![]() |
رد: فتاوى تهم النساء
/ما حكم لبس ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟ ج /ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله . من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
الله الله ما هذا الابداع
ما شاء الله جمييل جدا جزاكم الله خيرا اختي فالله دمت بود |
رد: فتاوى تهم النساء
جزاااااااانا وايااااااااااكى
اختى فى الله مغربية وافتخر |
رد: فتاوى تهم النساء
صلاة العيد للمرأة سنة س/هل صلاة العيد واجبة على ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟. الحمد لله س/ليست واجبة على ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك . ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أُمِرنَا - وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " رواه البخاري 1/93 ومسلم (890) ، وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ) ، وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري 1/84 . وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى . وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك . وبالله التوفيق . فتاوى اللجنة الدائمة (8/284-286) |
رد: فتاوى تهم النساء
س /هل يجوز تركيب الرموش الصناعية ، علما بأنه يتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها من المكياج ؟ ج /لا يجوز تركيب هذه الرموش على العينين لدخوله في وصل الشعر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، فإذا نهى عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك رمش العين لا يجوز وصله ، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية ، بل على أن ترضى بما قدر الله ، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار ، فالمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور . الشيخ / ابن جبرين |
| الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 09:46 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025,
vBulletin Optimisation provided by
vB Optimise (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.