شروط الصَّلاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
الأذان والإقامة `مسألة ( 89 ) (20/1/1419ه ) سألت شيخنا رحمه الله :هل تشرع إجابة المؤذن في الإقامة ؟ فأجاب : على المذهب تشرع ، ولكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف(1). فالصحيح عدم المشروعية . `مسألة ( 90 ) ( 8/1/1420ه ) سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم رفع اليدين في الدعاء عقيب الأذان ؟ فأجاب : يجوز . لأن الأصل في الدعاء رفع اليدين . إلا ما علمنا أن السنة في تركه كالأدعية التي في أثناء الصلاة . والدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء و الاستصحاء . فسألته: ألا يقال إن رفع اليدين في دعاء الأذان ونحوه ما توافرت أسباب نقله، ولم ينقل ، فالسنة عدم رفع اليدين فيه؟ فأجاب : كلا . لأن رفع اليدين هو الأصل في الدعاء . شروط الصلاة `مسألة ( 91 ) (20/1/1418ه ) سألت شيخنا رحمه الله : ما هو مراد العلماء ب " البلوغ " كبلوغ سبع سنين ؟ فأجاب : المراد التمام وليس الابتداء ، وكذا في قوله تعالى : (حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً) أي أتمّ أربعين سنة . `مسألة ( 92 ) ( 14/2/1420ه ) سألت شيخنا رحمه الله : امرأة كبيرة أصيبت بمرض ، ثم عوفيت . وفي فترة المرض كانت في شبة ذهول ، فلا تعلم الوقت ، وإذا قيل لها صلي ، شرعت في الصلاة ربما قرأت التشهد في موضع الفاتحة والعكس ، وربما تكلمت . فماذا عليها ؟ فأجاب : أرى أن ليس عليها شيء ، ولا تقضي الصلوات ، لأنها مثل فاقد العقل بغيبوبة ونحوها . `مسألة ( 93 ) (30/6/1417ه ) سألت شيخنا رحمه الله : امرأة سكنت شقة جديدة ، فأرسلت صبية صغيرة إلى جيرانها تسألهم عن القبلة . وصلت ثلاثة أيام ، ثم تبين لها أنها على غير قبلة فما الحكم ؟ فأجاب : تعيد صلواتها لأنها مفرطة لاعتمادها على طفلة . فسألته: إذا كان أولئك الجيران مخطئين في تحديد القِبلة فما الحكم ؟ فأجاب : صلواتها صحيحة ، ولا إعادة عليها . `مسألة ( 94 ) ( 30/6/1417ه ) سألت شيخنا رحمه الله : ما مقدار الانحراف عن القبلة الذي يعفى عنه بدلالة قوله r وهو في المدينة "مابين المشرق والمغرب قبلة"(2) ؟ فأجاب : هو ما كان فيه الميل عن جهة القبلة إلى ما حاذى حاجب عينه الأيمن أو الأيسر . فإن واجه أقصى يمينه أو شماله فليس إلى قبلة " ومثل بخطوط على الأرض " `مسألة ( 95 ) (24/7/1418ه) سألت شيخنا رحمه الله : بعض المرضى يجعل له كيس لجمع البول ، هل يصلي وهو موصول به ؟ فأجاب : إن لم يمكن نزعه ، للحاجة إليه ، جاز له تأخير الصلاة إلى التي تجمع إليها . وإن خاف خروج الوقت صلى على حاله . `مسألة ( 96 ) ( 8/8/1418ه ) سئل شيخنا رحمه الله : ما حكم الصلاة في الثوب المغصوب والثوب المتنجس ؟ فأجاب: على المذهب لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ، حتى لو لم يجد غيره ، فإنه يصلي بدونه ، وهو الصحيح ، إلا أن يعلم الغاصب إذن المغصوب منه في الصلاة فيه . وأما النجس ، فعلى المذهب إن لم يجد غيره صلى وأعاد. والصحيح أن لا إعادة عليه |
رد: شروط الصَّلاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
|
رد: شروط الصَّلاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
بارك الله فيك
|
رد: شروط الصَّلاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
الله يسلمكم يا حبايبي نورتو الموضوع
|
رد: شروط الصَّلاة سؤال وجواب للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
وين الناس؟؟؟؟؟؟؟؟
|
الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 05:17 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by
vB Optimise (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.