ازياء, فساتين سهرة

العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > الحياة الخاصة و الصحة > التعامل مع الزوج و العلاقة الزوجية
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
التعامل مع الزوج و العلاقة الزوجية مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل يوجد هنا مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل العلاقة الزوجية Marital relationship و حياة زوجية سعيدة Married life مشاكل الحياة الزوجية و الحلول الثقافة الزوجية السعادة الزوجية حقوق الزوجين


 
قديم 04-12-2011, 09:45 PM   #16

ام نورا


رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين


مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل

رد: حصريا وعلى فتكات وبس كتاب تحفه العروسين بدون تحميل
أشكال الجماع :
وللجماع أشكال كثيرة يجهلها كثير من الأزواج ، وقد تشكو بعض النساء من مرور السنوات ولا يتغير شكل الجماع عند الرجل مما يصيب المرأة بنوع من الملل والرتابة فى العملية الجنسية ، وتُفتقد المتعة عندها ، وقد تقدم الحديث عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى بيان بعض أشكال الجماع ، ولا حرج فى بيان وشرح هذه الأشكال بنوع تفصيل وبيان ، فإنه إذا لم يجد الشاب والزوج المسلم شرح هذا الحديث وتفصيله فى كتاب إسلامى فأين يجده ؟ وأين يسأل الشاب المسلم المقبل على الزواج الذى يجهل مثل هذه الأمور ، الذى يصون نفسه عن "الدش" والمجلات والأفلام الجنسية ، أنىّ لهذا الشاب أو الزوج أن يعرف مثل هذا الأمور ؟
وهذ طائقة من أقوالهم فى هذا الشأن ، والتى تشرح الأشكال المتقدمة فى حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ، فمما قالوا (3) :
قالوا : فأول ذلك وهو الباب العام الذى تستعمله أكثر الناس ومنهم من لا يعرف غيره ، وهو الإستلقاء ، وهو أن تستلقى المرأة على ظهرها وترفع رجليها إلى صدرها ويقعد الزوج بين فخذيها مستوفزاً قاعداً على أطراف أصابعه ولا يهمز على بطنها بل يضمها ضماً شديداً ويقبلها ويمص لسانها (1) ويعض شفتيها ويولجه فيها ويسله يخرجه ويدفعه ، ولا يزال فى رهز (2) ودفع حتى يفرغا .
الثانى : ومن الإستلقاء أيضاً : أن يضع الزوج فخذيه الواحد بين فخذيها ويجامعها .
الثالث : أن تستلقى المرأة ويضع رجليها على كتفيه ثم يدخل الزوج يده تحت فخذيها ويجامعها ويشبك أصابعه .
الرابع : أن يجامعها ورجلاها مبسوطتان للأما أو لأعلى ممسكاً بركبتيها مضمومتين وتضع إحدى قدميها على الأخرى .
الخامس : أن تستلقى المرأة ثم تضع باطن قدميها على صدره وتجمع يديها فى قفاه فتجذبه إليها حتى تنثنى هى فتصير ركبتها ملتصقة بصدره وذكره فى فرجها .
السادس : أن تستلقى المرأة وتبسط إحدى رجليها فيجلس الزوج على فخذها المبسوط وترفع رجلها الأخرى منصوبة إلى أعلى ما استطاعت .
السابع : أن تستلقى المرأة ثم تضع قدمها على خاصرة الزوج ويأخذ هو عنقها إليه .
الثامن : أن يستلقى الزوج على ظهره ويثنى ركبتيه قليلاً ثم تأتى هى فتجلس على ذكره وظهرها إليه وقد فرّجت بين فخذيها وضعتهما خارج فخذيه وتستند بيديها من وراء ويد الزوج على خصرها ليساعدها، فتقوم عنه وتنزل .
- التاسع : وهو كالسابق إلا أن المرأة تفرج بين فخذيها وتضع باطن قدميها على أعلى ركبتى الزوج .
العاشر : وهو أن تضع المرأة تحت عجيزتها (1) مخدتين حتى يرتفع حرها (2) ثم يجلس الزوج على صدرها وظهره مقابل وجهها ، ثم تأخذ المرأة إبهامى رجليها بيديها وتجذبهما إلى نفسها جذباً شديداً نحو رأسها حتى يصير الزوج جالساً على رجليها ، فإنها إذا رفعت رجليها رفعاً عظيماً برز فرجها كله ، فيولج الرجل إيره (3) فيها وهو يشاهد عجزها ، وهذا مما يزيد فى قوة شهوته .
الحادى عشر : وهو أن تنام المرأة بصدرها على شئ مرتفع يصل إلى وسطها (كالمكتب مثلاً) ، ثم ترفع إحدى رجليها عليها وتقف على الأخرى ، ويجامعها الزوج وهو من خلفها ، فى محل الجماع .
الثانى عشر : وهو يستلقى الزوج على ظهره ويمد ساقيه مداً مستوياً ، ثم تأتى المرأة فتجلس على فخذيه وبطنه متربعة وتولجه فيها مع الحركة للأما والخلف ، يميناً ويساراً .
الثالث عشر : وهو أن يستلقى الزوج كالسابق ، ثم تأتى المرأة فتجلس على الذكر ، كجلوسها لقضاء الحاجة ، ثم تفعل كالسابق .

فى القعود :
الأول : وهو أن تقعد المرأة والزوج متقابلين متواجهين ثم يحل الرجل سراويل المرأة بيده ويخليه فى خلخالها ثم يلفه ويرميه فوق رأسها على رقبتها ، فتبقى مثل الكرة ثم تستلقى على ظهرها ، فيبقى فرجها ودبرها متصدرين ، ثم يجامعها .
الثانى : وهو أن يقعد الزوج ويمد رجليه مداً مستوياً ، وتأتى المرأة مواجهة له فتجلس على أفخاذه ويُدخل إيره فيها .
الثالث : أن يتربع الزوج ويقيم إيره وتقعد المرأة عليه وجها إليه وفمها إلى فمه ويرشف ريقها أو يقبل عينيها وأذنيها ويضمها إليه .
الرابع : أن يقعد الزوج ويمد رجله الواحدة مستوية والأخرى قائمة وتأتى المرأة فتقعد عليه وهى مستديرة بوجهها وتمد رجليها وهى قائمة عنه قاعدة عليه .
فى الاضطجاع :
الأول : أن تضطجع المرأة على جنبها الأيسر وتمد رجليها مداً مستوياً وتدير وجهها إلى ورائها ويأتيها الزوج من خلفها ويلف ساقه على فخذها ويمسك صدرها بيده ، وتحت بطنها بيده الأخرى .
الثانى : أن تنام المرأة على جنبها الأيسر وتمد رجليها مداً مستوياً وتدير وجهها إلى ورائها ، ثم تجعل فخذيه بين فخذيها ويحكه بين شفريها ثم يولجه فيها .
الثالث : أن تضطجع المرأة وتدير وجهها ويضطجع الزوج خلفها ورجله الواحدة مثنية والأخرى بين فخذيها .
الرابع : أن تضطجع المرأة على الجنب الأيمن وتمد رجليها مداً جيداً والزوج كذلك على إحدى فخذيه والأخرى بين فخذيها ويبل إيره ويحكه حكاً جيداً إلى أن يحس بالإنزال فيطبقه قوياً .
الخامس : أن تنام المرة وتمد رجليها والزوج كذلك على جنبه الأيمن ويخالف بين رجليها ثم يولجه فيها فإذا قارب الإنزال يخرجه قليلاً ثم يولجه فيها .
السادس : أن يتكئ الزوج على جنبه الأيسر وتكئ المرأة على جنبها الأيمن وتضع عجزها فى حجر الزوج وتجعل رجلها الشمال من فوق ورجلها اليمنى من تحت إبطها الأيسر ويولجه إيلاجاً عنيفاً .
فى الانبطاح :
الأول : ترقد المرأة على وجهها وتمد رجليها مستوياً ويجلس الزوج على فخذيها ثم يولجه فيها .
الثانى : ترقد المرأة على وجهها ثم تثنى ركبتها الواحدة إلى صدرها وترفع عجزها جيداً ويأتيها من خلفها .
الثالث : تلصق خدها بالفراش ويأتى الزوج فيمسك خصرها ويولجه فيها .
الرابع : تنبطح على وجهها وينبطح الزوج عليها ويجعل ساقه بين ساقيها ويده فى خصرها والأخرى فى بطنها وفمه فى فمها .
الخامس : تنبطح على وجهها وترفع عجزها وتلصق صدرها بالأرض تارة ، وتارة ترفعه ويأتى الزوج فيجلس من خلفها ويولجه فيها ، ويمسك رؤوس أكتافها تارة ، وذوائب شعرها بقوة تارة وبرفق أخرى ، وتارة يقبل فمها ، وتارة يضرب على مؤخرتها فيزيد من إثارتها ، وتارة اعلى موخرتها ليعجل بإنزالها .
فى الانحناء :
الأول : تنحنى المرأة على أربع كأنها راكعة ثم يأتى الزوج فيمسك بيده اليمنى خاصرتها اليمنى واليسرى باليسرى ويجذبها بخواصرها قليلاً قليلاً .
الثانى : أن تنحنى المرأة على ركبتيها ويلزمها الزوج من خلف وتلتفت إليه وتعطيه لسانها يمصه (1) ثم تقبض إيره وتولجه .
الثالث : تنحنى المرأة على الفراش بصدرها وركبتيها على الأرض ثم يأتى الزوج من خلفها ويجامعها .
الرابع : تنحنى المرأة وتلصق بطنها بفخذيها ويجامعها زوجها ويمسك ذوائبها .
الخامس : تنحنى المرأة وهى قائمة حتى تمسك المرأة بأصابع قدميها ويأتى الزوج من خلفها ويولجه فيها .
السادس : تنحنى المرأة على أربع وتفتح ساقيها ويدخل الزوج ساقه الواحدة بين فخذيها ويمد الأخرى وراءه .
السابع : تنحنى المرأة على أربع وتشبك على صدرها وتضم ركبة وتمد أخرى ويأتيها الزوج .
فى القيام :
الأول : أن تقوم المرأة والزوج فيضم كل منهما صاحبه إلى صدره ضماً شديداً ثم تتعلق المرأة به وتمد يدها فتأخذ إيره وتريقه بريقها وتولجه فى فرجها إيلاجاً حسناً بلطافة وهو مع ذلك يمر فى أعكانها ونهودها وتقبله ، وترفع إحدى رجليها وتمكنه من نفسها.
الثانى : أن تقوم المرأة وظهرها إلى الحائط فيأتيها الزوج فيرفع إحدى رجليها حتى تبقى أعلى منه ويبين فرجها ويدخله بين أفخاذها ويسند فخذها الواحد على الحائط .
الثالث : أن تقوم المرأة على قدميها وتستند إلى الحائط دائرة بوجهها إليه وتبرز عجيزتها حتى يبدو ما بين رجلها ويأتيها الزوج ويمسك بيده اليمنى صدرها ويده اليسرى على بطنها .
الرابع : أن تقف المرأة والزوج وجهاً لوجه ويقبلها ويمص لسانها ، ثم يرفع الرجل إحدى رجليها إلى خصره ثم يولجه فيها ، ثم يرفع رجلها الأخرى على خصره الثانى ويديه تمسك بخواصرها ، أو تحت إليتها ، ويديها على رقبته .
الخامس : أن تجعل وجهها إلى الحائط وتبرز عجيزتها وتستند على الحائط بيدها وتفتح ساقيها ويقف الرجل بين ساقيها ويأتيها.
السادس : أن تقف المرأة وظهرها إلى الحائط ويقف الرجل وجهه إليها ثم يثنى ركبتيه ويلصقهما بالحائط والمرأة بينهما ، ثم تُخرج المرأة رجليها خارج ركبتيه ثم تجلس عليهما فيجامعها وهى على تلك الحالة (1) .
فهذه بعض أقوالهم فى أشكال الجماع ، وقد تصرفت فيها بالتقديم والتأخير ، بالزيادة أو النقصان ، والحذف للألفاظ الفاضحة والتى قد تخدش الحياء ، وسيأتى بعض ما ورد فى كتبهم فى ثنايا الكلمات الآتية ، مع الإشارة وإسناد كل قول إلى قائله ، هذا وليختر الزوج مما تقدم ما يناسبه ، ولا يتقيد بهذه الأشكال فقط بل له أن (يبتكر) ويجدد من حياته الجنسية ، وكلما جدد الرجل فى العملية الجنسية دفع الملل والرتابة عنها (2) .
فإن قيل : لِما كل هذه الإطالة وكان يكفيك التلميح دون التصريح كما فى بعض الكتب الفقه ونحوها ؟
الجواب : تقدم أن البعض إذا قرأ شرح الآية أو الحديث استعجمت عليه بعض ألفاظه ، ولا يفهم منها معنى وتفسير "مجبية" أو "مدبرة" أو "مقبلة" أو "من دبرها فى قُبلها" .
فإن قيل : إنما نخاف عليك أن يقال أن هذا الكلام لا يحق له أن يحتويه كتاب إسلامى ، وأولى به كتب الجنس ؟
الجواب : أقول : إذن هى دعوة لكل شاب يلتزم بدين الله تعالى قد صان نفسه عن "الدش" وأفلام الجنس أن يشترى تلك الكتب الجنسية (المصورة أو المرسومة ، التى عجت بها الأرصفة) ليتعلم منها فن المعاشرة الجنسية عند إقدامه على الزواج ! فهل يقول هذا قائل ؟ ، وهل كانت كتب الفقه كتبَ جنسٍ وقد حوت مثل هذا الكلام وأكثر ، وهل كان الإمام الشافعى أو القرطبى أو ابن القيم أو الإمام مالك والإمام الأعظم وغيرهم ليسودوا كتبهم بمثل هذا الكلام إلا لحاجة الناس إليه ، وما اتهمهم أحد بأن كتبهم جنسية ! ، إلا أنها منثورة فجمعت بعضها في مكان واحد لحاجة الكتاب إليه وصلته به .
فإن قيل : إننا لم نر مثل هذا فى كتب من تكلم فى أحكام الزواج والزفاف من المعاصرين ؟
الجواب : ولذلك عزف الشباب عن شراء مثل تلك الكتب التى عجت بها المكتبات وطفحت بها الأرصفة ، وإذا ابتاع أحدهم كتاباً يتحدث عن أحكام الزواج لم يجد فيه ما يشفى علته من بحث مستفيض فى هذا الأمر ، وكم عانينا من مشكلات منشأها الفراش والجهل بهذا الفن فى الحياة الزوجية ، وقد تقدم بيان من ألف فى هذا الشأن ممن سبق ، وتقدمت بعض كلماتهم .
هذا وافتقاد البعض للثقافة الجنسية ، واعتبار أن المسألة الجنسية من المسائل التى لا يجب الخوض فيها ، واعتبارها من المناطق المسورة المحرمة عند الكثير ، فلا يجب الاقتراب منها ، واستحياء الزوجين الرجل والمرأة (خاصة) من الحديث فى هذا المسألة ، والخجل من الإفصاح عن المشكلة الجنسية عندهما أو أحدهما ، ومحاولة التكتم عليها ، فيظهر التوتر فى العلاقة الجنسية بين الزوجين ، وتظهر بعض المشاكل على السطح دون الخوض فى المسالة الجنسية بينهما ، كل هذا وغيره أدى بدوره إلى سقوط الزوجين فى شباك الطلاق دونما أن يفصح أحدهما عن السبب الأصلى للمشكلة (فن الجنس) سواء كان للحرج أو لفقد الثقافة الجنسية .
الله يعلم إنى استمعت إلى الكثير والكثير من شكاوى الرجال والنساء الزوجية ، وأكثرها أو جلّها منشأها الفراش والحياة الجنسية بين الزوجين ، وهو ما حدا بى إلى الحديث بهذه الكيفية (1) ، وأنا لا أرى حرجاً فى هذا ، وقد تقدم حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فى بيان شرح الآية (1) ، إلا أنى زدت الأمر بياناً وتفصيلاً من كتب من تكلم فى هذا الشأن .
"وأحسن أشكال الجماع أن يعلو الرجل المرأة مستفرشاً لها بعد الملاعبة والقبلة وبهذا سميت المرأة فراشاً كما قال r : "الولد للفراش" (2) وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة كما قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء) (النساء : 34) ، وكما قيل :

إذا رمتها كانت فراشاً يقلنى * وعند فراغى خادم يتملق
وقد قال تعالى : (هُنَّلِبَاسٌ لَّكُمْوَأَنتُمْلِبَاسٌلَّهُنّ َ) (البقرة : 187) ، وأكمل اللباس وأسبغه على هذه الحال فإن فراش الرجل لباس له وكذلك لحاف المرأة لباس لها فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية وبه يحسن موقع استعارة اللباس من كل من الزوجين للآخر ، وفيه وجه آخر وهو أنها تنعطف عليه أحياناً فتكون عليه كاللباس قال الشاعر :

إذا ما الضجيع ثنى جيدها * تثنت فكانت عليه لباساً (3)

(3) وقد تصرفت فى بعض النصوص بحذف الكلمات الإباحية .

(1) روى أحمد فى مسنده أن النبى r : "كان يُقبِّل أم المؤمنين عائشة ويمص لسانها" .

(2) الرهز : أى الاهتزاز .

(1) أردافها .

(2) فرجها .

(3) أى : ذَكره .

(1) ومص لسان الرجل زوجته – والعكس – مما يزيد فى شهوة الرجل والمرأة ويؤدى إلى النعاظ الذكر ، ويزيد فى شهوتها .

(1) علامات النساء لأحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا المتوفى سنة (940) بتصرف ، والروض العاطر للقاضى النفزاوى .

(2) ولا أقول أن على الزوج أن يقوم بكل تلك الأشكال أو يتقيد بها ، ولا يعنى أن من يقوم بها كلها أو بعضها قوى أو ضعيف جنسياً .

(1) كما أن من أهم الدواعى إلى الكتابة بهذه الكيفية والإتيان بعض كلمات من سبق فى الشأن ما يعانيه الكثير من أهل العلم ، أو من يتوسم الناس فيهم هذا ، فيطرح الرجل السؤال على الشيخ أو الداعية أو هاتفياً فيتصب وجه الشيخ عرقاً خجلاً وحياءً ولم يرد فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما ، أن أحداً الصحابة أو بعضهم تصب وجهه عرقاً فضلاً عن النبى r وهو يشرح الآية ، وإنما نشأ هذا من السور المضروب حول هذه المسائل ،" والأمية الدينية" حتى إذا تكلم فيها بعضهم اتهم فى دينه ! ، وكم عانينا من هذه الأمور وكم من حرجٍ وقع فيه البعض ، وكم تهمة الصقت بعضهم ، لأنه شرح أية أو حديث أو أجاب السائل بنوع تفصيل والسائل إنما يسأل لحياته وسعادته وحفاظاً على بيته وأسرته ، كما لم نجد حرجاً وقع فيه بعض الأئمة ممن تحدثوا فى مثل هذه الأمور كالإمام مالك فى جوابه عن النخر ، وأبى الحسن بن القطان وابن عباس فى الضرب على فرج المرأة وغيرهم كما سيمر بك ، فلذلك وغيره أردت أن أغلق باب الحرج الذى يقع فيه بعضهم بهذه الكلمات التى تشفى علة الرجل والمرأة وتنأ بالجميع عن السؤال ، فسيرى فى هذا الكتاب إجابة كل سؤال يرد عليه .

(1) ولا يكاد يمر على يومان أو أكثر إلا وأجد السؤال (من الحرفى أو أستاذ الجامعة أو المقدم على الزواج) حول تفسير الآية أو الحديث مكتوباً أو مسموعاً .

(2) تقدم .

(3) زاد المعاد : (4\249) .


 
قديم 04-12-2011, 09:47 PM   #17

ام نورا


رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين


مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل

هل هناك جماع ضار ؟
الجواب : نعم "الجماع الضار نوعان : ضار شرعاً وضار طبعاً ، فالضار شرعاً : لمحرم وهو مراتب بعضها أشد من بعض والتحريم العارض منه أخف من اللازم كتحريم الإحرام والصيام والاعتكاف وتحريم المظاهر منها قبل التكفير وتحريم وطء الحائض ونحو ذلك ولهذا لا حد فى هذا الجماع .
وأما اللازم فنوعان : نوع لا سبيل إلى حله البتة كذوات المحارم فهذا من أضر الجماع وهو يوجب القتل حدا عند طائفة من العلماء كأحمد بن حنبل رحمة الله وغيره .
والثانى ما يمكن أن يكون حلالاً كالأجنبية فإن كانت ذات زوج فى وطئها حقان حق لله وحق للزوج فإن كانت مكرهة فيه ثلاثة حقوق وإن كان لها أهل وأقارب يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق فإن كانت ذات محرم منه صار فيه خمسة حقوق فمضرة هذا النوع بحسب درجاته فى التحريم .
وأما الضار طبعاً فنوعان أيضاً : نوع ضار بكيفيته كما تقدم ، ونوع ضار بكميته كالإكثار منه فإنه يسقط القوة ويضر بالعصب ويحدث الرعشة والفالج والتشنج ويضعف البصر وسائر القوى ويطفىء الحرارة الغريزية ويوسع المجارى ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية .
وأنفع أوقاته ما كان بعد انهضام الغذاء فى المعدة وفى زمان معتدل لا على جوع فإنه يضعف الحار الغريزى ولا على شبع فإنه يوجب أمراضا شديدة ولا على تعب ولا إثر حمام ولا استفراغ ولا انفعال نفسانى كالغم والهم والحزن وشدة الفرح .
وأجود أوقاته بعد هزيع من الليل إذا صادف إنهضام الطعام ثم يغتسل أو يتوضأ وينام عليه وينام عقبة فتراجع إليه قواه وليحذر الحركة والرياضة عقبة فإنها مضرة جدا" (1) .
فما هى مضار الجماع ؟
"اعلم يرحمك الله أن مضرات الجماع كثيرة قيدنا هنا ما دعت إليه الحاجة وهى : النكاح واقفاً يهدّ الركائب ، ويورث الرعاش ، والنكاح على جنب يورث عرق النسا ، والنكاح على الفطر قبل الأكل يقطع الظهر ، ويقل الجهد ويضعف البصر ، والنكاح فى الحمام يورث العمى ويضعف البصر ، وتطليع المرأة على الصدر حتى ينزل المنى وهو ملقى على ظهره يورث وجع الصلب وجع القلب ، وإن نزل شئ من ماء المرأة فى الإحليل أصابه الأرقان وهى التقلة ، وصد الماء عند نزوله يورث الحصى ويعمل الفتق ، وكثرة الحركة وغسل الذكر بقوة عاجلاً بعد الجماع يورث الحمرة ، وطء العجائز سم قاتل من غير شك .
وكثرة الجماع خراب لصحة الأبدان ، لأن المنى ينزل من خلاصة الغذاء كالزبد من اللبن ، فإذا خرج الزبد فلا فائدة فى اللبن ولا منفعة ، والمتولع به يعنى النكاح من غير مكابدة لأكل المعاجين والعقاقير واللحم والعسل والبيض وغير ذلك يورث له خصائل :
الأولى : تذهب قوته .
الثانية : يورث له قلة النظر إن سلم من العمى .
الثالثة : يربى له الهزال .
والرابعة : يربى له رقة القلب ، إن هرب لا يمنع وان طارد لا يلحق وان رفع ثقلًا أو عمل شغلاً يعيى فى حينه .
وتدبير ابن آدم ومنافعهم ومضراتهم مجموعة على سبيل الاختصار فى هذه الأبيات :
توقّ إذا ما شئت إدخال مطعم على مطعم من قبل فعل الهواضم
وكل طعام يعجز السن مضغه فلا تبتلعه فهو شر المطاعم
ولا تشربن على طعامك عاجلاً فتقود نفسك للبلى بزمايم
ولا تحبس الفضلات عند اجتماعها ولو كنت بين المرهفات الصورام
ولا سيما عند المنام فدفعها إذا ما أردت النوم الزم لازم
وجد على النفس الدواء وشربه وما ذاك إلا عند نزول العظائم
وفر على النفس الدماء لأنها لصحة الأبدان أشد الدعائم
ولا تك فى وطء الكواعب مسرفاً فإسرافنا فى الوطء أقوى الهوادم
فى وطئنا داء ويكفيك أنه لماء حياة مورق فى الأراحم
وإياك إياك العجوز وطئها فما هى إلا مثل سم الأراقم
وكن مستحماً كل يومين مرة وحافظ على هذى الخصال وداوم
بذاك أوصاك الحكيم بيادق أخو الفضل والإحسان خير الأعاجم(1)
فهل هناك فوائد للجنس ؟
نعم ، يخطئ كثير من الناس عند ظنهم أنه لا يتأتى من الجنس إلا الضر فقط ، ولا فائدة فيه ، كيف وقد شرع الله تعالى الجماع ؟! وهو تعالى إنما يُشِّرع لعباده ما فيه مصلحتهم وسعادتهم فى الدنيا والآخرة ، وقد دخل الجنس معامل التحاليل وخضع للتجارب والفحوصات فى محاولة من العلماء للبحث عن فوائد الجنس ، ولقد خرجت علينا التحاليل والأشعات تبين لنا ما هى فوائد الجنس المتعددة ، وما أغرب ما كشفت عنه الأبحاث : يقول الدكتور مايكل كريجليانو الأستاذ بكلية طب بنلسفانيا عن العملية الجنسية : أنها نوع من التمارين الرياضية ، ويصف كل حركة على حدة ، وكيف أنها حركة عضلية مفيدة ، ويقول : إن مجموع هذه الحركات هو بمثابة جهد رياضى ممتع ، ويمثلها بالأهرامات ، وكيف إذا نظرنا إلى كل حجر من أحجار الأهرامات منفرداً على حدة لن ينبهر به الرائى ، ولكن إذا نظرنا إليها نظرة شاملة كاملة انبهرنا بهذا التنظيم وغمرنا الإعجاب .
يقول الدكتور مايكل : إن من يمارس الجنس ثلاث مرات إسبوعياً بصفة منتظمة : يحرق (7500) سعر حرارى كل عام ، وهو ما يعادل المشى مسافة (75) ميلاً ! .
وهذا هو سرّ تسمية الفرنسين للحظة النشوة ب "الموت الصغير" قالوا : لأنه يؤجل الموت الكبير ويطيل العمر ، بعكس الإعتقاد السائد بين الناس أن الجنس يعجل بالشيخوخة والمرض والضعف ، وذلك لأن الجنس يقل من نسبة الكولسترول قليل الكثافة والذى يمثل خطراً على الشرايين ، وهو الجنس يكثر من نسبة الكولسترول العالى الكثافة ، فهو الميزان الذى يعالج النسبة بينهما .
ويقول الدكتور كارين دونهاى بكلية طب جامعة نورث ويسترن : إن أى نوع من الجهد البدنى يسبب زيادة فى هورمون "التستيسترون" والجنس ليس استثناء من ذلك وهذا الهورمون يساعد مساعدة فعالة فى بناء العظام والعضلات ، بعكس ما يظنه الكثير أن للجنس آثاره الجانبية على "العظام" وخاصة "المفاصل" ! .
وهذا "الهورمون" إذا زاد بالممارسة الجنسية عند المرأة فإنه يحمي القلب ويحافظ على أعضائها التناسلية ويؤدى إلى حيوية الأعضاء عامة ونشاط الدورة الدموية عندها ! بل وهو يخف من الألم المصاحب للدورة الشهرية ! .
ويقول الدكتور بفرلى وهيبل الأستاذ المساعد بكلية التمريض جامعة روتجرز : توجد دلائل كثيرة على أنه أثناء الجنس تنطلق مواد فعالة تُسمى "قاتلى الألم" ! وفى لحظة النشوة تزداد درجة إحتمال الجسم للألم ، كما أن الجنس يساعد على تخفيف ألم المفاصل (1) ! والصداع ! وقال البعض عن تخفيف الجنس للصداع : أن "مواد الإندورفين" ومخفات الألآم التى تنطلق أثناء الجماع هى المسئولة عن تخفيف الصداع ، وقال بعضهم : إن الدم المتدفق أثناء الجماع وسرعته هى التى تخف الضغط عن المخ وهو المسئول عن تخفيف الصداع ! .
وقالوا : ليس صحيحاً أن الجنس هو المسئول عن ألم البروستاتا ، بل العكس هو الصحيح ، فى لحظة النشوة تضغط العضلات المحيطة بالبروستاتا عليها وكأنها تعصرها عصراً لتفرغها من السائل الذى سيصاحب السائل المنوى ! فهو الجنس عامل مساعد لتحسن عمل البروستاتا وليس إضعافها .
إلى غير ذلك الكثير مما كشفه العلم الحديث عن أثر الجنس فى حياة الناس وفوائده الكثيرة .


هل هناك أمور يستحسن الأخذ بها عند الجماع ؟
فوائد عند الجماع :
"اعلم يرحمك الله أنك إذا أردت الجماع عليك بالطيب ، وان تطيبتما جميعا كان أوفق لكما (1) ، ثم تلاعبها بوساً ومصاً وتقبيلاً وتقليباً فى الفراش ظهراً وبطناً حتى تعرف أن الشهوة قد قربت فى عينيها (2) ، ثم تدخل بين أفخاذها وتولج أيرك فى فرجها وتفعل ، فإن ذلك أروح لكما جميعا وأطيب لمعدتك .
قال بعضهم: إذا أردت الجماع الق المرأة إلى الأرض ولزها إلى صدرك مُقبّلاً فيها ورقبتها مصاً وعضاً وبوساً فى الصدر والبزازيل والأعكان والأخصار (3) ، وأنت تقلبها يميناً وشمالاً ، إلى أن تلين بين يديك وتنحلّ ، فإذا رأيتها على تلك الحالة أولج فيها أيرك ، فإذا فعلت ذلك تأتى شهوتكما جميعاً .
وذلك مما يقرب الشهوة للمرأة ، وإذا لم تفعل ذلك لم تنل غرضاً ولا تأتيها شهوة ، فإذا قضيت حاجتك وأردت النزول فلا تقع قائماً ولكن انزل عن يمينك برفق .
ولا تشرب عند فراغك من النكاح شربة من ماء السماء فإنه يرخى القلب ، وإن أردت المعاودة فتطهرا جميعا فإن ذلك محمود ، وإياك أن تطلعها فوقك ، فإنى أخاف عليك من مائها ودخوله فى إحليلك ، فإن ذلك يورث المرض (4) ، ولا تصدن الماء فإن ذلك يورث الفتق والحصى ، والحذر بعد الجماع من شدة الحركة ، فإنها مكروهة ، ويستحب الهدوء ساعة ، وإذا أخرجت الذكر من الفرج فلا تغسله حتى يهدأ قليلاً، فإذا هدأ فاغسل عينه برفق رفقاً ، ولا تكثر غسل ذكرك ولا تخرجه عند الفراغ من الجماع فتدلكه وتغسله وتفركه ، فإن ذلك يورث الحمرة (1) .
وصية أم لابنتها : أوصت أم ابنتها قد جفاها زوجها وملَّها وهجر فراشها : "إني أوصيك بوصية إن قبلتها سعدت ، قالت : وما هى ؟ فقالت : انظرى إن هو مد يده إليك فانخرى واشخرى(2) وأظهرى له إسترخاء وفتوراً .
وإن قبض على جارحةٍ من جوارحك فارفعى صوتك عمداً وتنفسى الصعداء وبرّقى أجفان عينيك ، فإذا أولج إيره فأكثرى الغنج (3) والحركات اللطيفة ، واعطيه من تحته رهزاً (4) موافقاً لرهزه ، ثم خذى يده اليسرى فأدخلى حرفها بين اليتيك ، وضعى رأس إصبعه الوسطى على باب إستك ، ثم تحركى من تحته ، ثم أعيدى النخير والشخير ، فإذا أحسست بإفضائه فاضبطيه وعاطيه الرهز من أسفل بنخر وزفير ، وأظهرى من الكلام الفاحش المهيّج للباه ما يدعو إلى قوة الإنعاظ ، والصقى بطنك إلى بطنه وترافعى إليه .
وإن دخل عليك يوماً وهو مغموم فتلقيه فى ثوب رفيع مطيّب يُظهر بدنك من تحته ، ثم اعتنقيه (1) والزميه وقبليه ودغدغيه واقرصيه وعضيه برفق ، وشمى صدره ، وتقاصرى (2) تحت إبطيه ، والصقى نهديك بجسده وأكثرى النخير ، وخذى يده وأدخليها فى كمك ، وضعيها على بطنك ، ثم ارفعيها إلى سنبلة صدرك ، إلى بين ثديك ، ودعيه يدغدغهما ، ثم أنزليه إلى بطنك ، ومرّى بها على سرتك وخواصرك ، ثم انزليها إلى فرجك ، ودعيه يلعب به كلعبك بإيره ، حتى تتجامع حركته وتهيج شهوته ، ثم أدخلى حرفها بين اليتيك ، فإن شعرت منه بالشهوة فبادرى إلى الفراش واستلقى على ظهرك واكشفى بطنك وفرجك وابرزى له عجيزتك ، واضربى بيدك على فرجك (3) وعلى ردفك (4) فإنه لا يملك نفسه ولا يهوى شيئاً غير مقاربتك .
وعليك يا بنية بالماء فتنظفى به وبالغى فى الإستنظاف ، وكونى أبداً معدة له متى رأيته نظر إليك أو قبّلك فافعلى ما أوصيتك به .
تفقدى موضع أنفه وعينه ، فلا يشم منك إلا ريحاً طيبة ، ولا يقع عينه منك على قبيح يُعاب ، فإذا أدخل إيره فأكثرى الغنج ، ثم انخرى واشخرى وارهزى فإن هو أمسك عن الرهز فأكثرى أنت الرهز (1) .
فإن قيل : إن هذا يشبه فعل الغانيات (2) ، وهل هناك من النساء من تفعل هذا ؟
دائماً ما نقول : لا حرج أن تكون المرأة غانية لزوجها ، فإذا لم يجد الزوج المتعة مع أهله فأين يبحث عنها ، عند بائعات الهوى ؟ أم يتخذ لنفسه عشيقة تروى ظمأه وشبقه ، إن هناك كثير النساء ممن يفتقدن فن الجماع مما ينفر الزوج ويدفعه إلى البحث عن عشيقة أو بائعة هوى ، هل هناك حرج فى فعل المرأة كل ما يزيد فى شهوة زوجها واستمتاعه بأهله ، وقد أفضى بعضهم إلى بعض ، واطلع الرجل منها على مالا يطلع منها أبوها أو أخوها ! .
فإن قيل : هناك من تشعر بالحرج من هذا أو تخاف أن يظن بها زوجها الظنون إن هى فعلت ما جاء مثلاً فى وصية الأم السابقة لابنتها ، أو أظهرت لزوجها هذا التغنج والمتعة أثناء الجماع من تأوه وشخير ونخر وغير هذا مما تقدم .
أقول : ولمَ الحرج وقد تقدم أن الرجل يطلع من زوجته على ما لا يطلع عليه الأب أو الأخ ، وإن ظن الزوج بها الظنون كما يقال فهذا مرجعه إلى الزوج وسوء طويته ، فالرجل يتزوج الفتاة وهو يعرف أنها لا تدرى شيئاً عن أمور الجماع ، فيقوم هو بتعليمها وتدريبها على فن الجماع ليستمتع كل منهما بالآخر وهو لا يبحث عن متعته فقط فيحيف على حقها ، فإن ظن بها الظنون كما يقال فلضيق أفقه ونفسه الغير سوية .


(1) زاد المعاد (4\254) بتصرف .

(1) الروض العاطر للنفراوى .

(1) وليس كما يقال أنه يؤدى إلى ألم المفاصل وتعبها.

(1) والطيب من السحر المباح الذى يغفل عنه كثير من الأزواج .

(2) أى أخذت فى الزوغان ، وكأنها تدمع .

(3) المراد جسم المرأة كله أعلاه وأسفله .

(4) وهذه الصورة من الجماع تستلذ بها المرأة جداً ، ولكن لا تكثر منها وكن على حذر مما تقدم .

(1)الروض العاطر للنفراوى .

(2) وهذا الخلق تفتقده كثير من النساء ، والشخير والنخير بلطافة وبصوت خافت مما يثير الرجل ويزيد فى شهوة الرجل وغلمته ، وفى "كشاف القناع" (5\194) : "وقال أبو الحسن بن القطان فى كتاب أحكام النساء لا يكره نخرها للجماع ولا نخره ، وقال الإمام مالك بن أنس : لا بأس بالنخر عند الجماع ، وأراد سفهاً فى غير ذلك ، يعاب على فاعله" اه . قلت : فها هو الإمام مالك على جلالته يتحدث فى أدق أمور الجماع ، والمراد أنه لا بأس فى نخر الرجل أو المرأة عند الجماع ، ومن فعل ذلك فى غير موضعه فقد يوصف بالسفه .

(3) الكلام بالصوت الخافت الناعم .

(4) الرهز : الاهتنزاز .

(1) اعتناق المرأة للرجل من الخلف والصاقها ثديها بظهره مما يزيد فى شهوته .

(2) أى : تجنبى .

(3) عن سعيد بن جبير أن رجلاً قال لابن عباس : إنى تزوجت ابنة عم لى جميلة فبنى لى فى رمضان فهل لى بأبى أنت وأمى إلى قبلتها من سبيل ؟ فقال له : ابن عباس هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : قبل ، قال : فبأبى أنت وأمى هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ قال : هل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : فباشرها ، قال : فهل لى إلى أن أضرب بيدى على فرجها من سبيل ؟ قال : وهل تملك نفسك ؟ قال : نعم ، قال : اضرب . وهذه أصح طريق عن ابن عباس "المحلى" (6\212) .

(4) الضرب على أرداف المرأة مما يزيد فى شهوتها ويثيرها ، كما أن الضرب أعلى مؤخرتها (نهاية العمود الفقرى) يعجل بإنزال ماءها ليتوافق مع انزال الرجل ماءه .

(1) الروض العاطر ، بتصرف .

(2) لقد استعملت اللفظة المشهورة على الألسنة وهى "الغانية" وإن كان الصواب أن يقال "البغى" فهناك فرق بينهما كبير . انظر لكاتب السطور : "معترك الأقران فى ألفاظ القرآن" .


 
قديم 04-12-2011, 09:49 PM   #18

ام نورا


رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين


مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل

فماذا عن رقص الزوجة لزوجها ؟
لا حرج فى رقص المرأة لزوجها إذا لم يصاحب هذا الرقص "الموسيقى" فهى حرام ، ولها أن تستخدم "أشرطة" الكاسيت التى يطلقون عليها "أشرطة إسلامية ، فيها الغناء بالدف ،كما قيل لى ، وهو أفضل من استخدامها لكاسيت يحتوى على الموسيقى المحرمة ، وهو يفى بالغرض المطلوب ، فلا تتركه إلى حرام .
هل حقاً يأثم الرجل إذا جامع امرأته ونظر إلى المرآة أو هى فى غرفة النوم مثلاً أثناء الجماع ؟
الجواب : هذا كلام لا يصح .
سألتنى زوجة مرة أن زوجها متزوج غيرها يشتكى من برودها الجنسى على قوله فجامع إحدى نسائه أمامها حتى يثيرها ! وتعلم كيف تُمتع الزوجة الأولى زوجها ، فتفعل مثلها ، فهل هذا يجوز؟ (1)
الجواب : لايجوز .
زوج يشتكى برود زوجته أثناء الجماع ، فهل من حرج فى مشاهدة الزوجين لبعض أشرطة الفيديو "الجنسية"حتىتستجيب الزوجة لزوجها أثناء الجماع ، أو لتعليمها ؟
الجواب : حادثتنى إحدى النساء يوماً هاتفياً أن زوجها يشتكى برودها الجنسى فأشار عليها بإحضار "شريط جنسى" لتشاهده الزوجة !! فسألت : هل يباح لها هذا ؟
فقلت لها : هل لكِ ولزوجك أن تشاهدى جارتك مثلاً وهى فى أحضان زوجها أثناء العملية الجنسية ، فتشاهدي أنتِ وزوجك ذلك منهما ؟
قالت : لا ، لا نستطيع عمل هذا .
فقلت لها : إذا كان هذا منكما ، والرجل والمرأة زوجين ، قد أحل الله تعالى لهما ذلك ، فكيف لكما أن تشاهدا ذلك من رجل وامرأة سفاحاً وزناً ؟! بل والرجل والمرأة من أهل الكفر ! .
فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز من زوجك أن يشير عليك بمثل ذلك الأمر الشنيع ، هذا إلى غير الأضرار الناتجة عن مشاهدة المرأة لتلك الأفلام التى تُعد أحد أسلحة محاربة الإسلام والمسلمين ، فالمرأة تشاهد الرجل "الوسيم" الجميل المفتول العضلات التى يطيل العملية الجنسية مع المرأة "المحترفة" الدعارة فترة كذا أو كذا ، فتنقم على زوجها ضعفه مثلاً أو عدم اطالة زمن العملية الجنسية كما شاهدت فى تلك الأفلام (ويخفى عليها أن تلك الأفلام كغيرها من الأفلام التى تُصور على شوطات وفيها "المونتاج" قص ولصق تلك المناظر حتى تصبح الفترة الجنسية طويلة زمن كذا أو كذا) ناهيك عن مشاهدة الرجل أيضاً لنساء تلك الأفلام "الحسناوات" المحترفات الداعرات "الكافرات" مما قد يدعوه إلى الزهد فى زوجته لقلة جمالها مثلاً أو جهلها بما تفعله نساء تلك الأفلام .
وضر تلك الأفلام أكبر وأشد وأخطر مما يظنه الكثير من الناس ، فمشاهدها والعياذ بالله تعالى ينسحب من بين يديه خُلق "الحياء" فتراه ينظر إلى كل فتاة أو امرأة يتخيل منها مواضع الفتنة كما شاهد فيشتهيها ، فإما أن يقع فى المعصية والزنا ، أو يتحول إلى الاستمناء وله أضراره الكثيرة ، أو "يقذف" أثناء مشاهدة تلك الأفلام دون أن ينتصب القضيب الانتصاب السليم مما يؤدى بالجسم إلى "الاعتياد" على القذف فى حالة معينة وعند حدٍ معين ، فلا ينتصب القضيب انتصاب من هو فى مثل سنه ممن لم يشاهد تلك الأفلام أو يمارس تلك العادة ، ناهيك عن أضرار تلك العادة السيئة ، كما سيأتى الحديث عنها وبيان بعض أضرارها .
فماذا عمن يقول أنى أشاهد تلك الأفلام للتعلم أو للترفيه ، كما أنها لاتؤثر فىّ ؟
الجواب : نقول له : دعك من التبرير الأجوف ولا تضحك على نفسك ، ولا تدع الشطيان يضحك منك ، وإليك هذه القاعدة الهامة العظيمة والتى يجب أن تنقش بماء الذهب ويضعها كل إنسان أمام عينه وهى قوله r : "مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ "(1)، فلا تقترب من النار وتقول : لن أحترق ! .
يجب عليك أخى المسلم الابتعاد عن مشاهدة تلك الأفلام ولا تدع الشطيان يوسوس لك بمشاهدتها من أجل التعليم أو لبرود الزوجة أو لأ ي من الواسوس الشيطانية .
ويسأل بعضهم : لقد وقعت فى الزنا – قبَّلتُ وغامزتُحتىوقعت على المرأة ، وأريد أن أتطهر ، فما هو الحد ، علماً بأنى لم أتزوج بعد ؟
الجواب : لا حد على من قبَّل أو غامر أو فاخذ ، إنما الحد على من وقع فى الزنا وباشر مباشرة كاملة ، روى البخارى : عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : "لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ r قَالَ لَهُ : لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَزْتَ أَوْ نَظَرْتَ ، قَالَ : لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : أَنِكْتَهَا(2) لَا يَكْنِي قَالَ : فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ" (3) .
وحد المحصن (1) هو الرجم ، وغير المحصن : الجلد .
ولكن عليك التوبة النصوح بشروطها (2) .
سرعة القذف بين العلة والعلاج :
يعانى كثير من الأزواج من علة سرعة القذف ، وهو مما يقل من استمتاع الزوجين معاً ، بل قد يؤدى فى بعض الأحيان إلى مفترق الطريق ، فهل لهذا من علاج ؟
الجواب : يعانى كثير من الشباب حديثى الزواج – بل وكثير من المتزوجين من علة سرعة القذف مما يسبب إن لم يكن من أهم الأسباب الرئيسية فى فشل الحياة الزوجية عند الكثير متاعب جمة للرجل والمرأة على حد سواء ، فالرجل لا يستمتع بالمعاشرة الزوجية لفترة طويلة تروى ظمئه وعطشه وتغنيه عن النظر إلى الحرام ، ثم هو يترك زوجته ولم تقضى وطرها بعد فيتركها دون قضاء شهوتها مما يؤثر كثيراً على نفسيتها وحياتها .
فبعض الرجال يقذف بمجرد تلاقى الختانان ، حتى إن زوجته وبعد سنوات من الزواج إذا طلبا منها أحد أشكال الجماع رفضت ، لأنها وعيت أنه بمجرد التلامس سيقذف فكأنها تقول : ولما الشكل الفلانى مادام بمجرد الملامسة للفرج سيقذف ، وهذا بدوره يثير الكثير من المشاكل الجنسية ويتبع هذا وينعكس على حياتها الزوجية بصفة عامة .
وقد يكون هذا ناتجاً من علة مرضية أو نفسية ، فإن كان من علة مرضية فعليه بالطبيب ، وإن كان من علة نفسية كالأرق أو الهمّ مثلاً ، فعليه أن يصرف ذهنه عن هذا أثناء الجماع ، وليعلم أن لزوجه عليه حق ، فليعط كل ذى حق حقه .
وقد لجأ بعضهم إلى بعض الحيل لإطالة فترة الجماع :
فمنهم من يصرف ذهنه أثناء المداعبة أو المعاشرة إلى التفكير فى شئ آخر كمن يقوم بالعد من واحد إلى مائة عكسياً ، أو حلّ المسائل الحسابية المعقدة .
ومنهم من يصرف نظره عن النظر إلى جسد زوجته .
ومنهم من يستعمل بعض المراهم المخدرة كمرهم ترونفال على عضو الذكورة ليقل الإحساس به أثناء الإيلاج مما يطيل حتماً فترة الجماع ، وهذا من أفضل الطرق لإطالة فترة الجماع .
ومنهم من يدع زوجه تداعب عضوه وتلاعبه حتى إذا انتصب وشعر بقرب الإنزال طلب منها التوقف ، فإذا هدأ قليلاً بعد لحظات عاودت الزوجة مداعبة العضو مرة أخرى وهكذا حتى يتعود الجسم والعقل على هذا فيكون سبباً فى تأخر القذف مما يطيل حتماً فترة الجماع .
ومنهم أيضاً من إذا شعر بقرب الإنزال أثناء الإيلاج توقف عن الحركة ، فيهدأ العضو قليلاً ، ثم يعاود .
ومنهم من إذا شعر بقرب الإنزال أثناء الجماع بدأ فى تغيير شكل الجماع ، ثم عاود ، ثم إذا شعر بقرب الإنزال مرة أخرى ، توقف وتغير شكل الجماع ، وفى أثناء هذا يكون العضو قد نال بعض الراحة فيقل من تدفق الدم إليه مما يطيل حتما فترة الجماع ، ويُكثر من تغيير شكل الجماع مما يزيده متعة للزوجين معاً .
فإن أهم أسباب سرعة القذف هو تدفق الدم إلى الأوعية والشرايين بالعضو وامتلائه بها من الاحتكاك الناتج من المداعبة أو الإيلاج .
ومنهم من يكثر من مداعبة الزوجة وتقبيلها بدءاً بشفتيها ثم لا يكتفى بهما … مما يثير المرأة ويجعلها على أهبة الاستعداد للإنزال فإذا شعر منها هذا أولجه فيها ، وعندها طالت الفترة أم قصرت لا تعرها كثير من النساء اهتماماً فإنها تقضى وطرها مع زوجها ، بل سيكون سبباً فى إنزالهما معاً مما يشعرهما بالسعادة والمتعة .
ومنهم من يكثر من مداعبة بظر المرأة وهو من أهم المناطق حساسية عند المرأة وإثارة لها وباطن الفخذين ، والضرب على أعلى مؤخرة المرأة (نهاية العمود الفقرى وأعلى المؤخرة) ، أو يُكثر من التقبيل وهو يلصق عظمة ساقه بفرج المرأة فيزيد فى غلمتها ، مما يعجل لها بالإنزال ، فتكون فى شوق إلى المعاشرة والجماع .
ومنهم من يطيل المداعبة والتقبيل والغمز من الرجل والمرأة معاً ثم يتوقف قليلاً للحديث معها بكلمات الحب والإعجاب ، ثم يعاود مرة أخرى .
ومنهم من يستعمل الغشاء الواقى مما يقل من حساسية الجلد (لعضو الرجل) مما يزيد فى فترة المعاشرة الجنسية .
ومنهم من يلجأ إلى النسبة والتناسب ، أى أنه يعلم من نفسه أنه يقذف بعد خمس دقائق مثلاً بينما زوجته تصل إلى شهوتها بعد عشر دقائق مثلاً فيأخذ فى المداعبة والملاعبة والضم والتقبيل خمس دقائق مثلاً ، حتى إذا وصلت المرأة إلى حالة الشوق إلى المعاشرة بدأ الإبلاج ، ثم بعد خمس دقائق تلتقى شهوة الرجل والمرأة معاً فيكون الاستمتاع والإنزال معاً .

(1) ثم رأيت فى كتاب المبدع (7\202) مثلها : "مسألة يجوز نوم الرجل مع زوجته بلا جماع بحضرة محرمها لفعل النبى r ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الإخرى أو غيرها غير طفل لا يعقل أو يسمع حسهما ولو رضيتا وذكر المؤلف أن ذلك حرام لأن فيه دناءة وسقوط مروءة وربما كان وسيلة إلى وقوع الرائية فى الفاحشة لأنها قد تثور شهوتها بذلك قال أحمد فى الذى يجامع امرأته والأخرى تسمع قال كانوا يكرهون الرجس وهو الصوت الخفى ولا يحدثهما بما جرى بينهما لأنه سبب لإيثارة الغيرة وبغض إحداهما الأخرى" وانظر : الكافى (3\126) .

(1) صحيح : أخرجه أبو داود (4\116) وأحمد (4\431 ، 441) والطبرانى وغيرهم .

(2) قال الأزهرى فى تهذيب اللغة قال : الليث النيك معروف والفاعل نايك والمفعول به ***** ومنيك والأنثى *****ة . تهذيب الأسماء(3\350) ، "وعند النسائى على ما قال الحافظ : هل أدخلته وأخرجته ؟ قال : نعم ، كما يغيب المِرود بكسر الميم – الميل فى المكحلة ، قال فى القاموس : المكحلة ما فيه الكحل وهو أحد ما جاء من الأدوات بالضم ، والرشاء بكسر الراء ، قال فى القاموس : الرشاء كساء الحبل ، وفى هذا من المبالغة فى الاستثبات والاستفصال ما ليس بعده فى تطلب بيان حقيقة الحال فلم يكتف بإقرار المقر بالزنا بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه فى المطلوب وهو لفظ "النيك "الذى كان يتحاشى عن التكلم به فى جميع حالاته ولم يسمع منه إلا فى هذا الموطن ، ثم لم يكتف بذلك بل صوره "تصويراً حسياً "ولا شك أن تصوير الشئ بأمر محسوس أبلغ فى الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها عليه" ، "عون المعبود" (12\72) .

(3) أخرجه البخارى (6\2502) ، ولم يستعمل النبى r هذا اللفظ إلا هذه المرة وفي هذا الموضع لدرء الحدّ ، فتأمل

(1) المتزوج .

(2) انظر : "القول الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى" لكاتب السطور "اسم الله تعالى : التواب" ط : مكتبة العلم .


 
قديم 04-12-2011, 09:52 PM   #19

ام نورا


رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين


مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل

فماذا عن التقاء الشهوتين للرجل والمرأة ، اذ يشكو الكثير وقد مرت عليه سنوات الزواج ، ولم تلتق الشهوتان معاً رغم مرور السنوات ، وقد لا يتفق الزوجان في الإنزال معاً ؟
الجواب : من المقر أن المرأة أسرع إثارة وإنزالاً من الرجل ، وقد تقذف قبل الرجل ، ومنهن من تقذف الماء مرة أو أكثر أثناء الجماع ، ومنهن من تتأخر في الإنزال ، ومن الرجال من يعانى سرعة القذف كما تقدم ، فينزل قبل أن تاتى المرأة شهوتها ، فيقضى شهوته ثم يتركها ، دون مراعاة منه لمشاعر زوجته ، ومن كمال استمتاع الرجل وزوجته توافق النزول ، ويمكن لهما هذا اذا شعر الزوج بقرب الإنزال أوحى إلى زوجته بهذا ، ضربأ كما تقدم على مؤخرتها مثلاً أو نحو هذا ، أو همساً ، فتأهب الزوجة لهذا وهو يؤدى بدوره إلى إثارتها مما يجعلها تقذف معه ، وقد تطلب من زوجها التأخر قليلاً في الإنزال فيتوقف الزوج عن الحركة كما تقدم ثم يعاود حتى تتفق الشهوتان ويكمل الاستمتاع .
ما هى أماكن الإثارة عند المرأة ؟
الجواب : إن أكثر المواضع إثارة عند المرأة : الشعر وأطرافه خاصة ، الشفاه ، الثدى ، السرة وما حولها ، أسفل السرة ، البظر ، وباطن الفخذين ، والأرداف .
فما هى مواضع الإثارة عند الرجل ؟
الجواب : أما مواضع الإثارة عند الرجل فهى :خلف الأذن ، أسفل الرقبة ، الشفاه ، حلمة الصدر ، أسفل السرة ، أعلى الفخذ من الداخل، والأرداف .
فإذا أراد العود للجماع ؟
الجواب : الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع :
روى مسلم فى صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال : "قال رسول الله r : "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ" (1) ، وعن أنس : "أن النبى r كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ" (2) .
يقع كثير من الرجال فى خطأ الصمت والخرس بعد الجماع ، فماذا تقول لهم ؟
الجواب : إن الحديث بعد الجماع له أهمية عظيمة ، فكثير من الأزواج إنما يتحدث فقط قبل الجماع ، وأما استعمال ذلك بعد قضاء الوطر فهو فى النهاية القصوى فى الظرف ، لأن السكوت عقب ذلك ربما يُخجل ويُميت النشاط ، وفيه دليل على الندم ، وليس من الخلق الجميل والأدب الشريف أن يرى المعشوق عاشقه (الزوجين) نادماً على ما ناله منه ، وإذا كان ذلك على ما وصفناه فعود الإنسان على ما كان عليه من الفكاهة والملق والأنس والاستبشار أكمل لأدبه وأدلّ على ظرفه وأحسن لعقله ، فإن زاد فى الثانى على ما كان عليه أولاً كان أزيد لفضله (1) ، وقد قال الشاعر :
استرحنا من الخجل إذا فرغنا من العمل
ذهبت حشمة العذا رى من الخمش والقُبل
والشاهد لصحة قولنا أن الذين تكلموا فى طبائع الحيوان زعموا أن للحما فى جِماعه خلة يشرف بها على الإنسان لأنه لا يعتريه فى الوقت أذى يعترى أنكح الناس من الفتور بل يفرح ويمرح ويضرب بجناحيه ويفع صدره ويبدو منه ما يفوق به الإنسان الذى شهوته أقوى وأدوم ، وهو بما فيه من القوة المميزة أقدر على التخلق بما يريده من الأخلاق المستحسنة فلا يجد فى الغاية القصوى من التصنع والتغزل والنشاط ، بل إذا فرغ يركبه الفتور والكسل ويزول النشاط والمرح ، والحمام أنشط ما يكون وأمرح وأقوى فى ذلك الحال الذى يكون الإنسان فيه أدبر ما يكون وأفتر (2) .
وبعد المعاشرة الجنسية بين الزوجين ، هل يجب تعجيل الغسل أو تأخيره ؟
الجواب : روى الإمام مسلم فى صحيحه عن ابن عمر : "أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ r فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " (3) .
وعن ابن عمر قال : "ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ rأَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ " (4) .
وعن عبد الله بن أبى قيس قال : "سألت عائشة عن وتر رسول الله rفذكر الحديث ، قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً " (1) .
فإن لم يستطع الغسل ، فهل له الوضوء ؟
الجواب : مستحب أن لا ينام الرجل أو المرأة جنبين إلا أن يتوضأ ، فقد صح عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت : "كَانَ النَّبِيُّ r إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ" (2) .
وليس هذا على الوجوب ، إنما هو للإستحبا ، لحديث عمر المتقدم وقولهrفيه : "نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ " ، كما صح عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أنها قالت : "كان رسول الله rينام وهو جنب من غير أن يمس ماء (حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل) " (3) .
وعنها أيضاً أنها قالت : "كَانَ النَّبِيُّ r يَبِيتُ جُنُبًا فَيَأْتِيهِ بِلَالٌ فَيُؤْذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَيَقُومُ فَيَغْتَسِلُ فَأَنْظُرُ إِلَى تَحَدُّرِ الْمَاءِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَأَسْمَعُ صَوْتَهُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ ، قَالَ مُطَرِّفٌ : فَقُلْتُ لِعَامِرٍ : أَفِي رَمَضَانَ ؟ قَالَ : رَمَضَانُ وَغَيْرُهُ سَوَاءٌ" (5) .
قلت : وفى هذا الحديث بيان أن هذا الحكم يجرى على الرجل والمرأة سواء أصبح الرجل صائماً أو غير صائم فى رمضان أو غيره .
ولكن الإغتسال أفضل : وللرجل والمرأة أن يغتسلا قبل النوم أفضل لحديث عبد الله بن قيس t أنه قال : "قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ قُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً " (1) .
وروى أبو داود أن النبى r :"طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " (2) .
فما هى كيفية الاغتسال ؟
كيفية الغسل :
-يبدأ المغتسل أولاً بغسل الكفين ثلاث مرات .
-غسل الفرج من الإمام والخلف باليد اليسرى (3) جيداً .
-الوضوء كوضوء الصلاة ، مع ملاحظة المحافظة على الوضوء من نواقضه ، وعدم مس الفرج بأى من اليدين .
-تخليل شعر الرأس بالأصابع ثلاث مرات ، وهو أن يبل الرجل يديه بالماء ثم يخلل شعره بأصابعه ، أى أن يمرر أصابعه خلال شعره .
-صب ثلاث حفنات ملء الكفين ماء على الرأس ، حتى تبتل فروة الرأس جيداً.
-غسل الجانب الأيمن من الجسم ، يبدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل ، مع ملاحظة عدم مس الفرج كما تقدم للحفاظ على الوضوء .
-غسل الجانب الأيسر من الجسم ، بدأ بالشق الأعلى ثم الأسفل .
-غمر الجسم بالماء جيداً .
-مع ملاحظة الاعتناء بغسل الإبط والسرة وخلف الركبة ، بعدها يخرج المغتسل إلى صلاته دون الحاجة إلى الوضوء مرة أخرى .
روى مسلم في صحيحه في كيفية اغتساله r :"إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ "
ولا فرق بين الرجل والمرأة فى الغسل من الجنابة ، وروى مسلم عن أم سلمة قالت : "إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ ؟ وفي رواية :" لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ " قَالَ : لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ" (1) .
أما اغتسال المرأة من الحيض فقد اختلف أهل العلم فى وجوب نقضها لشعر رأسها ، والصحيح أنها لا تنقض شعر رأسها لحديث مسلم السابق ، وفى رواية له : "أفأنقضه للحيض والجنابة…" .
ويسأل بعضهم (2) : جامعت زوجتى فى ثوب ، ثم بعد الجماع ارتديت ذلك الثوب مرة أخرى بعد الغسل ، فهل يجوز هذا منى ؟
الجواب : لا حرج فى هذا ، إذا لم يصب الثوب نجاسة من المذى ، وإلا فعليه غسل موضع النجاسة فقط أو نضحه بالماء ، وإن أصاب جسمك "العرق" فالمسلم لا ينجس ، أما إذا أصابه "المنى" فعليك بغسله مكانه أو فركه بعد أن يجف (3) .
ما هو الفرق بين المذى والودى والمنى ؟
أما المذى : فماء أبيض رقيق يخرج عند التفكير فى الأمور الجنسية أو ملاعبة الزوجة ، ويجب منه الوضوء لا الغسل ، ونضح مكانه من الثياب بالماء .
وهنا نبه إلى كثرة مداعبة الزوج أهله عند إزالة أو فض البكارة مما يزيد فى شهوة الزوج ويكون نزول المذى ، فمن مهامه تسهيل الإيلاج .
وأما الودى : فهو سائل أصفر غليظ يخرج عند الإمساك أو الإحساس بالثِقل ، ويجب منه الوضوء أيضاً لا الغسل .
أما المنى فهو سائل أبيض غليظ يخرج عن الجماع وتصاحبه رعشة فى الجسم ومنه يكون الولد ، ويجب منه الغسل .
رجل داعب زوجته ولم يجامعها ، فهل عليه غسل ؟
الجواب : إذا جامع الرجل أهله فأمذى وجب عليه الوضوء دون الغسل ، وإذا داعب الرجل زوجته فقذف وجب عليه الغسل ، وأن لم يولجه فيها .
رجل جامع زوجته ولكنه لم يولجه فيها ، فهل عليه الغسل ؟
الجواب : إذا جامع الرجل زوجته والتقى الختانان أى فرج الرجل والمرأة أولجه فيها أو لم يولجه فيها وجب عليهما الغسل ، أنزلا أم يُنزلا .
يقول r فى الحديث المتفق عليه عند البخارى ومسلم : "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ"
فهل يدخل جماع الزوجة فى هذا أيضاً ؟
نعم ، فهو حديث عام جامع شامل فينوى الرجل والمرأة بالنكاح اتباع هدى الله تعالى الذى وضعه لعباده فى كتابه وعلى لسان نبيهr ، وقال r لمن قال : اعتزل النساء ولا أتزوج ، قال :" فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى" (1) .
وأن ينويا إعفاف نفسيهما والإحصان وطلب الولد لقوله تعالى (وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ) (البقرة : 187) قال بعض أهل العلم : هو الولد (2) .
وليعلم الزوجين أن فى جماعهما صدقة لقول أبى ذر : "أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ r قَالُوا لِلنَّبِيِّ r يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ(3) بِالْأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا" (4) .
"وفى هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو التفكر فيه أو الهمّ به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة" (5) .
هل صحيح ما يشاع عند بعض الأزواج رجالاً ونساءً أن النبىrنهى عن الكلام عند الجماع ؟
الجواب : ليس بصحيح : رُوى عنه r قوله : "لا تكثروا الكلام عن مجامعة النساء ، فإن منه يكون الخرس والفأفأة" وهو حديث ضعيف جداً (1) .
فماذا إذاً عن التجرد عند المباضعة ؟
الجواب : روى النسائى عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله rقال : "إذا أتى أحدكم أهله فليلق على عجزه وعجزها شيئاً ولا يتجردا تجرد العيرين" قال أبو عبد الرحمن النسائى هذا حديث منكر وصدقة بن عبد الله أحد رواة الحديث ضعيف (2) .
ومثله : "إذا أتى أحدكم أهله فليستر ، ولا يتجردا تجرد العيرين" (3) ، فيه : الأحوص بن حكيم : ضعيف ، والوليد بن القاسم : ضعيف أيضاً .
ومثله ما رُوى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها : "ما رأيت عورة رسول الله r قط" ، وفى بعض الروايات "لم ير منى رسول اللهr ولم أر منه" (4) .
ورُوى عنه r قوله : "إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج ، فإنه يورث العمى" وهذا حديث موضوع (5) ، وقال بعضهم : لأنه يؤدى إلى النسيان ، وليس هذا بالدليل "الشرعى" الذى يدل على التحريم .
والصحيح فى هذا الأمر ما ورد عن معاوية بن حيدة قال : "يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ ، قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ" (1) .
وقال بعضهم :
واحذر من الجماع فى الثياب فهو من الجهل بلا ارتياب
بل كل ما عليها صاح فانزع وكن ملاعباً لها لا تفزع

وهذا يعنى الاغتسال معاً وإباحة النظر إلى فرج المرأة والعكس : فعن عائشة رضى الله عنها قالت : "كنت اغتسل أنا ورسول الله rمن إناء واحد من الجنابة" (2) ، والتستر أولى لحديث معاوية السابق .
والمداعبة أثناء الغسل : وعنها أيضاً رضى الله عنها "كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ r مِنْ إِنَاءٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَاحِدٍ فَيُبَادِرُنِي حَتَّى أَقُولَ دَعْ لِي دَعْ لِي ، قَالَتْ وَهُمَا جُنُبَانِ "(3) .
فماذا عن أحكام الوطء فى الدبر ؟
فى أحكام الوطء فى الدبر : ورد النهى عن وطء المرأة فى دبرها فى غير حديث صحيح ، وتكلم العلماء سلفاً وخلفاً فى تحريم الوطء فى الدبر :" فمنها أنه من الكبائر ومنها أنه يوجب القتل إذا كان من غلام نص عليه أحمد فى إحدى الروايتين والثانية حده حد الزانى كقول مالك والشافعى فإن كان من زوجه أو أمة أوجب التعزير وفى الكفارة وجهان : أحدهما عليه كفارة من وطىء حائضاً اختاره ابن عقيل .
والثانى : لا كفارة فيه وهو قول أكثر الأصحاب ومنها أن للزوجة أن تفسخ النكاح به وذكره غير واحد من أصحابنا وإن كان من امرأة أجنبية فاختلف أصحابنا فى حده ، فالذى قاله أبو البركات وأبو محمد وغيرهما حده حد الزانى ، وقال ابن عقيل فى فصوله فإن كان الوطء فى الدبر فى حق أجنبية وجب الحد الذى أوجبناه فى اللواط، وعلى هذا فحده القتل بكل حال وإن كان فى مملوكه فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة وهو قول بعض السلف" (1) .
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى : "وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطء الزوجة فى دبرها فقد غلط عليه ، وفى سن أبى داود عن أبى هريرة قال : "قال رسول الله r : ملعون من أتى المرأة فى دبرها" (2) ، وفى لفظ لأحمد وابن ماجة : "لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها" (3) ، وفى لفظ للترمذى وأحمد : "من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد r" (4) ، وفى لفظ للبيهقى : "من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد كفر" (5) ، وفى مصنف وكيع حدثنى زمعة بن صالح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن الهاد عن عمر بن الخطاب t : "قال رسول الله r : إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن" وقال مرة : "فى أدبارهن"(6) ، وفى الترمذى عن على بن طلق قال : قال رسول الله r : "لا تأتوا النساء فى أعجازهن فإن الله لا يستحى من الحق" (1) ، وقال البغوى : حدثنا هدبة حدثنا همام قال : " سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى دبرها ؟ فقال : حدثنى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r قال : تلك اللوطية الصغرى" (2) ، وفى المسند أيضاً عن ابن عباس : "قال جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله r فقال : يا رسول الله هلكت ، فقال : وما الذى أهلك ؟ قال : حولت رحلى البارحة ، قال : فلم يرد عليه شيئاً ، فأوحى الله إلى رسوله : (نِسَآؤُكُمْحَرْثٌلَّكُمْفَأْت ُواْ حَرْثَكُمْأَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة : 223) أقبل أدبر واتق الحيضة والدبر (3) ، وفى الترمذى عن ابن عباس مرفوعاً : "لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة فى الدبر" (4) ، وقال عبد الله بن وهب حدثنا عبد الله بن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر أن رسول الله r قال : "ملعون من يأتى النساء فى محاشهن يعنى أدبارهن" (5) ، وذكر أبو نعيم الأصبهانى من حديث خزيمة بن ثابت : يرفعه : "إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء فى أعجازهن" (6) ، وقال الشافعى أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع قال أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة بن الجلاح عن خزيمة ابن ثابت : "أن رجلا سأل النبى r عن إتيان النساء فى أدبارهن فقال حلال ، فلما ولى دعاه ، فقال : كيف قلت فىأىالخربتين أو فىأىالخزرتين أو فىأىالخصفتين أمن دبرها فى قبلها ، فنعم ، أما من دبرها فى دبرها فلا إن الله لا يستحيى من الحق لا تأتوا النساء أدبارهن " (1) .
قال الربيع : فقيل للشافعى : فما تقول : فقال : عمى ثقة ، وعبد الله ابن على ثقة وقد أثنى على الأنصارى خيراً يعنى عمرو بن الجلاح وخزيمة ممن لا يشك فى ثقته فلست أرخص فيه بل أنهى عنه .
قلت : ومن هاهنا نشأ الغلط على من نقل عنه الإباحة من السلف والأئمة فإنهم أباحوا أن يكون الدبر طريقاً إلى الوطء فى الفرج فيطأ من الدبر لا فى الدبر فاشتبه على السامع "من" ب "فى" ولم يظن بينهما فرقا فهذا الذى أباحه السلف والأئمة فغلط عليهم الغالط أقبح الغلط وأفحشه .
وقد قال تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ) (البقرة : 222) قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ) (البقرة : 222) فقال : تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها يعنى فى الحيض ، وقال على بن أبى طلحة عنه : يقول فى الفرج ولا تعده إلى غيره .
وقد دلت الآية على تحريم الوطء فى دبرها من وجهين أحدهما أنه أباح إتيانها فى الحرث وهو موضع الولد لا فى الحش الذى هو موضع الأذى ، وموضع الحرث هو المراد من قوله من حيث أمركم الله الآية قال : (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة : 223) وإتيانها فى قبلها من دبرها مستفاد من الآية أيضاً لأنه قال : (أَنَّى شِئْتُمْ) أى من أين شئتم من أمام أو من خلف قال ابن عباس : (فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ) يعنى : الفرج .
وإذا كان الله حرم الوطء فى الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة جداً من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان .
وأيضاً فلمرأة حق على الزوج فى الوطء وطؤها فى دبرها يفوت حقها ولا يقضى وطرها ولا يحصل مقصودها .
وأيضاً فإن الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له وإنما الذى هئ له الفرج فالعادلون عنه إلى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعاً .
وأيضاً فإن ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه عقلاء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم لأن للفرج خاصية فى اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه والوطء فى الدبر لا يعين على اجتذاب جميع الماء ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى .
وأيضاً يضر من وجه آخر وهو إحواجه إلى حركات متعبة جداً لمخالفته للطبيعة .
وأيضاً فإنه محل القذر والنجو فيستقبله الرجل بوجهه ويلابسه .
وأيضاً فإنه يضر بالمرأة جداً لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع منافر لها غاية المنافرة .
وأيضاً فإنه يحدث الهم والغم والنفرة عن الفاعل والمفعول .
وأيضاً فإنه يسود الوجه ويظلم الصدر ويطمس نور القلب ويكسو الوجه وحشة تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة .
وأيضاً فإنه يوجب النفرة والتباغض الشديد والتقاطع بين الفاعل والمفعول ولابد .
وأيضاً فإنه يفسد حال الفاعل والمفعول فساداً لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن يشاء الله بالتوبة النصوح .
وأيضاً فإنه يذهب بالمحاسن منها ويكسوهما ضدها كما يذهب بالمودة بينهما ويبدلهما بها تباغضاً وتلاعناً .
وأيضاً فإنه من أكبر أسباب زوال النعم وحلول النقم فإنه يوجب اللعنة والمقت من الله وإعراضه عن فاعله وعدم نظره إليه فأى خير يرجوه بعد هذا وأى شر يأمنه وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته وأعرض عنه بوجهه ولم ينظر إليه .
وأيضاً فإنه يذهب بالحياء جملة والحياة هو حياة القلوب فإذا فقدها القلب استحسن القبيح واستقبح الحسن وحينئذ فقد استحكم فساده .
وأيضاً فإنه يحيل الطباع عما ركبها الله ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لم يركب الله عليه شيئا من الحيوان بل هو طبع منكوس وإذا نكس الطبع انتكس القلب والعمل والهدى فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات ويفسد حاله وعمله وكلامه بغير اختياره .
وأيضاً فإنه يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه .
وأيضاً فإنه يورث من المهانة والسفال والحقارة مالا يورثه غيره .
وأيضاً فإنه يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء وازدراء الناس له واحتقارهم إياه واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس ، فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة فى هدية واتباع ما جاء به وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفته هدية وما جاء به
(1) أخرجه صحيح مسلم (1/249) .

(2) السابق .

(1) وهذا الخلق يكاد أن يكون مفتقداً تماماً بين أكثر الأزواج ، فإذا قضى الرجل وطره "سقط " من فوق زوجته بلا حراك او كلام ، ثم يوليها ظهره وكأنه لا يعرفها !!! .
وكثيراً ما تشتكى الزوجات من هذا الأمر ، حتى تشعر المرأة وكأن زوجها إنما تقرب إليها وحدثها لهذا الأمر فقط ، فإذا قضى وطره وشهوته تحول عنها ولاها قفاه !!!! .

(2) علامات النساء لأحمد بن سليمان المتوفى سنة (940) ، بتصرف .

(3) أخرجه مسلم (1\249) .

(4) أخرجه البخاري ومسلم .

(1) أخرجه مسلم .

(2) أخرجه البخارى مسلم .

(3) صحيح : أخرجه أبو داود وابن ماجة والنسائى فى العشرة وغيرهم .

(5) صحيح : أحرجه أحمد وابن أبى شيبة وأبو يعلى .

(1) تقدم .

(2) حسن : أخرجه أبو داود ، والنسائى فى العشرة وغيرهما .

(3) فقد ورد النهى عن مس الذكر باليمين .

(1) أخرجه مسلم (1\259) .

(2) وهو أستاذ بإحدى الجامعات المصرية .

(3) وفى المغنى (7\228) : "ويستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها الزوج بعد فراغه فيتمسح بها ، فإن عائشة قالت : ينبغى للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة ، فإذا جامعها زوجها ناولته فمسح عنه ثم تمسح عنها ، فيصليان فى ثوبها ذلك ما لم تصبه جنابة" وانظر "المبدع" (7\201) .

(1) تقدم .

(2) انظر لكاتب السطور : رسالة "أحكام الصيام" ، ط : مكتبة الدعوة بالقاهرة .

(3) المال .

(4) أخرجه مسلم (2\697) .

(5) شرح النوى (7\91) .

(1) ضعيف جداً : أخرجه ابن عساكر (5\700) .

(2) ضعيف منكر : أخرجه النسائى فى الكبرى (5/327) .

(3) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة (1\592) .

(4)أخرجه أبو نعيم (8\247) بسند فيه كذاب ، وهو : بركة بن محمد الحلبى .

(5) موضوع : أورده ابن الجوزى فى الموضوعات (2\271) .

(1) صحيح : أخرجه أبو داود والنسائى والترمذى .

(2) صحيح : أخرجه أحمد (6\30) .

(3) أخرجه مسلم .

(1) بدائع الفوائد : (4\904) .

(2) أخرجه أبو داود(2162) والنسائى فى العشرة (125،129) .

(3) أخرجه أحمد (2\344) والترمذى (1\218) .

(4) حسن : أخرجه الدارمى وأحمد (2\408) والنسائى فى العشرة (78) .

(5) أخرجه النسائى فى العشرة (133) مرفوعاً وموقوفاً ، والموقوف أصح .

(6) أخرجه النسائى فى العشرة (122) .

(1) أخرجه الترمذى والبيهقى (5\324) .

(2) أخرجه أحمد (2\210) .

(3) حسن : أخرجه الترمذى (2\162) وغيره .

(4) حسن : أخرجه الترمذى (1\218) وابن حبان (1302) .

(5) حسن : أخرجه ابن عدى (1\211) وله شاهد مرفوع عند أبى داود (2162) وأحمد (2\44) .

(6) أخرجه أحمد (5\215) والنسائى فى العشرة (96) وابن ماجة (1924) .

(1) حسن : أخرجه الشافعى (2\260) والبيهقى (7\196) والدارمى (1\145) وغيرهما .


 
قديم 04-12-2011, 09:56 PM   #20

ام نورا


رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين


مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل

ويقول الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : قال الله U : (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ) (البقرة : 223) الآية . وبين أن موضع الحرث موضع الولد وأن الله تعالى أباح الإتيان فيه إلا فى وقت المحيض ، وأنى شئتم : من أين شئتم ، قال الشافعى : وإباحة الإتيان فى موضع الحرث يشبه أن يكون تحريم إتيان فى غيره فالإتيان فى الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان فى القبل محرم بدلالة الكتاب ثم السنة .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعى قال : أخبرنا عمى محمد بن على بن شافع عن عبدالله بن على بن السائب عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان بن أحيحة بن فلان الأنصارى قال : قال : محمد بن على وكان ثقة عن خزيمة بن ثابت أن سائلاً سأل رسول الله rعن إتيان النساء فى أدبارهن فقال رسول اللهrحلال ، ثم دعاه أو أمر به فدعى ، فقال : كيف قلت فى أى الخربتين أو فى أى الخرزتين أو فى الخصفتين أمن دبرها فى قبلها فنعم أم من دبرها فى دبرها فلا إن الله لا يستحى من الحق لا تأتوا النساء فى أدبارهن (1) .
قال الشافعى : فأما التلذ بغير إبلاغ الفرج بين الإليتين وجميع الجسد فلا بأس به إن شاء الله تعالى ، قال : وسواء هو من الأمة أو الحرة فإذا أصابها فيما هناك لم يحللها لزوج إن طلقها ثلاثاً ولم يحصنها ولا ينبغى لها تركه وإن ذهبت إلى الإمام نهاه فإن أقر بالعودة له أدبه دون الحد ولا غرم عليه فيه لها لأنها زوجة ولو كان فى زنا حد فيه إن فعله حد الزنا وأغرم إن كان غاصباً لها مهر مثلها قال ومن فعله وجب عليه الغسل وأفسد حجه (2) .
ويقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسيره : عن عبد الرحمن قال لابن عمر: إنا نشتري الجوارى أفنحمض لهن ؟ فقال : وما التحميض ؟ فذكر له الدبر ، فقال ابن عمر : أف أف ، وهل يفعل ذلك مؤمن أو قال مسلم ‍ فقال مالك أشهد على ربيعة لأخبرنى عن أبى الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع ، وروى النسائى (3) عن سعيد بن يسار قال : قلت لابن عمر إنا نشترى الجوارى أفنحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ قلت : نأتيهن فى أدبارهن ، فقال : أف أف ، أو يعمل هذا مسلم ؟ فقال لى مالك : فأشهد على ربيعة لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال : لابأس به .
وروى النسائى (1) أيضا من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتى الرجل المرأة فى دبرها .
وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام (2) وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى حدثنى إسماعيل بن حصن حدثنى إسرائيل بن روح سألت مالك بن أنس ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن قال ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج قلت : يا أبا عبد الله إنهم يقولون إنك تقول ذلك ، قال : يكذبون على يكذبون علىّ .
فهذا هو الثابت عنه وهو قول أبى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة وهو قول سعيد بن المسيب وأبى سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماء وقد حكى فى هذا شئ عن بعض فقهاء المدينة حتى حكوه عن الإمام مالك وفى صحته نظر ، قال الطحاوى : روى أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم قال ما أدركت أحدا أقتدى به فى دينى يشك أنه حلال يعنى وطء المرأة فى دبرها ثم قرأ : (نِسَآؤُكُمْحَرْثٌلَّكُمْ ) (البقرة : 223) ثم قال فأى شئ أبين من هذا ، هذه حكاية الطحاوى ، وقد روى الحاكم والدارقطنى والخطيب البغدادى عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى إباحة ذلك ولكن فى الأسانيد ضعف شديد وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى جزء جمعه فى ذلك والله أعلم .
وقال الطحاوى : حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول ما صح عن النبى rفى تحليله ولا تحريمه شئ ، والقياس أنه حلال ، وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبى سعيد الصيرفى عن أبى العباس الأصم سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم سمعت الشافعى يقول فذكره ، قال أبو نصر الصباغ كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو لقد كذب يعنى ابن عبد الحكم على الشافعى فى ذلك لأن الشافعى نص على تحريمه فى ستة كتب من كتبه والله أعلم (1) .

فماذا إذن عن أحكام الحيض ؟
أحكام الحيض :
قال الشافعى رحمه الله تعالى : قال الله U : (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِالْمَحِيضِقُلْهُوَأَذًى) (البقرة : 222) الآية ، قال : فزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن قول اللهU حتى يطهرن حتى يرين الطهر: (فَإِذَاتَطَهَّرْنَفَأْتُوهُنّ َمِنْحَيْثُ أَمَرَكُمُاللّهُ ) ( البقرة : 222) أن تجتنبوهن .
قال : وما أشبه ما قال والله تعالى أعلم بما قال ويشبه أن يكون تحريم اللهU إتيان النساء فى المحيض لأذى المحيض (1) وإباحته إتيانهن إذا طهرن وتطهرن بالماء من الحيض على أن الإتيان المباح فى الفرج نفسه كالدلالة على أن إتيان النساء فى أدبارهن محرم .
قال : وفيه دلالة على أنه إنما حرم إتيان النساء فى دم الحيض الذى تؤمر فيه المرأة بالكف عن الصلاة والصوم ولم يحرم فى دم الاستحاضة لأنها قد جعلت فى دم الاستحاضة فى حكم الطاهر يجب عليها الغسل من دم الحيض ودم الاستحاضة قائم والصلاة والصيام عليها فإذا كانت المرأة حائضا لم يحل لزوجها أن يصيبها ولا إذا طهرت حتى تطهر بالماء ثم يحل له أن يصيبها .
قال : وإن كانت على سفر ولم تجد ماء فإذا تيممت حل له أن يصيبها ولا يحل له إصابتها فى الحضر بالتيمم إلا أن يكون بها قرح يمنعها الغسل فتغسل فرجها وما لا قرح فيه من جسدها بالماء ثم تتي ثم يحل له إصابتها إذا حلت لها الصلاة ويصيبها فى دم الاستحاضة إن شاء وحكمه حكم الطهارة قال وبين فى الآية إنما نهى عن إتيان النساء فى المحيض ومعروف أن الإتيان فى الفرج لأن التلذ بغير الفرج فى شئ من الجسد ليس إتيانا ودلت سنة رسول الله rعلى أن للزوج مباشرة الحائض إذا شدت عليها إزارها والتلذ بما فوق الإزار مفضياً إليها بجسده وفرجه فذلك لزوج الحائض وليس له التلذ بما تحت الإزار منها (1) .
ثم قال رحمه الله تعالى :
باب الاستمناء قال الله U : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ) (المؤمنون : 5 -6) قرأ إلى : (الْعَادُونَ ) (المؤمنون : 7 ) قال الشافعى فكان بينا فى ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان وبين أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال U فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلا يحل العمل بالذكر إلا فى الزوجة أو فى ملك اليمين ولا يحل الاستمناء والله تعالى أعلم (2) .
وقد صح عن رسول الله rأنه قال : "من أتى حائضاً أو امرأة فى دبرها ، أو كاهناً فصدقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل على محمد" (3) .
وعن انس t قال : "أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ rعَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ r جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ ابْنُ بِشْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ r حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ(1) عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ r فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا" (2) .
فما للزوج من زوجته إذا حاضت ؟
اليهود نبذوا المرأة عند الحيض فلا يؤاكلوها ولا يساكنوها ولا يجامعوها ، والنصارى على خلاف ذلك ، فتجامع وقت الحيض ، بينما الإسلام نهى عن نبذها وعن جماعها وقت الحيض .
فلزوج من زوجته إذا حاضت أن يصنع كل شئ ويستمتع بها إلا النكاح ، قال رسول الله r: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ" (3) .
وصح عن عائشة رضى الله عنها أنه قال : "كان رسول الله rيأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ، ثم يضاجعها زوجها ، وقالت مرة : يباشرها" (4) .
وكان rإذا أرد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها شيئا ثم صنع ما أرد" (5) .
وقالت أيضاً : "كنت أشرب وأنا حائض فيضع r فاه على موضع فى ، وأتعرق العرق ثم أناوله النبى rفيضع فاه على موضع فى" (6) .
فإذا طهرت من حيضها كما تقدم عند الشافعى رحمه الله تعالى فله أن يأتيها بعد أن تغتسل أو تتوضأ أو أن تغسل موضع الدم فقط كما تقدم ، لقوله تعالى فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة : 222) .
ويقول الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد تقدم فى الصحيحين حديث عائشة : "كنت أغتسل أنا والنبى rمن إناء واحد كلانا جنب" (1) و "كَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ" (2) .
قال الشافعى قال بعض أهل العلم بالقرآن فى قوله تعالى : (فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فى الْمَحِيضِ) (البقرة :222) يعنى فى موضع الحيض .
وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة إعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول r على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه .
وحديث أنس هذا ظاهر فى أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح وأباح كل ما دونه .
وأحاديث الإزار لا تناقضه لأن ذلك أبلغ فى اجتناب الأذى وهو أولى وأما حديث معاذ قال : "سألت رسول الله r عما يحل للرجل من امرأته وهى حائض فقال ما فوق الإزار والتعف عن ذلك أفضل" (3) فيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان .
قال عبدالحق : رواه أبو داود ، ثم قال : ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل رسول الله r : "ما يحل لى من امرأتى وهى حائض فقال لك ما فوق الإزار" (1) قال ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبىr ذكره أبو بكر بن أبى شيبة وليس بقوى (2)
فمن لم يملك نفسه وقع على زوجته فى الحيض أو النفاس ، فما الكفارة عليه ؟
الجواب : عليه أولاً أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه من هذا الفعل ، ثم عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار ، لحديث الإمام احمد وغيره أن كفارة من وقع على أهله فى الحيض التصدق بدينار أو نصف دينار .
فهل تطلق منه زوجته ؟
الجواب : لا ، لكن إن علم القاضى منهما ذلك فله أن يطلق ، على قول بعض أهل العلم
(1) تقدم .

(2) الأم (5\94) .

(3) فى العشرة (93) .

(1) فى السابق (94) بسند ضعيف .

(2) السابق (94) .

(1) انظر : تفسير ابن كثير (1\266) بتصرف .
إنما أطلت قليلاً فى هذا الباب لعموم البلوى به بين كثير من الناس ، بل وصل الأمر بعض الفتيات إلى طلب معاشرة "خطيبها" ‍ لها من الدبر حتى "تحافظ على شرفها وعفتها" !!!! ، ولا تدرى المسكينة ما الذى تجنيه على نفسها بهذه الفعلة عاجلاً ، وعند زواجها إن تزوجت آجلاً ، ولسوف تجنى ثمرة تلك الفعلة فى حينها ! هذا مع انتشار العرى والخلاعة والميوعة وأشرطة الجنس المتنوعة المبثوثة عبر "الدش" و "الانترنت" وغيرهما .
ولقد حادثتنى هاتفياً مرة إحدى الزوجات تشكو من عدم استمتاعها بالمعاشرة الزوجية فى موضع الولد بعد ان دأب زوجها على جماعها من الدبر ، فلم تعد تجد لذة فى جماع القُبل ، وذلك بعد أن علمت حرمة نكاح الدبر !!! وحادثتنى هاتفياً زوجة أخرى تشكو من عدم استطاعة جلوس أختها على مقعدتها بعدما دأب زوجها على جماعها فى الدبر ، وكان هذا من أسباب طلاقها !!! .
ومرد هذا لغياب الوعى الدينى والفهم الصحيح لآراء أهل العلم وجمهور العلماء ، ومحاولة البعض تتبع القول الشاذ والأخذ به ، هذا وقد قال أعلم الحديث بأن نكاح الدبر يؤدى إلى "توسعة" فتحة الشرج لدى المرأة مما يجعلها لا تتحكم فى إخراج الفضلات ، فتنساب منها مما يؤدى بدوره إلى النجاسة الحسية التى تبطل معها الصلاة ، مع نفاذ الرائحة ، نعوذ بالله تعالى .

(1) وقد أثبت العلم الحديث أن أعضاء التناسل عند المرأة وقت الحيض تكون فى حالة احتقان ، والأعصاب مضطربة بسبب إفرازات الغد الداخلية ، والجماع وقتها يضر بها، وأدى إلى التهاب الأعضاء التناسلية عندها، وربما أدى إلى منع نزول دم الحيض مع وجود المواد السامة فيه مما يضر بجسم المرأة .

(1) الأم (5\93).

(2) الأم (5\94) .

(3) صحيح : أخرجه أبو داود وابن ماجة والترمذى وغيرهم .

(1) أى : غضب .

(2) أخرجه مسلم وغيره .

(3) أخرجه مسلم .

(4) أخرجه البخارى ومسلم .

(5) صحيح : أخرجه أبو داود .

(6) أخرجه مسلم .

(1) تقدم .

(2) تقدم .

(3) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود (213) وضعفه فيه بقية بن الوليد وسعد الاغطش : كلاهما : ضعيف .

(1) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (4\342) وأبو داود (211) والترمذى (133) وابن ماجة (651) بسند ضعيف ، فيه : حزام بن حكيم : ضعيف .

(2) حاشية أبى داود (6\142) .


 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 09:51 AM.

 

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd. يمنع انتهاك أي حقوق فكرية علماً أن جميع مايكتب هنا يمثل كاتبه وباسماء مستعارة ولمراسلة الإدارة يمكنكم استخدام الإتصال بنا
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0