يغطي رأسه ولا وجهه .

- قال صلي الله عليه وسلم في حق محرم قد مات :- " لا تخمروا رأسه ولا وجهه " .

- وعليهم أن يعجلوا بتجهيزه وتكفينه وإخراجه .

- أن يبادر بعض الحاضرين لقضاء ما عليه من الديون إن كان مديناً فيقضي الدين من مال الميت أو يتطوع غيره بقضائه عنه إن كان الميت معسراً فقيراً .

- أن يتم الدفن في البلد الذي مات فيه ولا ينقلوه إلي بلد غيره .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعله من حضرٍه بعد آ‘لموٍت من أهله وغيرهم :-

- يجوز كشف وجه الميت وتقبيله مع البكاء عليه دون رفع صوت ولا نواح ولا لطم خد ولا شق ثياب .

- قال صلي الله عليه وسلم :- " ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوي الجاهلية " .

- وعلي أهل الميت أن يصبروا علي مصيبتهم ويحتسبوا أجرها عند الله تبارك وتعالي وليدع كل منهم قائلاً : " إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني
في مصيبتي واخلف لي خيراً منها " .

- لا تحد ولا تترك الزينه أكثر من ثلاثة أيام إلا علي زوجها فتحد عليه تاركة للزينة والتطيب لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام .

- قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :- " لا يحل لإمرأه تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد علي ميت فوق ثلاث أيام إلا علي زوج
أربعة أشهر وعشراً " .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعل عند الإعلان عن آ‘لوٍفاة :-

- يجوز الإعلان عن الوفاة دون تكلف أو مبالغة خاصة إذا كان لمصلحة كما إذا لم يكن عنده من يقوم بالغسل والتكفين والصلاة عليه .

- وقد نعي النبي صلي الله عليه وسلم النجاشي فأخبر أصحابه بموته ودعاهم للخروج للصلاة عليه (صلاة الغائب) .

- لا يجوز النعي في الجرائد ورفع الصوت بالنعي علي المآذن وذكر المآثر والأعمال التي كان يقوم بها الميت في حياته مما يمدح به
لأن هذا من نعي الجاهلية الذي نهي عنه صلي الله عليه وسلم .

- يجوز سؤال المسلمين أن يستغفروا للميت وأن يدعوا له والثناء عليه بالخير بما يعلمون عنه ، وأن يتركوا ذكر سيئاته وزلاته .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعله من حضرٍ غُسل آ‘لميت :-

- غسل الميت في الجملة يشبه غسل الجنابة فيراعي فيه عدة أمور :

1- يبدأ بتنظيف الميت من آثار ما قد يخرج من بول أو غائط ونحوه مع غسل بدنه كله للتنظيف .

2- يبدأ بغسل ميامن الميت ومواضع الوضوء منه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر .

3- يراعي أن يكون عدد الغسلات ثلاثاً فأكثر حسب الحاجة علي أن يكون العدد النهائي وتراً ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً وهكذا .

4- أن يوضع في بعض الغسلات شئ من سدر أو صابون للتنظيف .

5- يستعمل القائم بالتغسيل خرقة يغسل بها علي أن يكون مغطياً المتوفي بساتر للبدن خاصة مابين السرة إلي الركبة بعد تجريد
الميت من الثياب .

6- يتم وضع شئ من الكافور أو الطيب حسب ماتيسر في آخر غسلة إلا إذا كان الميت محرماً فإنه لا يُطيب .

7- تنقض ضفائر عند الغسل إذا كان المتوفي امرأة وتغسل الضفائر جيداً ويسرح الشعر ويجعل ثلاث ضفائر وتلقي خلفها
كما فعل بزينب ابنة رسول الله صلي الله عليه وسلم .

8- يُغسل الذكر الرجال ، ويُغسل الأنثي النساء .

9- يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا مات قبله ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها إذا مات قبلها .

10- يتولي الغسل أعرف الحاضرين بسنة الغسل من الأقارب وإن لم يكن فيهم من يحسن الغسل فأهل العلم والفضل من غيرهم .

11- يجب علي من غسل ميتاً أن يستر عليه إن رأي شيئاً مما يسوء ولا يتحدث بما رأي من المكروه .

12- وإذا رأي خيراً فإنه يبشر به وينشره .

13- وعلي من غسل أن يبتغي بغسله وجه الله عز وجل وليس طلب الأجر وإن كان إعطاؤه أجراً جائزاً .

14- يستحب الاغتسال لمن غسل الميت .

15- لا يغسل الشهيد الذي استشهد في قتال في سبيل الله عز وجل .. قال صلي الله عليه وسلم في شهداء أحد :- " ادفنوهم في
دمائهم " ولم يغسلهم .

16- وأما غيرهم ممن يطلق عليهم أنهم شهداء كالمبطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم وغيرهم فإنهم يغسلون ويكفنون كسائر الناس .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية.. فيما يفعله من حضرٍ تكفين آ‘لميت :-

- يراعي عند تكفين الميت عدة أمور منه :-

1- أن يكون ثمن الكفن من مال الميت إن ترك مالاً .

2- أن يستر الكفن جميع البدن .

3- أن يحسن الكفن دون إسراف .. قال صلي الله عليه وسلم :-" إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه " .

4- إذا ضاق الكفن وقصر عن ستر جميع البدن فتستر الرأس وتغطي الرجل بشئ من الإذخر أو الحشيش كما أمر النبي صلي الله عليه وسلم
أن يفعل بمصعب بن عمير رضي الله عنه حين استشهد يوم أحد لما لم يجدوا إلا نمرة قصيرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطوا بها
رجلاه بدت رأسه فأمرهم بتغطية رأسه وضع الإذخر علي رجليه .

5- يكفن من مات محرماً في ثوبيه اللذين مات فيهما ولا يغطي رأسه .

6- يستحب في الكفن البياض .

7- يستحب في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب ويجوز في الثوب الواحد عند قلة الأكفان أو كثرة الموتي .

8- و في ذلك كالرجل ولا يزاد لها الكفن عن كفن الرجل ثلاثة أثواب .

9- ولم يصح ما ورد في تكفين بخمسة أثواب والله أعلم .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعله من حضر آ‘لجنازٍة :-

- الأصل في الجنازة أن تحمل علي أعناق الرجال وأكتافهم ويمشون بها من بيتها حتي القبر .

- إذا كانت المقابر بعيدة ويشق علي الناس المشي بها من بيتها حتي القبر فلا حرج عليهم أن يستعملوا سيارة لنقلها علي أن يحملوها ولو
شيئاً يسيراً علي الأعناق .

- يستحب اتباع الجنازة من عند أهلها حتي الصلاة عليها ثم اتباعها حتي يفرغ من دفنها .

- قال صلي الله عليه وسلم :- " من اتبع جنازة مسلم من بيتها حتي يصلي عليه فله قيراط ومن شهدها حتي تدفن فله قيراطان من
الأجر كل قيراط مثل أحد " .

- يحرم اتباع الجنازة بنياحة أو نار وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن النياحة نهياً شديداً وتوعد النائحة توعداً شديداً بأنها إذا لم
تتب قل موتها فإن لها سربالاً من قطران يوم القيامة كما أن الميت يتأذي من النياحة فإنه يعذب في قبره بسبب النياحة .

- ولا يجوز للنساء اتباع الجنائز .

- لا ترفع أصوات التابعين للجنازة ولو بذكر الله فهذا مقام صمت وتدبر واعتبار اليوم حامل وغداً محمول وقد نهي النبي صلي الله عليه
وسلم عن رفع الصوت خلفها .

- يستحب الإسراع بالسير بالجنازة .

- يجوز لمن اتبعها المشي أمامها وخلفها وعن يمينها وعن يسارها .

- من كان راكباً فيسير خلف الجنازة .

- والمشي أفضل من الركوب إلا أذا كانت المقابر بعيدة يشق عليهم المشي إليها أو بالراكب علة تمنعه من المشي .

- يستحب الوضوء لمن حمل الجنازة .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعله من حضر الصلاة علي الجنازة :-

- تجب صلاة الجنازة علي من مات من المسلمين وكان بالغاً إلا الشهيد فلا تجد وإن كان جائزاً الصلاة عليه وكذلك الطفل الصغير
لا تجب الصلاة عليه مع جوازها .

- من قتل في حد من الحدود لا تترك الصلاة عليه بالكلية وإن كان لأهل العلم والفضل أن يتركوا الصلاة علي بعض المفرطين لينزجر
أمثالهم فلهم أن يتركوا الصلاة علي بعض العصاة أو من أقيم عليه حد بسبب كبيرة من كبائر الذنوب ويقدر ذلك بقدره وحسب المصلحة .

- وتجوز الصلاة علي المدين وإن لم يترك قضاء لأن النبي صلي الله عليه وسلم امتنع في أول الأمر أن يصلي علي مدين ثم بعد ذلك
صلي عليهم وقال :- " أنا أولي بالمؤمنين من أنفسهم من مات وعليه دين فإلي ، ومن مات وله مال فلورثته " .

- من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه فيصلي عليه صلاة الغائب كما صلي النبي صلي الله عليه وسلم علي النجاشي الذي مات
في الحبشة ولم يصل عليه أحد هناك .

- تحرم الصلاة علي من ظهر نفاقه وزندقته واستهزاؤه بالدين وأهله ويحرم الاستغفار له والترحم عليه ..
قالي تعالي : " وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِالَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ " التوبة :84

- وتجب الجماعة في صلاة الجنازة .

- وكلما كثر عدد المصلين كان أفضل للميت وأنفع له فقد صح عنه صلي الله عليه وسلم أنه : " مامن مسلم يصلي عليه جماعة
من المسلمين يبلغون أربعين أو مائة لا يشركون بالله شيئاً يشفعون فيه إلي الله تبارك وتعالي إلا شفعهم الله فيه " .

- يستحب أن يصفوا خلفه ثلاثة صفوف فصاعداً .

- وأولي الناس بالصلاة عليه هو الإمام أو نائبه أو إمام المسجد إن صلوا عليه في المسجد فإن لم يكن إمام فيقدم الأقرأ فالأقرأ ممن
حضر ثم أعلمهم بالسنة ثم أكبرهم سناً .

- إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء في وقت واحد كما يحدث في الحرم صلي عليها الإمام صلاة واحدة وجعل الذكور مما يلي الإمام وتكون
النساء مما يلي القبلة .

- ويجوز الصلاة عليها منفردة واحدة واحدة .

- تجوز الصلاة علي الجنازة في المسجد كما صلي النبي صلي الله عليه وسلم علي سهل وسهيل ابني بيضاء .

- والأفضل الصلاة علي الجنازة خارج المسجد قريباً منه كما هو الغالب عليه من فعله صلي الله عليه وسلم .

- لا تجوز الصلاة علي الجنازة بين القبور .

- يقف الإمام عند رأس الرجل إذا كان الميت ذكراً .

- ويقف عند وسط .

- يكبر الإمام في صلاة الجنازة أربع تكبيرات أو خمساً ويجوز زيادة التكبيرات الي تسع تكبيرات وكل ذلك صحيح عنه صلي الله عليه وسلم
وإن كان الغالب عليه الإقتصار علي أربع تكبيرات .

- يرفع يديه في التكبيرة الأولي فقط أو في كل التكبيرات والأمر في هذا واسع والمأموم يتابع الإمام في فعله .

- ثم يضع كفه اليمني علي ظهر كفه اليسري مع الرسغ والساعد علي صدره .

- ثم يقرأ سراً بعد التكبيرة الأولي بفاتحة الكتاب .

- ثم يكبر الثانية ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم كما يصلي عليه في التشهد في الصلاة فيقول :" اللهم صل علي محمد وعلي آل
محمد كما صليت علي إبراهيم وعلي آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك علي محمد وعلي آل محمد كما باركت علي إبراهيم وآل إبراهيم
في العالمين إنك حميد مجيد "

- ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت ويخلص في الدعاء ويصدق فيه والأفضل الدعاء بما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك
مثل أن يقول :" اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، وسع مدخله ، وأغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما
نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنه وأعذه من عذاب القبر ومن
عذاب النار " .

- ثم يكبر الرابعة ويدعو بما تيسر مثل :" اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من احيته منا فأحيه
علي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه علي الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده " .

- ثم يسلم تسليمة واحدة علي اليمين أو يسلم تسليمتين عن اليمين والشمال .

- لا تجوز الصلاة علي الجنازة وغيرها عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند زوال الشمس ظهراً قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : ثلاث
ساعات كان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة
حتي تميل الشمس ، وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعله من حضر دفن الميت :-

- يتم الدفن في أي وقت من الأوقات إلا الأوقات الثلاثة التي سبق ذكرها : حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتي تميل
الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب وهذه المدة قرابة ثلث ساعة أو نصف ساعة في كل وقت من هذه الأوقات .

- لا يدفن ليلاً إلا لحاجة .

- يجوز استعمال مصباح ونحوه في الدفن ليلاً .

- يستحب تعميق القبر وتوسيعه .

- يجوز أن يكون القبر في صورة لحد أو شق والحد أفضل وهو الذي دفن فيه نبينا صلي الله عليه وسلم .

- صفة الحد أن يتم حفر الأرض رأسياً ثم يتم الحفر في أسفل الحفرة أفقياً جهة القبلة بحيث يوضع الميت علي الجانب الأيمن وجهه إلي القبلة .

- وصفة الشق أن يتم الحفر رأسياً فقط .

- يتولي إنزال الميت في قبره الرجال فقط حتي لو كان الميت امرأة فيتولاه الرجال أيضاً .

- وأولياء الميت أحق بإنزاله من غيرهم .

- ويجوز للزوج أن ينزل زوجته ويدفنها إلا إذا كان جامع ليلة الوفاة فإذا كان كذلك لم يجز له دفنها ويباشر ذلك غيره مالم يكن جامع هو الآخر .

كما قال صلي الله عليه وسلم عند دفن ابنته :" لا ينزل قبرها رجل قارف اليلة " وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه زوجها حاضراً فلم ينزل .

- ويجعل الميت في قبره علي جنبه الأيمن وجهه للقبلة ويقول من يضعه في قبره : بسم الله وعلي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم أو : علي ملة رسول الله صلي الله عليه وسلم .

- ويستحب حثو ثلاث حثيات من التراب بيديه جميعاً بعد الفراغ من سد الحد .

- يرفع القبر عن الأرض قليلاً نحو شبر ولا يسوي بالأرض تماماً ليتميز ويجعل مسنماً ويعلم بحجر أو نحوه .

- يستغفر الحاضرون للميت ويسألون له التثبيت كل في نفسه دون رفع صوت دون الدعاء جماعياً والتأمين جماعياً .

- لا يصح تلقين الميت ما يجيب به علي الملكين فإنه لم يصح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ولو كان خيراً لدلنا عليه صلي الله عليه وسلم .

- يجوز الجلوس عند القبر أثناء الدفن وأن يذكر أحد الحاضرين بالموت ومايحدث بعده في القبر والآخرة كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم عندما جاء
لدفن ميت ولم يكن القبر قد حفر فجلس وجلسوا حوله فذكرهم بما يحدث للميت عند دخوله قبره وحال المؤمن في ذلك وحال الفاجر و المنافق أيضاً .

- وليس التذكير بلازم لأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يرد عنه المداومة علي ذلك بل حسب الحال ودون تكلف .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعل عند تعزية أهل الميت :-

- تشرع تعزية أهل الميت بما يسليهم ويكف من الحزن ويحمل علي الرضا والصبر من أي كلام طيب والأولي في ذلك ما ورد عنه صلي الله عليه وسلم
نحو ما قال لابنته عندما كان يحتضر ابن لها فأرسل لها أن :" لله ماأعطي وله ماأخذ وكل شئ عنده لأجل مسمي فلتصبر ولتحتسب " وكما قال لامرأة وجدها تبكي
عند قبر ميت لها : " اتقي الله واصبري" .

- ولا يصح تحديد مدة التعزية بثلاثة أيام بل متي ما لقي أهل الميت عزاهم .

- ولا يسن الاجتماع للتعزية في مكان خاص فإنه من البدع والمحدثات .

- ولا يكلف أهل الميت بصنع الطعام لضيافة المعزين بل يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاماً يشبعهم .

- يستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعله أهل الميت لنفع الميت :-

- ينبغي لأهل الميت أن يسعوا في نفعه بعد مماته بما شرع الله عز وجل وبين رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا يزاد علي ذلك إلا بدليل ومن
هذه الأعمال النافعة للميت :

1- الدعاء له خاصة إذا كان من ولده .

2- قضاء ما عليه من صيام الفريضة أو صيام النذر من قبل وليه من ابن أو أخ أو أب فإذا لم يوجد من هؤلاء أحد أو كان الموجود لا يستطيع الصيام
صام عنه غيره من أهله أو غيرهم .

3- قضاء الدين عن الميت من تركته فإن لم يوجد فيها مايوفي الدين أدي عنه وليه فإن لم يكن عندهم مايوفي به يجوز لأي مسلم أن يتطوع به ولي الأمر أولي
بدين من مات وليس عنده مايسد دينه .

4- ما يفعله الولد الصالح من الخير فإنه من كسب أبيه فيدعو له ويتصدق عنه ويعتق عنه ويحج عنه .

5- مما ينفع الميت أيضاً ماتركه قبل مماته من آثار صالحة وصدقات جارية وعلم ينتفع به .

6- قال صلي الله عليه وسلم :" إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له " .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يفعله من أراد زيارة القبور :-

- تشرع زيارة القبور للاتعظ بها وتذكر الموت والآخرة .

- كما تشرع زيارة القبور للدعاء للأموات الأقارب خصوصاً والمسلمين عموماً والاستغفار لهم وطلب العافية .

- ينبغي أن تخلو زيارة القبور عن أي قول أو فعل يغضب الله سبحانه وتعالي كدعاء المقبور من دون الله عز وجل والاستغاثة به من دون الله سبحانه وتعالي
فإن هذا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر إنه الشرك بالله العظيم .

- وكذلك لا يجوز تزكية الميت والقطع له بالجنة وإنما ندعو له بذلك بالمغفرة والجنة .

- وتشرع زيارة القبور للنساء أيضاً إلا أنهن منهيات عن الإكثار من الزيارة والتردد علي المقابر .

- ويشترط في جواز زيارة النساء الامتناع عن الصياح والعويل والنياحة والتبرج .

- لا يصح أن تتخذ المقابرا عيداً بحيث يتخذ يوم معين للذهاب للمقابر في كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة .

- ويتأكد ذلك في أيام الأعياد التي إنما شرعت لإشاعة الفرحة والبهجة لا لتذكر الموت والحزن .

- لا يشرع أيضاً اتخاذ المقابر مكاناً للنزهة وتضيع الأوقات .. قال صلي الله عليه وسلم :"زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة " ولعن صلي الله عليه وسلم زوارات القبور
أي المكثرات من الزيارة كما سبق .

- يشرع لمن زار القبور أن يسلم علي أهلها ويدعو لهم كما علم النبي صلي الله عليه وسلم عائشة حين سألته عما تقوله إذا أت القبور وزارتها فقال لها قولي :" السلام
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية " .

- لا تشرع قرأة القرآن عند القبور لا سورة يس ولا غيرها من السور فقد قال صلي الله عليه وسلم :" اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً " .

- ولم يصح عنه صلي الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أو أمر به أو فعل في حضرته .

- ويجوز رفع اليدين في الدعاء في القبور .

- لا تستقبل القبور حال الدعاء وإنما تستقبل القبلة سواء كانت القبور ناحية القبلة أم لا .

- لا يشرع وضع الآس ونحوها من الزهور والورود علي القبور فإن هذا من عادات الكفار وأهل الجاهلية .

- كذلك لا يشرع وضع جريد أخضر ونحوه كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم عندما مر بأحد القبرين وأخبر أنهما يعذبان ثم أمر بجريدة رطبة فشقها نصفين
وضع علي كل قبر شقاً فإن هذا الفعل خاص بالنبي صلي الله عليه وسلم وجعلت رطوبة الجريدة علامة علي بقاء أثر شفاعته صلي الله عليه وسلم في تخفيف العذاب
عنهما كما قال صلي الله عليه وسلم :" فإنه يخف عنهما ما لم يبسا " فالجريد ورطوبته علامة وليس للجريد فعل كما ظن بعض الناس وليس وضعه سنة لأن النبي صلي الله عليه وسلم
لم يداوم علي ذلك ولم يفعله بعده أصحابه الكرام خاصة الخلفاء الراشدين فعلم أن خاص به صلي الله عليه وسلم .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. فيما يحرم فعله عند القبوٍرٍ :-

- يحرم عند القبور عدة أمور منها :-

1- الذبح حتي لو كان الذبح لله وليس للمقبور .

2- رفع المقابر زيادة علي التراب الخارج منها .

3- يحرم طليها بالجص ونحوه .

4- يحرم الكتابة علي القبور .

5- يحرم البناء عليها والقعود عليها .

6- يحرم الصلاة عندها أو إليها .

7- يحرم بنا المساجد عليها وهذا فعل من لعنهم الله من اليهود والنصاري .

8- يحرم اتخاذها عيداً تقصد في أوقات معينة أو مواسم مخصوصة .

9- يحرم السفر إلي المقابر .

10- يحرم إيقاد السرج عندها .

11- يحرم نبش القبور وكسر عظام المقبور أو نقلها من غير ضرورة .. فقد صح عن النبي صلي الله عليه وسلم النهي عن كل هذه الأمور .



** آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية .. في التعامل مع الوصية المالية :-

- كما سبق أن السنة في الوصية في الأموال ألا تزيد عن ثلث المال ولا يقصد بها الإضرار بالورثة فإن زادت عن الثلث فليقتصر علي الثلث ويرد الزائد إلي الورثة .

- وكل ما تركه الميت من مال أو أثاث أو ذهب ونحوه داخل في الميراث يقسم علي جميع الورثة بحسب نصيب كل منهم .

- لا يستأثر أحد من الورثة بشئ دون سائر الورثة إلي بإذنهم ورضاهم .

- لا تنفذ الوصية إذا كانت تحتوي علي معصية ويقتصر منها علي ماوافق الشرع .

وهذا هو الختام والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم وبارك علي النبي الأمين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين .....

 
قديم   #2

ˇ ω ۩ ام ورد ۩ ิˇωˇ


رد: آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية


آ‘لوٍصية آ‘لشرٍعية

بارك الله فيك

 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 06:45 AM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0