ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ

ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ (https://fashion.azyya.com/index.php)
-   التعامل مع الزوج و العلاقة الزوجية (https://fashion.azyya.com/39)
-   -   مفاجاه كتاب تحفه العروسين حصريا بدون تحميل (https://fashion.azyya.com/236559.html)

ام نورا 04-12-2011 09:11 PM

رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين
 
الكفاءة فى النكاح :
يقول الله تعالى عز وجل : (يَاأَيُّهَالنَّاسُ إِنَّاخَلَقْنَاكُممِّنذَكَرٍ وَأُنثَىوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاوَقَبَائِلَلِتَعَارَفُ واإِنَّأَكْرَمَكُمْعِندَاللَّه ِأَتْقَاكُمْإِنَّاللَّهَ عَلِيمٌخَبِيرٌ) (الحجرات 13) ، وقال تعالى : (إِنَّمَالْمُؤْمِنُونَ إخْوَةٌ) (الحجرات : 10) وقال : (وَالْمُؤْمِنُونَوَالْمُؤْمِنَ اتُبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ) (التوبة : 71) ، وقال تعالى : (فَاسْتَجَابَلَهُمْرَبُّهُمْأَ نِّي لاَأُضِيعُعَمَلَعَامِلٍمِّنكُم مِّن ذَكَرٍأَوْأُنثَىبَعْضُكُممِّنب َعْضٍ) (آل عمران : 195) .
وقال r : "أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى" (1) ، وفى الترمذى عنه r : "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ" (2) ، وقال النبىr لبنى بياضة : "أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاماً" (3) .
وزوج النبى r زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية القرشية من أسامة ابنه ، وتزوج بلال بن رباح بأخت عبدالرحمن بن عوف ، وقد قال الله تعالى : (وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطيِّبَاتِ ) (النور : 26) ، وقد قال تعالى : (فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء) (النساء : 3) .
فالذى يقتضيه حكمه r اعتبار الدين فى الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة فى الكفاءة أمراً وراء ذلك فإنه حرم على المسلمة نكاح الزانى الخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا غنى ولا حرية فجوز للعبد الفقير نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ، وجوز لغير القرشين نكاح القرشيات ، ولغير الهاشمين نكاح الهاشميات وللفقراء نكاح الموسرات .
وقد تنازع الفقهاء فى أوصاف الكفاءة فقال مالك فى ظاهر مذهبه إنها الدين وفى رواية عنه إنها ثلاثة الدين والحرية والسلامة من العيوب .
وقال أبو حنيفة : هى النسب والدين ، وقال أحمد فى رواية عنه : هى الدين والنسب خاصة وفى رواية أخرى هى خمسة الدين والنسب والحرية والصناعة والمال ، وإذا اعتبر فيها النسب فعنه فيه روايتان إحداهما : أن العرب بعضهم لبعض أكفاء ، الثانية : أن قريشاً لا يكافئهم إلا قرشى وبنو هاشم لا يكافئهم إلا هاشمى ، وقال أصحاب الشافعى يعتبر فيها الدين والنسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب المنفرة .
ولهم فى اليسار ثلاثة أوجه اعتباره فيها وإلغاؤه واعتباره فى أهل المدن دون أهل البوادى فالعجمى ليس عندهم كفئاً للعربى ولا غير القرشى للقرشية ولا غير الهاشمى للهاشمية ولا غير المنتسبة إلى العلماء والصلحاء المشهورين كفئاً لمن ليس منتسباً إليهما ، ولا العبد كفئاً للحرة ولا العتيق كفئاً لحرة الأصل ولا من مس الرق أحد آبائه كفئاً لمن لم يمسها رق ولا أحداً من آبائها ، وفى تأثير رق الأمهات وجهان ، ولا من به عيب مثبت للفسخ كفئاً للسليمة منه فإن لم يثبت الفسخ وكان منفراً كالعمى والقطع وتشويه الخلقة فوجهان ، واختار الرويانى أن صاحبه ليس بكفء ولا الحجام والحائك والحارس كفئاً لبنت التاجر والخياط ونحوهما ولا المحترف لبنت العالم ولا الفاسق كفئاً للعفية ولا المبتدع للسنية ولكن الكفاءة عند الجمهور هى حق للمرأة والأولياء .
ثم اختلفوا فقال أصحاب الشافعى : هى لمن له ولاية فى الحال ، وقال أحمد فى رواية : حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ ، وقال أحمد فى رواية ثالثة : إنها حق الله فلا يصح رضاهم بإسقاطه ، ولكن على هذه الرواية لا تعتبر الحرية ولا اليسار ولا الصناعة ولا النسب إنما يعتبر الدين فقط فإنه لم يقل أحمد ولا أحد من العلماء إن نكاح الفقير للموسرة باطل وإن رضيت ولا يقول هو ولا أحد إن نكاح الهاشمية لغير الهاشمى والقرشية لغير القرشى باطل وإنما نبهنا على هذا لأن كثيرا من أصحابنا يحكون الخلاف فى الكفاءة هل هى حق لله أو للآدمى ويطلقون مع قولهم إن الكفاءة هى الخصال المذكورة وفى هذا من التساهل وعدم التحقيق ما فيه" (1) .
فإذا أراد الرجل أن يخطب فتاة فله أن يرسل أمه أو بعض أهله كأخته مثلاً ليريا من الفتاة ما يدعوه إلى خطبتها ، من خلق حسن وبيت طيب وحسن معاملة .
لاخير فى حسن الفتاة وعلمها إن كان فى غير الصلاح رضاؤها
فجمالها وقف عليها إنما للناس منها دينها وفاؤها
وإن تزوجتَ فكن حاذقاً واسأل عن الغصن وعن منبته
واسأل عن الصهر وأحواله من جيرة الحى وذى قربته
صلاة الاستخارة :
فإذا وجد الرجل الفتاة التى يرى فيها أنها تصلح لتكون شريكة حياته ، وتقدم للفتاة الرجل يخطبها ، استخار الله تعالى فى هذا الأمر العظيم ، فيصلى كل منهما صلاة الاستخارة .
يقول جابر t : "كان النبى rيعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها كالسورة من القرآن ، وصفتها : يقول r : إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ - ويسمى الأمر - خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ" (1) .
ويصلى العبد صلاة الاستخارة فى أى وقت شاء ، ركعتين ، ثم بعد التسليم يدعو بهذا الدعاء ، وله أن يكررها ولا حرج فى هذا (2) ، فصلاة الاستخارة دعاء ، ولا حرج فى تكرار الدعاء ، ولا يلزم بعد الاستخارة أن يرى العبد رؤيا ، بل سيرى إما التيسير أو عدمه ، أو الراحة النفسية للأمر والإقدام عليه أو عدمه.
وتصلى الفتاة صلاة الاستخارة ، فهى تستخير رب العالمين فى شأن من تقدم لِخطبتها ، إذا رأت فيه ما يدعوها إلى قبوله ، لا أن تصلى الفتاة صلاة الاستخارة عندما يتقدم إليها السكير مثلاً أو تارك الصلاة المفرط فى أمر دينه ، فإنها ترفض من البداية أن تربط حياتها بمن يستهين بحقوق ربه عليه ، فكيف له أن يحافظ على حقوقها أو يعطيها إياها .
هذا ولا يجوز لمن عرف تقدم شاب إلى فتاة ليخطبها أن يتقدم لِخطبتها هو أيضاً : فقد نهىr أن "يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ" (1) .
كما لا يجوز خِطبة من توفى عنها زوجها حتى تنتهى عدتها ، ولكن يجوز للخاطب التعريض بالخطبة لها ، قال تعالى : (وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فى أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ) (البقرة : 235) أو للمطلقة المبتوتة وهى التى طُلقت ثلاث مرات لحديث الإمام مسلم أن النبىr قال لفاطمة بنت قيس وكانت قد طُلقت ثلاث مرات : "اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي" (2) .
يقول الإمام النوى رحمه الله تعالى : وفيه جواز التعريض بخِطبة البائن وهو الصحيح عندنا .
والتعريض بالخِطبة : كأن يقول الرجل للمرأة وهى فى عدتها من وفاة زوجها : إنك على لكريمة ، وإنى فيك لراغب ، وان الله لسائق إليك خيراً ورزقاً ، أو يقول : إنى أريد التزوج ولودت أنه يُسر لى امرأة صالحة ، ونحو هذا .

إباحة النظر إلى وجه المخطوبة والفتاة إلى مخطوبها :
فإذا تقدم لخطبتها فله أن يرى منها الوجه والكفين : روى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول اللهr : "أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قُلْتُ : لَا ، قَالَ ، فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا"(1) .
وعن جابر t أن رسول الله r قال : "إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ ، قَالَ : فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ(2) لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا" (3) .
وعن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنها أن امرأة جاءت إلى رسول الله r فقالت : "يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ r فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللَّهِ r رَأْسَهُ " (4) .
وعن أبى هريرة t قال : "كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ r فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ r أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا قَالَ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا" (5).
وقد ذهب جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً إلى جواز نظر الرجل إلى من يريد خِطبتها ، إلا أنه وقع الخلاف بينهم فيما يُنظر إلى المرأة ، فذهب الجمهور إلى جواز النظر رؤية الوجه والكفين ، وعن الإمام أحمد ثلاث روايات : النظر إلى الوجه والكفين ، النظر إلى ما يظهر منها غالبا كالرقبة والساقين ، النظر إليها كلها ، وذهب ابن حزم إلى النظر إلى جميع بدنها .
فإذا تمت الموافقة بين الأهل ، فله أن يصلى صلاة الاستخارة مرة أخرى إن شاء ، ويترك الفتاة لتستخير ربها فيمن تقدم لخطبتها .
موافقة البكر والثيب على الزواج : وتستأذن البكر على من تقدم لخِطبتها : وإذنها صماتها ، أما الثيب فإنها تستأمر ، لقوله r :"لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ " (1) ، وفى صحيح مسلم : "الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا قَالَ نَعَمْ" (2) .
وثبت عنه فى الصحيحين: "أن خنساء بنت حذام زوجها أبوها وهى كارهة وكانت ثيباً فأت رسول الله r فرد نكاحها" (3) .
وفى السن من حديث ابن عباس : "أن جارية بكراً أت النبىr فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة فخيرها النبى r" (4) .
وهذه غير خنساء فهما قضيتان قضى فى إحداهما بتخير الثيب وقضى فى الأخرى بتخير البكر .
وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاها وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبى حنيفة وأحمد فى إحدى الروايات عنه وهو القول الذى ندين الله به ولا نعتقد سواه وهو الموافق لحكم رسول اللهr وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته .
أما موافقته لحكمه فإنه حكم بتخير البكر الكارهة وليس رواية هذا الحديث مرسلة بعلة فيه فإنه قد روى مسنداً ومرسلاً (1) فإن قلنا قول الفقهاء إن الإتصال زيادة ومن وصله مقدم على من أرسله فظاهر وهذا تصرفهم فى غالب الأحاديث ، فما بال هذا خرج عن حكم أمثاله وإن حكمنا بالإرسال كقول كثير من المحدثين فهذا مرسل قوى قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد الشرع كما سنذكره فيتعين القول به .
وأما موافقة هذا القول لأمره فإنه قال : "والبكر تستأذن" وهذا أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المخبر به وثبوته ولزومه والأصل فى أوامرهr أن تكون للوجب ما لم يقم إجماع على خلافه .
وأما موافقته لنهيه فلقوله : "وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" فأمر ونهى وحكم بالتخير وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق .
وأما موافقته لقواعد شرعه : فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها فى أقل شئ من مالها إلا برضاها ولا يجبرها على إخراج اليسير منه بدون رضاها فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده هو وهى من أكره الناس فيه وهو من أبغض شئ إليها ومع هذا فينكحها إياه قهراً" بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده كما قال النبى r : "أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ" (1) أى أسرى ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها ولقد أبطل من قال إنها إذا عينت كفئا تحبه وعين أبوها كفئاً فالعبرة بتعينه ولو كان بغيضاً إليها قبيح الخلقة .
وأما موافقته لمصالح الأمة : فلا يخفى مصلحة البنت فى تزويجها بمن تختاره وترضاه وحصول مقاصد النكاح لها به وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفر عنه فلو لم تأت السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضى غيره وبالله التوفيق .
فإن قيل فقد حكم رسول الله r بالفرق بين البكر والثيب وقال : ""لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" (2) وقال : "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها" (3) فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها فعلم أن ولى البكر أحق بها من نفسها وإلا لم يكن لتخصيص الايم بذلك معنى ، وأيضاً فإنه فرق بينهما فى صفة الإذن فجعل إذن الثيب النطق وإذن البكر الصمت وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها .
فالجواب : أنه ليس فى ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفئاً والأحاديث التى احتجتم بها صريحة فى إبطال هذا القول وليس معكم أقوى من قوله : "الأيم أحق بنفسها من وليها" هذا إنما يدل بطريق المفهوم ومنازعوكم ينازعونكم فى كونه حجة ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح ، وهذا أيضاً إنما يدل إذا قلت إن للمفهو عموماً والصواب أنه لا عموم له إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص بالمذكور لا بد له من فائدة وهى نفى الحكم عما عداه ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت الحكم ومنتفيه فائدة وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة وإن لم يكن ضد حكم المنطوق وأن تفصيله فائدة كيف وهذا مفهوم مخالف للقياس الصريح بل قياس الأولى كما تقدم ويخالف النصوص المذكورة .
وتأمل قوله r : "والبكر يستأذنها أبوها" عقيب قوله : "الأيم أحق بنفسها من وليها" قطعاً لتوهم هذا القول وأن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها فلا حق لها فى نفسها البتة فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر فى نفسها حق ألبتة .
وقد اختلف الفقهاء فى مناط الإجبار على ستة أقوال :
أحدها : أنه يجبر بالبكارة وهو قول الشافعى ومالك وأحمد فى رواية .
الثانى : أنه يجبر بالصغر وهو قول أبى حنيفة وأحمد فى الرواية الثانية .
الثالث : أنه يجبر بهما معاً وهو الرواية الثالثة عن أحمد .
الرابع : أنه يجبر بأيهما وجد وهو الرواية الرابعة عنه .
الخامس : أنه يجبر بالإيلاد فتجبر الثيب البالغ حكاه القاضى إسماعيل عن الحسن البصرى قال وهو خلاف الإجماع قال وله وجه حسن من الفقه فيا ليت شعرى ما هذا الوجه الأسود المظلم .
السادس : أنه يجبر من يكون فى عياله ولا يخفى عليك الراجح من هذه المذاهب .
وقضى r بأن إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد وقال ابن حزم لا يصح أن تزوج إلا بالصمات وهذا هو اللائق بظاهريته .
وقضى رسول الله r أن اليتيمة تستأمر فى نفسها و "لا يتم بعد احتلام" فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ وهذا مذهب عائشة رضى الله عنها وعليه يدل القرآن والسنة ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما ، قال تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَفى النِّسَاءقُلِاللّهُيُفْتِيكُمْ فِيهِنَّوَمَايُتْلَىعَلَيْكُمْ فى الْكِتَابِفى يَتَامَىالنِّسَاء الَّلاتِي لاَتُؤْتُونَهُنَّمَاكُتِبَلَهُ نَّوَتَرْغَبُونَأَنتَنكِحُوهُن َّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَمِنَالْوِل ْدَانِوَأَنتَقُومُواْلِلْيَتَا مَى) (النساء 127) ، قالت عائشة رضى الله عنها : هى اليتيمة تكون فى حجر وليها فيرغب فى نكاحها ولا يسقط لها سنة صداقها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن (1) .
وفى السن الأربعة عنه r : "الْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ صَمَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا" (2) .
فإذا كان الرضى من المخطوبة ، بدأ الأهل فى الحديث عن نفقات الزواج ومستلزماته ، من إعداد بيت الزوجية وتجهيزه ، والمهر ونحو هذا ، وهنا يجب التنبيه على قضية المهر أو الصداق .

(1) صحيح : أخرجه أحمد (5\411) .

(2) تقدم .

(3) تقدم .

(1) زاد المعاد (5\95) بتصرف .

(1) أخرجه البخارى .

(2) وروى فى تكرار صلاة الاستخارة سبع مرات حديث ولكنه ضعيف ، وللعبد أن يكررها عددَ ما يشاء دون تقيد بوقت أو عدد ، والله أعلم .

(1) أخرجه البخارى ومسلم .

(2) أخرجه مسلم .

(1) صحيح : أخرجه الترمذى والنسائى وغيرهما .

(2) كان هذا فى زمن العفة والحشمة والحجاب ، أما اليوم فالخاطب يرى من يريد خطبتها قبل الذهاب إلى بيت أهلها يرى منها الصدر والنحر والساق والساعد والرقبة والشعر والوجه والكفين والفخذين والعحيزة "المجسمة" والفرج والدبر "مجسماً" ، وأظنه قد لا يفوته شيئاً لا يراه فى زمن خلعت فيه نساء المسلمين حجاب العفة والطهارة والإسلام ! فلا تستطيع أن تفرق بين فتاة مسلمة وأخرى على ملة غير الإسلام فى الطريق من تزيى الجميع بزى واحد ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، وكما قيل : كلما زادت المرأة من كشف جسدها كلما كان هذا منها دعوة إلى الزنا بها أكبر وأدعى .

(3) صحيح : أخرجه أبو داود وأحمد .

(4) أخرجه البخارى ومسلم .

(5) أخرجه مسلم وغيره .

(1) أخرجه البخارى (5\1974) ومسلم (2\1036) .

(2) أخرجه مسلم (2\1037) .

(3) أخرجه البخارى (5\1974) ومسلم .

(4) حسن : أخرجه أبو داود (2096) وابن ماجة (1875) وأحمد(2469) .

(1) أخرجهما الدارقطنى (3\234) .

(1) صحيح : أخرجه الترمذى (3\467) .

(2) أخرجه البخارى (5\1974) ومسلم (2\1036) .

(3) أخرجه مسلم فى السابق .

(1) أخرجه البخارى .

(2) حسن : أخرجه أبو داود (2098) وابن ماجة (1870) والترمذى (1108) والنسائى (6\84) .


ام نورا 04-12-2011 09:13 PM

رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين
 
الصداق : خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ (3) :
قال تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاءصَدُقَاتِهِنَّنِحْلَة ً) (النساء : 4) ، وقال تعالى : (فَانكِحُوهُنَّبِإِذْنِأَهْلِه ِنَّوَآتُوهُنَّأُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (النساء : 26) ، وقال تعالى : (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمبِهِ مِنْهُنَّفَآتُوهُنَّأُجُورَهُن َّفَرِيضَةًوَلاَجُنَاحَعَلَيْك ُمْ فِيمَاتَرَاضَيْتُمبِهِمِنبَعْد ِالْفَرِيضَةِ) (النساء : 24) ، وقوله تعالى : (وَلَاجُنَاحَعَلَيْكُمْأَنتَنك ِحُوهُنَّإِذَاآتَيْتُمُوهُنَّأ ُجُورَهُنَّ) (الممتحنة : 10) .
بيان قضائه r فى الصداق بما قل وكثر وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن :
ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها : "كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ، قَالَتْ : أَتَدْرِي مَا النَّشُّ ؟ قَالَ : قُلْتُ : لَا ، قَالَتْ : نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ r لِأَزْوَاجِهِ" (1) .
وفى صحيح البخارى كما تقدم أن النبىr قال لرجل : "انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ" (2) ، وفيه :" قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" ، وفى النسائى : عن ثابت عن أنس قَالَ : "خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسْلِمْ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا قَالَ ثَابِتٌ فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ الْإِسْلَامَ فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ " (3) .
فتضمنت هذه الأحاديث وغيرها أن الصداق لا يتقدر أقله ، وأن خاتم الحديد يصح تسميته مهراً .
وتضمنت أن المغالاة فى المهور مكروهة ، وأن أفضل النكاح أيسره مؤنة .

النهى عن المغالاة فى المهور :
فاعلم أيها الولى أن من أهم أسباب انتشار العنوسة (1) وانصراف الشباب عن الزواج هو ما يجدونه من تعنت بعض الأباء والمغالاة فى المهور : وهذا العائق حُق له أن يوضع على رأس قائمة المعوقات التى تقف أمام شباب المسلمين وتردهم القهقرى كلما فكر أحدهم أن يخطو خطوته الأولى نحو الزواج وبناء الأسرة الإسلامية ، فتجد الشاب يُسئل أول ما يُسئل عما ادخره وما أعده توطئة لتكاليف ومؤنة الزواج ، من مهر و "شبكة" تليق بعروسه وأهلها ثم يتبع هذا "فستان" الخطوبة للعروس وربما لبعض أخواتها ! ثم أين يقام "حفل" الخطوبة ، وما يستلزم هذا من تكاليف للعروسين ، ثم هدايا العروس فى المناسبات الدينية و "القومية" ! و"الوطنية" وعيد الأم وعيد الأب وعيد الأسرة ! وعيد المُعلّم وعيد الفلاح وعيد الثورة وعيد تولية الملك وعيد سقوطه ! وعيد ميلاد العروس وعيد ميلاد أم العروس وأخت العروس وبنت خالة العروس وكل من يمت بصلة إلى العروس !!! .
ثم يجلس إلى أهل العروس لسماع "الفرمان الحموى" وما صدر عن "المؤتمر" العائلى لكيفية إذلال هذا المتقدم لخطبة هذا الذى تجرأ وفكر أن يخطب وأن يتزوج ليقيم البيت الإسلامة إتباعاً لكتاب الله تعالى ولسنة نبينا محمدr ! ويسمع هذا الخاطب ما أسفر عنه الاجتماع العائلى من توفير مسكن الزوجية دون مغالاة حجرتين وصالة هذا مع انضمام "لجنة الرأفة" إلى جانب الخاطب وفرش وتجهيز حجرة النوم بالمواصفات التى أمليت على آخر خاطب تقدم لخطبة فتاة فى العائلة (1) ، والذى قد أحضر لعروسه حجرة نوم كذا وصالون وصفه كذا و"أنتريه" كذا ، وكان "حفل الزفاف" الفرح فى المكان كذا ، فابنتنا ليست أقلّ من فلانة وعلانة بل هى تفوقهم جمالاً وزينة ..
نداء : رحمة أيها الأباء والأمهات بأبناء المسلمين ، أين أنتم من سنة نبيكم محمدr، وأين هى تلك الابنة من أمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها ، بل أين هى من صاحبيات النبى r ؟ أين نحن جميعاً من هديهr .
وهنا نقول : هل الصداق من حق المرأة أو من حق وليها ؟
والجواب : إن الصداق حق خالص للمرأة ، قال تعالى : (وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا) (النساء : 20) ، يقول الإمام ابن حزم فى المحلى (2) : "ولا يحل لأب البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو الثيب ولا لغيره من سائر القرابة أو غيرهم حكم فى شئ من صداق الإبنة أو القريبة ، ولا لأحد ممن ذكرنا أن يهبه ولا شيئاً منه لا للزوج طلق أو أمسك ولا لغيره ، فإن فعلوا شيئاً من ذلك فهو مفسوخ باطل مردود أبداً ، ولها أن تهب صداقها أو بعضه لمن شاءت ولا اعتراض لأب ولا لزوج فى ذلك" أه .
والصداق يُعد ديناً على الرجل لزوجته عليه الوفاء به ، فله أن يعجل بقضاءه .
ويجوز للرجل أن ينكح المرأة ولا يسمى لها صداق لقوله تعالى : (لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ) (البقرة:236) .

دبلة الخطوبة ! :
ومن الأمور التى انتشرت فى بلاد الإسلام ما يلبسه الخاطب أو الزوج ويُسمى ب (دبلة الخطوبة) وهى عادة نصرانية ، كان العروس الزوج يضع خاتم الزواج على رأس إبهام العروس اليسرى الزوجة ويقول باسم الآب ، ثم على رأس السبابة ويقول : باسم الابن ، ثم على رأس الوسطى ويقول : باسم الروح القدس ، ثم يستقر به فى الإصبع البنصر وينتقل من اليد اليمنى وقت الخطبة إلى اليد اليسرى بعد الزواج (ليكون قريبا من القلب !!!) .
وعادة ما يكون هذا الخاتم أو الدبلة من الذهب ، وقد صح النهى من النبىrعن التختم بالذهب (1) للرجال ، فروى مسلم في صحيحه عن عبد اللخ بن عباس رضى الله عنهما قال أن رسول الله r :" رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ ، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ r خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ ، قَالَ : لَا وَاللَّهِ لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ r "(2) .
وقال r : "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسْ حَرِيرًا وَلَا ذَهَبًا" (3) .
وقد عمد بعض الرجال إلى استبدال لبس "دبلة" من ورِق فضة بدلاً من الذهب حتى لا يقع تحت النهى ، فوقع فى التشبه .
وإنما صح عنه r اتخاذ الخاتم من ورِق أى فضة فقد :"رَأَى r عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا شَرٌّ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَأَلْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُr" (1) .
حِل خاتم الذهب ونحوه على النساء : وقد ذهب العلامة الألبانى رحمه الله تعالى إلى تحريم خاتم الذهب ونحوه كالسوار والطوق على النساء (2) .
والعلامة الألبانى رحمه الله تعالى كان أحد المجددين وندعوا اللهU أن يجزينه عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير لما قدم لهذه الأمة ، إلا أنه رحمه الله تعالى قد جانبه الصواب فى هذا المسألة مع محاولته التحرى والبحث والاستقصاء ، وقد ذهب العلماء سلفاً وخلفاً إلى حِل الذهب المحلق للمرأة دون خلاف ، واستقصاء هذه المسألة له موضع آخر ، واكتفى هنا بعض أقوال أهل العلم ممن ذهب إلى حِل الذهب دون تفصيل للمرأة .
يقول الإمام النوى فى شرح مسلم : "أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء" ، وقال فى المجموع (3) : "يجوز للنساء لبس الحرير والتحلى بالفضة والذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة" ، وقال أيضاً : "أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلى من الفضة والذهب جميعاً كالنوق والعِقد والخاتم والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يُتخذ فى العنق وغيره ، وكل ما يعتدن لبسه ، ولا خلاف فى شئ من هذا" (4).
وقال الحافظ فى الفتح (1) فى ثنايا تفسير نهى النبىrعن خاتم الذهب : "نهى النبى rعن خاتم الذهب أو التختم به مختص بالرجال دون النساء ، فقد نُقل الإجماع على إباحته للنساء" ، وقال مثله الإمام المباركفورى فى التحفة (2) .
ويقول الإمام ابن عبد البر فى التمهيد (3) : "النهى عن لباس الحرير وتختم الذهب إنما قصد به إلى الرجال دون النساء وقد أوضحنا هذا المعنى فيما تقدم من حديث نافع ولا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار فى جواز تختم الذهب للنساء وفى ذلك ما يدل على أن الخبر المروى من حديث ثوبان ومن حديث أخت حذيفة عن النبىr فى نهى النساء عن التختم بالذهب إما أن يكون منسوخاً بالإجماع وبأخبار العدول فى ذلك على ما قدمنا ذكره فى حديث نافع أو يكون غير ثابت ، فأما حديث ثوبان فإنه يرويه يحيى بن أبى كثير قال : حدثنا أبو سلام عن أبى أسماء الرحبى عن ثوبان ولم يسمعه يحيى بن أبى سلام ولا يصح ، وأما حديث أخت حذيفة فيرويه منصور عن ربعى بن خراش عن امرأته عن أخت حذيفة قالت : "قام رسول اللهr فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر النساء أما لكن فى الفضة ما تحلينه أما إنكن ليس منكن امرأة تحلي ذهابا تظهره إلا عذبت به" ، والعلماء على دفع هذا الخبر لأن امرأة ربعى مجهولة لا تعرف بعدالة وقد تأوله بعض من يرى الزكاة فى الحلى من أجل منع الزكاة منه إن منعت ولو كان ذلك لذكر وهو تأويل بعيد .
وقد روى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عائشة أن النجاشى أهدى إلى النبىr حلية فيها خاتم من ذهب فصه حبشى فأخذه رسول الله r بعود أو بعض أصابعه وإنه لمعرض عنه فدعا ابنة ابنته أمامة بنت أبى العاص ، فقال : تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ " (1) ، وعلى هذا القياس للنساء خاصة والله الموفق للصواب .
ويقول الإمام الجصاص فى تفسيره (2) : "الأخبار الواردة فى إباحته للنساء يعنى الذهب عن النبىr والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية قوله تعالى : (أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ) أيضاً ظاهرة فى إباحته للنساء ، وقد استفاض لبس الحلى للنساء منذ قرن النبىr إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل ذلك لا يُعترض عليه بأخبار الآحاد" .
وقال مثله الإمام الكيا الهراسى عند تفسيره للآية السابقة .
وأورد الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول : عن عائشة رضى الله عنها قالت : "أهدى النجاشى إلى رسول اللهr حلية فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشى فأخذه رسول الله rبعود أو بعض أصابعه وإنه لمعرض عنه ثم دعا ابنة ابنته أمامة ابنة أبى العاص فقال : تحلى بهذا يا بنية" (3) .
قال : جعل r الحلية زينة لجوارح الإنسان فإذا لبسها زانه لذلك وإذا زانه حلاه فصار ذلك العضو أحلى فى أعين الناظرين ولذا سمى حلية لأنه تحلى تلك الجوارح فى أعين الناظرين وفى قلوبهم قال الله تعالى وتستخرجون منه حلية تلبسونها وهى اللؤلؤ فما كان من ذهب فلإناث ويحرم على الذكور و ما كان من فضة أو جوهر فمطلق للرجال والنساء و قد لبس r خاتماً اتخذه من فضة وفصه منه" (1) .
قلت : وفى الحديث السابق دليل قوى لإباحة خاتم الذهب للنساء ، فتأمل (2) .
ما يباح للخاطب بعد الخطبة :
ويباح للخاطب بعد الخطبة الكلام مع خطيبته فى شئون الدين ونحو هذا حتى يستطيع أن يتلمس بعض جوانب "شخصية" زوجة المستقبل ، فيستمع إلى آرائها ومنهجها فى الحياة والقواعد والمبادئ التى تسير عليها ، وتصحيح ما يراه يحتاج تصحيحاً وفق كتاب الله وسنة رسولهr على أن يكون هذا فى وجود محرم لها ، ويباح له النظر إلى وجهها هذا على اختلاف أهل العلم فى وجوب النقاب ولا يجوز له أن يمسك بيدها أو أن يلمس جسدها ، أو التأمل فى مفاتنها ، فهى لازالت أجنبية عليه ، فليس له منها ما ليس له من الأجنبية ، كما ليس له الخلوة بها إلا فى وجود المحرم .
وعليه أن يتحلى بالصبر والتؤدة فى التعرف عليها وبناء الرأى الصائب فى زوجة المستقبل ، وكلما قل الخاطب من زيارة الخطيبة كان له أفضل .
أما الخروج معاً والتنزه وغير ذلك مما يفعله كثير من الناس فلا يجوز ، ولم يكن على عهد رسول الله r أن يَخطب الرجل المرأة فيخرج معها للحديث والتنزه والخلوة بها من اجل التعارف والتآلف والتفاهم و إلى غير ذلك مما أصبح سنة معروفة لدى الناس ، وأصبحت السنة هى البدعة عندهم ، فما لم يكن ديناً على عهد رسول الله r لا يكون اليوم ديناً .
ويظن البعض أنه إذا تم "عقد النكاح" فله من زوجته كل شئ ، وإنى لأحذر كل فتاة من التمادى فى مثل هذا الأمر ، فكم من زيجة لم يقدر لها الله تعالى أن تكتمل ، وإن تم عقد النكاح .
النفقة على الزوجة :
قال بعض أهل العلم إنه ليس على الذى عقد ولم يبنِ نفقة لزوجته حتى تنتقل من بيت أبيها إلى بيته ، إنما النفقة على أبيها وهو لم يزل الراعى ، لقولهr :" كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" (1) ، وهى لم تزل فى بيتها أبيها فهو المسئول عن نفقتها لا زوجها الذى لم يبنِ بها بعد ، كما أنها لم تزل فى كنف أبيها فله عليها ما كان قبل العقد .
ليلة الحِنة : ومن الأمور المبتدعة عند الكثير ما يسمى ب"ليلة الحنة" وفيها ما فيها من المخالفات الشرعية كالاطلاع على عورة الفتاة ، وكشفها أمام الأجنبيات ، بدعوى تهيئتها للزوج ، والرقص والغناء ونحو هذا .

(3) صحيح : أخرجه أبو داود وابن حبان .

(1) أخرجه مسلم .

(2) تقدم .

(3) أخرجه ابن حبان (1\188) .

(1) حتى وصل متوسط سن الزواج عند البنات إلى ما فوق العشرين ، ومنهن من تصل إلى سن الثلاثين .

(1) وقد يكون ذلك الخاطب قد "هرب" من ذلك التعنت الأسرى الحموى ، وإذا لم يكن قد هرب فلعله الآن فى إحدى المصحات أو على أحد الأرصفة يتسول تكاليف الخطوبة .

(2) المحلى (9\511) .

(1) أخرجه البخارى ومسلم .

(2) أخرجه مسلم وغيره ، ولكل مسلم أقول له : لو أنك كنت مكان ذلك الصاحبى الكريم ، وجرى عليك ما جرى عليه ، فهل كنت ستفعل مثل ما فعل ، فإن كنتَ فافعل الآن !.

(3) حسن : أخرجه أحمد .

(1) حسن : أخرجه أحمد وغيره .

(2) انظر : آداب الزفاف للعلامة الألبانى رحمه الله تعالى .

(3) انظر المجموع (4\443) .

(4) السابق (6\40) .

(1) انظر : فتح البارى (10\317) .

(2) انظر : تحفة الاحوذى (5\340) .

(3)انظر التمهيد : (16\115) .

(1) صحيح : أخرجه أبو داود (4253) ومن طريقه البيهقى (4\141) وابن ماجة (4644) وابن أبى شيبة (5\194) وأحمد (6\119) .

(2) انظر تفسير الجصاص (3\388) .

(3) تقدم .

(1) نوادر الأصول (2\5) .

(2) وانظر المحلى لابن حزم (10\84) .

(1) أخرجه البخارى (1\431) ومسلم (3\1459) .


ام نورا 04-12-2011 09:17 PM

رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين
 
العروس ليلة الزفاف :
أما الرجل فيكون فى أجمل صورة ليلة زفافه من حسن المنظر والهيئة والملبس والنظافة الجسدية ، كحلق العانة ونتف الإبط ، وليحذر حلق اللحية خشية التشبه بأهل الكفر وقد :"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ r الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ" (2) ، فلا يبدأ حياته الزوجة باللعن وهو الطرد من رحمة الله تعالى والعياذ بالله ، والباطنية والظاهرية .
أما العروس الزوجة : فتكون فى أبهى صورها من حسن الزينة والملبس والنظافة الجسدية والباطنية والظاهرية ، ولتكن على حذر من أمور عدة منها : الكوافير ، نتف الحواجب ، المناكير ، لباس الشهرة .
حكم الذهاب إلى الكوافير :
اعلمى أختى المسلمة إن أعداء الإسلام يكيدون للامة الإسلامية بكل طريقة وسبيل ، ولا يتركون سلاحاً إلا واستخدموه ، ومن أهم أسلحتهم "الفتاة المسلمة" فكادوا لها بالأزياء تارة ، وبالعمل تارة أخرى ، وبالرياضة أخرى ، إلى غير ذلك ، من أوجه محاربة الكفار للإسلام ، ومن أوجه المحاربة ما انتشر فى بلاد الإسلام بما يسمى "الكوافير" تذهب إليه النساء لوضع المساحيق وإزالة شعر الحاجبين بل وإزالة الشعور الداخلية ، وما يستبع هذا "الكوافير" من مراكز "التجميل" من شد الوجه وتصغير وتكبير الثدين !! وإزالة ترهلات الأرداف !! إلى غير ذلك مما نسمعه ونقراءه ، وقد نهى تعالى عن التشبه بأهل الكفر فقال تعالى : (وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ) ، وفى الترمذى عنهr :"لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى" وفى مسند الإمام أحمد قال r : "وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " ، فالذهاب إلى الكوافير وضع المساحيق ونتف شعر الحواجب ، وإزالة الشعور الداخلية حول قبل المرأة ، فيُطلع عليها دون حاجة ، مع الوقوع فى النهى أن تباشر المرأة عورة المرأة دون حاجة ، وليس بالطبع هذه ضرورة تدعو لكشف عورة المرأة ، وكل هذا هو من باب التشبه بأهل الكفر ، ومن تشبه بهم حُشر معهم والعياذ بالله تعالى فلا أدرى أيها "الرجل" كيف لك أن تأخذ "زوجتك" إلى من يدغدغ بأصابعه خصلات شعرها ، ويتأمل فى وجهها ليضع لها المسحوق المناسب الذى يتناسب وبشرتها ؟! ، وكيف لك أن تتركها "قطعة من اللحم" تنهشها عيون الآخرين وتأمل فى مفاتنها ، أم تراك ستحجب أعين الناس عن النظر إلى زوجتك ومفاتنها ! .
نتف الحواجب :
وقد ورد النهى عن هذا بقولهr : "لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ(1) وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ(2) وَالْمُتَنَمِّصَاتِ(3) وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ(4) الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ تَعَالَى(5)" .
المناكير :
وهو تدميم الأظفار بالألوان ، وهو أيضاً من باب التشبه بالكافرين ، كما انه يمنع من صحة الوضوء لعدم وصول الماء إلى إصل الأصابع والأظفار ، فلن تستطيع المرأة به أن تصلى خلف زوجها عند دخول بيت الزوجية ، أو تصلى قبل هذا المغرب مثلاً أو العشاء ، أو صلاة الفجر ، فلتكن على حذر .
إطالة الأظفار : وهو أيضاً من باب التشبه بالكافرين ، وقد ورد عن النبى المعصوم r : "الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ(6) وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ" (7) .
ولا يكون لباس العروس المرأة لباس شهرة ولا يكون مشابهاً للباس أهل الكفر ، بل يجب أن يكون ساتراً لكل الجسد ، وان يكون صفيقاً لا يشف ، وأن لا يصف شيئاً من مفاتنها ، ولا مطيباً ، ولا يكون لباس زينة ، أو شهرة ، ولا يشبه لباس أهل الكفر أو لباس الرجال .
هذا ولا حرج فى استعارة العروس فستان الزفاف للتزين به ليلة عرسها ، فقد روى البخارى من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال : "دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِي اللَّهم عَنْهَا وَعَلَيْهَا دِرْعُ(1) قِطْرٍ ثَمَنُ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَقَالَتِ ارْفَعْ بَصَرَكَ إِلَى جَارِيَتِي انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهَا تُزْهَى(2) أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ وَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُنَّ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ r فَمَا كَانَتِ امْرَأَةٌ تُقَيَّنُ(3) بِالْمَدِينَةِ إِلَّا أَرْسَلَتْ إِلَيَّ تَسْتَعِيرُهُ"(4) .
وتبقي كلمة : وهى : هل يجوز للمرأة استعمال "المكياج" والتجمل لزوجها ؟
والجواب : نعم يجوز لها هذا فى الحدود الشرعية ، وهذا من دواعى محبة الزوج لها ، فعلى المرأة أن تكون فى أبهى صورة أمام زوجها وفى عينه ، وليس لها أن يظهر هذا منها لغير زوجها .
ولكن : إذا كان كما يقال أن هذا "المكياج" أو بعضه يضر بشرة المرأة فهو فى هذا الحالة يكون أما محرماً أو مكروهاً ، والأولى سؤال الطبيبة المسلمة لبيان صحة هذا القول من عدمه .
ولكن لا يجوز للمرأة أن تلبس "الباروكة" من باب التجمل لزوجها ، بل هذا منهى عنه ، ولكن لا بأس إن كان الوصل من غير الشعر كالحرير والصوف الملون ونحوه .

الغناء فى العرس :
ولا حرج فى سماع الغناء لإعلان النكاح إذا لم يكن فيه محرماً ولم يصاحبه الطبل والزمر والكمان وغير هذا من آلات اللهو ، ولا حرج فى الضرب بالدف لقوله r : "إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَعْنِي الضَّرْبَ بِالدُّفِّ" (1) ، فأباحr "الدف" ليكون سبباً فى إعلان النكاح وبيان حله وانه غير سفاح ، أما الطبل والكمان والعود وغير هذا من آلات اللهو فمنهى عنها ، بل هى حرام لقوله تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ) (لقمان :6) قال عبد بن مسعود t : هو الغناء ، وذكر بعض أهل العلم أن الغناء بآلة محرم إجماعاً .
وعليه فالواجب الحذر من أن يبدأ العروسان حياتهما الزوجية بمعصية الله تعالى ، كما يفعل البعض بإقامة "حفل الزفاف" فى بعض النوادى والقاعات ، وجلوس العروسان فى "الكوشة" للناس ، وعرض الرجل زوجته على الجميع يتأملونها ومفاتنها وقد بدت فى أجمل صورها ، وإحضار بعض "الفنانين" (2) لإحياء الحفل ، وإنما هى إماتة ومحاولة طمس السنة النبوية فى الزفاف ، وتقليد غريب لإخوان القردة والخنازير فى حفلات زفافهم ، ومن هم على شاكلتهم ممن يدعى الإسلام علم هذا من علمه وجهله من جهله فالواجب البعد عن هذا لما فيه من اختلاط الرجال والنساء ، وإرتداء النساء كل ما يكشف مفاتنهن ، والرقص الجماعى للرجال مع النساء ، والتصوير ، وقد صحت الأحاديث الكثيرة أن "أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ" (3) إلى غير ذلك مما يعرفه الناس (4) .
رش الملح : ورش الملح مرة أو سبع لدفع عين الحاسد ! هو نوع تبذير وإسراف وسفه .
وعليه فليكن العروس على حذر من يبدأ حياته بمعصية الله تعالى وأن يتحمل أوزار كل من يغنى ويرقص ويتمايل على أكتافه وفى ميزان سيئاته !!! .
الزغاريد يوم الفرح : قال رسول اللهr : "نَهَيْتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ صَوْتٍ عِنْدَ مُصِيبَةٍ خَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةِ شَيْطَانٍ" (1) .
وليبدأ حياته الزوجية فى بيت من بيوت الله تعالى وعلى سنة النبىr ، وليكن سبباً فى إحياء السن لا إماتها ، ونشر الخير لا الفجور والعرى .
وعلى من دُعى إلى حضور عقد النكاح أن يلبى دعوة أخيه لمشاركته فرحته والدعاء له ، على أن يحذر أن يكون مكان حضوره مكان لهو واختلاط وفسق وعرى وتصوير كما يجرى لدى كثير من الناس ، ودعوتهم أهل الباطل من الفنانين وأصحاب الخلاعة والمياعة والمنتسبين إلى الإسلام زوراً وبهتاناً ، حتى لا يدخل تحت قولهr : "الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ" (2) .
ويُستحب أن يكون العقد فى بيت من بيوت الله تعالى تحفه الملائكة ويحضره أهل الصلاة والصلاح .
وهنا يُقال : ما هى ألفاظ التزويج ؟
وأقول : ان النكاح ينعقد بلفظ النكاح ، كأن يقول الولى للرجل : أنكحتك أو زوجتك ، كما قال تعالى : (فَانكِحُواْ مَاطَابَلَكُممِّنَالنِّسَاء) (النساء : 3) ، وقوله تعالى : (وَأَنكِحُوالْأَيَامَىمِنكُمْ) (النور : 32) ، وقول شعيب لموسيu : (قَالَإِنِّيأُرِيدُأَنْأُنكِحَ كَإِحْدَىابْنَتَيَّهَاتَيْنِ) (القصص : 27) ، أما لفظ الزواج فقد ورد فى قوله تعالى : (فَلَمَّاقَضَىزَيْدٌ مِّنْهَاوَطَرًازَوَّجْنَاكَهَا ) (الأحزاب : 37) .
قال ابن قدامة فى المغنى (1) : وإذا قال الخاطب للولى : أزوجتَ ؟ فقال : نعم ، وقال للزوج : أقبلتَ ؟ قال : نعم فقد انعقد النكاح إذا حضره الشاهدان .
وقال الشافعى : لا تنعقد حتى يقول معه : زوجتك ابنتى ، ويقول الزوج : قبلتُ هذا التزويج ، لأن هذين ركنا العقد ولا ينعقد بدونهما .
ويقول الإمام ابن تيمية : "والتحقيق : إن المتعاقدين إن عرفا المقصود ، فأى لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعقد به العقد" (2) .
ومذهب جمهور العلماء أن العقد ينعقد بكل لفظ يدل عليه ولا يختص بلفظ النكاح أو التزويج ، وركنا الزواج : إيجاب وقبول (وهى صيغة العقد) ، وشروطه أربعة :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ :
ويُشترط لصحة العقد أموراً أربعة : الصداق ، الإعلان ، الشهود ، الولى .
1 الصداق : لقوله تعالى : (وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً) (النساء : 4) ، وقوله تعالى : (أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً) (البقرة :236) ، وقوله تعالى : (أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء : 2 4) .
2 الإعلان : لبيان حِله من حرامه أانه نكاح لا سفاح ، قال r: "أَعْلِنُوا النِّكَاحَ" (1) وقوله r : "أشيدوا النكاح ، أشيدوا النكاح ، هذا النكاح لا السفاح" (2) .
وقد قال بعض أهل العلم بوجوبه ، والبعض بأنه مندوب .
3 الشهود : لقوله r : "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (3) .
4 الولى : "لقوله r : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (4) .
فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة صح العقد والزواج ، وقد تقدم الحديث عن الصداق ، والإعلان ، وحضرت الشهود فى المسجد تشهد إعلان هذا الزواج المبارك ، وبقى الولى ، وهنا نبه إلى قضية "الزواج العرفى" (5) ، قال r : "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " (6) ، ولى العروس : الأب ، الأخ ، العم ، الخال ، أولى العصبة الأقرب فالأقرب .
وهنا يُطرح سؤال وهو : هل يشترط أن يضع الخاطب يده فى يد الولى كما نرى حين العقد ، وكما يصنع "المأذون" أن يضع المنديل على يد الخاطب والولى ، وما يقوله من ألفاظ نحو : على مذهب الإمام أبى حنيفة…؟ .
والجواب : انه لا يشترط وضع يد الخاطب فى يد الولى ، ولا أصل لوضع المنديل ، وكذا لا أصل فى السنة !!! لقول المأذون وتخصيص مذهب أبى حنيفة ، إنما لأن هذا لمذهب كان هو المأخوذ به فى مصر ، فجاء هذا اللفظ من المأذون ، والله أعلم .
لطيفة : الفرق بين النكاح الزواج :
لا يفرق كثير من أهل اللغة وشارحى القرآن بين لفظتى "النكاح" و "الزواج" فتستعمل كل لفظة مكان الأخرى ، ولكن القرآن وضع كل لفظة فى مكان لتدل على معنى بعينه ، لا يدل عليه الاخر .
فلفظ "النكاح" فى كتاب الله تعالى تأتى للدلاة على العقد الشرعى ، وما يترتب عليه من أحكام شرعية ، دون الوطء والمعاشرة الزوجية .
يوضحه الاصل الُلغوى للفظ النكاح ، فالنون والكاف والحاء أصل واحد وهو البضاع ، والنكاح يكون للعقد للعقد دون الوطء .
ومما يدل على ما سبق ويُشفى العى قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) (الاحزاب :49) ، فى قوله تعالى : (مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ) خير دليل على أن المراد بالنكاح إما هو العقد دون الوطء .
ومن الادلة أنه يأتى للدلة على الأحكام الشرعية قوله تعالى : (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ) (النساء :22) ، وقوله تعالى : (وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا) (الاحزاب :53) ، وقوله تعالى : (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) (الممتحنة :10) ، وقوله تعالى : (الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (النور : 3) ، وقوله تعالى : (وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) (النساء : 25) إلى غير ذلك من الآيات .
إن لفظ "الزواج" فإنه أعم وأشمل من "النكاح" ، فهو يأتى على عدة معان منها : الدلالة على مطلق الاقتران بين اثنين كما فى قوله تعالى : (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ) (النساء : 20) ، وقوله تعالى : (فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) (البقرة : 230) ، وقوله تعالى عن شياطين الإنس من اليهود وتعلمهم السحر : (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) (البقرة : 102) ، وقوله تعالى : (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فى أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ) (الاحزاب : 37) ، وقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم) (البقرة : 240) وفى الآية الاخيرة دلالة على أن "الزواج" يأتى بمعنى الأحكام الشرعية المترتبة على الزواج ، وكقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا النبى إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) (الاحزاب : 50) ، وكقوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) (النساء : 12) .
وتأتى كلمة "الزواج" أيضاً فى كتاب الله تعالى بمعنى "الجمع" كما يدل عليه اللفظ لغة كما فى قوله تعالى : (قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) (هود : 40) ، وقوله تعالى : (وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) (الرعد : 3) ، وقوله تعالى : (وَمِن كُلِّ شئ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (الذاريات : 49) ، وقوله تعالى : (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ) (الشورى : 50) .
كما تأتى أيضاً بمعنى "النوع" كما فى قوله تعالى : (وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) (ق : 7) ، وقوله تعالى : (وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) (الحج : 5) ، وقوله تعالى : (فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) (لقمان : 10) .
وعليه فلفظ "الزواج" أعم وأشمل دلالة من لفظ "النكاح" . والله أعلى وأعلم (1) .

(2) أخرجه البخارى وغيره .

(1) وهى التى تشم الناس ، ومنها ما ظهر أخيراً وانتشر وهو "التاتو" .

(2) التى تضع الوشم الطالبة له .

(3) وهو التى تطلب النمص ، وهو إزالة شعر الحاجبين .

(4) التى تفلج أو تفرج بين ثنايا أسنانها طلباً للحسن .

(5) أخرجه البخارى ومسلم .

(6) أى حلق شعر العانة .

(7) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى .

(1) أى قميص .

(2) أى تتكبر .

(3) أى تُزين للزفا .

(4) أخرجه البخارى (2435) .

(1) حسن : أخرجه أحمد وغيره .

(2) وفيه هذا ما فيه من التبذير المنهى عنه فى قوله تعالى : "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" .

(3) أخرجه البخارى (10\317) ومسلم (6\158) .

(4) ولا أدرى سبباً يدعو الرجل أن يعلق صورة زفافه وقد بدت عروسه فى أجمل زينتها وجمالها فى غرفة "الصالون" مثلاً ليشاهدها كل زائر له ! ، لا أدرى أهو التباهى بجمال عروسه وأنه اختار أجمل الفتيات ، أم هى دعوة لكل من يرى الصورة أن يزني بزوجته (فالعين تزى وزناها النظر) ! أم تراه يتاجر بجمالها !! ، ولا أدرى لماذا ترضى الزوجة بهذا العرض المبتذل لها ولجسمها .
واذا كان هذا الفعل منهى عنه – التصوير ثم تعليق الصور ، وقد صح الحديث أن الملائكة لا تدخل بيت فيه كل أو صورة – فمن باب أولى النهى عن مقابلة الزوجة لكل زائر لزوجها وجلوسها اليه وتسليمه عليها ، والضحك والمزاح معه والاختلاط عامة ، ولانتشار هذا الامر وذيوعه بين الناس لزم التنبيه .

(1) صحيح : أخرجه الحاكم والبيهقى والترمذى بنحوه وغيرهم .

(2) أخرجه البخارى (6186) ومسلم (2640) ، ويكفيك في حِل الغناء أو حرمته ما قيل : لو جاء الغناء يوم القيامة : يكون مع الحق أم الباطل ، في أي كِفة يكون ، ولو كان ابن حزم وهو معتمد أهل الغناء حياً وسمع غناء اليوم ما قال بحِله أبداً ، وانظر لكاتب السطور : أمثالنا الشعبية في ميزان الشرع ،ط : مكتبة العلم .

(1) انظر المغنى (7\428) .

(2) انظر : مجموع الفتاوى (20\533).

(1) حسن : أخرجه أحمد (4\5) وابن حبان (6\147) والبيهقى (7\288) .

(2) صحيح : أخرجه ابن منده فى المعرفة (2\218) .

(3) صحيح : أخرجه البيهقى (7\125) والطبرانى (18\142) .

(4) صحيح : أخرجه أبو داود (2085) ) والترمذى (1101) وابن ماجة (1\605) وغيرهم .

(5) يأتى الحديث عنها فى القسم الثانى من الكتاب .

(6) تقدم .

(1)انظر لكاتب السطور : "معترك الأقران فى ألفاظ القرآن" .


ام نورا 04-12-2011 09:22 PM

رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين
 
الدعاء للعروسين :
أما الدعاء للعروسين فقد صح عن النبىr من حديث أبى هريرة أن النبى r :" كَانَ إِذَا رَفَّأَ(1) الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ "(2) .
وعن عائشة رضى الله عنه قالت : "تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ r فَأَتَتْنِي أُمِّي فَأَدْخَلَتْنِي الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرٍ" (3)
ونهى r عن قول "بالرفاء والبنين" ، فقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل قال : " تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينَ فَقَالَ مَهْ لَا تَقُولُوا ذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَّ r قَدْ نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ قُولُوا بَارَكَ اللَّهُ لَهَا فِيكَ وَبَارَكَ لَكَ فِيهَا" (4) .
ولا حرج فى قيام العروس على خدمة الحُضور لما روى البخارى : "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ r وَأَصْحَابَهُ فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ بَلَّتْ تَمَرَاتٍ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ r مِنَ الطَّعَامِ أَمَاثَتْهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ" (5) .
على ألا تكون متبرجة سافرة تأمن الفتنة .
وبعد العقد والدعاء للعروسين ينصرف العروسان إلى بيت الزوجية ليبدا معاً أولى أيام وليإلى حياتهما الزوجية .
ليلة الزفاف (1) : الصلاة أولاً :
ويبدأ العروسان ليلة زفافهما بدخول البيت بالرجل اليمنى وإلقاء السلام ، ثم بالصلاة ركعتين لله تعالى ، فقد صحّ عن عبد الله بن مسعودr انه قال لمن جاء يسأله قائلاً : "أنى تزوجت جارية شابة بكراً وأنى أخاف أن تفركنى (2) " فقاله له عبد الله بن مسعود : إن الإلف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكرّه إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتك فأمرها أن تصلى وراءك ركعتين" وفى رواية أخرى : "وقل : اللهم بارك لى فى أهلى ، وبارك لهم فى ، اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير ، وفرّق بيننا إذا فرقت إلى خير" (3) .
وعن أبى سعيد مولى أبى أسيد قال : "تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفراً من أصحاب النبى r فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة ، قال: وأقيمت الصلاة ، قال : فذهب أبو ذر ليتقدم ، فقالوا : إليك ! قال : أوَكذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك ، وعلمونى فقالوا : إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ، ثم سل الله من خير ما دخل عليك ، وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأنك أهلك" (4) .
وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :
روى أبو داود قوله r : "1845إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا(1) عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ" (2) .
وبعد أن أتم العروس الدعاء إذا به يلتفت تجاه عروسه فيطبع على جبهتها قبلة حانية رقيقة وقد وضع يديه على كتفيها أو رقبتها ، كتوطئة وتهيئة نفسية للعروس .
ثم يترك العروس عروسه لتدخل حجرتها لتلتقط أنفاسها بعد هذه القبلة التى طبعت على جبهتها للمرة الأولى من رجل لم تألفه بعد ، ثم لتزين وتهيأ نفسياً لما وراء هذه القبلة من أحداث ستجرى ألقتها أمها أو صديقاتها فى رأسها .
وهنا نبه إلى كيفية بدء الرجل الليلة الأولى من ليالى حياته الزوجية ، وبيان أهمية هذه الليلة عند كل فتاة تخطو خطوتها الأولى مع شريك العمر .
قصة من الواقع : وأسوق إليك هذه القصة لرجل تزوج حديثاً وكان كثير من الشباب يتخيل ويرتب فى رأسه ما سيفعله فى ليلة الزفاف "ليلة العمر" يقول :
ما إن دخلت بيتى وأغلقت الباب بعد سلامى على من أوصلونى إلى البيت حتى نظرت إلى زوجتي فوجدتها قد تأهبت للصلاة ركعتين إتباعاً للسنة وكأفضل بداية للحياة الزوجية ولهذه الليلة "ليلة العمر" وبعد أن انتهيت من الصلاة وزوجتى خلفى حتى نظرت إليها بحب ودٍ ، ثم طبعت قبلة رقيقة على جبهتها وحمدت الله تعالى أن جمعنى بها وعليها على كتاب الله وعلى سنة رسوله r ، فحمدت هى الأخرى هذا لله تعالى ، ثم تركتها تدخل حجرتها لتزين ولتلتقط أنفاسها ،ثم جلست إلى الأريكة وأنا أتفكر كيف أبدأ ليلتى وهى أهم ليلة فى حياتى الزوجية وحياتها وكنت قد قرأت عن بعض الحالات النفسية التى أصابت بعض الفتيات من جراء الجهل بكيفية بدء الحياة الزوجية ليلة الزفاف ، فمنهم من تقول : لقد دخل على زوجى حجرتى كالثور الهائج فأصابنى بالهلع مما رأيت ، رأيت رجلاً عارياً تماماً و "كرشه" هكذا أمامه ينظر إلى كفريسة وقعت بين يديه وقد أكله الجوع ، وعينان تبرقان كالبرق ينفذان إلى قلبى ، فلم أدر إلا وجسدى كله قد أصابته الرعشة والتشنج ، ولم أفق من غيبوبتى إلا وأمى بجوارى ، وفى الصباح كان الطلاق ! (1) .
وأخرى تروى قصتها فتقول : لقد رأيت عينيه تغتصبنى قبل أن تمتد يده إلى جسدى ، فتمالكت نفسى وأخذت نفساً عميقاً تهيئة له ، ولما "سقط" كذا علىَّ بجسده وتحسست يديه جسدى لم أتمالك نفسى من دفعه عنى ، ولم يكن هناك شئ حتى ثلاث ليال .
وهذا رجل تتدل عليه زوجته فيظنه كرهاً ! فيربِطها بعد أسبوع من العناء فى "السرير" حتى يثبت رجولته ، وآخر لم يستطع التغلب على حصون القلعة فيأتى بمن يساعده بالطريقة "البلدى" (2) !!! .
يقول : دارت فى رأسى هذه الأفكار وغيرها وأنا أبدأ أول ليلة من ليالى الحياة الزوجية ، وأنا أعلم أن لهذه الليلة الأثر كل الأثر فى الحياة الزوجية مستقبلاً .
يقول : وبينما أنا مع أفكارى وخواطرى إذا بخشخشة تخرج من حجرة الزوجة وكأنها تقول : هيئت لك ! فطرحت أفكارى جانباً ونهضت ناحية الغرفة فطرقت الباب طرقاً خفيفاً مازحاً : العشاء جاهز .
فخرجت فتاة أحلامى فى ثوبها الرقيق الشفاف فأخذتنى "الرهبة" واحمر وجهى خجلاً مما أرى فهذه هى المرة الأولى التى أرى فيها امرأة بهذه الثياب فتمالكت نفسى ثم مدت يدى إلى يدها برفق لأخذها لنجلس معاً لتناول العشاء ، وما إن جلست بجانبى حتى شعرت بأن الخوف والرهبة والأفكار التى كانت تملأ رأسى قد ذهبت وتبخرت ، وشعرت كأنى أجلس فى حمام بارد فبرد جسدى كله ، نعم ، ولم يدر برأسى إلا أن : هذه زوجتك وليست فريستك ، فلما العجلة ؟ هى لك ومعك وبين يديك الآن وبعد ساعة بل غداً وبعد غدٍ ودائماً إن شاء الله تعالى ، فلِما العجلة ؟! .
ومدت يدى التقط بعض الطعام أضعه فى فيها إتباعاً لحديث النبى r أن للرجل أجراً حين يضع اللقمة فى فم امرأته .
يقول : وناولتها الطعام مصحوبة بنظرة حانية تقول : مهلاً حبيبتى لا تخافى ، ثم خطر برأسى خاطر رأيته أحسن ما يُذهب رهبتها وخوفها ، فقمت إلى مكتبى فأحضرت بعض الأوراق و "والكراسات" التى كنت أدون فيها بعض خواطرى حال صباى ، وأخذت أعرض عليها بعض أفكارى لتلمح بعض شخصيتى ولأذهب رهبتها وخوفها ، وأخذت أقرأ وهى تسمع ، وتارة تقرأ هى وأسمع أنا ، مع تعليقى على بعض الكلمات والضحك من بعض الكلمات والأفكار والخواطر ، وكنت أتلمس الفرصة لألمس يديها أو شعرها .
ولم ندر إلا وقد انقضت ساعة كاملة شعرنا فيها معاً بالحاجة إلى القبلة واللمسة فأمسكت بيديها وقبلتهما ثم شفتيها ، وكانت قبلة طويلة حارة أخذتنا إلى عالم آخر فلم نشعر إلا وقد انتقلنا من الحجرة الخارجية وإذا بنا على فراش الزوجية .
يقول : فكانت هذه أول ليلة من ليالى حياتنا الزوجية .
وبعد خمس سنوات من الزواج جلسنا معاً نتذكر أول ليلة ، فكان من قولها : إن البنات فى ليلة الزفاف تمتلئ رؤوسهن بالحكايات والقصص التى تجعل أكثرهن يهبن هذا اليوم ، وأنا كنت كغيرى البنات ، كنت احسب لهذه الليلة ألف حساب ، ولكنك أذهبتَ كل خوفى ورهبتى بما كان من قراءة تلك الأوراق التى كنتَ تسطرها قبل زواجنا ، وعدم العجلة فجزاك الله عنى كل خير .
أقول : إنما سقت إليك هذه القصة لما نسمع ونرى من الجهل بكيفية بدء ليلة الزفاف الأولى فى حياة الزوجين ، وما يترتب على هذه الليلة من سعادة أو شقاوة لأى من الزوجين أو كلاهما .
ما يقول الرجل حين يجامع أهله :
روى البخارى عن ابن عباس يبلغ به النبى r قال : "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَضُرُّهُ " (1) .
قال القاضى : قيل المراد بأنه لا يضره أنه لا يصرعه شيطان ، وقيل : لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره ، قال : ولم يحمله أحد على العموم فى جميع الضر والوسوسة والإغواء ، هذا كلام القاضى (1) .

(1) رفأ : أى هنأ ، من قولهم : بالرفاء والبنين .

(2) صحيح : أخرجه الترمذى وأبو داود .

(3) أخرجه البخارى ومسلم.

(4) صحيح : أخرجه النسائى وأحمد (3\451) واللفظ له .

(5) أخرجه البخارى (9\200) ومسلم (6\103) .

(1) وهنا نبه إلى بدعة لباس الرجل ملابسه مقلوبة ! وارتداءه (شبكة صياد) ! وأكل عدد معين من البيض مكتوباً عليه بعض الطلاسم والكفريات ، وغير هذا من التحويطات والبدع المنتشرة بين الناس ظناً منهم أنها تدفع العين أو للحيلوة دون ربط الزوج ليلة زفافه ، وقد الحقنا بهذا الكتاب بعض ما سطرته في كيفية فك السحر عن "المربوط" ليلة زفافه .

(2) أى تكرهنى .

(3) صحيح : أخرجه ابن أبى شيبة (7\12) وعبد الرزاق (6\191) والطبرانى (3\21) وغيرهم .

(4)صحيح : اخرحه ابن أبى شيبة (7\12) وعبد الرزاق (6\191) .
فائدة : وفى هذا الأثر : تقدم المفضول على الفاضل ، وتعليم صاحب الحاجة وإن لم يسئل لحرج ونحوه ، وطلب حضور أهل العلم والفضل .

(1) خلقتها وطبعتها عليه .

(2) حسن : أخرجه البخارى فى "أفعال العباد" (77) وأبو داود (1\336) وابن ماجة (1\592) .

(1) ويقول الامام ابن حزم فى كتابه "طوق الحمامة" كان بغداد رجل رأى فتاة فأحبها وتزوجها ، فلما كانت ليلة الوفاف استعجل أمره ، فرأت الفتاة كبر عضوه ، فنفرت منه وأبت الرجوع اليه حتى الموت" .

(2) وهذه العادة للأسف تنتشر بكثرة فى الريف المصرى أكثر من حضره ، فتجتمع بعض النسوة على العروس وتأخذ أيد النساء بيد العروس ، والأخرى بيدها الأخرى ، وتأخذ امرأة ثالثة بقدم العروس ورابعة بقدمها الأخرى ، ثم تأتى المرأة الخامسة فتأخذ "شرف" البنت وعرضها ، وتبل القماش الأبيض بدمها ! للعَِرض ، ويبدأ الرقص والفرح يعم البيت والاهل لعفة البنت وحفاظها على "شرفها" وفيها ما فيها من البعد عن الشرع الحنيف ، وما يسببه هذا الأمر من اطلاع من ليس له أن يطلع على العورات ، وما يسببه من حالة نفشية سيئة جداً للفتاة التى تبدأ حياتها الزوجة أول ما تبدا وفى أولى لحظاتها بهذا العمل المشين وما يسبه لها من ألم عضوى ونفسى ، ويقول رسول الله r: "إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا" أخرجه مسلم وغيره ، فما بالك بمن يدعو الناس لمشاهدة نتاج ليلة الزفاف ! .

(1) أخرجه البخارى (1\65) ومسلم (2\1085) .
وقيل أن العبد إذا جامع أهله فلم يسم الله ، التف الجنى على عضو الرجل فجامع المرأة قبل أن يجامعها زوجها .

(1) شرح النوى على صحيح مسلم (10\5) .


ام نورا 04-12-2011 09:27 PM

رد: مفاجئه كتاب تحفه العروسين
 
فض غشاء البكارة : وعلى الزوج أن يكثر من المداعبة والملاعبة قبل أن يبدأ فى فض غشاء البكارة ، ويكون أمره باللين حتى تلين زوجه معه ، وعليه بمداعبة باطن الفخذين حتى يلينا فينفرجا فيسهل الأمر عليه ، فإذا أحس منها باللين أولج عضوه باللين أيضاً وعلى مهلٍ ، ولا يكثر من الإيلاج أو الدفع بشدة ، حتى إذا انفض الغشاء ترك زوجته قليلاً لتزيل أثر الدم ، وليتركها ساعة تستريح (2) .
وأفضل أشكال فض البكارة وإزالتها :
أن تستلقى المرأة على ظهرها ، وتطوى فخذيها وقد انفرجا حتى يلتصقا بكتفيها ، - والزوج يقبل شفتيها حتى لا تشعر بالحرج أو الخوف - فينفرج الفرج والشفران مما يُسهل الإيلاج للزوج ، وهذا هو أفضل الأشكال وأحسنها (3) .

كيف يأتى الرجل أهله :
وللرجل أن يأتى امرأته كيف شاء مقبلة ومدبرة ، مجبية (1) وعلى حرف (2) ، قائمة وجالسة وقاعدة ، على أن يحذر الدبر والحيضة .
قال تعالى : (نِسَآؤُكُمْحَرْثٌلَّكُمْفَأْت ُواْحَرْثَكُمْأَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة : 223) أى : كيف شئتم .
فى الصحيحين عن جابر قال : "كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) (البقرة : 223) (3) وفى لفظٍ للإما مسلم :"إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ".
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : "كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ وَقَالَتْ إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي حَتَّى شَرِيَ(4) أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ r فَأَنْزَلَ اللَّهُ U ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) أَيْ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ " (1) .
الوليمة صبيحة العرس (2) : وتجب الوليمة بعد الدخول لقوله rلما خطب على فاطمة رضى الله عنها : "أنه لابد للعروس من وليمة ، قال : فقال سعد : على كبش ، وقال فلان : على كذا وكذا من ذرة ، وفى رواية : وجمع له رهط من الأنصار أصوعاً ذرة" (3) .
وعن أنس r قال : "أولم رسول الله r إذ بنى بزينب ، فأشبع المسلمين خبزاً ولحماً ، ثم خرج إلى أمهات المؤمنين فلسم عليهن ، ودعا لهن ، وسلم عليهن ودعون له ، فكان يفعل ذلك صبيحة بنائه" (4) .
وعنه t قال : "بنى رسول الله r بامرأة فأرسلنى فدعوت رجالاً على الطعام"(5) .
والسنة فيها أن تكون ثلاثة أيام : لحديث أنس أيضاً t قال : "تزوج النبى r صفية ، وجعل عتقها صداقها ، وجعل الوليمة ثلاثة أيام" (6) .
وأن يدعو إليها الصالحين لقوله r فى الحديث العام : "لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ" (7) .
أن يولم بشاة أو أكثر إن كان فى الأمر سَعة لقوله r : "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" (8) .
جواز الوليمة بالتمر واللبن والسمن :
وإن لم يكن فى الأمر سعة أولم بالطعام دون اللحم لقول أنسt قال : "أَقَامَ النَّبِيُّ r بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أُمِرَ بِالْأَنْطَاعِ(1) فَأَلْقَى فِيهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ(2) وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيمَتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّى لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ " (3) .
مشاركة أهل الخير والسعة فى الوليمة : لحديث أنس t قال فى قصة زواج النبى rبأم المؤمنين صفية : "حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ r عَرُوسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ وَبَسَطَ نِطَعًا قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالْأَقِطِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِالسَّمْنِ فَحَاسُوا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ r" (4) .
النهى عن تخصيص الأغنياء بالدعوة :
ولا يجوز تخصيص الأغنياء بالدعوة إلى الوليمة لقوله r : "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ" (5) .
ويجب إجابة الدعوة لقوله r فى الحديث السابق : "وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"، وقوله r: " فُكُّوا الْعَانِيَ(1) وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ"(2) .
وعليه إجابة الدعوة وان كان صائماً لحديث أبى سعيد الخدرى t قال : "صنعت لرسول الله r طعاماً فأتانى هو وأصحابه ، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم : أنى صائم ، فقال رسول الله r : دعاكم أخوكم وتكلف لكم ! ، ثم قال له : افطر وصم مكانه يوماً إن شئتَ" (3) .
وقال r : "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ(4) وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا(5) فَلْيَطْعَمْ" (6) .
وعلى من حضر الدعوة الدعاء لصاحبها لحديث عبد الله بن بسر t أن أباه صنع طعاما للنبى r فدعاه فأجابه فلما فرغ من طعامه قال : "اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ " (7) .
وفى حديث آخر : "اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي " (8) .
وفى حديث ثالث يدعو فيقول : "أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ " (9) .
ويمكث الزوج عند البكر سبعاً وعند الثيب ثلاثة أيام .


(2) وعليها أن تهتم جداً بنظافة هذا الموضع منها بالمطهرات حتى يلتئم جرحها .

(3) وغشاء البكارة متنوع الاشكال ، فمنه هلالى الشكل أو مشرشر ، ويوجد من غشاء البكارة ما له فتحتان ، وهو غشاء رقيق يصل سمكه إلى مليمترين ، فهو رقيق جداً ، ولذك تحذر الفتاة من محاولة ادخال إصبعها فهى محاولة عابثة محفوفة بالمخاطر ، فهذا الغشاء الرقيق عنوان عفتها ودينها بل وحياتها ، ومن الطبيعى أن عضو الرجل قادر على تمزيق هذا الغشاء الرقيق ، ويمثلونه : كمن يضرب جلد الطبلة بعصى ضربة عمودية ، فينشق الغشاء مصحوباً بضع قطرات من الدماء قد لا تتجاوز الخمس قطرات .

(1) مجبية : أى على وجهها ، وقال عياض : المتجبية تكون على وجهين أحدهما : أن تضع يديها على ركبتيها وهى قائمة ، منحنية على هيئة الركوع ، والآخر : تنكب على وجهها باركة .

(2) على حرف : أى على جنب .

(3) أخرجه البخارى (8\154) ومسلم (4\156) .

(4) اشتهر وانتشر .

(1) صحيح : أخرجه أبو داود (1\377) وغيره .

(2) هذا المبحث مستفاد من "آداب الزفاف" للعلامة الألبانى رحمه الله تعالى ، بتصرف .

(3) صحيح : أخرجه أحمد (5\ 359) .

(4) صحيح : أخرجه النسائى فى الوليمة (2\66) .

(5) أخرجه البخارى (9\189) .

(6) حسن : أخرجه أبو يعلى بسند حسن كما فى الفتح (9\199) وهو فى صحيح البخارى (7\ 387) بمعناه . انظر : "آداب الزفاف" للعلامة الألبانى رحمه الله تعالى .

(7) صحيح : أخرجه أبو داود والترمذى وأحمد .

(8) أخرجه البخارى (4\232) .

(1) جمع نطع : بساط يتخذ من الاديم وهو الجلد المدبوغ .

(2) اللبن المجفف .

(3) أخرجه البخارى (7\378) ومسلم (4\ 147) .

(4) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد .

(5) أخرجه مسلم ، وهو عند البخارى موقوفاً عليه وهو فى حكم المرفوع كما بينه الحافظ فى شرحه ، وانظر : "آداب الزفاف" .

(1) العانى : أى الاسير .

(2) أخرجه البخارى .

(3) حسن أخرجه البيهقى ، وفيه أن المتطوع أو صائم النفل ليس عليه قضاء .

(4) أى : فليدعوا لصاحب الطعام ، فإن الصلاة أصلها فى اللغة : الدعاء ، ومعناها فى الشرع الإصطلاح الصلاة المعروفة من القيام والركوع والسجود ، والتى تبدأ بالتكبير وتنتهى بالتسليم .

(5) وهذا هو الصواب : وليس كما يقال : فاطر ! .

(6) أخرجه مسلم وغيره .

(7) أخرجه مسلم .

(8) أخرجه مسلم .

(9) صحيح : أخرجه أحمد وغيره .



الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 01:10 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.


Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0