ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي من أحكام العشرة يوجد هنا من أحكام العشرة منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #1

مهاأم عبدالله

:: كاتبة جديدة ::

الملف الشخصي
رقم العضوية: 150055
تاريخ التسجيـل: Dec 2010
مجموع المشاركات: 22 
رصيد النقاط : 0

من أحكام العشرة


من أحكام العشرة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :

فصول في أحكام العشرة الزوجية و ما اليها
منتقاة من كتاب _ نور البصائر و الألباب في أحكام العبادات و المعاملات و الحقوق و الأداب للسعدي _ (1)

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى :

يلزم كل من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة و كف الأذي عنه ، و احتمال الهفوات . قال صلى الله عليه و سلم : ( لا يفرك مؤمن مؤمنة ، ان كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر ) _(2)

و على المرأة احتمال ما يرد عليها من زوجها ، و خدمته بالمعروف . و ينبغي أن تتشرف له و تتجمل ، خصوصا في أوقات الفراغ من مهنة البيت ، و أن لا يقع بصره منها على ما يكره ، و عليها أت تطيعه ، و تقدم طاعته على طاعة أبويها ان تعذر الجمع و رضي الطرفين ، و لا تخرج الا بإذنه ، و لا تأذن في بيته لأحد الا بإذنه .

و ينبغي أن تحتسب الأجر عند الله في طاعة الزوج و خدمته ، و ادخال السرور عليه ، و خصوصا اذا كبر ، أو مرض ، مع ما لها من الخير العاجل في ذلك ، قال تعالى : ( فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّه ) _ النساء 34 .

فصل : العدل و القسم بين الزوجات .

و عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم ، و كذا على الصحيح في النفقة ، و الكسوة و توابعها . و أما المحبة و ما يتبعها من الوطء فلا تجب ، لأنه لا يستطيعه و لا يملكه .

و من تزوج بكرا أقام عندها سبع ليال بأيامها ثم عاد الى القسم ، و ان كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم ، و ان شاءت قسم لها سبعا و قسم مثلها لبقية زوجاته .

النشوز :

و من عصت زوجها و نشزت و تركت طاعته الواجبة بلا تقصير منه سقط حقها من القسم و النفقة حتى ترجع الى طاعته ، و يقومها بالوعظ و التذكير لها بما يجب من حقه ، فان أصرت هجرها ، ثم ان تمردت فله أن يضربها ضربا غير مبرح .

الخلع :

و ان تعذر الملاءمة بينهما فلها أن تخالعه و تفتدي منه بما يتفقان عليه من قليل أو كثير ، فاذا خلعها كان ذلك فسخا بائنا لا ينقص به عدد الطلقات ، و مثل ذلك : من فسخها الحاكم لموجب كتقصيره فيما يجب من نفقة أو الوطء ، او حضور من سافر ، أو روجع في ذلك و ليس له عذر شرعي ، فالفسوخ كلها لا ينقص بها عدد الطلاق ، و يكون ذلك بائنا الا أنه ليس كالطلاق الثلاث ، بل يحل أن يتزوجها بنكاح جديد برضاها ولي و شهود ، و لو في عدتها ، لأن العدة لمبينها أو للمفسوخة منه .

فصل : الطلاق و العدة و توابع ذلك .

و أما الطلاق فقد أباحه الله تعالى خصوصا عند الحاجة اليه ، فانه لم يحتج اليه فينبغي للزوج أن يصبر على زوجته ، و خصوصا اذا كان لها أولاد منه ، فانه في الصبر عليها خير كثيرا في الدين و الدنيا ، و عواقب حميدة ، و اذا بدا له طلاقها طلقها طلقة واحدة في طهر لم يطأها فيه ، و لا يحل له أن يطلقها و هي حائض ، ا, في طهر قد و طئها فيه ، الا أن تكون صغيرة لم تحض ، أو آيسة من الحيض ، أو حاملا قد استبان حملها ، فلا بأس بطلاقها ، لأنها حينئذ تشرع في عدتها من طلاقه و ذلك بوضع الحمل ان كانت حاملا ، و بثلاث أشهر للآيسة و لمن لم تحض لصغر و نحوه .

و أما من تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملات ، و لا يعتد بالحيضة التي طلقها و هي فيها ، و لهذا حرم طلاقها في الحيض كما تقدم .

و لها النفقة في مدة العدة ، و حكمها حكم الزوجات في كل شئ ، من الأحكام الا في القسم . و أما المطلقة ثلاثا و البائن بفسخ من الفسوخ ، فلا نفقة لها و لا سكنى .

و عدة المتوفي عنها زوجها وضع الحمل ان كانت حاملا ، فان لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر و عشر ، و عليها في مدة العدة الإحداد ، و هو : ترك ما يدعوا اليها و يرغب الرجال فيها ، من الطيب ، و الحلي ، و ثياب الزينة ، و التحسين بالحناء ، و نحوه ، و عليها لزوم المسكن ، فلا تخرج منه في مدة العدة الا اذا احتاجت في النهار لا في لليل .

.............................. .................... ........

_(1) اعتنى به : خالد بن عثمان السبت . منقول عن ( المكتبة الشاملة ) _ الإصدار 3,24 .
_ (2) مسلم في الرضاع ، باب الوصية بالنساء . حديث رقم ( 1469) 1091/2 .

................

نفعكن الله .

 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 04:28 PM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0