![]() |
فتاوى تهم النساء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيفكن اخواتى فى الله ؟؟؟؟؟؟؟؟ كل عام وانتن بخير ......... طبعا الجواب باين من عنوانه .........هنا سنضع فتاوى تهم وممكن منا من يحتار فيها ............ومسموح للكل بانهن يضعوا فتاوى ولكن بشرط ان تضع من قال هذه الفتوى حتى لا تمسح المشاركة .......... اتمنى الموضوع يفيدوكن باذن الله ............. واتمنى التثبيت حتى لا يضيع الموضوع بين المواضيع الاخرى جزااااااااااااكن الله خيرااااااااااااااااااا |
رد: فتاوى تهم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم ازالة أو تقصير بعض الزوائد من الحاجبين؟ ج:ازالة الشعر من الحاجبين ان كان بالنتف فانه هو النمص ، وقد لعن النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) النامصة والمتنمصة ، وهو من كبائر الذنوب وخص لأنها هى التى تفعله غالبا للتجمل والا فلو صنعه رجل لكان ملعونا كما تلعن والعياذ بالله . لانه تغيير لخلق الله فلا فرق بين أن يكون نتفا أو يكون قصا أو حلقا وهذا أحوط بلا ريب فعلى المرء أن يتجنب ذلك سواء كان رجلا أو امرأة . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم
س/ هل تجلس النفساء أربعين يوما لا تصلى ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها فمتى انقطع تطهرت وصلت ، وما هى أقل مدة للطهر ؟ ج/ النفساء ليس لها وقت محدد بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها واذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس الا عشرة أيام أو خمسة أيام فانها تصلى وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج فى ذلك .والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه ، فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه لكن لو زاد على الستين يوما فانها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلى .م من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم
هل وضع الكحل في عين يعتبر فتنة ؟ الإجابة: الكحل فنعم هو فتنة، ومعلوم أن الوجه موضع الجمال والعين أساسه، ولهذا كان أكثر تغزل الشعراء في العينين، ولهذا لا يجوز وضع الكحل في العينين حيث يراه الرجال من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم
س/ هل يجوز مصافحة النساء الأقارب من وراء حائل ؟ ج/ النساء الأقارب ان كن محارم الانسان يعنى من المحرمات عليه من النكاح فانه يجوز أن يصافحهن من وراء حائل ومباشرة لأن المحرم يجوز أن ينظر من التى هو محرم لها وجهها وكفيها وقدميها وماذكره أهل العلم فى ذلك . وأما اذا كانت القريبة ليست محرما فانه لا يجوز أن يصافحها لا بحائل ولا بدونه حتى لو كانت من عادتهم أن يصافحوهن فانه يجب على المرء أن يبطل تلك العادة لأنها مخالفة للشرع فان المس أعظم من النظر وتتحرك الشهوة بالمس أعظم من تحركها بالنظر غالبا فاذا كان الانسان لا ينظر الى كف امرأة ليست من محارمه فكيف يقبض على هذا الكف . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ هل يجوز أن أتوضأ وعلى جسدى أو جلدى نوع من الدهون أو الكريم ؟ ج/ نعم يجوز أن تتوضأ وعلى بدنك مثل هذه الدهون بشرط أن لا يكون متجمدا يمنع وصول الماء فان كان متجمدا يمنع وصول الماء فلابد من ازالته قبل الوضوء . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ هل يجوز أن تصلى كاشفة القدمين ؟ ج/ الأولى للمرأة أن تستر كفيها وقدميها فى الصلاة والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه يجب لأنهما من العورة ،ولكن الأحوط أن تسترهما فى حال الصلاة ، وأما الوجه فانه ليس بعورة فى الصلاة ولكنه عورة فى النظر فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لأحد من الرجال الا زوجها ومن كان من محارمها . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم النساء
ما حكم وضوء من كان على أضافرها ما يسمى بــ المناكير؟ الجواب : إن المناكير لا يجوز للمرأة أن تستعمله إذا كانت تصلي لأنه يمنع من وصول الماء في الطهارة وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضيء أو المغتسل لأن الله عزوجل يقول : (( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم )) وأما من كانت لاتصلي كالحائض فلا حرج عليها إذا استعملته إلا أن يكون هنا الفعل من خصائص نساء الكفار فإنه لا يجوز لما فيه من التشبه بهم فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ ما حكم قراءة القرآن الكريم وهو بيده من غير طهارة ؟؟؟؟؟؟ ج / قراءة القرآن حفظا عن ظهر قلب ولو كان عليه حدث أصغر لا بأس به لأنه ليس من شرط جواز القراءة أن يكون الانسان على طهارة وأما اذا كان عليه جنابة فانه لا يقرأ القرآن ولو على ظهر قلب حتى يغتسل ولكن لا بأس أن يقرأ ذكرا من القرآن مثل أن يقول :بسم الله الرحمن الرحيم ،،،أو يصاب بمصيبة فيقول : انا لله وانا اليه راجعون أو نحو ذلك من الأذكار المأخوذة من القرآن . من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ ما حكم مس المصحف للحائض وقراءته ؟؟ ج/ أما قراءة القرآن بدون مصحف للحائض فان العلماء فيها ثلاثة أقوال قولا بالتحريم مطلقا ،،،وقولا بالجواز مطلقا ،،،وقولا بالتفصيل ،،،ان احتاجت اليه مثل أن تكون مدرسة تعلم الطالبات أو متعلمة تحتاج الى قراءته فى الاختبار فانه لا بأس به وان كان لغير حاجة فلا ينبغى أن تقرأه هذا اذا كان عن ظهر قلب .قال شيخ الاسلام ابن تيمية وليس فى السنة حديث صحيح صريح فى منع الحائض من قراءة القرآن . والذى أختاره أنه اذا دعت الحاجة الى قراءة القرآن كالمثالين السابقين فانه يجوز للحائض أن تقرأه أما اذا لم تدع الحاجة اليه فانه لا ينبغى أن تقرأه ولها عنه عوض بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم النساء
/ما حكم لبس ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟ ج /ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما ، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته ، ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات واشتهرن بلبسه والتزين به ، حتى صار من سيمتهن ، فلبس المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « من تشبه بقوم فهو منهم » ، ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله . من فتاوى الشيخ : محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
الله الله ما هذا الابداع
ما شاء الله جمييل جدا جزاكم الله خيرا اختي فالله دمت بود |
رد: فتاوى تهم النساء
جزاااااااانا وايااااااااااكى
اختى فى الله مغربية وافتخر |
رد: فتاوى تهم النساء
صلاة العيد للمرأة سنة س/هل صلاة العيد واجبة على ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟. الحمد لله س/ليست واجبة على ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك . ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أُمِرنَا - وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " رواه البخاري 1/93 ومسلم (890) ، وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ) ، وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري 1/84 . وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى . وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك . وبالله التوفيق . فتاوى اللجنة الدائمة (8/284-286) |
رد: فتاوى تهم النساء
س /هل يجوز تركيب الرموش الصناعية ، علما بأنه يتم إزالتها بعد انتهاء المناسبة كغيرها من المكياج ؟ ج /لا يجوز تركيب هذه الرموش على العينين لدخوله في وصل الشعر ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، فإذا نهى عن وصل شعر الرأس بغيره فكذلك رمش العين لا يجوز وصله ، ولا تركيب الرموش لقصر الأهداب الأصلية ، بل على أن ترضى بما قدر الله ، ولا تفعل ما فيه تدليس أو جمال مستعار ، فالمتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور . الشيخ / ابن جبرين |
رد: فتاوى تهم النساء
س /ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين ؟، وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها ؟، وهل يكفيني بالرسالة والمكالمة فقط ؟ ج /نعم ، يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة ، وبإمكان أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذورا لقوله تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم} ، والله أعلم . وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليه ، فقد جاء في الحديث : « ليس منا من خبب امرأة على زوجها » ، ومعناه أفسد أخلاقها عليه وتسبب في نشوزها عنه ، والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم . الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان |
رد: فتاوى تهم النساء
س /ما المقصود بالنمص الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ ج /النمص هو نتف شعر الحاجبين كله ، أو نتف جزء منه ، ويعم ذلك إزالته أو إزالة بعضه ، سواء بالنتف أو بالحلق أو بالقص وذلك لأن الله تعالى أنبته ، فإذا وقع فيهما زيادة شعر أو طول فيه أو امتداد له إلى التقاء ما بين الحاجبين ، فإن ذلك لحكمة ظاهرة أو خفية ، فلا يجوز تغيير خلق الله تعالى ، والله أعلم الشيخ / ابن جبرين |
رد: فتاوى تهم النساء
س/مسألة قضاء رمضان أولا أم ست من شوال ؟ ج/عن أم سلمة أنها كانت تأمر أهلها: (من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه الغد من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه فى شوال)؛ فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام ست من شوال، فإن العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض، هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا ؟ وذلك لقوله سبحانه في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه" [البخاري] وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" [مسلم] فمن كان عليه قضاء ثم بدأ بصيام ست من شوال تطوعاً لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال؛ حيث لم يكمل عدة رمضان، كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة أيام من شوال أجر صيام السنة بغير إشكال. ومن بدأ بالقضاء في شوال، ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ست من شوال بعد تكملة قضاء رمضان كان حسنا؛ لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال، ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان؛ لأن صيام الست من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الشيخ محمد حسين يعقوب |
رد: فتاوى تهم النساء
شيخنا الجليل اريد ان استفسر عن زكاة الذهب والفضة هل تجب في الذهب المخصص للزينة ام لا .واريد ان اعرف حكم المذهب المالكي لو تكرمتم لانني تهت من كترت ما سمعت جزاكم الله خيرا واثابكم خير الثواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حلياً محرم الاستعمال، أو كان معداً للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حلياً مباحاً معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} سورة التوبة/34 ، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال) أخرجه البخاري 2/111 (تعليقاً)، 5/204 (تعليقاً أيضا)، وابن ماجه 1/569-570 برقم (1787)، والبيهقي 4/82. ا.هـ ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله . أخرجه أحمد 2/178، 204، 208، وأبو داود 2/212 برقم (1563)، والترمذي 3/29-30 برقم (637)، والنسائي 5/38 برقم (2479، 2480)، والدارقطني 2/112، وابن أبي شيبة 3/153، وأبو عبيد في الأموال (ص/537) برقم (1260) (ط?هراس) ، والبيهقي 4/140. وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت : لا ، أو ما شاء الله، قال: "هو حسبك من النار" أخرجه أبو داود 2/213 برقم (1565)، واللفظ له، والدارقطني 2/105-106، والحاكم 1/389-390، والبيهقي 4/139. وما رووا عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" أخرجه أبو داود 2/212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2/105، والحاكم 1/390، والبيهقي 4/83، 140. وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً . سنن الدارقطني 2/109.، وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة أخرجه الدارقطني 2/109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص 540) برقم (1276)(ط هراس)، والبيهقي 4/138 . وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1/228 برقم (629) وفي الأم 2/41، وأبو عبيد في الأموال (ص/540) برقم (1275) (ط هراس)، والبيهقي 4/138. والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها ، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/264. |
رد: فتاوى تهم النساء
س /اذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه ؟ ج/ اذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فانه اذا كان فى رمضان فانه يازمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه لانها صامت وهى طاهر وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما ان الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا . وبهذه المناسبة اود ان انبه الى امر اخر عند النساء اذا اتاها الحيض وهى قد صامت ذلك اليوم فان بعض النساء يظن أن الحيض اذا اتاها بعد فطرها قبل أن تصلى العشاء فسد صوم اليوم وهذا لااصل له بل ان الحيض اذا اتاها بعد فطرها بعد الغروب ولو بلحظة فان صومها تام وصحيح . من فتاوى الشيخ :محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم النساء
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
السؤال: ما حكم صبغ أعلى الحاجب وأسفله وهو ما يسمى بالتشقير علماً أن لونه يكون مطابقاً للون البشرة بحيث يظهر كأنه نمص؟ الجواب: الأصل في صبغ الشعر الإباحة ما لم يأت النهي بذلك كصبغ الشيب بالسواد، لكن بشرط ألا يكون في هذا الصبغ شهرة أو تشبه بالكافرات أو الفاسقات، والتشقير كما في السؤال هو صبغ وليس نمصاً لكن لما كان النمص محرماً ومن عمل الفاسقات والتشقير فيه نوع تشبه بهن فالذي أراه هو أن تبتعد الفتاة المسلمة عنه، خاصة إن كانت ممن يُقتدى بها لأن الناظر إليه قد يظنه نمصاً. لكني لا أجزم بتحريمه. والله أعلم |
رد: فتاوى تهم النساء
علوي بن عبدالقادر السَّقَّاف
السؤال: قرأت في أحد مواقع الإنترنت حواراً بعنوان: (ظاهرة اختلف حولها الفقهاء بين الإجازة والمنع) وكان الكلام عن شماغ البنات وحكم لبسه وذكروا أن الفقهاء اختلفوا في حكمه، ولا أدري هل يجوز لي لبسه أم لا لأني لم أخرج بنتيجة واضحة؟ الجواب: الحمد لله أولاً قبل الحديث عن حكم هذا النوع من اللباس أحب أن أعلق على عبارة (اختلف حولها الفقهاء) الواردة في السؤال نقلاً عن أحد مواقع الإنترنت؛ وهو أنه ليس كل من أُطلق عليه فقيه أو عالم يكون كذلك خاصة في زمننا هذا فما أكثر من خرج علينا في السنوات الأخيرة في الفضائيات ومواقع الإنترنت ويصدر بالفقيه والعالم والعلامة وهو ليس كذلك، أما هذا الشماغ فأنا لم أطلع عليه لكن إن كان على هيئة أشمغة الرجال المعروفة الآن أياً كان لونها فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لأنه تشبه بالرجال فيما يخصهم من اللباس ولا يشك عاقل أن الشماغ مما اختص بلبسه الرجال في مجتمعنا هنا، والرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وسواء لبسته بطريقة لبس الرجل أم لا فهذا لا يضر إذ مجرد لبس ما يخص الرجال يعد تشبها بهم أما استخدامه في غير اللبس فهذا يخرجه من التشبه، كما أن لبس النساء للشماغ يمكن أن يعتبر لباس شهرة فتُمنع منه. نعم قد يكون في بلدان أخرى تستخدمه بعض نساء البادية أو الفلاحات لربط أوساطهن عند الفلاحة أو غيرها فإذا اعتدن النساء هنالك على ذلك سواء بشماغ أو غيره ولا يقصدن الشماغ بذاته وانتشر هذا بينهن بحكم وفرة وجوده وربما لبسنه كبيرات السن قبل المراهقات فهذا واضح أنه لا تشبه فيه إن شاء الله، أما حالنا هنا فتهافت بنات المدارس والكليات على شرائه والتباهي به لا شك أنه من باب التشبه كما سبق ذكره. والله أعلم |
رد: فتاوى تهم النساء
إختي المستغفره
جزآكـ الله كل خيـر على هذآ الموضوع الهآدف والقيم ونفع الله بكـ إن شآءالله وشكرآ اختك المشتاقه الى الجنه |
رد: فتاوى تهم النساء
|
رد: فتاوى تهم النساء
جزااااااااكى الله خيرااااااااااااا
المشتاقة الى الجنة ،،،،اروى |
رد: فتاوى تهم النساء
جزاك الله خير
وجعله الله في موازين حسانتك |
رد: فتاوى تهم النساء
جزاك الله خير عزيزتي
ولاحرمتي الاجر عالطرح القيم |
رد: فتاوى تهم النساء
جزاااااااااكن الله خيرااااااااااا
|
رد: فتاوى تهم النساء
جزاك الله خيــــــــــــــــــراً
|
رد: فتاوى تهم النساء
جزاااااكى الله خيرااااااا
|
رد: فتاوى تهم النساء
س/ ما حكم التى تأخذ حبوب لمنع الحيض فى رمضان ؟ ج/ استعمال لحبوب منع الحيض اذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية فانه لا بأس به بشرط أن يأذن الزوج بذلك ولكنه حسب ماعملته أن هذه الحبوب تضر وأن خروج دم الحيض طبيعى والشئ اذا منع فى وقته فانه لابد أن يحصل ضرر على الجسم وكذلك أيضا من المحظور فى هذه الحبوب أنها تخلط على عادتها فتختلف عليها وحينئذ تبقى فى قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك لهذا أنا لا أقول انه حرام ولكنى لا احبها ولا احبذها ، وأقول ينبغى للمرأة أن ترضى بما قدره الله لها فالنبى (صلى الله عليه وآله وسلم)دخل عام حجة الوداع على أم المؤمنين عائشة وهى تبكى وكانت قد أحرمت بالعمرة فقال (مالك لعلك نفست، قالت :نعم ،قال :هذا شئ كتبه الله على بنات آدم) فالذى ينبغى للمرأة أن تصبر وتحتسب واذا تعذر عليها الصوم والصلاة من أجل الحيض فان باب الذكر مفتوح ولله الحمد تذكر الله وتسبح الله سبحانه وتعالى وتتصدق وتحسن الى الناس بالقول والفعل وذا من أفضل الاعمال . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ اذا رأت الحامل دما قبل الولادة بيوم أو يومين ، فهل تترك الصوم والصلاة من أجله أم ماذا ؟ ج/ اذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين ومعها طلق فانه نفاس تترك من أجله الصلاة والصيام ،واذا لم يكن معه طلق فانه دم فساد لا عبرة فيه ولا يمنعها من صيام ولا صلاة . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين . |
رد: فتاوى تهم النساء
س/اذا رأت دما ولم تجزم أنه دم حيض فماحكم صيامها ذلك اليوم ؟ ج/ صيامها ذلك اليوم صحيح ،لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثمين |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ اذا احست بالدم ولم يخرج الدم قبل الغروب ، أو احست بالم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟ ج/ اذا احست الطاهرة بانتقال الحيض وهى صائمة ولكنة لم يخرج الا بعد غروب الشمس ،أو احست بالم الحيض ولكنه لم يخرج الا بعد غروب الشمس فان صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها اعادته اذا كان فرضا ، ولا يبطل الثواب به اذا كان نفلا . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ اذا نزل من فى نهار رمضان نقط دم بسيط ، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهى تصوم .... فهل صيامها صحيح ؟ ج/ نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشئ لأنها من العروق ، وقد أثر عن على بن ابى طالب (رضى الله عنه )أنه قال: ان هذه النقط التى تكون كرعاف الانف ليست بحيض .....هكذا يذكر عنه رضى الله عنه . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ فى الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى اثرا للدم ، هل تصوم ذلك اليوم وهى لم تر القصة البيضاء ،أم ماذا تصنع ؟ ج/ اذا كان من عادتها الا ترى القصة البيضاءكما يوجد فى بعض النساء فانها تصوم ،وان كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فانها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء . من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
س/ ما حكم ذوق الطعام فى نهار رمضان و صائمة؟ ج/ حكمه لابأس به لدعاء الحاجة اليه ، ولكنها تلفظ ما ذاقته . بمعنى انها تذوق الطعام ولكن لا تبلعة . منفتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين |
رد: فتاوى تهم النساء
جزاك الله خيرا
|
رد: فتاوى تهم النساء
جزاااااااااانا واياااااااااااكى
اختى فى الله |
رد: فتاوى تهم النساء
هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس النية بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض ؟. الحمد لله لا يصح ذلك ، لأن صيام ستة أيام من شوال لا تكون إلا بعد صيام رمضان كاملاً. قال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (438) : "من صام يوم عرفة ، أو يوم عاشوراء وعليه قضاء من رمضان فصيامه صحيح ، لكن لو نوى أن يصوم هذا اليوم عن قضاء رمضان حصل له الأجران: أجر يوم عرفة ، وأجر يوم عاشوراء مع أجر القضاء ، هذا بالنسبة لصوم التطوع المطلق الذي لا يرتبط برمضان ، أما صيام ستة أيام من شوال فإنها مرتبطة برمضان ولا تكون إلا بعد قضائه، فلو صامها قبل القضاء لم يحصل على أجرها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر) ومعلوم أن من عليه قضاء فإنه لا يعد صائماً رمضان حتى يكمل القضاء" اهـ . الإسلام سؤال وجواب |
| الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 09:43 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025,
vBulletin Optimisation provided by
vB Optimise (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.