|
#10 | |
|
رد: موضوع خاطىء وبه فتوى الحكمة من منع الصلاة للحائض
بارك الله فيك اختي
لكن اليكم هذه الفتوى وارجو تمعن بها هذا غير صحيح لِعدّة اعتبارات : الأول : أن منع الحائض من الصلاة ليس من أجل جريان الدم فحسب ، بل لأجل انعدام شرط من شروط الصلاة ، وهو الطهارة . الثاني : أنه لو كان منعها من الصلاة لأجل ذلك لأُذِن لها أن تُصلي مثلا وهي جالسة ، أو تُصلِّي إيماء ، كما هو الحال في المريض ، والخائف ونحوهما . الثالث : أنه لو كان منعها من الصلاة لأجل ذلك لَمُنِعَت الْمُسْتَحَاضَة من الصلاة ، وجريان دم الْمُسْتَحَاضَة أكثر من دم الحائض . قالت عائشة رضي الله عنها عن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها : كانت تغتسل في مِرْكَن في حجرة أختها زينب بنت جحش حتى تعلو حُمْرَة الدم الْمَاء . رواه مسلم . وفي رواية له : قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآن دَمًا . فالْمُسْتَحَاضَة لا تُمنع من صلاة ولا من صيام ولا من طواف ، مع أنها أكثر دمًا من الحائض . الرابع : أن دم الحيض قَدْر زائد عن حاجة الجسم ، فالرَّحِم يدفع دم الحيض الذي لا ينتفع به الجسم ؛ لأن دم الحيض إذا اشتمل الرحم على الحمل لا يَخرُج ، فيكون منه غذاء الجنين . الخامس : أن الأطباء قديما وحديثا ينصحون المرأة في حال حيضها بتناول ما يُساعِد على تنظيف الرحم ، وإدرار دَم الحيض ، فإخراج الدم مطلوب طِبيًّا ، وليس العكس ! إذْ لا مصلحة في إبقائه ! بل الأطباء يعبرون احتباس دم الحيض مَرَضًا . السادس : أن المرأة الحائض تتحرك وتذهب وتجئ وتعمل ، ولا يُؤثِّر ذلك على صِحّتها ! السابع : يُشكل على هذا القول أن الحائض مُنِعت أيضا من الطواف بالكعبة ، ولم تُمنع من المشي ولا من الوقوف بِعرفة . وهذا يُؤكِّد أن الحائض إنما مُنِعت من ذلك كلِّه لأجل فُقدان شرط الطهارة . وهذه الاعتبارات السابقة تُضعِف القول بأن مَنْع الحائض من الصلاة من أجل الأسباب الطبيَّـة المذكورة في الموضوع الذي سُئل عنه . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبدالرحمن السحيم عضو مكتب الدعوة والإرشاد |