ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج يوجد هنا مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #1

كبرياء الورد

من كبار عضوات ازياء

الملف الشخصي
رقم العضوية: 142786
تاريخ التسجيـل: Oct 2010
مجموع المشاركات: 11,868 
رصيد النقاط : 1

وردة متحركة مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج


مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرفالأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد..
فهذه أجوبة اللجنة الدائمة اخترتها لكم تسهيلا لكم وأسأل الله أن ينفع بها .
1-الصواب في الحج أنه فرض في سنة تسع أوسنة عشر، والله أعلم.
2-يجب على المسلم المكلف المستطيع أداء الحج على الفور ولايجوز في هذه الحالة أن ينيب عنه من يحج، ولا يكفي حج غيره عنه مادام مستطيعاً أداءالحج بنفسه
3-يجوز الاتجار في مواسم الحج،
4-لم يثبت في التطوع بالحج تحديدبعدد،
5-حج الفريضة واجب إذا توفرت شروط الاستطاعة، وليس منها إذن الزوج،
6-الاستطاعة بالنسبةللحج: فأن يكون صحيح البدن، وأن يملك من المواصلات ما يصل به إلى بيت الله الحراممن طائرة أو سيارة أو دابة أو أجرة، ذلك حسب حاله، وأن يملك زاداً يكفيه ذهاباًوإياباً، على أن يكون ذلك زائداً عن نفقات من تلزمه نفقته حتى يرجع من حجه، وأنيكون مع المرأة زوج أو محرم لها في سفرها للحج أو العمرة.
7-لا يلزم الزوج شرعاًبنفقات حج زوجته وإن كان غنياً،
8-لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبلحجه عن نفسه،
9-يجوز للمسلم الذي قد أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلكالغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرض لا يرجى برؤه أو لكونهميتاً؛
10-لا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عنواحد، وكذلك العمرة،
11-الأفضل أن يحج عن نفسه؛ لأنه الأصل، ويدعو لنفسه ولغيره منالأقارب وسائر المسلمين، إلا إذا كان أحد والديه أو كلاهما لم يحج الفريضة فله أنيحج عنهما بعد حجه عن نفسه يبدأ بأمه ثم أبيه، وإن كان أحدهما حج الفريضة فليبدأبمن لم يحج منهما، ثم الأقرب فالأقرب،
12-الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه،ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإنتلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاًأو قارناً - فحسن؛
13-المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج؛ لأن المحرمبالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج،
14-الصحيح أنه لا يجوزللمرأة أن تسافر للحج إلا مع زوجها أو محرم لها من الرجال، فلا يجوز لها أن تسافرمع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم، أو مع عمتها أو خالتها أو أمها، بل لا بد منأن تكون مع زوجها أو محرم لها من الرجال،
15-من ترك الصلاة جحداً لوجوبها كفربالإجماع، ومن تركها تهاوناً وكسلاً كفر على الراجح من قولي العلماء؛ وعلى ذلك لايجوز الحج ولا التصدق عمَّن مات وهو لا يصلي، كما لا يحج ولا يتصدق عن جميعالكفرة.
16-الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، والأصل في تأدية الأعمال والمناسكالسلامة، فلا يجب الحج ثانية
17-الصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم إذا أراد وليه أن يحج بهفإنه يأمره بأن يلبس ملابس الإحرام، ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداءً منالإحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، ويرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، ويأمرهبأن يجتنب المحظورات في الإحرام، وإذا لم يكن مميزاً فإنه ينوي عنه الإحرام بعمرةأو حج، ويطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه
18-تعتبر العمرة أو الحجمن غير البالغ تطوعاً، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته.
19-من كان مسلماً ثم ارتدبارتكابه ما يخرجه من ملة الإسلام ثم تاب وعاد إلى الإسلام أجزأته حجته تلك عن حجةالإسلام؛ لكونه أدى الحج وهو مسلم،
20-إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة منذلك الغير عليه فلا شيء في حجه،
21-يصح حج الشاب قبل أن يتزوج بغير خلافنعلمه بين أهل العلم
22-لا يلزم الزوج شرعاً بنفقات حجها وإن كان غنياً، وإنما ذلكمن باب المعروف، وهي غير ملزمة بالحج لعجزها عن نفقته.
23-كون الحج من مال حراملا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولايبطله
24-إذا كان المدين يقوى على تسديد الدين مع نفقات الحج ولا يعوقه الحج عنالسداد، أو كان الحج بإذن الدائن ورضاه مع علمه بحال المدين جاز حجه، وإلا فلايجوز، لكن لو حج صح حجه.
25-المسلم الذي لا يستطيع الحج مالياً، لا تصح النيابة عنه فيالحج ولا في العمرة؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر،وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه
26-يجوز لمن وُكِّل أنيحج عن غيره أن يأخذ ما جعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مماأنفقه في المواصلات والطعام والشراب، ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويشرعله أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرمالشريف، وألا يكون قصده المال فقط.
27-يشرع للقوم إذا كانوا ثلاثة فأكثر فيسفر أن يؤمروا أحدهم،
28-من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن رسول الله r أوحاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كانلا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة،ثم أنشأ الحج أو العمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة -مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخلالحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة. هذا هو الأصل في هذاالباب،
29-أحرم النبي من ذا الحليفة، أي: أهل بالنسك ولبى به منها لا منالمدينة،
30-أما جدة فهي ميقات لأهل جدة وللمقيمين بها إذا أراد حجاً أو عمرة، وأما جعلجدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرممن جدة وجب عليه دم،
31-ميقات العمرة لمن بمكة الحل؛
32-المعروف أن الجحفة ليست محاذية لجدة،إنما هي محاذية لرابغ تقريباً، فيجب على أهل مصر وأهل المغرب أن يحرموا من رابغ، أومما يحاذيها جواً إذا سافروا بالطائرة أو مما يحاذيها بحراً إذا سافروا بالبحر،وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة
33-فيجب على من مر بأحدالمواقيت مريداًالحج والعمرة أن يحرم منها، فإن تجاوزها بدون إحرام وجب عليه الرجوع قبل الإحرامليحرم منها، وإن لم يرجع وجب عليه دم جبراً للنسك
34-كدي ليست من الحل، بل منالحرم،
35-إذا أراد الحج والعمرة وهو في الطائرة فله أن يغتسل في بيته، ويلبس الإزاروالرداء إن شاء، وإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة، وليسفي ذلك مشقة،
36-تحويل التمتع إلى إفراد لا يجوز،
37-العمرة في رمضان رغَّب فيها النبيولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التييؤتى بها في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحجمن عامه
38-يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطينبالماكينة
39-الحيض لايمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غيرأنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركانالحج فحجها صحيح
40-إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرضونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيامثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئأضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاةفإن محلها الحرم المكي
41-لايجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإناحتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستةمساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة.
42-يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبردإذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنهلا يتساقط شيء من شعره أو بشرته
43-وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أوحشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيءعليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه r عن ذلك
44-يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغييرإحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أوالعمرة
45-والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرةالعقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال فيحكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحللالأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنميجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي،
46-الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أوعمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسلالجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليسباختيارك
47-تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أوكانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتىلا يراه أحد منهم؛
48-لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ولا شيء على من تبرقعتفي الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة.
49-يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنعالعادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك
50-يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحجأو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلصمن الزحام.
51-يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها سترذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة.
52-وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغيرمحرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفةلوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانتمحرمة.
53-ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لايصاد ولا ينفرمادام في حدود الحرم
54 -المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذيالحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثميذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلىعرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه
55- المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكنإذا سعى قبل الطواف ونوى به طواف الحج والوداع ثم سافر فإنه يجزئه ذلك، ولا شيءعليه.
56-السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترككم المبيت في منى تلكالليلة، ثم الذهاب إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ومن السنة البقاء في مزدلفة إلى أنيصلي الفجر ويسفر النهار، لكن من كان معه أحد من الضعفة فلا حرج في الخروج منمزدلفة بعد منتصف الليل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليك،
57- على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخالإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان،
58-لم يكن من هديه r أن يصلي نفلاًبموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذمصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يومعرفات،
59-الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع منشهر ذي الحجة
60-قد زعم بعض الناس:أن يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة أن حجته تعدل سبعين حجة،أو اثنتين وسبعين حجة، وليس بصحيح .
61-تبدأ مزدلفة غرباً من وادي محسر،وتنتهي شرقاً بأول المأزمين من جهتها،
62-من رمى جمرة العقبة وطاف للإفاضةوسعى قبل منتصف الليل فإن ذلك لا يجزئه، وعليه أن يعيد الطواف والسعي والرمي، وليسلإعادة الطواف والسعي حد محدود،
63-لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبةإلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر؛، ومن أخرها إلى أيام التشريقبلا عذر فقد خالف السنة، وحرم من بعض أجر نسكه، وعليه أن يستغفر الله لما مضى،ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل.
64-الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أوالتقصير في حــج أو عمرة، ولا يلزمه أن يأخذ من كل شعرة بعينها،
65-يوم الحج الأكبر هويوم النحر،وسمي يوم النحر: يوم الحج الأكبر؛ لما في ليلته من الوقوف بعرفة، والمبيتبالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر، والحلق، والطواف، والسعي من أعمال الحج،ويوم الحج هو الزمن، والحج الأكبر هو العمل فيه،
66-التحلل من الإحرام بالحج للرجلوالمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره، وليس للمرأة إلاالتقصير، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلاالجماع،
67-أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي،فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع.
68-وأما التحلل من العمرةفيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما، وحلق الرجل رأسه أوتقصير شعره، أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق؛ فيحل لهما بذلك كل شيء كانحراماً عليهما بالإحرام،
69-والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكمالمفرد.
70-أنواع الطواف حول الكعبة كثيرة: منها: طواف الإفاضة في الحج ويسمى أيضاًطواف الزيارة، ويكون بعد الوقوف بعرفات يوم عيد الأضحى أو بعده، وهو ركن من أركانالحج، ومنها: طواف القدوم للحج، ويكون للمحرم بالحج وللقارن بين الحج والعمرة حينمايصل إلى الكعبة، وهو واجب من واجبات الحج أو سنة من سننه على خلاف بين العلماء،ومنها: طواف العمرة وهو ركن من أركانها، لاتصح بدونه، ومنها: طواف الوداع ويكون بعدانتهاء أعمال الحج والعزم على الخروج من مكة المكرمة، وهو واجب على الصحيح من قوليالعلماء على كل حاج ماعدا الحائض والنفساء، فمن تركه وجب عليه ذبيحة تجزئ أضحية،ومنها: الطواف وفاء بنذر من نذور الطواف بها، وهو واجب من أجل النذر، ومنها: الطوافتطوعاً. وكل منها: سبعة أشواط، يصلي الطائف بعدها ركعتين خلف مقام إبراهيم إذا تيسرذلك، فإن لم يتيسر صلاهما في بقية المسجد
71-يسن الاضطباع في الأشواط كلها فيطواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاجوالمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقطعنه.
72-قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بينالصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع؛ وذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجَلَد، ولا يقصدذلك في النساء؛ ولأن النساء يقصد فيهن الستر، وفي الرمل والاضطباع تعرضللكشف.
73-يبدأ طواف الإفاضة بعد منتصف الليل من ليلة النحر للضعفة ومن في حكمهم،وليس لنهايته وقت محدد، لكن الأولى أن يبادر الحاج بالطواف للإفاضة قدر استطاعته،مع مراعاة الرفق بنفسه،
74-الحجر الأسود يشرع تقبيله واستلامه للطائفين؛ مع القدرة، فإنلم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير،
75-من كان يطوف بالبيت ثم أقيمت الصلاة،الصحيح أنه لا يلغي الشوط في مثل هذه الحالة، بل يبدأ إتمام هذا الشوط من حيث قطعهمن أجل صلاته مع الإمام
76-لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل منحجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر منالبيت؛
77-طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم التحلل الأكبر دون الإتيانبه،
78-الطواف بالكعبة لا يقبل النيابة، فلا يطوف أحد عن غيره إلا إذا كان حاجاً عنه أومعتمراً؛ فينوب عنه فيه تبعاً لجملة الحج أو العمرة.
79-الطواف بالبيت العتيق كالصلاة؛فيشترط له ما يشترط لها، إلا أنه أبيح في الطواف الكلام، فالطهارة شرط لصحة الطواف،فلا يصح من الحائض الطواف حتى تطهر، ثم تغتسل،
80-من أتى أعمال الحج ما عدا طوافالإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛وأن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً؛ لبقائه علىإحرامه .
81-إذا طاف الحاج طواف الإفاضة ونسي أحد الأشواط، وطال الفصل فإنه يعيدالطواف، وإن كان الفصل قريباً فإنه يأتي بالشوط الذي نسيه
82-من أخر طواف الإفاضةإلى قرب خروجه من مكة، وطاف طواف الإفاضة وخرج مكتفيا به عن طواف الوداع فلا شيءعليه،
83-إذا عجز المسلم عن السعي ماشياً وشق عليك مشقة خارجة عن المعتاد، جاز لهركوب العربة، وجاز له التوكيل في الرمي
84-لا يجب ولا يستحب الحلق أو التقصيربعد التحلل الأكبر بعد أن حلق أو قص شعره في التحلل الأصغر،
أي: بعد إنهاء رميالجمرات؛ لأن ذلك نسك في الحج فهو عبادة، والعبادات مبنية علىالتوقيف،
85-السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراًثم سعى أجزأه
86-أماكن الحج وأزمنته محددة من الشارع، وليس فيها مجالللاجتهاد،
87-المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي:الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجبعليه أن يمكثه في منى، ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربتعليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رميالجمرات الثلاث بعد الزوال
88-من لم يجد مكاناً في منى وهو حاج، ونزل أيام منى خارج منىلكنه يبيت في الليل في منى، ثم يخرج إلى منزله بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه، ولوبات في منزله فلا حرج إذا لم يتيسر له النزول في منى.
89-ليست العزيزية من منى،بل يفصل بينها وبين منى جبل
90-حدود منى من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية واديمحسر.
91-يجب المبيت في مزدلفة ليلة العيد، وفي منى ليلة العيد وأيام التشريق، ومن تركه لغيرعذر أثم، ووجب عليه دم شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، يذبح بمكة، ويطعم لمساكينالحرم، ولا يأكل منه شيئاً، فإن لم يستطع صام عشرة أيام
92-لقط الحصى من العزيزيةأو غيرها من الحرم لا حرج فيه
93-الذبح يجزئ في جميع الحرم، ومنهالعزيزية.
94-لاحرج على من نزل في العزيزية ومزدلفة أو غيرهما من الأراضي الخارجة عن منىإذا لم يجد منزلاً في منى أيام الحج،
95-من رمى الجمار ثاني يوم عيد الأضحىقبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم، فإن لم يعلم خطأه إلا في اليومالثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال، قبلأن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه، فإن لم يعلم إلا بعد غروب شمس اليوم الرابع لميرم، وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء
96-من زاد على السبعة أجزأه الرمي، وقدأساء في الزيادة
97-إذا رمى الحاج جمرات اليوم الثاني عشر بعد الزوال، ونفر إلىمكة أو غيرها قبل غروب الشمس لا يلزمه رمي جمرات اليوم الثالث عشر، ولا يشرع فيحقه
98-يجب الترتيب في رمي الجمرات في اليوم الحادي عشر وما بعده، وذلك بأن يبتدأ بالصغرىثم الوسطى ثم الكبرى، فإن خالفت وجب عليك الإعادة، فإذا لم تعد في وقت الرمي أياممنى وجب عليك دم يجزئ أضحية يذبح بمكة المكرمة، ويوزع على فقرائها،
99-أخذ الحجارة في رميالجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة،
100-من أخر رمي الجمار فياليوم الحاد102-منعجز عن الرمي فإنه يوكل من يرمي عنه، وجمرة العقبة وغيرها سواء في ذلك، ويكونالتوكيل لشخص ثقة حج في ذلك العام،
103-المتعجل هو من يكتفي بالمبيت في منىليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، ورمي الجمرات في يوم كل منهما بعدالزوال، وهذا له أن ينفر من مكة إلى بلده أو جهة إقامته بعد رميه الجمرات على ماذكر قبل غروب الشمس من يوم الثاني عشر، ثم يطوف للوداع
104-المراد بالأيامالمعدودات هي: أيام التشريق الثلاثة: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالثعشر،
105-لا يحرم البيع ولا الشراء بعد طواف الوداع، لكن لو ودع الحاج ثم تأخر كثيراً عرفاًشرع أن يعيد الطواف
106-يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوفطواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قوليالعلماء
107-ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً،وهكذا المريض؛ ؛
108-لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى: باب الوداع، ولايلزم القادم أن يدخل من باب السلام
109-إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلاعند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لوكان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل
110-العمرة في الإسلامواجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم؛ لعموم أدلة الوجوب
111-الإحرام بالعمرة لمنكان داخل الحرم من الحل كالتنعيم، والجعرانة، ونحوهما
112-يجوز أداء العمرة فيجميع أيام السنة، حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهومتمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارناً بين الحجوالعمرة،
113-من أحرمت بالعمرة ثم حاضت فحلت من إحرامها قبل أن تطوف وتسعى، فإن كانتجاهلة الحكم ولم يجامعها زوجها وجب أن تكمل عمرتها بعد انقطاع حيضها، ثم اغتسالهامنه كما تغتسل من الجنابة، فتطوف وتسعى وتتحلل بعد التقصير من شعر رأسها ولا شيءعليها، وإن حصل جماع بطلت عمرتها، وعليها أن تكملها بالطواف والسعي والتقصير، ووجبعليها أن تقضيها فتأتي بعمرة بدلها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليها دم؛إما شاة من الضأن سنها ستة أشهر فأكثر، أو المعز سنها سنة فأكثر، تذبح بمكة وتوزععلى فقرائها. أما إن كانت لم تحل من عمرتها فعليها أن تكمل عمرتها فتطوف وتسعىوتتحلل من عمرتها بقص شيء من شعر رأسها،ولا تبطل عمرتها بالحيض على كلحال.
114-الصحيح أنه يجوز تكرر العمرة في السنة عدة مرات؛
115-يجب طواف الوداع على من حج بيت اللهالحرام عند سفره؛أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عندسفره؛
116-من ترك واجباً من واجبات الحج والعمرة وجب عليه دم، والدم سبع بدنة، أو سبعبقرة، أو شاة تجزئ أضحية، يذبح بمكة ويقسم بين فقراء الحرم، ولا يجوز إخراج قيمةالدم نقوداً؛ لأن إخراج النقود يخالف ما أمر الله به
117-من وجب عليه الدم لترك واجب وهو لايستطيعه فإنه يصوم عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ويبدأ وقتذبح الدم لترك واجب من أول ترك الواجب، سواء كان قبل أيام العيد أو بعده، ولا حدلآخره، ولكن تعجيله بعد وجوبه مع الاستطاعة واجب، ولو أخره حتى وصل إلى بلده لميجزئ ذبحه في بلاده، بل عليه أن يبعث ذلك إلى الحرم ويشتريه من هناك ويذبحه فيالحرم ويوزع على فقراء الحرم، ويجوز أن يُوَكِّل من يقوم بذلك نيابة عنه منالثقات.
118-من كان قد اشترط عند إحرامه بأنه إن حبسه حابس فمحله حيث حبس فلا يلزمهشيء، وإن لم يكن قد اشترط ذلك فعليه هدي يذبحه حيث أحصر ثم يحلق رأسه أو يقصر؛وبذلك يكون حله من إحرامه
119-لا يجوز التلبية الجماعية للحجاج حيث أحدهم يلبي والآخرينيتبعونه
120-بعض الحجاج عند رجوعهم من البقاع المقدسة إلى بلدانهم يلزمون بيوتهمأسبوعاً لا يخرجون، لا لقضاء حوائجهم، ولا إلى الصلاة، وينكب الناس عليهم لدعائهموهذا العمل بدعة، ومن ادعى أنه سنة فقد أخطأ. وأما جلوسهم في بيوتهم عن أداء الصلاةفي الجماعة في المسجد فلا يجوز، إلا لعذر شرعي، وليس ما ذكر بعذر، فهم آثمون فيتخلفهم عن الصلاة.
121-الصعود إلى غار حراء المذكور ليس من شعائر الحج، ولا من سننالإسلام، بل إنه بدعة، وذريعة من ذرائع الشرك بالله، وعليه ينبغي أن يمنع الناس منالصعود له، ولا يوضع له درج ولا يسهل الصعود له؛
122-لا يلزم الحجاج - رجالاً أو نساءً -زيارة قبر الرسولولا البقيع، بل يحرم شد الرحال إلى زيارة القبور مطلقاً، ويحرمذلك على النساء، ولو بلا شد الرحال؛
123-زيارة قبر النبي r سنة؛ لعموم أدلةالحث على زيارة القبور ، لكن دون شد الرحال إلى ذلك، فيزوره من كان بالمدينة أوضواحيها ممن لا يعد انتقاله إلى المدينة سفراً، أما السفر إلى المدينة لزيارة قبرهفلا يجوز
124-يجب على من حج قارناً أو متمتعاً هدي وهو شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة،يذبح بمكة المكرمة، فإن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وعشرة إذا رجع إلىبلده،
125-يجب ذبح هدي التمتع والقران والأضحية في وقته المحدد، وهو أيام الذبح (يومالعيد وثلاثة أيام بعده) أما ما وجب لترك واجب، أو فعل محظور أو كان صدقة، فيذبحبعد وجود سببه، سواء كان في أيام الذبح أو قبلها أو بعدها، مع وجوب المبادرة إلىأداء الواجب، ويجوز تأخيره عن وقت وجود سببه
126-المجزئ في الهدي من الضأن ما تم ستةأشهر، ومن المعز ما تم له سنة، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الإبل ما تم له خمسسنين، وما كان دون ذلك فلا يجزئ هدياً ولا أضحية، وهذا هو المستيسر منالهدي؛
127-يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية، فلا تجزئ العوراء البيّن عورها، ولاالمريضة البيّن مرضها، ولا العرجاء البيّن عرجها، ولا الهزيلة التي لا تنقي. وأدنىسن يحصل به الإجزاء: في الضأن ستة أشهر، وفي المعز سنة، وفي البقر سنتان، وفي الإبلخمس، فما كان أقل من ذلك لا يجزئ هدياً ولا أضحية ولا عقيقة
128-محل الهدي الحرمالمكي، فيجب ذبح جميع الهدي التمتع والقران في داخل الحرم، ولايجوز الذبح في بلدالحاج غير مكة، إلا إذا عطب الهدي المهدى إلى مكة قبل وصوله إليها، فإنه يذبحه فيمكانه، ويجزئ عنه، وكذلك في المحصر عن دخول الحرم، ينحر هديه حيثأحصر.
129-القانع هو: السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من: قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً،والمُعْتَرُّ هو: الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع: الراضي بما عندهوبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من: قنعت قناعة، المعتر هو: المتعرض للناس مع سؤالهمالعطاء. ومعنى الآية: أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعللنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحجوالعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه
130-لا يجزئ دفع الثمن فيالهدي بدلا من ذبحه.
131--المشروع في هدي التمتع والقران وما يساق من الحل إلى الحرمأن يتصدق منه، ويهدي ويأكل أثلاثاً، وإن أكل أكثر من الثلث فلا بأس
132-الدم الواجب غير هديالتمتع والقران، كالفدية من الأذى، ودم جبران النسك، ودم جزاء الصيد، ودم المنذورونحوها لا يجوز - لمن وجبت عليه - الأكل منها، وإنما يتصدق بها على الفقراء، وماوجب منها في الحرم أو الإحرام فهو لفقراء الحرم
133-يجوز أن تصام سبعة الأيام المذكورةفي قوله: ( وسبعة إذا رجعتم)، متتابعة أو متفرقة، وليس على من نسي يوماً من الأيامالثلاثة شيء إذا صامه بعد رجوعه إلى أهله.
134-حاضري المسجد الحرام الراجح أنهمأهل الحرم.
وهذا نهاية ماتم اختياره من فتاوى اللجنة الدائمة رحم الله موتاهموحفظ من كان حيا منهم ومن كان له ملاحظات فلا يبخل علي وجزاكم الله خيرا مع العلمأني قد استفدت من ما قام به شيخي الشيخ مجمد بن عبدالعزيز الخضيري في كتبه الذي هوبعنوان (خلاصة فتاوي الحج والعمرة للجنة الدائمة .... )
والحمد لله رب العالمينوالصلاة والسلام على خير المرسلين والحمد لله على توفيقه ي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليسعليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك
ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمينهاراً في المستقبل
101-يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرميعنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة علىحملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام

مواضيع ذات صلة
العشر الأوائل من ذي الحجة موسم عظيم من مواسم الخيرات ..... احذر أن يفوتك
الحج والعمرة خطوة خطوة تعليم مناسك الحج والعمرة
الحج ملتقى إسلامي يحث على الترابط والتكافل
من وصايا وأدآب الحج..
كان الخيانه في حياتك تسليك$
الدال على الخير كمثل فاعله
هل خلق الله الأشياء وقدّ ر فيها خواصها وطبائعها أم إنه تعالى يخلقها عند الحدث ؟
وع دت إلى الحي اة من جديد
الحجاب الحجاب قرفتونا
كيف تسهل على نفسها ارتداء الحجاب ؟
خلع الحجاب عند السفر للخارج
دعاء الوالدين على الأولاد



 
قديم   #2

تالة الندى


رد: مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج


مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج

جزأك الله خيراً وبارك الله فيك

 
قديم   #3

أساس الإحساس


رد: مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج


مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج

جزااااااااك الله خيرا

 
قديم   #4

فدو أزياء


رد: مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج


مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج


 
قديم   #5

قلب ناعم


رد: مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج


مجموعة كبيرة من الفتاوى لكبار العلماء عن احكام الحج






 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 06:31 PM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0