|
#1 | |
:: كاتبة جديدة :: |
عااااااجل للنساء في رمضان
فتاوى النساء في رمضان
متى يجب على الفتاة الصوم سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين : متى يجب على الفتاة الصوم ؟ الجواب : يجب الصوم على الفتاة متى بلغت سن التكليف , ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة , أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج , أو بإنزال المني المعروف , أو بالحيض , أو بالحمل , فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصوم , ولو كانت بنت عشر سنين , فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها , فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة , فلا يلزمونها بالصيام , وهذا خطأ , فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء وجرى عليها قلم التكليف . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22-23 . جمع المسند ) ـــــــــــــــــــــ فتاة عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : فتاة بلغ عمرها اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاما ومر عليها رمضان ولم تصمه , فهل عليها شيء أو على أهلها , وهل تصوم , وإذا ما صامت فهل عليها شيء ؟ الجواب : المرأة تكون مكلفة بشروط : الإسلام , و العقل , والبلوغ , ويحصل البلوغ بالحيض , أو الاحتلام , أو إنبات شعر خشن حول القبل , أو بلوغ خمسة عشر عاما , فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها , ويجب عليها قضاء ماتركته من الصيام في وقت تكليفها , وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها . (فتاوى الصيام . للشيخ عبدالله بن جبرين , ص22 جمع المسند ) ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ إذا طهرت بعد الفجر مباشرة سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها , أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟ الجواب : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعماء في إمساكها ذلك اليوم قولان .... القول الأول : أنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم , ولكنه لا يحسب لها , بل يجب عليها القضاء , وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله . و القول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم , لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام , وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة , وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها , لأنها مأمورة بفطره في أول النهار , بل محرم عليها صومه في أول النهار, والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو : الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك , وكلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 9, 10 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ أتتها الدورة قبل الغروب بقليل سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : صامت المرأة وعند غروب الشمس وقبل الأذان بفترة قصيرة جاءها الحيض فهل يبطل صومها ؟ الجواب : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه , وإن كان بعد الغروب فالصيام صحيح ولا قضاء عليها . (فتاوى اللجنة الدائمة جـ 10 ص 155 فتوى رقم 10343 ) ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ إذا أحست بالدم ولم يخرج قبل الغروب سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أو عليها قضاؤه ؟ الجواب : إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست بألم الحيض , ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس , فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا , ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 11,12) ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ زوجتي حامل ونزل عليها دم في بداية رمضان سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : زوجتي حامل في الشهر الثاني , وقد نزل عليها نقطة دم في بداية رمضان وكان ذلك بعد العشاء وبعدها بعدة أيام نزل نقطة أخرى قبل الغروب , وكان لونه فاتح فماذا عليها علما بأنها قد واصلت الصوم ؟ الجواب : إذا كانت المرأة حاملا ونزل منها الدم ولم يكن منتظما انتظامه السابق على الحامل , فإن هذا الدم ليس بشيء سواء كان نقطة أو نقطتين أو دما كثيرا , لأن ماتراه الحامل من الدم يعتبر دما فاسدا , إلا إذا كانت عادتها منتظمة على ماهي عليه قبل الحمل , فإنه يكون حيضا , وأما إذا توقف الدم ثم طرأت مثل هذه الأمور , فإن المرأة تصوم وتصلي وصومها صحيح وصلاتها كذلك , ولا شيء عليها . ( فتاوى ودروس الحرم المكي , للشيخ ابن عثيمين ج3 , ص63 ) ـــــــــــــــــــــــ الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟ الجواب : نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان , لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت , لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص 13) ــــــــــــــــــــــ إذا طهرت الحائض والنفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين : إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟ الجواب : نعم , يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .... وكذلك النفساء , لأنها حينئذ من أهل الصوم , وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه , وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى : (فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) }البقرة,187{ فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر , ولحديث عائشة رضي الله عنها : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم )) , أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح . (52 سؤالا عن أحكام الحيض للشيخ ابن عثيمين ص11) ـــــــــــــــــــــــــــــ حكم صيام الحائض والنفساء قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن حكم الصيام على الحائض والنفساء قال : يحرم الصوم على المرأة الحائض والنفساء ويجب عليها القضاء من أيام أخر لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ((كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )) وذلك لما سألتها امرأة فقالت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ بينت رضي الله عنها , أن هذا أمر من الأمور التوقيفية التي يتبع فيها النص . ( التنبيهات للفوزان ص37 ) مواضيع ذات صلة |