ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي كتاب الطهارة يوجد هنا كتاب الطهارة منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #1

•.★*. شذووღأحلىღبنت.*★.•

عضوة شرفية

الملف الشخصي
رقم العضوية: 65651
تاريخ التسجيـل: Jun 2009
مجموع المشاركات: 39,320 
رصيد النقاط : 0

قمر يملع كتاب الطهارة


كتاب الطهارة



كتاب الطهارة

- تعريف الطهارة :
1- لغة : النَّظافة. طَهُرَ الثَّوبُ من القَذَر، يعني: تنظَّفَ.
2- شرعا :
معنوية :طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين،ولا تقوم طهارة البدن مع وجود نَجَس الشِّرك , قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ
وقال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المؤمن لا يَنْجُسُ»

حسية : ارتفاع الحدث ،وزوال الخبث .
- الخبث : وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ.
- النجاسة :كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإنْ شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التطهُّرُ منها.
- الحدث :وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ.





س: ما سبب الابتداء بالطهارة ؟
لسببين:
الأول: أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى.
الثاني: أنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين، ولذلك بدأ الفقهاء ـ رحمهم الله ـ بكتاب الطَّهارة.
والطَّهارة تحتاج إِلى شيء يُتطهَّرُ به، يُزَال به النَّجسُ، ويُرفعُ به الحدثُ وهو الماء ولذلك بدأ المؤلفُ به.





أنواع المياه


طهورطاهرنجس
تعريف الطهور :
الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه، أو حكماً بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ.



الطهور : حقيقة أو حكما


الماء الطهور حقيقةالماء الطهور حكما1- مياه الآبارالماء المتغير بغير ممازجالماء النازل من السماءالماء المتغير بما يشق نزحه-الماء المسخن




أنواع النجاسة
طارئةعينيةاستحالة

المراد بالنجس الطارئ :الذي وَرَدَ على محَلٍّ طاهر.كأن تقع النَّجاسة على الثَّوب.
النجاسة العينية :لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ولا غيره كالكلب.



- مسألة : استحالة النجاسة .


حكم الماء الطهور
مكروهغير مكروهتغير بغير ممازجتغير بمكثه دهنبما يشق صونه الماء عنهملح مائيبمجاورة ميتةسخن بنجسسخن بشمس-سخن بطاهر-استعمل في : 1- طهارة مستحبة . 2- غسلة ثانية وثالثة

تعريف الماء المستعمل : هو الذي يتساقط بعد الغَسْل به



كمية الماء الذي تخالطه النجاسة



يسير( القليل)كثيردون القلتينما بلغ القلتين
1- 93.75صاع .
2- 2.5قربة.
3- 500رطل عراقي





أحوال الماء الطهور الذي خالطته نجاسة وبيان حكمه


القول الأولالقول الثانيالقول الثالثالمتقدمينالمتأخرينشيخ الإسلام ابن تيميةفصلوا في كمية الماء

1- دون القلتين(نجس)
2-كثير( فيه تفصيل ) لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وسائر النجاسات
فصلوا :
1- دون القلتين (ينجس بالملاقاة)
2- كثير(لا ينجس إلا بالتغير) لا ينجس الماء إلا بالتغيرمطلقا





تفصيل قول المتقدمين في الماء الكثير الذي خالطته نجاسة



نجاسة مغلظة
(بول الآدمي وعذرته المائعة )-سائر النجاساتيشق نزحه ولم يتغير لا يشق نزحه المعتبر القلتان إذا بلغ القلتين ولم يتغير طهورطهورنجس بمجرد الملاقاةوإن لم يبلغ القلتين فنجس بالملاقاة




أقسام المياه على المذهب


طهورطاهر في نفسه غير مطهر
( فيه مسائل )
ماء نجس
( فيه تفصيل )


أقسام المياه عند ابن تيمية ( وصححه الشيخ ابن عثيمين )



طهورنجس



مسألة : حكم وضوء الرجل بفضل طهور .
- على المذهب : لا يرفع الحدث .
الدليل : (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل الرَّجل بفضل ، و بفضل الرَّجل ).
- اختيار ابن تيمية ( وصوبه الشيخ ابن عثيمين ) : أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به ُ فإِن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه.
الدليل: حديث ابن عبَّاس رضي الله عنهما: اغتسل بعضُ أزواج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في جَفْنَة، فجاء النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جُنباً، فقال: «إن الماء لا يُجنب».
= وتم توجيه حديث النهي السابق على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه .
والتعليل : وهو أن الماء لا يُجنب يعني أنها إِذا اغتسلت منه من الجنابة فإِن الماء باقٍ على طَهُوريته.



مسائل : في حالات الماء الطاهر غير المطهر :-

1- إذا تغيرت أحد أوصافه ، بطبخ أو ساقط فيه.

2- رفع بقليله حدث ( ماء قليل استعمل في رفع حدث )

3- إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء .
في المسألة تفصيل عند الشيخ ابن عثيمين .

4- أو كانت آخر غسلة زالت بها النجاسة .



حالات الماء المتنجس

إذا تغيرت أحد أوصافه بنجسإذا كان الماء دون القلتين وخالطته نجاسة إذا انفصل عن محل النجاسة قبل زوالها




كيفية تطهير الماء المتنجس
( على مذهب الحنابلة )

يعتمد على كمية الماء النجس
دون القلتينالقلتانأكثر من قلتين1- إضافة ماء طهور كثير متواصل1- الإضافة1- الإضافة-2- زوال تغيره بنفسه2- زوال تغير بنفسه--3- النزح.


مسألة الشك
مسائل


الأولى: إذا اشتبه طهور بنجس .
- المذهب : يحرم استعماله ولا يتحرى ، وإنما يتيمم.
الدليل : (فإن لم تجدوا ماء فتيمموا )
- ابن عثيمين : نبني على غلبة الظن ( يتحرى)
الدليل : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )



الثانية : إذا اشتبه طهور بطاهر .
- المذهب :
1- يتوضأ وضوءا واحدا يأخذ من هذا غرفة وهذا غرفة ويصلي صلاة واحدة.
2- يتوضأ وضوءا كاملا من أحدهما ويصلي ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الثاني ويصلي وهكذا.
- قال ابن عثيمين :
هذه المسألة لا ترد على القول الصحيح لعدم وجود الطاهر في الشرع ولكن ترد على المذهب.



الثالثة: إذا اشتبه ثوب طاهر بنجس .
- المذهب : يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد واحدة.
- ابن عثيمين : يتحرى غلبة الظن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وهنا احتمال الصلاة في الثوب النجس والقول في المسألة :
- المذهب : يصلي بالنجس وجوبا ويعيد إذا طهره وجوبا.
- ابن عثيمين : الصلاة في الثوب النجس تجوز للضرورة.



الرابعة : إذا اشتبهت ثياب محرمة بثياب حلال.
( محرمة لحق الله مثل: الحرير ، محرمة لحق الآدمي : الثوب المغصوب).
- المذهب : يصلي بعدد الثياب المحرمة ويزيد واحدا .
- ابن عثيمين : يبني على غلبة الظن ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .


تعريف الآنية : جمع إناء وهو الوعاء.
س: ما السبب في ذكر المؤلف لهذا الباب بعد كتاب الطهارة ؟

حكمها : الأصل في الآنية الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه .
الدليل: ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا).
( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ).
- وفيه مسائل :-
الأولى : حكم اتخاذ الإناء النجس واستعماله .
- المذهب : لا يجوز لأنه قذر :
- ابن عثيمين : يجوز على وجه لا يتعدى {حديث جابر في فتح مكة .«إِن الله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، قالوا: يا رسول الله أرأيت شُحوم الميتة، فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، فقال: «لا، هو حرام»



الثانية : حكم اتخاذ الآنية الثمينة واستعمالها ( الألماس – الياقوت – الزمرد ).
v الاتخاذ : هو أن يقتنيه فقط إما للزينة أو لاستعماله في حالة الضرورة أو للبيع والشراء .
v الاستعمال : التلبس بالانتفاع به ، بمعنى أن يستعمله فيما يستعمل فيه .
- المذهب : يجوز استعماله.
- العلماء : لا يجوز استعماله لأنها تؤدي إلى السرف والخيلاء والبطر ( تحريمه لغيره لا لذاته).


الثالثة : حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها .
- وهنا ثلاث مسائل في الحكم :
v حكم الأكل والشرب : حرام ، والدليل :
- حديث حذيفة :«لا تشربوا في آنية الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صحافها، فإِنَّها لهم في الدُّنيا ولكم في الآخرة».
- حديث أم سلمة :«الذي يشربُ في آنية الفضَّة فإنما يجرجرُ في بطنه نارَ جَهنَّمَ»
v الاتخاذ والاقتناء والتملك :
-المذهب : حرام ، وفي قول :ليس بحرام .
- ابن عثيمين :
1- الاتخاذ ليس بحرام لأن النص وارد في الأكل والشرب .
2- لو كان حراما لأمر بتكسيرها كما فعل بالتصاوير .
3- حديث أم سلمة : كان عندها جُلجُل من فِضَّة جعلت فيه شعَرات من شعر النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإِذن الله.
v الاستعمال في غير الأكل والشرب .
- المذهب : محرم قولا واحدا .
- ابن عثيمين : ليس بحرام لحديث أم سلمة استعملتها لحاجة ( الحاجة أن يتعلق بها غرض غير الزينة ) .



الرابعة : حكم اتخاذ الآنية المضببة واستعمالها .
- المذهب : محرم بالإجماع إلا لضرورة ملحة .
- الفضة :
v إذا كانت كبيرة أو صغيرة لغير حاجة = لا يجوز.
v إذا كانت كبيرة أو صغيرة لحاجة = يجوز.
v شروط استخدامها: -
1- أن تكون ضبة . 2- يسيرة . 3- من فضة. 4- لحاجة.
والدَّليل على ذلك: ما ثبت في «صحيح البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه: «أن قدح النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة»



الخامسة : حكم الوضوء في إناء الذهب والفضة .
تصح الطهارة فيها لأن الإناء ليس شرطا في صحة الوضوء.



س: ما الحكمة من تحريم آنية الذهب والفضة .
- التعبد المحض لله عزوجل .
- في استخدامها كسر لقلوب الفقراء.



السادسة : حكم مباشرة الضبة .
- المذهب : الكراهة لغير حاجة.
- ابن عثيمين : لا كراهة ، والدليل عدم وجود الدليل.



السابعة : حكم آنية الكفار .
v الكافر قسمان : أصلي ، ومرتد.
vأولا : الذبائح :
- أهل الكتاب = تحل
- الوثنيون = لا تحل
- الأدلة :
1- {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
2- ثبت أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعاه غلام يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالة سَنِخَة.
3- أكل من الشَّاة المسمومة التي أُهديت له صلّى الله عليه وسلّم في خيبر.
4-وثبت أنَّه صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ وأصحابه من مزادة امرأة مشركة.
v ثانيا : الآنية : جميع آنية الكفار يجوز استعمالها واتخاذها .
- الأدلة :
1- عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا
2- وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تأكلوا فيها، إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها».
فهذا يدلُّ على أن الأَوْلَى التنزُّه، ولكن كثيراً من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرفوا بمباشرة النَّجاسات من أكل الخنزير، ونحوه،
فقالوا: إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم منع من الأكل في آنيتهم إِلا إذا لم نجد غيرها، فإِننا نغسلها، ونأكل فيها. وهذا الحمل جيد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.



- تعريف الميتة : كل ما فارق الحياة من غير ذكاة شرعية.
- الدبغ : تنظيف الأذى والقذر الذي يكون في الجلد بواسطة مواد مضافة إلى الماء.



وفيها خمس مسائل :



الأولى : حكم الميتة
1- طاهرة (كل ما يعيش في البحر جلده طاهر)
- الدليل : 1- أحل لكم صيد البحر وطعامه 2- هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
2- نجسة (كل ما عاش في اليابس ومات من غير ذكاة شرعية)
- الدليل :( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة .....فإنه رجس ) العلة النجاسة.



الثانية : حكم جلد الميتة إذا دبغ .
- القول الأول : المذهب : ( طاهر بعد الدبغ ).
- الدليل :
1- حديث ميمونة رضي الله عنها أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم: «مَرَّ بشاةٍ يجرُّونها، فقال: هلاَّ أخذتم إِهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: يُطهِّرها الماءُ والقَرَظُ».وهذا صريح في أنَّه يَطْهُر بالدَّبغ.

- القول الثاني : لا يطهر أبدا سواء دبغ أم لم يدبغ .
- الدليل :عبد الله بن عُكَيْم قال: «إن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كتب إِلينا لا تنتفعوا من الميتة، بإِهابٍ ولا عَصَب»[(123)]. زاد أحمد وأبو داود: «قبل وفاته بشهر».
- الراجح عند الشيخ ابن عثيمين : القول الأول
1- حديث ابن عكيم : ضعيف وفيه اضطراب ولا يقابل حديث ميمونة.
2- القول بالنسخ :لا يعتبر لأننا لا نعلم وقت حديث ميمونة.
3- يمكن الجمع بين الحديثين فلا تعارض بينهما : فالنهي عن الانتفاع بجلود الميتة قبل الدبغ وبعده لما يؤكل لحمه في الحياة . فالميتة قسمان :
- الأول : ما يؤكل لحمه في الحياة = فجلودها بعد الدبغ طاهر
- الثاني : ما لايؤكل لحمه في الحياة : فجلودها حكمها واحد قبل الدبغ وبعده سواء ذكيت ذكاة شرعية أو ماتت حتف أنفها.


الثالثة : حكم لبن الميتة .
- المذهب ابن عثيمين : لا يجوز استخدامه .
- الدليل عموم قوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُواللَّبن في الضَّرع قد يكون داخلاً في هذا العموم.
- اللبن عبارة عن مائع يتغير بمجرد الملاقاة.
- شيخ الإسلام ابن تيمية : طاهر ( كل ما لم يتغير بالنجاسة فلا ينجس ).
- الراجح : القول الأول المذهب ابن عثيمين : لقوة الأدلة وللاحتياط.



الرابعة : حكم شعر الميتة ونحوه من الصوف والوبر والريش.
طاهر بشرط أن الشعر يجز جزا ولا يقتلع قلعا .



الخامسة : حكم ما أبين من حي .
قاعدة فقهية : ما أبين من حي فهو كميتته .
ما انفصل من هذا الحي حكمه من حيث الحل والحرمة والطهارة والنجاسة كحكم هذا الحي لو كان ميتة .


ü يستنثنى من ذلك :

1- الطريدة : بشرط أن تذكى ( جائزة للمشقة الدليل : فعل الصحابة ) ، قال أحمد : جائزة إلا في حالة واحدة إذا هربت .














تحياتي ..
شذوو أحلى بنت


التعديل الأخير تم بواسطة •.★*. شذووღأحلىღبنت.*★.• ; 01-23-2010 الساعة 09:00 PM.
 
قديم   #2

❤مومو❤


رد: كتاب الطهارة


كتاب الطهارة

جزاك الله خيرا

 
قديم   #3

•.★*. شذووღأحلىღبنت.*★.•


رد: كتاب الطهارة


كتاب الطهارة

يسلمووو حبيبتي ع الرد ..

 
قديم   #4

!!*ميوس*!!


رد: كتاب الطهارة


كتاب الطهارة

جازاكِ الله خيرا و بارك المولى فيكِ حبيبتي..

 
قديم   #5

ˇ ω ۩ ام ورد ۩ ิˇωˇ


رد: كتاب الطهارة


كتاب الطهارة


 

أدوات الموضوع



الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 06:56 AM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0