آداب الجماع
4 - يجوز له إتيان في قبلها من أي جهة شاء، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد، لقول اله -- تبارك وتعالى --: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). وعن جابر بن عبد اله - رضي اله عنهما - قال : كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت : (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) فقال رسول اله - صلى اله عليه وسلم - : (مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج) رواه البخاري 8/154 ومسلم 4/156
مافهمت النقطه ذي ليت توضحيها
وش موضع الولد
|