فتوى طواف الوداع
طواف الوداع
حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم ؟ الإجابة: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس (المتفق عليه): "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض"، وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . المفتي: فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية |
رد: فتوى طواف الوداع
|
رد: فتوى طواف الوداع
|
الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 05:15 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by
vB Optimise (Pro) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.