احكام فقهية رمضانية
:sdgsdgh::السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفواً أحد ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحمود على كل حال ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، وخيرته من خلقه ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . . . أما بعد : فلما كان الصيام من دعائم الدين العظيم ، وركناً من أركانه الأساسية التي بني عليها ، ولما للصيام من أحكام مهمة ، قد تخفى على كثير من العامة وغير العامة ، فقد كتبت جملة من الأحكام التي قد لا يستغني عنها مسلم حريص على طلب العلم الشرعي ، فهي من المكانة بمكان ، لا سيما في عصر وزمان قل فيه القراء ، وكثر فيه أهل المشاهدة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وهناك أحكام فقهية مهمة تتعلق بالإمساك والإفطار يجب على المسلم التنبه لها ، ومن هذه الأحكام ما يلي : 1_ الأكل والشرب والجماع عند طلوع الفجر : من فعل أحد المفطرات السابقة وأثناء قيامه بالمفطر سمع الأذان فيجب عليه أن يتوقف عن ذلك إذا تيقن أن المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر ، وإلاّ فعليه القضاء . والشك وغلبه الظن كثيراً ما تقع عند الناس شكّاً منهم وظناً أن الفجر طلع أم لم يطلع ، فعلى ذلك من تناول مفطراً مع الشك في طلوع الفجر فله ثلاث حالات : الأولى / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لا يتبين له طلوع الفجر : فذهب جمهور العلماء أن صومه صحيح ولا قضاء عليه ، لقوله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } ، ولأن الأصل بقاء اليل ، والآية دالة على أن وقت الصيام لا يدخل إلاّ بتبين طلوع الفجر ولو دخل الوقت بالشك لحرم عليه الأكل . وعلى ذلك فيباح للإنسا أن يباشر المفطرات مع الشك في طلوع الفجر بلا كراهة ، لعدم الدليل على الكراهة . الثانية / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له عدم طلوع الفجر : فقد اتفق العلماء على أنّ من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر ثم تبين له عدم طلوع الفجر فصومه صحيح ، لأنّ الأكل والشرب لم يصادفا وقت الصيام ، وإنما صادفا وقت الإفطار . الثالثة / أن يأكل شاكاً في طلوع الفجر ثم يتبين له طلوع الفجر : فذهب جمهور العلماء على وجوب القضاء عليه لتبين خطؤه ، وسداً لذريعة التساهل واحتياطاً للصوم ، والمشروع للمؤن أن يتناول سحوره قبل وقت الشك احتياطاً لدينه وحرصاً على كمال صيامه . ومن جامع وأثناء الجماع سمع الآذان ثم نزع فوراً فالصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة ، وهذا هو القول الصحيح والراجح وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي ومالك ، إلاّ أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أنّ عليه القضاء والكفارة لأن النزع عنده يعد جماعاً . والصحيح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة لأن الجماع حصل في وقت الإباحة وهو اليل ، والأصل بقاء اليل ، فلما سمع الآذان نزع فوراً وأمسك من فوره وفي لحظته ، وهو كمن يأكل أو يشرب ثم سمع النداء فتوقف فذاك كذلك ، والعلم عند الله . 2_ الأكل والشرب شاكاً في غروب الشمس : يحدث هذا كثيراً عندما يكون الجوّ غائماً ، فقد يتضح للصائم صحو الجو بعد ذلك أو ظلامه . والحاصل أن من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فلا يخلوا الأمر من هذه الحالات : الأولى / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ولم يتبين له شيء : فعليه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحقق من غروب الشمس ، ولم يكلف نفسه الحرص على ذلك ، فكأنه كالمستهتر ، وعدم المبالي بذلك ، وكان الواجب عليه ألا يأكل أو يشرب حتى يتحقق من غروب الشمس . الثانية / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم يتبين له عدم الغروب : فيلزمه القضاء مع الإثم باتفاق الأئمة ، لأنه لم يتحرى غروب الشمس . الثالثة / أن يأكل شاكاً في غروب الشمس ثم تبين له غروبها : فصومه صحيح باتفاق الأئمة مع الإثم . وصومه صحيح لأنه أكل بعد إتمام الصيام المأمور به . وعليه الإثم لتفريطه في تحري غروب الشمس وتساهله في ذلك . 3_ الأكل والشرب ظاناً غروب الشمس : فلا يخلوا الأمر من حالات ثلاث : الأولى / أن يأكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له عدم غروبها : فعند الجمهور يجب عليه القضاء وهو الصحيح لما روى البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت " أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس . قيل لهشام : فأمروا بالقضاء . قال : لا بد من القضاء ، وقال معمر : سمعت هشاماً يقول : لا أدري أقضوا أم لا " . وقال ابن حجر رحمه الله : " لو غُمّ هلال رمضان فأصبحوا مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ، فالقضاء واجب بالاتفاق ، فكذلك هذا _ يعني اليوم الذي أفطر فيه الصائم ظاناً غروب الشمس ثم تبين طلوعها فعليه القضاء " [ فتح الباري 4 / 255 ] . وعن بشر بن قيس قال : كناّ عند عمر بن الخطاب في عشية في رمضان ، وكان يوم غيم ، فجاءنا بسويق فشرب ، وقال لي : اشرب فشربت ، فأبصرنا بعد ذلك الشمس ، فقال عمر : لا والله ما نبالي نقضي يوماً مكانه " [ معرفة السن والآثار 6 / 259 ]. وعن صهيب أنه قال في مثل ذلك : " طعمة الله ، أتموا صيامكم إلى اليل ، واقضوا يوماً مكانه " . وعن ابن عباس ومعاوية أنه يقضي يوماً مكانه . وعن خالد بن أسلم : أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان في يومٍ ذي غيم ، ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ، فجاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس ، فقال عمر :الخطب يسير ، وقد اجتهدنا . قال الشافعي : يعني قضاء يومٍ مكانه ، وأفتى بذلك أيضاً سماحة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام . وقال مالك رحمه الله : يريد بقوله ( الخطب يسير ) أي القضاء فيما نرى والله أعلم . قال الباجي : قوله ( أفطر ذات يوم في رمضان في يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس ) ، يريد أنه قد اجتهد في الوقت اجتهاداً ، غلب على ظنه مغيب الشمس ، وهذا الذي يلزم الصائم في يوم الغيم أن يجتهد فيه ، فأما إذا لم يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت لم يجز له الفطر ، فإن أفطر مع الشك فعليه القضاء والكفارة _ ويقصد بذلك كفارة الجماع لمن جامع _ لأنه قد دخل في الصوم ولزمه الإمساك وحرم عليه الأكل إلاّ بالاجتهاد وتيقن مغيب الشمس ، فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر وهكذا حكم الصلاة وسائر العبادات . إذا خفيت علامات أوقاتها ، قام الاجتهاد في ذلك مقام المعرفة بدخول الوقت في جواز الفعل . . وقال : وقول عمر ( الخطب يسير وقد اجتهدنا ) يحتمل أنه يريد بذلك ما قال مالك بأن الخطب : القضاء ، ويسير في ذلك : إذ قد سقط عنهم الإثم بالاجتهاد ، وقد روي عن عمر أنه أمر بالقضاء _ وروي عنه أيضاً أنه لم يقض ولم يأمر بالقضاء ، ولكن الأمر بالقضاء أقوى وأبرأ للذمة واحتياطاً لصحة الصوم . [ المنتقى شرح موطأ مالك 3 / 65 _ 66 ] . وقال ابن عبدالبر : " اختلفت الروايات عن عمر في القضاء ، ورواية القضاء أولى بالصائم إن شاء الله " [ الاستذكار 3 344 ] . وعن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أفطرت في يوم مغيم في شهر رمضان وأنا أحسبه أول اليل ، ثم بدت الشمس فقال : اقض ذلك اليوم . وقال مجاهد : إذا أفطر الرجل في رمضان ثم بدت الشمس فعليه أن يقضيه ، وإن أكل في الصبح وهو يرى أنه اليل لم يقضه . وقال سعيد بن جبير : يتمه ويقضي يوماً مكانه وإن أكل وهو يرى أن عليه ليلاً فإذا هو قد أصبح فعليه القضاء . [ مصنف عبدالرزاق 4 / 177 ] . الثانية / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ثم تبين له غروبها : فصيامه صحيح لأنه أتم صومه . لأنه بنى على يقين وغلبة ظن ، فصح صومه لاجتهاده في تحري غروب الشمس ، وعدم تساهله ، أو تفريطه في ذلك ، بل في غاية الاهتمام بالصيام وتحري الغروب . الثالثة / إذا أكل ظاناً غروب الشمس ولم يتبين له شيء : فصيامه صحيح عند جمهور العلماء . فوائد مهمة : 1- من سمع الآذان فأفطر ثم تبين له أن الشمس لم تغرب ، فعليه القضاء لتساهله في تحري الغروب . ويحدث هذا كثيراً عندما يسمع الصائم صوت المذياع أو التلفاز أو خطأ أحد المؤذنين في الأذان ، أو تلاعب الأطفال بمكبرات الصوت الخاصة بالمساجد ، أو تقليدهم للأذان ، فكل ذلك وغيره قد يجعل الصائم يستعجل في الإفطار مما يوقعه في حرج اهلا وسهلا بكم في مجموعة الهدى |
رد: احكام فقهية رمضانية
مشكورة اختي
|
الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 12:55 AM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by
vB Optimise (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.