رد: وفديناه بذبح عظيم
خامسا: حكمها :
الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضحى عليه الصلاة والسلام عن نفسه بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن آل بيته، قال: اللهم هذا عن محمد وآله وضحى عمن لم يضح من أمته صلى الله عليه وسلم . (رواه البخاري ومسلم). وهي كذلك سنة مؤكدة في معظم المذاهب، واجبة في مذهب الإمام أبي حنيفة، والواجب عنده شيء أقل من الفرض، وفوق السنة. وهذا الواجب، من تركه يكون آثمًا، إذا كان من أهل اليسار والغني. فإن لم يثبت وجوبها فهي سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم. ورد هذا الحديث في فضلها الذي رواه الترمذي في كتاب الأضاحي وحسنه وا فقه السيوطي، ورواه وابن ماجه في كتاب الأضاحي، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا) ثم قال الإمام الترمذي : وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد وروى عنه ابن أبي فديك قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ الَّهِ صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا". أخرجه ابن ماجه (2/1044 ، رقم 3123) ، والحاكم (4/258 ، رقم 7565) وقال : صحيح الإسناد. وصحه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 6490). قال العلامة السندي في "شرح سن ابن ماجه": قَوْله (سَعَة) أَيْ فِي الْمَآل وَالْحَال قِيلَ: هِيَ أَنْ يَكُون صَاحِب نِصَاب الزَّكَاة (فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) لَيْسَ الْمُرَاد أَنَّ صِحَّة الصَّلَاة تَتَوَقَّف عَلَى الْأُضْحِيَّة بَلْ هُوَ عُقُوبَة لَهُ بِالطَّرْدِ عَنْ مَجَالِس الْأَخْيَار وَهَذَا يُفِيد الْوُجُوب وَالَّهُ تَعَالَى أَعْلَم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد ذهب إلى وجوب الأضحية على القادر ربيعة والأوزاعي واليث والمشهور عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم الذي يملك نصابا (أي نصاب الزكاة). وجاء في حديث آخر أنه سئل عن الأضحية . فقال: " سنة أبيكم إبراهيم ". (رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد، قال المنذري: بل واهية). ولهذا، فالضحية إما سنة مؤكدة، وإما واجب، والمذاهب الأخرى غير الأحناف تكره لمن كان من أهل اليسار ألا يضحي، فيوسع على نفسه وعلى أهله، وعلى من حوله من الفقراء والجيران. سادسا : توزيع الأضحية: يسن للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي الأقارب والجيران ويتصدق منها على الفقراء قال تعالى: ((وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ الَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ الَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)) الحج 36، وقال تعالى: ((وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ {22/27} لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)) الحج 28 وكان بعض السلف يحب أن يجعلها أثلاثاً: فيجعل ثلثاً لنفسه، وثلثاً هدية للأغنياء، وثلثاً صدقةً للفقراء. ولا يعطي الجزار شيئاً منها على سبيل الأجرة. ومن السنة في توزيع الأضحية إذن أن يقسمها أثلاثًا، ثلث لنفسه وأهله، وثلث لمن حوله من جيرانه، وثلث للفقراء والمساكين. ولو تصدق بها كلها لكان أكمل وأفضل، إلا بعض الشيء يتبرك به ويأكل منه. ومن شروط الأضحية السلامة من العيوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(أربعة لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيّن عورها والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي) [رواه الترمذي]. وما يجزئ في الأضحية إذن هو: الإبل والبقر والغنم.. لأنها هي الأنعام . فيصح أن يذبح أيًا من هذه الأصناف. والشاة عن الواحد . والمقصود بالواحد: الرجل وأهل بيته . كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا عن محمد وآله. وقال أبو أيوب: كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يذبح الرجل عن نفسه وأهله شاة واحدة، حتى تباهي القوم فصاروا إلى ما ترى. فهذه هي السنة. وبالنسبة للبقر والإبل، فيكفي سبع البقرة أو سبع الناقة عن الواحد، فيستطيع أن يشترك سبعة أشخاص في البقرة، أو في الناقة، بشرط ألا تقل البقرة عن سنتين والناقة عن خمس سنوات ، والماعز عن سنة، والضأن عن ستة أشهر الضأن الجذع أباح النبي عليه الصلاة والسلام ذبحه ولو كان عمره ستة أشهر . واشترط أبو حنيفة أن يكون سمينًا، وإلا أتم السنة. وكلما كانت أسمن وأحسن كان ذلك أفضل، لأنها هدية إلى الله عز وجل . فينبغي على المسلم أن يقدم إلى الله أفضل شيء، أما أن يجعل لله ما يكره. فلا، ولهذا لا يجوز أن يضحي بشاة عجفاء هزيلة شديدة الهزال، أو عوراء بين عورها، أو عرجاء بين عرجها، أو ذهب أكثر قرنها، أو كانت أذنها مشوهة، أو ذات عاهة أيًا كانت هذه العاهة . لا ! إنما ينبغي على المسلم أن يقدم الشيء النظيف لأنه كما قلت - هدية إلى الله سبحانه وتعالى .. فليتخير العبد ما يهديه إلى ربه . و ذلك من الذوق السليم والله سبحانه يقول: ((لَن يَنَالَ الَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى)) الحج37. |
رد: وفديناه بذبح عظيم
موضوع يستحق التثبيت
|
رد: وفديناه بذبح عظيم
مشكوره
يا قمر على هذه المعلومات |
رد: وفديناه بذبح عظيم
اقتباس:
|
رد: وفديناه بذبح عظيم
اقتباس:
|
الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 04:54 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by
vB Optimise (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.