ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه يوجد هنا الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #1

السلفية

:: كاتبة ألماسيّـة ::

الملف الشخصي
رقم العضوية: 184997
تاريخ التسجيـل: Mar 2012
مجموع المشاركات: 10,391 
رصيد النقاط : 19

الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه


الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه

السلام عليكم ورحمة الله خصصت هذه الصفحة لاختي فالله بنت عالم وناس وكل اخت تحب التستر ويمنعها من ذلك شيء وهي بعنوان




""الحجاب غطاء الوجه""

وساقدم فيها باذن الله الادلة الشرعية على ذلك واتمنى من الاخوات المشاركة وجزاكن الله خيرا...


ابدا على بركة الله...


...


...
.............



الدرس1 الى اختي التي لم تتحجب بعد



أختي الحبيبة :
سلام من الله عليك ورحمة وبركات
سلام من الذي خلق السموات والارض والطيور والازهار
سلام من الذي خلق لنا العينين واللسان والشفتين
سلام من الذي لو جلسنا معا نحصي نعمه علينا لن تكفي مائة سنة لجلستنا
هذا هو رب العباد الذي خلق ودبر وأعطى وقدر
والذي أعلم علم اليقين أن حبه ملأ قلبي وقلبك
هذا الحب الذي لولاه لكنا تائهين حائرين … لولاه لكنا في دلاهم ضالين
اليس هو من يتودد الينا ويدعونا اليه كل حين بل ويقول اغفر زلاتكم وهفواتكم وما أكثرها من زلاتٍ وهفوات
أليس هو من يمد يده الينا كل ليلة ليتوب مسيء النهار … وبكرمه تعالى يعود ويفعل ذلك في النهار ايضا ليتوب مسيء الليل …
فبالله عليك أيجوز أن يخلقنا ونعبد غيره ويرزقنا ونشكر سواه أيجوز أن يكون خيره الينا نازل وشرنا اليه صاعد …
أليس هو الذي يتحبب الينا بالنعم وهو الغني عنا ونتبغض اليه بالمعاصي ونحن أفقر شي إليه …
أليس هو الذي إذا أقبلنا اليه تلقانا من بعيد وإن أعرضنا عنه نادنا من قريب وإذا تركنا لأجله أعطانا فوق المزيد …
إن تبنا إليه فهو حبيبنا فإنه حبيب التوابين والمتطهرين وإن لم نتب إليه فهو طبيبنا يبتلينا بالمصائب ليطهرنا من المعايب …
الحسنة عنده بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافا كثيرة، والسيئة عنده بواحدة فإن ندمنا عليها واستغفرنا غفرها لنا … يشكر اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلل … رحمته سبقت غضبه وحلمه سبق مؤاخذته وعفوه سبق عقوبته … وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
فبالله عليك أفبعد هذا الحبيب حبيب وبعد هذا الطبيب طبيب وبعد هذا القريب قريب …
من كان هكذا عطفه ومن كان هكذا حلمه ومن كان هكذا عفوه ومن كان هكذا رحمته ألا يجدر أن تكون عبادته أحق عبادة ... ألا يجدر أن تكون طاعته أحق طاعة … ألا يجدر ان يكون حبه أكبر حب وعشقه فوق كل عشق…
أعلم بكل يقين أن ستقولين:" بلى "………

إذا حبيبتي في الله، الذي خلقني وإياك وحماني وإياك ورزقني وإياك هيا بنا نتقرب إلى خالقنا ورازقنا الذي أقل ما نتقرب به إليه التزامنا بالحجاب الشرعي… الذي هو عفة وطهارة وعلو وميزة حبانا الرحمن نحن المسلمات به…

أختي الحبيبة ما كتبت لك هذه الكلمات إلا لحبي لك في الله ولخشيتي عليك وحرصي على مصلحتك فأرجو أن تكملي قراءتها فإن لم تفدك بشيء فمن المؤكد أنها لن تضرك وإن أفادتك فهو فضل من الله فلا تنسين حمده ولا تبخلين علي بالدعاء فكلنا فقراء إليه ..

أختي الحبيبة لماذا لم تلبسي الحجاب ؟؟ .. سأجيب على هذا السؤال بشائع الإحتمال.. لنقل مثلاً انك تريدين تأجيل الأمر إلى ما بعد الزواج ..فهل منع الحجاب الفتيات من الزواج ؟ وهل تضمنين أن يكون زوجك الذي اختارك وأنت غير محجبة يوافق على ارتدائه بعد الزواج ؟ وهل تضمنين أن يكون رجلاً متديناً وقد اختارك وأنت متبرجة ؟ وهل تضمنين أن تعيشي حتى تتزوجي ؟ وإن لم يكتب الله لك الزواج فمتى سترتدينه ؟ ربما قلت :" إني لا أبدو جميلة بالحجاب " ومن قال لك ذلك ؟ بل انت بحجابك أجمل أتعرفين لماذا ؟ لأن وجهك سيستنير بنور الإيمان برضا الله عليك وستكونين وقورة أكثر وسيلقي الله في قلوب البشر القبول والمحبة لك لطاعتك لأمره... وهناك شيء مهم أختاه أن من سيختارك زوجة له لن يختارك بشكل مزيف وبوجه مليء بالأصباغ فهو حين يعجب بك دون مكياج سيزداد حين تتجملين له والعكس صحيح ... لننتقل لأمر آخر يا أختي الغالية .. لنقل انك تستمتعين بعبارات الإعجاب التي يلقيها عليك الشباب فهل هذا الأمر يرفع من قدرك أم العكس ؟ هل ترضين أن تتحولي لمجرد شيء ملفت للنظر عرضة لمختلف العبارات البذيئة ؟ هل منهم من تعتقدين انه الرجل الذي يصلح لأن يكون زوجاً لك وأباً لأولادك ؟ هل امعنت النظر في هيئاتهم المخجلة وشخصياتهم التافهه ؟ أنت أكبر وأغلى وأعز من أن تكونين كذلك فاحفظي نفسك وقدرك وقيمتك بالحجاب ..

أرادنا الرحمن أن نكون كنوز مكنونة… أرادنا ان نكون درر مصونة … أرادنا ان نكون لآلئ محفوظة…
فهل سبق وأن رأيت كنز ملقى على قارعة الطريق … أو درة ترمى بجانب الشارع… أو لؤلؤة لا حافظ لها…
وإنما كانت قارعة الطريق وجانب الشارع والأشياء التي بلا حفظ هي لسفاسف الأشياء وليس أثمنها … فمع من تريدي أن تكوني؟ لا أظنك تريدين إلا أن تكوني مع الغالي فأنت غالية … غالية بدينك … غالية بإيمانك … غالية بحيائك … غالية بعفافك … حتى وإن تعالت أصوات توابع من لا دين لهم الذين لا يريدون إلا ان تكوني عارية من أغلى الأشياء وأثمنها وأحبها إلى قلبك … حجابك … والذي يحمل شعار كتب عليه أنا طاهرة أنا راقية أنا غالية أنا شريفة …

أختاه إن لطاعة الله حلاوة في القلب ستذوقينها حين تعلنين تحررك من عبودية الشيطان باتباعك لأوامر الرحمن.. إن للحجاب فوائد جمة ستجدينها حين تلتزمين بلبسه بالشكل الشرعي.. سينشرح صدرك ويضيء قلبك وترتاح سرائرك وتنفرج همومك وكيف لا والله يقول :" ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب " ويقول :" ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً " هذا وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد فماذا تنتظرين ؟

عاهديني بالله عليك أن تكوني من الصالحات فوالله لن تندمي يوما من الأيام وهلمّ إلى رضى الرحمن واجعلي من حرصك على ان لا يظهر شي ولو يسير من جسدك، قربة لك عند الرحمن مبتغية بذلك حبه لك ورضاه عنك وسوف ترين يوم تقوم الساعة من تكون له عقبى الدار.

واختم بسؤال بسيط لك حبيبتي، عندما نقوم ليوم الحساب … أمام رب العباد … هل هناك من هو مستعد في تلك اللحظة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه … هل هناك ممن نظروا إليك واستمتعوا بأناقتك وشخصيتك وجمالك وجاذبيتك، أقول هل هناك واحد منهم مستعد لأن يعطيك ولو اليسير من حسناته أو أن يأخذ عنك ولو جزء من سيئاتك لينقذك من عذاب التبرج أومن لهيب مبارزة الرحمن بالسفور؟… أترك الجواب لك … متفائلة بجزيل حبي لك وخوفي عليك ورحمة الباري بك …
واستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك

أختكِ في الله…


.............................. .............................. ............
اعذار من لاتردي الحجاب

اركبي ـ يا أختاه ـ قطار التوبة قبل أن يرحل عن محطتك.
تأملي ـ يا أختاه ـ في هذا العرض اليوم قبل الغد.
فكري فيه ـ يا أختاه ـ من الآن.

أحمد الله (تعالى) كما ينبغي لجلال وجـهــــــه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على رسوله الكريم الذي رسم الطريق إلى رضوان الله وجنته.
فكان ذلك الطريق مستقيماً، تحف جنباته الفضيلة، ويحفَلُ بطيب الأخلاق، ويزدان بزينة الطهر والستر والعفاف.
وكان طريقاً يقود شِقّي المجتمع الإنساني ـ الرجــل والمرأة ـ إلى مرافئ الاطمئنان والسعادة في الدنيا والآخرة.
فـكــان مـــن ذلــك: أن أوجـب المولى (تبارك وتعالى) على المرأة الحجاب؛ صوناً لعفافها، وحفاظاً على شرفها، وعنواناً لإيمانها.
من أجل ذلك كان المجتمع الـــذي يبتعد عن منهج الله ويتنكّبُ طريقه المستقيم : مجتمعاً مريضاً يحتاج إلى العلاج الذي يقوده إلى الشفاء والسعادة.
ومن الصور التي تدل على ابتـعــاد المجـتـمــع عن ذلك الطريق، وتوضح ـ بدقة ـ مقدار انحرافه وتحلله: تفشي ظاهرة السّفور والتبرج بين الفتيات.
وهذه الظاهرة نجد أنها أصبحت ـ للأسف ـ مـن سمـات المجـتـمع الإسلامي، رغم انتشار الزي الإسلامي فيه، فما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الانحراف؟.
للإجابة على هذا السؤال الذي طرحناه على فئات مختلفة من الفـتـيات كانت الحصيلة: عشرة أعذار رئيسة، وعند الفحص والتمحيص بدى لنا كم هي واهية تـلـك الأعذار.
معاً أختي المسلمة نتصفح هذه السطور؛ لنتعرف ـ من خلالها ـ على أسباب الإعراض عن الحجاب، ونناقشها كلاّ على حدة:

العذر الأول:
قالت الأولى: (أنا لم أقتنع بعد بالحجاب).
نسأل هذه الأخت سؤالين:
الأول: هل هي مقتنعة أصلاً بصحة دين الإسلام؟.
إجابتها بالطبع: نعم مقتنعة؛ فهي تقول: (لا إله إلا الله)، ويعتبر هذا اقتناعها بالعقيدة، وهي تقول (محمد رسول الله)، ويعتبر هذا اقتناعها بالشريعة، فهي مقـتـنـعــــة بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهجاً للحياة.
الثاني: هل الحجاب من شريعة الإسلام وواجباته؟.
لو أخلصت هذه الأخت وبحثت في الأمر بحث من يريد الحقيقة لقالت : نعم.
فالله (تعالى) الذي تؤمن بألوهيته أمر بالحجاب في كتابه، والرسول الكريم الــــذي تـؤمــن برسالته أمر بالحجاب في سنته . وهو لعن المتبرجات السافرات.
فماذا نسمي من يقتنع بصحة الإسلام ولا يفعل ما أمره الله (تعالى) به ورسوله الكريم؟، هو عـلـى أي حـــال لا يدخل مع الذين قال الله فيهم: ((إنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ)) [النور: 51].
خلاصة الأمر: إذا كانت هذه الأخت مقتنعة بالإسلام، فكيف لا تقتنع بأوامره؟.

العذر الثاني:
قالت الثانية: (أنــا مـقـتـنـعـة بوجوب الزي الشرعي، ولكن والدتي تمنعني لبسه، وإذا عصيتها دخلت النار).
يجـيـب على عذر هذه الأخت أكرم خلق الله، رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، بقول وجيز حكيم: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله)(1).
مكانة الــوالــدين في الإسلام ـ وبخاصة الأم ـ سامية رفيعة، بل الله (تعالى) قرنها بأعظم الأمور ـ وهي عبادته وتوحيده ـ في كثير من الآيات، كما قال (تعالى): ((وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إحْسَاناً)) [النساء: 36].
فطاعة الوالدين لا يحد منها إلا أمر واحد هو: أمرهما بمعصية الله، قال (تعالى): ((وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا)) [لقمان: 15].
ولا يمنع عدم طاعتهما في المعصية من الإحسان إليهما وبرهما؛ قال (تعالى): ((وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً)).
خلاصة الأمر: كيف تطيعين أمك وتعصين الله الذي خلقك وخلق أمك؟.

العذر الثالث:
أما الثالثة فتقول: (إمكانياتي المادية لا تكفي لاستبدال ملابسي بأخرى شرعية).
أختنا هذه إحدى اثنتين:
إما صادقة مخلصة، وإما كاذبة متملصة تريد حجاباً متبرجاً صارخ الألوان، يجاري موضة العصر، غالي الثمن.
نبدأ بأختنا الصادقة المخلصة:
هل تعلمين يا أختاه أن المرأة المسلمة لا يجوز لها الخروج من المنزل بأي حال من الأحوال حتى يستوفي لـبـاسـهـــــا الشروط المعتبرة في الحجاب الشرعي والواجب على كل مسلمة تعلمها، وإذا كنت تتعلمين أمور الدنيا فكيف لا تتعلمين الأمور التي تنجيك من عذاب الله وغضبه بعد الموت..؟!، ألم يـقـل الله (تعالى): ((فَاسْأََلُوا أََهْلَ الذِّكْرِ إن كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ)) [النحل: 43]، فتعلمي يا أختي شروط الحجاب.
فإذا كان لا بد من خروجك فــلا تخرجي إلا بالحجاب الشرعي؛ إرضاءً للرحمن، وإذلالاً للشيطان؛ وذلك لأن مفسدة خروجك سافرة متبرجة أكبر من مصلحة خروجك للضرورة.
يا أختي لو صَدَقَتْ نيّتُك وصـحّـــتْ عـزيـمـتُـك لامتدت إليك ألف يدٍ خيِّرة، ولسهل الله (تعالى) لك الأمور!، أليس هو القائل: ((وَمَن يـَـتَّـقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ)) [الطلاق: 2، 3]؟.
أما أختنا المتملصة، فلها نقول:
ـ الكرامة وسمو الـقـدر عند الله (تعالى) لا تكون بزركشة الثياب وبهرجة الألوان ومجاراة أهــل الـعـصـــــــر، وإنما تكون بطاعة الله ورسوله والالتزام بالشريعة الطاهرة والحجاب الإسلامي الصحيح، واسمعي قول الله (تعالى): ((إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)) [الحجرات: 13].
خلاصة الأمر: في سـبـيــل رضوان الله (تعالى)، ودخول جنته: يهون كل غالٍ ونفيس من نفس أو مال.

العذر الرابع:
جــــاء دور الــرابـعــة، فقالت: (الجو حار في بلادي وأنا لا أتحمله، فكيف إذا لبست الحجاب؟)..
لمثل هذه يقول الله (تعالـى): ((قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرّاً لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ)) [التوبة: 81].
كيف تقارنين حرّ بلادك بحر نار جهنم.
اعلمي ـ أختي ـ أن الشيطان قد اصطادك بإحدى حبائله الواهية، ليخرجك من حر الدنيا إلى نار جهنم، فأنقذي نـفـســك من شباكه، واجعلي من حر الشمس نعمةً لا نقمة، إذ هو يذكرك بشدة عذاب الله (تعالى) الذي يفوق هذا الحر أضعافاً مضاعفة، فترجعي إلى أمر الله وتضحي براحة الدنيا في سبيل النجاة من النار، التي قال (تعالى) عن أهلها: ((لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلا شَرَاباً (24) إلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً)) [النبأ: 24، 25].
خلاصة الأمر: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات.

العذر الخامس:
لنستمع الآن إلى عذر الخامسة، حيث قالت: أخاف إذا التزمت بالحجاب أن أخلعه مرة أخرى؛ فقد رأيت كثيرات يفعلن ذلك!!.
وإليها أقول: لو كان كل الناس يفكرون بمنطقك هذا لتركوا الدين جملة وتفصيلاً، ولتركوا الصلاة؛ لأن بعضهم يخاف تركها، ولتركوا الصيام؛ لأن كثيرين يخافون من تركه.. إلخ.. أرأيت كيف نصَبَ الشيطان حبائله مرة أخرى فصدك عن الهدى؟.
والله (تعالى) يحب استمرار الطاعة حتى ولو كانت قليلة أو كانت مستحبة، فكيف إذا كانت واجباً مفروضاً مثل الحجاب؟!.
قال: (أَحَبّ العمل إلى الله أدومه وإن قل).. لماذا لم تبحثي عن الأسباب التي أدت بهؤلاء إلى ترك الحجاب حتى تجتنبيها وتعملي على تفاديها؟.
لماذا لم تبحثي عن أسباب الثبات على الهداية والحق حتى تلتزميها؟.
فمن تلك الأسباب: الإكثار من الدعاء بثبات القلب على الدين كما كان يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك: الـصـــلاة والخشوع، قال (تعالى): ((وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إلاَّ عَلَى الخَاشِعِينَ)) [ الـبـقـرة: 45]، ومنها: الالتزام بكل شرائع الإسلام ـ ومنها: الحجاب ـ قال (تعالى): ((وَلَوْ أَنَّهـُـــــمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً)) [النساء: 66].
خلاصة الأمر: لو تمسكت بأسباب الهداية وذُقـتِ حـــــلاوة الإيمان لما تركتِ أوامر الله (تعالى) بعد أن تلتزميها.

العذر السادس:
الآن ها هي ذي السادسة، فما قولها؟ قالت: قيل لي: (إذا لبست الحجاب فلن يتزوجك أحد، لذلك سأترك هذا الأمر حتى أتزوج).
إن زوجاً يريدك سافرة متبرجة عاصية لله هو زوج غير جدير بك، هو زوج لا يغار على محارم الله، ولا يغار عليك، ولا يعينك على دخول الجنة والنجاة من النار.
إن بيتاً بني من أساسه على معصية الله وإغضابه حَقّ على الله (تعالى) أن يكتب له الشقاء في الدنيا والآخرة، كما قال (تعالى): ((وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى)) [طه: 124].
وبعدُ، فإن الزواج نعمة من الله يعطيها من يشاء، فكم من متحجبة تزوجت، وكم من سافرة لم تتزوج.
وإذا قلت: إن تبرجي وسفوري هو وسيلة لغاية طاهرة، ألا وهي الزواج، فإن الغاية الطاهرة لا تبيح الوسيلة الفاجرة في الإسلام، فإذا شرفت الغاية فلا بد من طهارة الوسيلة؛ لأن قاعدة الإسلام تقول: (الوسائل لها أحكام المقاصد).
خلاصة الأمر: لا بارك الله في زواج قام على المعصية والفجور.

العذر السابع:
وما قولك أيتها السابعة؟ قالت: (لا أتحجب؛ عملاً بقول الله (تعالى): ((وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ)) [الضحى: 11]، فكيف أخفي ما أنعم الله به عليّ من شعر ناعم وجمال فاتن؟).
أختنا هذه تلتزم بكتاب الله وأوامره ما دامت هذه الأوامر توافق هواها وفهمها!، وتترك هذه الأوامر نفسها حين لا تعجبها، وإلا فلماذا لم تلتزم بقوله (تعالى): ((ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا)) [النور: 31]، وبقوله (سبحانه): ((يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ)) [الأحزاب: 59].
بقولك هذا يا أختاه تكونين قد شرعت لنفسك ما نهى الله (تعالى) عنه، وهو التبرج والسفور، والسبب: عدم رغبتك في الالتزام.
إن أكبر نعمة أنعم الله بها علينا هي نعمة الإيمان والهداية، ومن ذلك: الحجاب الشرعي، فلماذا لم تظهري وتتحدثي بأكبر النعم عليك؟.
خلاصة الأمر: هل هناك نعمة أكبر للمرأة من الهداية والحجاب؟.

العذر الثامن:
نأتي إلى أختنا الثامنة، التي تقول: ( أعرف أن الحجاب واجب، ولكنني سألتزم به عندما يهديني الله).
نسأل هذه الأخت عن الخطوات التي اتخذتها حتى تنال هذه الهداية الربانية؟.
فنحن نعرف أن الله (تعالى) قد جعل بحكمته لكل شيء سبباً، فكان من ذلك أن المريض يتناول الدواء كي يشفى، والمسافر يركب العربة أو الدابة حتى يصل غايته، والأمثلة لا حصر لها.
فهل سعت أختنا هذه جادة في طلب الهداية، وبذلت أسبابها من: دعاء الله (تعالى) مخلصة كما قال (تعالى): ((اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ))[الفاتحة: 6]، ومجالسة الصالحات؛ فإنهن خير معين على الهداية والاستمرار فيها، حتى يهديها الله (تعالى)، ويزيدها هدى، ويلهمها رشدها وتقواها، فتلتزم أوامره (تعالى) وتلبس الحجاب الذي أمر به المؤمنات؟.
خلاصة الأمر: لو كانت هذه الأخت جادة في طلب الهداية لبذلت أسبابها فنالتها.

العذر التاسع:
وما قول أختنا التاسعة؟، قالت: (الوقت لم يحـن بعد، وأنا ما زلت صغيرة على الحجاب، وسألتزم بالحجاب بعد أن أكبر، وبعد أن أحج!).
ملك الموت، أيتها الأخت، زائر يقف على بابك ينتظر أمر الله (تعالى) حتى يفتحه عليك في أي لحظة من لحظات عمرك.
قال (تعالى): ((فَإذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَاًخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ)) [الأعراف: 34]، الموت يا أختاه لا يعرف صغيرة ولا كبيرة، وربما جاء لك وأنت مقيمة على هذه المعصية العظيمة تحاربين رب العزة بسفورك وتبرجك.
يا أختاه سَابقي إلى الطاعة مع المسابقين، استجابة لدعوة الله (تبارك وتعالى): ((سَابِقُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ)) [الحديد: 21].
يا أختاه: لا تنسي الله (تعالى) فينساك، بأن يصرف عنك رحمته في الدنيا والآخرة، وينسيك نفسك، فلا تعطينها حقها من طاعة الله وعبادته.. قال (تعالى) عن المنافقين: ((نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ)) [التوبة: 67]، وقال (تعالى): ((وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ)) [الحشر: 19]، أختاه: تحجبي في صغر السن عن فعل المعاصي؛ لأن الله شديد العقاب سائلك يوم القيامة عن شبابك وكل لحظات عمرك.
خلاصة الأمر: ما أطول الأمل!!، كيف تضمني الحياة إلى الغد؟.

العذر العاشر:
وأخيراً قالت العاشرة: (أخشى إن التزمت بالزي الشرعي أن يطلق علي اسم جماعة معينة وأنا أكره التحزب).
أختاه في الإسلام: إن في الإسلام حزبين فقط لا غير، ذكرهما الله العظيم في كتابه الكريم، الحزب الأول: هو حزب الله، الذي ينصره الله (تعالى) بطاعة أوامره واجتناب معاصيــه، والـحـزب الثاني: هو حزب الشيطان الرجيم، الذي يعصي الرحمن، ويكثر في الأرض الفساد، وأنـت حـيـــن تلتزمين أوامر الله ـ ومن بينها الحجاب ـ تصيرين مع حزب الله المفلحين، وحين تـتـبـرجـيـن وتُبْدين مفاتنك تركبين سفينة الشيطان وأوليائه من المنافقين والكفار، وبئس أولئك رفيقاً.
أرأيتِ كيف تفرِّين من الله إلى الـشـيـطان، وتستبدلين الخبيث بالطيب، ففري يا أختي إلى الله، وطبقي شرائعه ((فَفِرُّوا إلَى اللَّـــــهِ إنِّي لَـكُــــم مِّـنْـهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ)) [الذاريات: 50]، فالحجاب عبادة سامية لا تخضع لآراء الناس وتوجيهاتـهــم واخـتـيــــاراتهم؛ لأن الذي شرعها هو الخالق الحكيم.
خلاصة الأمر: في سبيل إرضاء الله (تعالى) ورجاء رحمته والفوز بجنته: اضــــربي بأقوال شياطين الإنس والجن عرض الحائط، وعضي على الشرع بالنواجذ، واقتدي بأمــهـــــات المؤمنين والصحابيات العالمات المجاهدات.

خاتمة:
الآن يا أختاه أحدثك حديث الصراحة:
جسدك معروض في سوق الشيطان، يغوي قلوب العباد: خصلات شعر بادية، ملابس ضيقة تظهر ثنايا جسمك، ملابس قصيرة تبين ساقيك وقدميك، ملابس مبهرجة مزركشة معطرة تغضب الرحمن وترضي الشيـطـان.. كل يوم يمضي عليك بهذه الحال يزيدك من الله بعداً ومن الشيطان قرباً، كل يـــوم تنصبّ عليك لعنة من السماء وغضب حتى تتوبي، كل يوم تقتربين من القبر ويستعد مـلـك الموت لقبض روحك: ((كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا إلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ)) [آل عمران: 185].
اركبي ـ يا أختاه ـ قطار التوبة قبل أن يرحل عن محطتك.
تأملي ـ يا أختاه ـ في هذا العرض اليوم قبل الغد.
فكِّري فيه ـ يا أختاه ـ الآن قبل فوات الأوان.


==============
الهوامش :
1) أخرجه الإمام أحمد.


....يتبع.............

مواضيع ذات صلة
طريقة عمل حمام بخار الوجه
ماسكات رائعة .. تخلصى من سموم جسمك بـ"ماسك البقدونس"
مكياجك أجمل مع هذه الإطلالات المميزة
جددي إطلالتك مع تسريحة الـHalf Up Half Down
وصية الله تعالى لرسله"
ثلاث خضروات أحبها الرسول صل الله عليه وسلم
الحجاب من تدين إلى تزين
إلى كل الرائعين الذين تتأخر أمانيهم
ضوابط الأسماء المنهي عنها للشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
إذا كنت تريدين مرضاة الله
هذا السبب الذي حل لي جميع مشاكلي
نصائح تقربنا إلى الله تعالى



 
قديم   #2

سري ايماني


رد: الىاخيتي بنت عالم وناس


الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه

الحجاب سترة لكل بنت

اسأل الله أن يهدي كل بنت ما ترتديه أن ترتديه

والله انه زينة لكل بنت

على بركة الله اختي ..

 
قديم   #3

السلفية


رد: الىاخيتي بنت عالم وناس


الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه

- قال الله تعالى: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها".
في هذه الآية دلالة واضحة على وجوب الحجاب الكامل، وبيان ذلك من وجوه:

- الوجه الأول: العفو عما ظهر بغير قصد.
إذا حصل الفعل باختيار: أسند إلى الفاعل، وإلا لم يسند..مثال ذلك: فعل "ظهر"..
- إذا كان عن اختيار، قيل: "أظهر"؛ أي فعل ذلك بإرادة وقصد.
- وإذا كان عن غير اختيار، قيل: "ظهر"؛ أي بغير بإرادة من الفاعل.
وفي الآية جاء الفعل "ظهر"، وليس "أظهر"، فالاستثناء إذن في قوله: {إلا ما ظهر منها}، يعود إلى ما يظهر من المرأة، من زينتها، بدون قصد.
ولننظر الآن: ما الزينة التي تظهر منها بغير قصد؟.
يقال هنا: قوله: "ما ظهر منها"، ضابط يندرج تحته كل زينة المرأة: الظاهرة، والباطنة. الوجه والكف، وما دونهما، وما فوقهما، فكل ما ظهر منها بغير قصد، فمعفو عنه، لأن الشارع لا يؤاخذ على العجز والخطأ.
وبيان هذا: أن ما يظهر من المرأة بغير قصد على نوعين:
- الأول: ما لا يمكن إخفاؤه في أصل الأمر: عجزا. وذلك مثل: الجلباب، أو العباءة، أو الرداء. [بمعنى واحد]، ويليه في الظهور: أسفل الثوب تحت الجلباب، وما يبدو منه بسبب ريح، أو إصلاح شأن، وكل هذه الأحوال واقعة على المرأة لا محالة.
- الثاني: ما يمكن إخفاؤه في أصل الأمر، لكنه يظهر في بعض الأحيان: عفوا دون قصد. مثلما إذا سقط الخمار، أو العباءة، أو سقطت المرأة نفسها، فقد يظهر شيء منها: وجهها، أو يدها، أو بدنها.
ففي كلا الحالتين: حالة العجز، وحالة العفو. يصح أن يقال: "ظهر منها" (1). وحينئذ فالآية بينت أنها غير مؤاخذة، لأنها عاجزة، ولأنها لم تتعمد، وبمثل هذا فسر ابن مسعود – رضي الله عنه - الآية، وجمع من التابعين، فذكروا الثياب مثلا على ما يظهر بغير اختيار، قال ابن كثير في تفسيره [6/47]: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، أي ولا يظهرن شيئا زينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثوب. يعني ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقعنة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثوب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه".
وهذا التفسير يطابق معنى الآية، ولا يعارضه بوجه، أما قول من فسر الآية: {ما ظهر منها}، بالوجه واليد، فإن فيه إشكالا: فأصحاب هذا القول، يصرحون بجواز إظهارهما مطلقا، دون قيد، ولو أنهم جعلوا مناط الجواز: حال العفو. لكان موافقا لمعنى الآية، لكنهم قصدوا حال الاختيار والتعمد، وهذا ينافي معنى وتفسير الآية, كما تقرر آنفا.
إذن في الآية قرينة تبين أن المراد: ما ظهر منها بعفو؛ من دون قصد، وتعمد، واختيار. وغير هذا القول يتعارض كليا مع لغة العرب، التي نزل بها القرآن، ومن شروط التفسير ألا يعارض كلام العرب.
- استطراد في بيان موقف الشيخ الألباني رحمه الله من هذا الوجه.
هذا الإحكام في الدلالة: حمل الشيخ الألباني، رحمه الله وأعلى درجته، على ترجيح أن الآية دلت صراحة على وجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد، واستدل بقول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسيره: "إلا ما ظهر منها" بالثياب. وقد كان ذلك رأيه، رحمه الله، في أول الأمر.. ثم إنه تراجع عنه، ومال إلى قول من رجع بالاستثناء على الوجه والكف، قال:
" ففي الآية الأولى [آية الزينة] التصريح بوجوب ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها أمام الأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد منهن، فلا يؤاخذن عليه إذا بادرن إلى ستره، قال الحافظ ابن كثير في تفسيره..".
فذكر المنقول من كلامه آنفا، ثم قال: "وهذا المعنى الذي ذكرنا في تفسير: {إلا ما ظهر منها}، هو المتبادر من سياق الآية، وقد اختلفت أقوال السلف في تفسيرها: فمن قائل: إنها الثياب. ومن قائل: إنها الكحل، والخاتم، والسوار، والوجه. وغيرها من الأقوال التي رواها ابن جرير في تفسيره عن بعض الصحابة والتابعين، ثم اختار هو أن المراد بهذا الاستثناء: الوجه والكفان. قال:...".
ومضمون ما ذكره ابن جرير: أن ما ظهر منها هو الوجه واليد. باعتبارهما ليسا بعورة في الصلاة؛ أي أنه قاس عورة النظر على عورة الصلاة. لكن الشيخ تعقبه فقال:
"وهذا الترجيح غير قوي عندي، لأنه غير متبادر من الآية على الأسلوب القرآني، وإنما هو ترجيح بالإلزام الفقهي، وهو غير لازم هنا، لأن للمخالف أن يقول: جواز كشف المرأة عن وجهها في الصلاة، أمر خاص بالصلاة، فلا يجوز أن يقاس عليه الكشف خارج الصلاة، لوضوح الفرق بين الحالتين.
أقول هذا مع عدم مخالفتنا له في جواز كشفها وجهها وكفيها في الصلاة وخارجها، لدليل، بل لأدلة أخرى غير هذه، كما يأتي بيانه، وإنما المناقشة هنا في صحة هذا الدليل بخصوصه، لا في صحة الدعوى، فالحق في معنى هذا الاستثناء، ما أسلفناه أول البحث، وأيدناه بكلام ابن كثير، ويؤيده أيضا ما في تفسير القرطبي: قال ابن عطية: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية، أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركتها فيما لا بد منه، أو إصلاح شأن، ونحو ذلك فـ{ما ظهر} على هذا الوجه، مما تؤدي إليه الضرورة في النساء، فهو معفو عنه.
قال القرطبي: قلت: هذا قول حسن، إلا أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين، ظهورهما عادة عبادة، وذلك في الحج والصلاة، فيصلح أن يكون الاستثناء راجعا إليهما..".
وبعد أن نقل كلامه بتمامه قال الشيخ: "قلت: وفي هذا التعقيب نظر أيضا، لأنه وإن كان الغالب على الوجه والكفين ظهورهما بحكم العادة، فإنما ذلك بقصد من المكلف، والآية حسب فهمنا، إنما أفادت استثناء ما ظهر منها دون قصد، فكيف يسوغ حينئذ جعله دليلا شاملا، لما ظهر بالقصد؟! فتأمل".
وكما قلت آنفا، فقد كان هذا رأيه في دلالة هذه الآية، في أول الأمر، فلم ير فيها ما يدل على كشف الوجه واليد، وإن كان يرى جواز كشفهما، لكن لأدلة أخرى. وبغض النظر عن إمكان الجمع بين قوليه:
- القول بأن الآية دلت على ستر الزينة كلها، وعدم إظهار شيء منها للأجانب، إلا ما ظهر بغير قصد.
- والقول بجواز كشف الوجه واليد، لكن بأدلة أخرى.
فإن الشيخ مال بعد إلى القول الذي كان رده أولاً، فقال:
"ثم تأملت؛ فبدا لي أن قول هؤلاء العلماء [من فسر الآية بالوجه والكف] هو الصواب، وأن ذلك من دقة نظرهم رحمهم الله، وبيانه: أن السلف اتفقوا على أن قوله تعالى: {إلا ما ظهر منها}، يعود إلى فعل يصدر من المرأة المكلفة، غاية ما في الأمر أنهم اختلفوا، فيما تظهره بقصد منها، فابن مسعود يقول: ثيابها؛ أي جلبابها. وابن عباس ومن معه من الصحابة وغيرهم يقول: هو الوجه والكفان منها.
فمعنى الآية حينئذ: إلا ما ظهر منها عادة بإذن الشارع وأمره".
ثم استدل لهذا الرأي، بأن كشف الوجه والكف هو عادة النساء في عهد النبوة وبعده، فقال:
"فإذا ثبت أن الشرع سمح للمرأة بإظهار شيء من زينتها، سواء كان كفا أو وجها أو غيرهما، فلا يعترض عليه بما كنا ذكرناه من القصد، لأنه مأذون فيه، كإظهار الجلباب تماما، كما بينت آنفا.
فهذا هو توجيه تفسير الصحابة الذين قالوا: إن المراد بالاستثناء في الآية: الوجه والكفان. وجريان عمل كثير من النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده".
قال: "قلت: فابن عباس, ومن معه من الأصحاب، والتابعين، والمفسرين: إنما يشيرون بتفسيرهم لآية: {إلا ما ظهر منها}، إلى هذه العادة، التي كانت معروفة عند نزولها، وأقروا عليها، فلا يجوز إذن معارضة تفسيرهم بتفسير ابن مسعود". [جلباب المرأة المسلمة 39-53]

فهذا كلامه بالتفصيل، ويلاحظ ما يلي:
(1) صريح الآية استثناء ما ظهر بغير قصد، فلا يدخل فيه الوجه والكف، لأنهما يظهران بقصد، وهذا ما أقر به الشيخ في أول كلامه، ودعا للتأمل فيه.
(2) لا يصح صرف هذا المعنى الصريح [استثناء ما ظهر بغير قصد] إلى غيره [استثناء ما ظهر بقصد] إلا بقرينة صحيحة، والقرينة التي استدل بها الشيخ هنا هي: عادة النساء في عهد النبوة. وهذه قرينة غير مسلمة، فللمنازع أن يرد ذلك، بأن عادة النساء لم تكن في الكشف، بل في الستر، ويسوق على ذلك آثارا صريحة، لا ينكرها الخصم، بل يثبت أن الكشف كان عادتهن في أول الأمر، حتى أمرن بالتغطية، كيلا يتشبهن بالإماء، كما في آية الإدناء، وحينئذ فقوله هو الراجح، أو لا أقل من أن يكونا متساويين، وحينئذ، في الحالين، لا تصح القرينة هنا، فإن القرينة لا بد أن تسلم من المعارضة. ثم كيف يكون عادتهن، في عهد النبوة: الكشف. والتغطية مستحبة في أدنى أقوال العلماء..؟!!.. أفكان ذلك الرعيل الأول من المؤمنات مفرطات في هذا الثواب الجزيل، مع ما نقل عنهن من تسابق للخير، يوازي مسابقة الصحابة رضوان الله عليهم؟!.
(3) إذا بطلت القرينة، بقيت الآية على حالها، صريحة في استثناء ما ظهر بغير قصد، ومن ثم تبطل دلالتها على جواز كشف الوجه الكف.
(4) تشبيه الوجه والكف بالجلباب باطل، لأن الوجه والكف يمكن إخفاؤه، والجلباب لا يمكن.
(5) مة نزاع في فهم كلام الصحابة، كابن عباس رضي الله عنهما: ما أراد بالوجه والكف؟. فالآثار عنه تبين أنه أراد جواز إظهارهما للمحارم غير الزوج، وليس الأجانب، وسيأتي تفصيله بعد قليل.
(6) يبطل بذلك قول الشيخ أن معنى الآية: "إلا ما ظهر منها بإذن الشارع وأمره"؛ الوجه والكف، إلا في حالة واحدة، هي: إذا ظهرا بغير قصد.

* * *

الوجه الثاني: الزينة ليست المتزين.
الزينة في كلام العرب هي: ما تتزين به المرأة، مما هو خارج عن أصل خلقتها، كالحلي. وكذلك استعملت الزينة في القرآن للشيء الخارج عن أصل خلقة المتزين، من ذلك قوله تعالى:
- {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}، أي الثياب.
- {إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها}، فالزينة على الأرض، وليس بعض الأرض.
- {إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب}، فالكواكب زينة للسماء، وليست منها.
وهكذا، فلفظ الزينة يراد بها ما يزين به الشيء، وليس من أصل خلقته.
وعلى ذلك فتفسير الزينة ببدن المرأة خلاف الظاهر، ولا يحمل عليه إلا بدليل، فقول من قال: إن الزينة التي يجوز للمرأة إظهارها هو: الوجه والكف. خلاف المعنى الظاهر، فإذا فسرت بالثياب استقام في كلام العرب ولغة القرآن. [انظر: أضواء البيان 6/198-199].
ويؤيد هذا ما رواه ابن جرير [التفسير 17/257] بسنده:
- عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه - قال: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب. قال أبو إسحاق: "ألا ترى أنه قال: {خذوا زينتكم عند كل مسجد}".
فاستدل أبو إسحاق على صحة تفسير الزينة بالثياب بالقرآن، ففسر القرآن بالقرآن، وهذا أعلى درجات التفسير، لأن الله تعالى أعلم بمراده.
فإن قال قائل: قد علمتم أن من الأقوال التي قيلت تفسيرا للزينة في الآية أنها: الكحل والخضاب. وهما من الزينة، لا شك في ذلك، وليسا من أصل الخلقة، فلم لا يكون الاستثناء عائدا إليهما، فيجوز للمرأة حينئذ إظهار الكحل في العين، والخضاب في اليد، وإذا حصل ذلك، لزم منه كشف الوجه واليد.
فالجواب أن يقال: لا يلزم من جواز إظهار الكحل في العين: إظهار الوجه.
ثم لا نسلم لكم أن ابن عباس رضي الله عنهما قصد بذكر الوجه والكف، أو الكحل، والخاتم، والخضاب: إظهارهما للأجانب. فإن هذا هو محل النزاع: ماذا عنى ابن عباس؟، وسيأتي بيان هذه المسألة.

* * *

الوجه الثالث: هو قول طائفة من السلف.
القول بأن الذي يتسامح في ظهوره للأجانب هو الثياب، هو قول طائفة من السلف:
- روى ابن جرير بسنده عن ابن مسعود، قال: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب".
- وروى أيضا بسنده إبراهيم النخعي قال: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب".
- وروى بسنده عن الحسن في قوله: {إلا ما ظهر منها}، قال: الثياب.
- ومثله عن أبي إسحاق السبيعي. [التفسير 17/256-257]
- وقال ابن كثير في تفسيره [6/47]: "{ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، أي ولا يظهرن شيئا زينة للأجانب، إلا ما لا يمكن إخفاؤه. وقال ابن مسعود: كالرداء والثوب. يعني ما كان يتعاناه نساء العرب، من المقعنة التي تجلل ثيابها، وما يبدو من أسافل الثوب، فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكن إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها، وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين، وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي وغيرهم".
فهذه أقوال جمع من السلف، كلها دلالتها صريحة على وجوب تغطية الوجه، فعلى الرغم من أن الآية عمدة عند القائلين بجواز الكشف، إلا أن هؤلاء الأئمة لم يفهموا هذا الفهم بوجه ما.
وبهذه الأوجه يثبت من غير شك: أن دلالة الآية قاطعة، على وجوب الحجاب الكامل على المرأة.

* * *

استطراد: اعتراض، وجواب.
فإن قال قائل: فما تصنعون بالآثار الواردة عن الصحابة، ومن بعدهم من الأئمة في تفسير: {ما ظهر منها}، بالوجه والكف. وهي آثار منها الثابت، ومنها ما دون ذلك، والحجة في الثابت منها.
فالجواب ما يلي:
- (جواز كشف الوجه واليد للمحارم، لا الأجانب).
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية بالوجه والكف: مفسر بما جاء عنه في الرواية الأخرى، التي رواها ابن جرير فقال:
- "حدثني علي، قال: ثنا عبد الله، قال: ثنى معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، قال: والزينة الظاهرة: الوجه، وكحل العين، وخضاب الكف، والخاتم. فهذه تظهر في بيتها، لمن دخل من الناس عليها". [التفسير 17/259] (2).
من هم الناس في كلام ابن عباس؟. أهم الأجانب؟..
كلا، فإن تحريم دخول الأجانب على النساء، لا يخفى على أحد، فضلا عنه، وقد قال رسول الله صلى الله وسلم: (إياكم والدخول على النساء)، والآية: {وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب}. إذن فقصده إذن: من دخل عليها من محارمها غير الزوج. فهذه تبدي لهم ما ظهر منها، مما يشق عليها إخفاؤه في بيتها، فعلى هذا يحمل قول ابن عباس، لا على نظر الأجانب إليها.
وهذا يوافق ما جاء عنه في تفسير قوله تعالى: {يدنين عليهن من جلابيبهن}، فقد روى ابن جرير بسنده إلى ابن عباس في الآية قال: "أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة" [التفسير 19/181]، فهذا صريح في تغطية الوجه، وقد تقدم.
ومن المعلوم المقرر عقلا: أنه إذا وردت عن الصحابي رواية صريحة في المعنى، وأخرى محتملة للمعنيين، كان حملها على المعنى الصريح هو المتوجب، فكيف إذا كانت هذه الأخرى أقرب إلى معنى الرواية الأولى؟.

* * *

مع يقيننا أن هذا الوجه قاطع للنزاع في معنى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، فهو أحرى من فسر لنا كلامه، وقد بين أنه أراد إظهار الوجه والكف للمحارم، لمن دخل منهم البيت، وهو الموافق لقوله في آية الجلباب، إلا أنه تنزلا، وجدلا نقول: هب أن ابن عباس لم يرد عنه ما يفسر كلامه، فهل تفسيره الآية بالوجه والكف ليس له إلا احتمال واحد هو: جواز إظهارهما للأجانب؟.

والجواب: كلا، بل ثمة احتمالات أخر، هي:
أولا: استثناء أم نهي؟.
في الآية نهي واستثناء، فقوله: {ولا يبدين زينتهن} = نهي. وقوله: {إلا ما ظهر منها} = استثناء.
فقول ابن عباس وغيره، إما أن يحمل على: النهي، أو الاستثناء.
فأكثرهم نظر إلى الاستثناء، ولم ينظر إلى النهي، مع أنه محتمل، ففي الاستثناء: المعنى أنهن نهين عن إبداء زينتهن، ومنها الكف والوجه، وربما يكون سبب تخصيصهما حينئذ بالذكر: لأنهما أكثر ظهورا. بالنظر إلى كشفهما في الصلاة والإحرام، وحينئذ يكون تفسير ابن عباس لقوله: {ولا يبدين زينتهن}، لا قوله: {إلا ما ظهر منها}، وهو محتمل. وقد أورد ابن كثير هذا الاحتمال فقال:
- "وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا للزينة التي نهين عن إبدائها"، إلى أن قال: "ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه: أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين، وهذا هو المشهور عند الجمهور"[التفسير6/47].
فإن احتج المخالف بأن هذا الوجه غير مشهور عند العلماء، قلنا: هو كذلك، لكن ليس هذا موضع الاحتجاج من إيراد هذا الوجه، إنما في وجود احتمال آخر غير المشهور، له ذكر عند العلماء، يوافق المشروع وغير باطل عقلا، ومعلوم أنه إذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ومن ثم لا تكون هذه التفسيرات من الصحابة رضوان الله عليهم حجة قاطعة على الكشف، بل محتملة غير ملزمة.
وإذا كان هذا هو حال هذه التفسيرات، فكيف يعارض بها الدلالة المحكمة لآيات: الحجاب، والجلباب، والزينة؟!.

ثانيا: العفو عما ظهر بغير قصد.
تقدم في الوجه الأول: أن الآية تسامحت فيما ظهر من المرأة بغير قصد. ومعلوم أن المرأة قد يظهر منها الوجه والكف بغير اختيارها، وهذا يحصل كثيرا، بخلاف غيرهما، وعلى هذا يمكن حمل كلام ابن عباس وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم على ما ظهر من المرأة بغير قصد، مما هو من زينتها، أو بدنها، كالوجه والكف، والخضاب، ونحو ذلك.

ثالثا: التدرج في الحجاب.
ثمة جواب هنا ورد عن ابن تيمية هو: أن الحجاب هكذا شرع في بداية الأمر، ستر البدن كله، إلا الوجه والكفين، ثم لما نزلت آية الجلباب أمرن بستر الوجه والكف أيضا. قال:
"(فصل في اللباس في الصلاة) وهو أخذ الزينة عند كل مسجد، الذي يسميه الفقهاء: (باب ستر العورة في الصلاة)، فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذي يستر في الصلاة، هو الذي يستر عن أعين الناظرين، وهو العورة، وأخذ ما يستر في الصلاة من قوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، ثم قال: {ولا يبدين زينتهن}؛ يعنى الباطنة: {إلا لبعولتهن}الآية. فقال يجوز لها، في الصلاة، أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة، والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين:
- فقال ابن مسعود ومن وافقه هي: الثياب.
- وقال ابن عباس ومن وافقه هي: فى الوجه واليدين؛ مثل الكحل والخاتم.
وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجنبية، فقيل: يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها. وهو مذهب أبى حنيفة والشافعي وقول في مذهب أحمد.
وقيل: لا يجوز. وهو ظاهر مذهب أحمد، فإن كل شيء منها عورة، حتى ظفرها، وهو قول مالك. وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة، وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج، وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب، كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجل وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها، لأنه يجوز لها إظهاره.
ثم لما أنزل الله عز وجل آية الحجاب بقوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن}، حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش، فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك، عام خيبر، قالوا: (إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه)، فحجبها.
فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر: أزواجه، وبناته، ونساء المؤمنين. أن يدنين عليها من جلابيبهن، والجلباب هو: الملاءة. وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء. وتسميه العامة: الإزار. وهو الإزار الكبير الذي يغطى رأسها وسائر بدنها، وقد حكى أبو عبيد(3) وغيره: أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها. ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفى الصحيح: (أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين)، فإذا كن مأمورات بالجلباب، لئلا يعرفن، وهو ستر الوجه، أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب، فما بقى يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة.
فابن مسعود ذكر آخر الأمرين، وابن عباس ذكر أول الأمرين". [الفتاوى 22/109-111]
رابعا: عورة النظر غير عورة الصلاة.
هذه الآية ليست في عورة النظر، بل عورة الصلاة. وذلك أن العورة عورتان:
- عورة في النظر، وهذه تعم جميع البدن.
- وعورة في الصلاة، وهذه تعم البدن إلا الوجه والكف.
وطائفة من العلماء يقولون بأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفها. ومقصودهم أن ذلك في الصلاة، لأنها مأمورة به في الصلاة، ويدل على هذا أن كلامهم في جواز كشف الوجه يأتي عند الكلام على ستر العورة في الصلاة، وقد نص طائفة من أهل العلم على التفريق بين عورة النظر وعورة الصلاة:
- قال البيضاوي في تفسيره قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن..}: "والمستثنى هو الوجه والكفان، لأنهما ليسا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن بدن الحرة كلها عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها، إلا لضرورة، كالمعالجة وتحمل الشهادة".
- قال الشهاب في شرحه تفسير البيضاوي [عناية القاضي وكفاية الراضي 6/373، انظر: عودة الحجاب 3/228،231]: "ومذهب الشافعي رحمه الله، كما في الروضة وغيرها، أن جميع بدن المرأة عورة، حتى الوجه والكف مطلقا، وقيل: يحل النظر إلى الوجه والكف، إن لم يخف فتنة، وعلى الأول: هما عورة إلا في الصلاة، فلا تبطل صلاتهما بكشفهما"، قال: "وما ذكره [البيضاوي] من الفرق بين العورة في الصلاة وغيرها، مذهب الشافعي رحمه الله".
- وقال ابن تيمية: "التحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر، إذ لم يجز النظر إليه". وقال: "فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا" [الفتاوى الكبرى 4/409]
- وقال ابن القيم: "العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك". [إعلام الموقعين 2/80]
- وقال الأمير الصنعاني في سبل السلام (1/176): "ويباح كشف وجهها، حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها، بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة".
- وقال عبد القادر الشيباني الحنبلي في نيل المآرب بشرح دليل الطالب 1/39 [عودة الحجاب 3/230]: " والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة، باعتبار النظر، كبقية بدنها".
- يقول الشيخ أبو الأعلى المودودي: "الفرق كبير جدا بين الحجاب وسترة العورة، فالعورة ما لا يجوز كشفه حتى للمحارم من الرجال، وأما الحجاب فهو شيء فوق ستر العورة، وهو ما حيل به بين النساء والأجانب من الرجال" [تفسير سورة النور ص158، انظر: عودة الحجاب 3/232].
وليس المقصود استقصاء هذه الأقوال، لكن المقصود بيان أنه لا يصح أن يفهم من مجرد قولهم: والمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. أو بقولهم في الآية: {إلا ما ظهر منها}، هو الوجه والكف. أن مذهبهم جواز الكشف أمام الأجانب. إذ قد يكون مقصودهم أن هذا في الصلاة، فلا بد إذن من دليل آخر يدل صراحة على أن مذهبهم جواز كشف الوجه أمام الأجانب.
إذن كل الأدلة تفضي إلى وجوب تغطية الوجه والكف وسائر البدن، وعلى هذا كلام جماهير أهل العلم.

* * *

- لا يعارض القطعي بالظني.
لو فرضنا جدلا أن هذه الآثار تخالف الدلالة القطعية للآية، فالحجة فيما أثبتته الآية، فقول الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول كل أحد، وكم من النصوص فسرت بما يعارضها، وكان الواجب طرحها والإعراض عنها.. فلو قدرنا أن هذه الآثار المفسرة للآية بكشف الوجه ثابتة السند والمعنى، فلا ريب أن الحجة فيما قطع بدلالته، وآية الزينة بينة الدلالة على وجوب التغطية، كما أثبتنا، وقد أثبتنا قبل ذلك قطعية دلالة آية الحجاب، وكذا آية الجلباب، على وجوب الحجاب الكامل، فكيف تطرح هذه القطعيات لبعض الأقوال، وبعضها لا تثبت، وبعضها ليست قطعية الدلالة، لها تأويل؟!. كما قد تبين بالبيان السابق.
فإن قيل: هل أنتم أعلم أم ابن عباس ومن وافقه، وقد فسروا: {ما ظهر منها}، بأنه الوجه والكف؟.
فيقال: بل هم أعلم، إنما النزاع في معنى ما ورد عنهم، فقد تبين بالأوجه السابقة: أن توجيه كلامهم نحو جواز كشف الوجه واليد مطلقا، فيه نظر !!، ولا يسلم للمخالف به، والذي حملنا على هذا الرأي:
(1) ما ورد عنهم من قول خلاف ذلك، حيث تقدم قول ابن عباس أنها في الذي يدخل على المرأة بيتها، والمقطوع به أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يكن ليجيز لغير محرم دخوله على امرأة أجنبية، فضلا أن يجيز لها كشف وجهها ويديها أمامه، في بيتها، كيف وهو الذي فسر الإدناء، بأن تغطي المرأة وجهها، فلا تبدي إلا عينا واحدة، أفكان يأمرها بالتغطية خارج البيت، ويأذن لها بالكشف داخل البيت؟!.
(2) أن أصل الحجاب مشروع، ونصوصه الدالة عليه عديدة، فهي شعيرة، ومن المحكمات، فليس من السهولة تجاوز هذا الحكم الواضح لأجل آثار، بعضها لا تثبت، وبعضها لها تأويل سائغ، فتكون من المتشابهات التي يجب ردها إلى المحكمات.
(3) أن من الصحابة رضوان الله عليهم، وهو ابن مسعود رضي الله عنه، من صرح في الآية بغير هذا المعنى، فقال هو: الثياب. وتبعه على ذلك جمع من التابعين.

* * *

- القول في قوله تعالى: "وليضربن بخمرهن على جيوبهن".
قال الإمام البخاري: "باب {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}"، ثم ذكر سنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: (يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، شققن مروطهن، فاختمرن بها). [فتح الباري 8/489]
يرى الشيخ الألباني، رحمه الله وأعلى درجته، أن الخمار عند الإطلاق هو غطاء الرأس فقط، دون الوجه، وقد يستعمل أحيانا في غطاء الوجه، يقول:
- "الخمار غطاء الرأس فقط، دون الوجه" [الرد المفحم ص13].
- "كما أن العمامة عند إطلاقها، لا تعني تغطية وجه الرجل؛ فكذلك الخمار عند إطلاقه، لا يعني تغطية وجه المرأة".[الرد المفحم ص18].
- "وجملة القول: إن الخمار والاعتجار عند الإطلاق؛ إنما يعني: تغطية الرأس، فمن ضم إلى ذلك تغطية الوجه، فهو مكابر معاند، لما تقدم من الأدلة".[الرد المفحم ص25].
- "لا ينافي كون الخمار غطاء الرأس، أن يستعمل أحيانا لتغطية الوجه". [الرد المفحم ص23]
وقد بنى رأيه هذا على أمور ثلاثة هي:
- الأول: نصوص من الكتاب والسنة دلت على أن الخمار: غطاء الرأس.
قال: " وأما مخالفته للسنة فهي كثير؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" وهو حديث صحيح، مخرج في الإرواء (196) برواية جمع؛ منهم ابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما.
فهل يقول الشيخ التويجري، بأنه يجب على المرأة البالغة أن تستر وجهها في الصلاة ؟!.
ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة التي نذرت أن تحج حاسرة: (مروها فلتركب، ولتختمر، ولتحج)، وفي رواية: (وتغطي شعرها)، وهو صحيح أيضا، خرجته في الأحاديث الصحيحة (2930).
فهل يجيز للمحرمة أن تضرب بخمارها على وجهها، وهو يعلم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تنتقب المرأة المحرمة..)؟!.
ومثل ذلك أحاديث المسح على الخمار في الوضوء". [الرد المفحم 16-17]
- الثاني: أقوال المفسرين والفقهاء في معنى الخمار.
قال رحمه الله : "فمن المفسرين: إمامهم ابن جرير الطبري، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن تيمية، وابن حيان الأندلسي، وغيرهم كثير، وكثير ممن ذكرنا هناك.
ومن المحدثين: ابن حزم، والباجي الأندلسي..".
قال: " ومن الفقهاء: أبو حنيفة، وتلميذه محمد بن الحسن، في الموطأ، وستأتي عبارته في ص (34)، والشافعي القرشي، والعيني". [الرد المفحم 18،21]
- الثالث: كلام أهل اللغة في معنى الخمار.
قال: "ومن ذلك قول العلامة الزبيدي في (شرح القاموس) 3/189، في قول أم سلمة رضي الله عنها: إنها كانت تمسح على الخمار. أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) 1/22: أرادت بـ(الخمار): العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه؛ كما أن المرأة تغطيه بخمارها.
وكذا في (لسان العرب). وفي المعجم (الوسيط)، تأليف لجنة من العلماء، تحت إشراف (مجمع اللغة العربية)، ما نصه: (الخمار): كل ما ستر. ومنه خمار المرأة، وهو ثوب تغطي به رأسها. ومنه العمامة؛ لأن الرجل يغطي بها رأسه، ويديرها تحت الحنك". [الرد المفحم 17-18]

* * *

كان ذلك رده رحمه الله على من فسر الخمار بغطاء الوجه، في قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}، حيث يرى رحمه الله: أن الآية لا تدل على غطاء الوجه، بل الرأس، لأن معنى الخمار كذلك.
وقد استنكر كل قول يفسر الخمار بغطاء الوجه، ووصف كل ما ورد عن الأئمة بهذا المعنى أنه: إما زلة، أو سبق قلم، أو تفسير مراد. فقال [الرد المفحم ص13]:
"وتشبث في ذلك ببعض الأقوال، التي لا تعدو أن تكون من باب: زلة عالم، أو سبق قلم، أو في أحسن الأحوال: تفسير مراد، وليس تفسير لفظ؛ مما لا ينبغي الاعتماد عليه في محل النزاع والخلاف".

* * *

وتعليقا على ما أورده الشيخ يقال هنا:
- أولا: ليست الآية هي الحجة في وجوب غطاء الوجه.
هذه مسألة مهمة، وهي: أن آية الخمار ليست العمدة في وجوب غطاء الوجه، فدليل الوجوب قد تقدم في الآيات الثلاثة: آية الحجاب، وآية الجلباب، وآية الزينة. ودلالتها محكمة على الوجوب.
وعلى ذلك: فعدم قطعية دلالة هذه الآية على وجوب غطاء الوجه، لا يسقط الحكم أو يلغيه.
ومعلوم أن الآية وردت نهيا عن تشبه النساء المؤمنات بالجاهلية، حيث كانت المرأة تلبس الخمار على رأسها، ثم تسدل من الخلف، فينكشف الصدر والعنق، كما يفعل نساء النبط، فأمرن بالسدل من الأمام، حتى يغطين كل ذلك، وهذا يحتمل:
- أن يغطى معه الوجه، وهو الأقرب، والموافق للأمر في نصوص: الحجاب، والجلباب، والزينة.
- أن يدور حول الوجه، مغطيا الأذن، ثم العنق، ثم الصدر. والمعنى يحتمل هذا الوجه.
ولأجله فإن الآية ليست قاطعة الدلالة في الجهتين. فإذا كان لا يحق لمن يقول بالتغطية الاحتكام إليها، فكذلك من يقول بالكشف، لا يحق له التحكم بمعناها، والقول بأنها تدل على الكشف بالقطع.
بل إذا فسرت بتغطية الوجه، فهو تفسير معتبر، لأنه تفسير في ضوء نصوص الحجاب الأخرى، فتتلاءم، وفي كلام العلماء وأهل اللغة تفسير الخمار بغطاء الوجه.
ولو فسرت بتغطية العنق والصدر وما جاور الوجه، فهذا لا يمنع من وجوب غطاء الوجه، لكن بالنصوص الأخرى، فتكون هذه الآية نصت على تغطية العنق والصدر، وخصت بالذكر لشيوع كشفها في الجاهلية.

- ثانيا: العلماء الذين فسروا الخمار في النصوص الشرعية بغطاء الوجه.
نص بعض العلماء على أن الخمار في المصطلح الشرعي هو: غطاء الوجه. منهم ابن تيمية، والعيني صاحب عمدة القاري، وابن حجر.
- فأما ابن تيمية فقال: " الخمر التي تغطي: الرأس، والوجه، والعنق. والجلابيب التي تسدل من فوق الرؤوس، حتى لا يظهر من لابسها إلا العينان". [الفتاوى 22/147].
- وأما العيني فقال: " قوله: (نساء المهاجرات)؛ أي النساء المهاجرات، قوله: (مروطهن)، جمع مرط، بكسر الميم، وهو الإزار. قوله: (فاختمرن بها)، أي غطين وجوههن بالمروط التي شققنها". [عمدة القاري 10/92، انظر: عودة الحجاب3/287].
- وأما ابن حجر فقال:"قوله: (فاختمرن)؛ أي غطين وجوههن؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، والخمار للمرأة كالعمامة للرجل". [الفتح8/498].. فكلامه هنا صريح في أن الخمار غطاء الرأس والوجه، وله نص آخر صريح، قال فيه: "ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها" [الفتح 10/48، الأشربة، باب: ما جاء أن الخمر ما خامر العقل] يؤكده قوله في التخمير: "وهو التقنع"، فالخمار هو القناع عنده، وقد عرف القناع فقال:
- "قوله: (باب التقنع) بقاف ونون ثقيلة، وهو: تغطية الرأس، وأكثر الوجه، برداء أو غيره" [في الفتح، باب اللباس، باب: التقنع. 10/274]
- وقال: "قوله: (مقنع) بفتح القاف والنون المشددة: وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب" [الفتح 6/25]
إذن الخمار غطاء الرأس والوجه، وهو القناع، والقناع ما يغطي الرأس والوجه، هكذا يقول ابن حجر.
فهل يسوغ بعد هذا أن يقال: إنما ذلك سبق قلم منه، أو خطأ من الناسخ، أو أنه أراد معنى مجازيا..؟!.
هذا ما ذهب إليه الشيخ الألباني، أعلى الله درجته، فقال [الرد المفحم ص19-21]:
"وهنا لا بد لي من الوقفة- وإن طال الكلام أكثر مما رغبت- لبيان موقف للشيخ التويجري، غير مشرف له، في استغلاله لخطأ وقع في شرح الحافظ لحديث عائشة الآتي في الكتاب (78) في نزول آية (الخُمُر) المتقدمة، وبتره من شرح الحافظ نص كلامه المذكور لمخالفته لدعواه! فقال الحافظ في شرح قول عائشة في آخر حديثها:( فاختمرن بها) (8/490): ( أي: غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها، وترميه من الجانب الأيسر، وهو التقنع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها، وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتار، و (الخمار) …) إلى آخر النص.
فأقول: لقد ردّ الشيخ في كتابه (ص 221) قولي الموافق لأهل العلم –كما علمت- بتفسير الحافظ المذكور: (غطين وجوههن)، وأضرب عن تمام كلامه الصريح في أنه لا يعني ما فهمه الشيخ، لأنه يناقض قوله: (وصفة ذلك …) فإن هذا لو طبَّقه الشيخ في خماره، لوجد وجهه مكشوفاً غير مغطى!. ويؤكد ذلك النص الذي بتره الشيخ عمداً أو تقليداً، وفيه تشبيه الحافظ خمار المرأة بعمامة الرجل، فهل يرى الشيخ أن العمامة أيضاً- كالخمار عنده- تغطي الرأس والوجه جميعاً؟!. وكذلك قوله: (وهو التقنع)، ففي كتب اللغة: (تقنّعت المرأة؛ أي: لبست القناع وهو ما تغطي به المرأة رأسها)، كما في (المعجم الوسيط) وغيره، مثل الحافظ نفسه فقد قال في (الفتح 7/235 و 10/274):( التقنع: تغطية الرأس).
وإنما قلت: أو تقليداً. لأني أربأ بالشيخ أن يتعمد مثل هذا البتر، الذي يغيّر مقصود الكلام، فقد وجدت من سبقه إليه من الفضلاء المعاصرين، ولكنه انتقل إلى رحمة الله وعفوه، فلا أريد مناقشته. عفا الله عنا وعنه. وبناءً على ما سبق فقوله: (وجوههن)، يحتمل أن يكون خطأ من الناسخ، أو سبق قلم من المؤلف، أراد أن يقول: (صدورهن) فسبقه القلم! ويحتمل أن يكون أراد معنىً مجازياً؛ أي: ما يحيط بالوجه. من باب المجاورة، فقد وجدت في (الفتح) نحوه، في موضع آخر منه، تحت حديث البراء رضي الله عنه: (أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلٌ بالحديد …) الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج في (الصحيحة) (2932) فقال الحافظ (6/ 25): (قوله: مقَنَّع. بفتح القاف والنون المشددة: وهو كناية عن تغطية وجهه بآلة الحرب).
فإنه يعني ما جاور الوجه، وإلا لم يستطع المشي فضلاً عن القتال كما هو ظاهر".

هنا ثمة ملاحظات:
الملاحظة الأولى: جزم الشيخ بأن وصف ابن حجر لطريقة وضع الخمار: يلزم منه كشف الوجه. وهذا لا يسلم له به، فالمرأة إذا وضعت خمارها على رأسها، ثم لفت طرفه الأيمن على وجهها، ثم ألقت الذيل على العاتق الأيسر، كان ذلك غطاء للوجه، وهذا ما عناه ابن حجر، ولذا جعل التخمير تغطية الوجه.

الملاحظة الثانية: استدل الشيخ لرأيه بقول ابن حجر: "وهو التقنع"، وجزم أنه يعني بالتقنع غطاء الرأس فحسب، وساق تعريفا له قال فيه: "التقنع: تغطية الرأس"، لكن فات الشيخ رحمه الله أن ينقل التعريف بتمامه، وفيه ذكر الوجه، وهو كما تقدم، قال ابن حجر: ": "قوله: (باب التقنع) بقاف ونون ثقيلة، وهو: تغطية الرأس، وأكثر الوجه، برداء أو غيره" [في الفتح، باب اللباس، باب: التقنع. 10/274].

الملاحظة الثالثة: أبى الشيخ إلا أن يوجه قول ابن حجر في المقنّع: "وهو كناية عن تغطية الوجه بآلة الحرب". بأنه: "يعني ما جاور الوجه، وإلا لم يستطع المشي".!!.. هكذا قال، لكن كل من عرف قناع الحرب، أدرك أن منه ما يغطي الوجه كاملا، وله فتحات عند العين للرؤية، فلا يدخل إذن هذا التعريف من ابن حجر دائرة المحال، حتى يصح اللجوء إلى المجاز.!!.
إذن، ابن حجر، يرى الخمار هو القناع، ومعناهما: تغطية الوجه والرأس. فإنه يقول:
- "قوله: (فاختمرن بها)؛ أي غطين وجوههن".
- "ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها".
ويفسر الخمار بأنه القناع، ويقول عن القناع:
- "تغطية الرأس، وأكثر الوجه، برداء أو غيره".
- وعن الرجل المقنع: "هو كناية عن تغطية الوجه بآلة الحرب".
وبعد: فهل كل هذا سبق قلم، أو خطأ من الناسخ، أو معنى مجازي ؟!!.
ولنا أن نسأل: هل يستحيل عقلا أن يقول ابن حجر: الخمار غطاء الوجه والرأس؟!.
إن صنيع الشيخ هذا، من الحكم بالخطأ والتأويل بالمجاز، لو كان مع نص شرعي، يرى دينا تأويله، بقصد الجمع بين النصوص ومنع تعارضها، كما هو مذهب أهل السنة في النصوص المتشابهة، لكان سائغا.
لكن الذي لا يسوغ أن يصنع كذلك بنص بشري غير معصوم، فإلزام ابن حجر أنه لا يقصد بالخمار غطاء الوجه، ولا بالقناع، يحمل على التساؤل: ولم لا يكون ابن حجر أراد ما قاله ظاهرا؟.

هل ما قاله يستحيل أن يقول به إنسان أو عالم؟.
لا نظن أنه من المحال أن يقول أحد من الناس: إن الخمار غطاء الوجه. حتى ولو فرض أنه خطأ، فإذا ثبت عدم الاستحالة، فلم لا يترك قوله على ظاهر، ويعقب بالقول بأنه أخطأ، دون اللجوء إلى المجاز ونحوه؟!.

الملاحظة الرابعة: استنكر الشيخ أن تغطي العمامة الوجه مع الرأس. وأن يكون معنى الاعتجار: تغطية الوجه، ولا وجه لاعتراضه رحمه الله وأعلى درجته، فإن العمائم قد تستخدم لتغطية الوجه، والأدلة ما يلي:
(1) قال محمد بن الحسن: "لا يكون الاعتجار إلا مع تنقب، وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه، وطرفا
منه يجعله شبه المعجر للنساء، وهو أن يلفه حول وجهه".[ المبسوط 1/31. انظر: عودة الحجاب 3/288]
(2) قال ابن الأثير: "وفي حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: (جاء وهو معتجر بعمامته، ما يرى وحشي منه إلا عينيه ورجليه)، الاعتجار بالعمامة: هو أن يلفها على رأسه، ويرد طرفها على وجهه، ولا يعمل منها شيئا تحت ذقنه". [النهاية في غريب الحديث والأثر 3/185]، فالعمامة إذن تستعمل في تغطية الرأس وحده، وقد يكون معه الوجه. كالخمار، فلا وجه إذن للمنع من دلالة ذلك على غطاء الوجه. ومع هذا فإن الشيخ قال: "هو صفة كاشفة للاعتجار، وليست لازمة له". [الرد المفحم ص25] فالشيخ لايرى غطاء الوجه لازما للاعتجار، خلافا لابن الأثير.
(3) ما قاله ابن الأثير مؤيد بأشعار العرب، حيث قال الشاعر النميري [المصون في سر الهوى المكنون 40]:

يخبئن أطراف البنان من التقى *** ويخرجن جنح الليل معتجرات

فإذا كن يغطين أطراف أصابعهن تقى، فهذا دليل على أن اعتجارهن كان بتغطية الوجه مع الرأس، فلم يكن ليخبئن الأطراف، ويظهرن الوجه.
(4) ثمة قبيلة معروفة، شعارها تغطية الرجال وجوههم بالعمائم، وهم قبيلة الطوارق، الساكنون في موريتانيا على الحدود، فإنهم يعتجرون العمائم، فيغطون بها وجوههم، فلا يرى منه إلا العين.
فإذا قيل: اعتجرت المرأة. دل ذلك على غطاء رأسها ووجهها، ولا يمُنع من ذلك إلا بقرينة صحيحة، ولاوجه للقول إنها زلة عالم، فتفسير هذه الكلمات بهذا المعنى ليس غريبا، ولا شاذا، ولم يقل أحد إنها كذلك، والشواهد السابقة دليل على صحة هذا المعنى، ولم نر أحدا من علماء اللغة، أو التفسير، أو الحديث، أو الفقه خطأ من قال بذلك، ووصف قوله بأنها زلة، لم نر ذلك إلا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى.!!.

* * *

ثالثا: الخمار غطاء الرأس والوجه.
من ينظر في كتب اللغة يجد عامة أهل العربية قد اصطلحوا على تفسير الخمار بالغطاء، وخمار المرأة بغطاء رأسها، ثم إن الشيخ رحمه الله أخذ هذا المعنى اللغوي، وحكمه على نصوص شرعية، وفيه نظر من جهتين:
- الأولى: من جهة الفرق بين المصطلح الشرعي واللغوي.
- والثانية: من جهة حقيقة قول من فسر الخمار بغطاء الرأس.

الجهة الأولى: الخمار بين المصطلح الشرعي واللغوي.
من المعلوم أن ثمة فرقا بين المصطلح الشرعي واللغوي للكلمة الواحدة، وأضرب مثلا:
الإيمان في كلام أهل اللغة هو التصديق. لكنه في اصطلاح الشارع أعم من ذلك، حيث يشمل: التصديق بالقلب، والقول باللسان، والعمل بالجوارح. فإن ورد لفظ الإيمان في نص شرعي، كان هذا معناه، وخطأ المرجئة أنهم قصروا المعنى على الاصطلاح اللغوي، ولم ينظروا في الاصطلاح الشرعي.
ثم إن الإيمان نفسه قد يرد في نص شرعي، ويراد به المعنى اللغوي، أو قريبا منه، وذلك إذا اقترن بالإسلام، فيكون دالا على الباطن، والإسلام على الظاهر.
وبالنظر والتأمل نجد أن للخمار الحكم نفسه، ففي اللغة هو خمار الرأس. لكن جاء الاصطلاح الشرعي فزاد فيه الوجه، والدليل مركب من مقدمات ثلاثة ونتيجة:
- أن غطاء الوجه مشروع، لا يجادل في هذا عالم، إما وجوبا أو استحبابا.
- أن المؤمنات أمرن بالتخمير: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن}.
- يصح في الخمار أن يكون غطاء الوجه والرأس معا، وهذا أمر أقر به الشيخ رحمه، حيث قال عنه: "لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا". [جلباب المرأة المسلمة ص73]
- والنتيجة: أن الخمار الشرعي: هو غطاء الوجه والرأس، سواء كان وجوبا أو استحبابا.
لكن قد يأتي الخمار في مصطلح شرعي، ويراد به الرأس فحسب، إذا وجدت القرينة، كما في حديث صلاة المرأة بخمار، وغيره من النصوص التي استدل بها الشيخ الألباني، فالقرينة حاكمة، فإنه من المقطوع به أن المرأة إذا صلت أمرت بتغطية رأسها، دون وجهها وكفيها، فهذا قرينة تدل على أن المقصود بالخمار في الأثر هو غطاء الرأس، لكن إذا خلت من القرينة، فالمصطلح الشرعي للخمار هو غطاء الوجه والرأس.
إذن الأمر عكس ما ذهب إليه الشيخ الألباني: فالخمار إذا أطلق في النصوص الشرعية: دل على غطاء الرأس والوجه معا، سواء على جهة الوجوب، أو الاستحباب [على قول من يقول به]، ليس غطاء الرأس فحسب.

الجهة الثانية: حقيقة قول من فسر الخمار بغطاء الرأس.
يلاحظ في كلام العلماء في تفسير الخمار أنهم قالوا: غطاء الرأس. ولم يذكروا الوجه، ولم ينفوه.
أفلا ينم هذا عن عدم ممانعتهم: أن يكون الخمار شاملا الاثنين، وإن اكتفوا بذكر الرأس؟.
قد يقال وما الداعي لهذا الاحتمال؟.
الجواب: أن الوجه من الرأس، ودخوله في المعنى وارد، وإذا أضيف إلى ذلك أمر الشارع بغطاء الوجه، سواء على جهة الوجوب، أو الاستحباب [لمن قال به]، فهذان وجهان يؤيدان دخول الوجه في المعنى، ويكون العلماء ذكروا الرأس، واستغنوا عن الوجه، لأنه يدخل ضمنا فيه، ونضرب ابن حجر مثلا:
تقدم رأيه رحمه الله في الخمار أنه: غطاء الوجه والرأس. بنصوص صريحة، ومع ذلك وجدناه يقول:
"والخمر، بضم الخاء والميم، جمع خمار، بكسر أوله والتخفيف: ما تغطي به المرأة رأسها" [الفتح 10/296، اللباس، باب: الحرير للنساء]

فنحن إزاء هذا بين أمور:
- فأما أن نحكم عليه بالتناقض، ونعرض عن قوله كليا.
- وإما أن نرجح أنه أراد غطاء الرأس، ونبطل قوله الآخر، كما فعل الشيخ رحمه الله تعالى.
- وإما أن نرجح أنه أراد غطاء الوجه والرأس، ونحمل قوله الآخر على الأول.
فأما التناقض فلا وجه له، وذلك لأن التناقض يكون عند تعذر الجمع، وهنا غير متعذر، فالوجه من الرأس، فالاكتفاء بذكر أحدهما عن الآخر وارد، ولو أنه قال في الأول الرأس، وفي الآخر القدم، لصح التناقض.
وأما ترجيح غطاء الرأس دون الوجه فلا وجه له أيضا: وذلك لأننا أمام نصوص عديدة له، كلها يفسر فيها الخمار بغطاء الوجه والرأس، فلا يمكن تجاهل هذه النصوص، وترجيح أن الخمار غطاء الرأس فحسب.
إذن ليس أمامنا إلا ترجيح أنه أراد بالخمار غطاء الوجه والرأس جميعا، ونحمل قوله الآخر على هذا الأول، ولا نعارضه به، لأمور:
(1) لأنه صريح كلامه، في أكثر من موضع.
(2) لأن الوجه من الرأس، فيصح أن يكون مع تغطية الرأس تغطية الوجه، ولا يمتنع ذلك شرعا ولا عقلا، كما يقر الشيخ نفسه بهذا، لما ذكر أن الخمار قد يكون يغطى به الوجه.
(3) لأنه لو أخذنا بقوله أن الخمار غطاء الوجه والرأس، لم نبطل قوله الآخر، لكن لو أخذنا بظاهر قوله أنه غطاء الرأس، ورجحنا أنه أراد الرأس فحسب. نكون أبطلنا قوله الأول. وإذا أمكن إعمال القولين، من غير مانع عقلي أو شرعي، فهو أولى من إبطال أحدهما، ولا مانع عقلي أو شرعي.

ومما يدل على أن العلماء لا يمانعون من دخول الوجه في معنى الخمار، ولو اقتصروا على ذكر الرأس: أنهم عرفوا النصيف، فقالوا: "والنصيف: الخمار" [لسان العرب14/166]، ومعروف أن النصيف غطاء الوجه، يدل على هذا:
- ما جاء في لسان العرب [14/166]: "قال أبو سعيد: النصيف ثوب تجلل به المرأة فوق ثيابها كلها، سمي نصيفا، لأنه نصف بين الناس وبينها، فحجز أبصارهم عنها". والأبصار لن تحجز إلا بغطاء كامل يدخل فيه الوجه.
- وما جاء في قصة المتجردة زوجة النعمان، فقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتابه (الأغاني 11/11) "أن النابغة الذبياني كان كبيرا عند النعمان، خاصا به، وكان من ندمائه وأهل أنسه؛ فرأى زوجته المتجردة يوما، وغشيها بالفجاءة، فسقط نصيفها، واستترت بيدها وذراعها، فكادت ذراعها أن تستر وجهها لعبالتها وغلظها".. قال [11/14]: "وقال في قصيدته هذه، يذكر ما نظر إليه من المتجردة، وسترها وجهها بذراعها:

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه *** فتناولته واتقتنا باليد".

إذن ذكر العلماء غطاء الرأس معنى للخمار، لا ينفي دخول الوجه تبعا، كما أن ذكرهم التصديق معنى للإيمان، لا يلزم منه نفيهم دخول العمل فيه.!، إذ قد يقصدون المعنى اللغوي فحسب، وقد يقصدون التصديق الشامل للقلب، واللسان، والجوارح (4)، فمن أراد نسبة أحد إلى الإرجاء، فعليه أن يأتي بكلام صريح عنه، يخرج العمل من الإيمان، أو يفسر الإيمان شرعا بأنه: التصديق، أو المعرفة، أو يضيف النطق باللسان. وكذلك في معنى الخمار، لا بد من كلام صريح، فيه نفي دخول الوجه، وإلا فلا.
هذا مع أنه قد جاء في أشعار العرب ما يدل على اندراج الوجه في الخمار، حيث قال القاضي التنوخي:

قل للمليحة في الخمار المذهب *** أفسدت نسك أخي التقي المذهب
نور الخمار ونور خدك تحته *** عجبا لوجهك كيف لم يتلهب

وقد نقله الشيخ الألباني، وعقب عليه بقول:
"لا يلزم من تغطية الوجه به أحيانا، أن ذلك من لوازمه عادة، كلا". [جلباب المرأة المسلمة ص73]
إذن موضع الخلاف مع الشيخ أعلى الله درجته: أنه يرى أن الخمار إذا أطلق دل على غطاء الرأس فحسب.
وبينما الرأي الآخر يقول: بل إذا أطلق الخمار دل على الرأس أصالة، لأن الخمار يوضع عليه أولاً، وعلى الوجه تبعا، لأن الوجه من الرأس.. وفي الاصطلاح الشرعي: الوجه يدخل أصالة.
- لأن التغطية مشروعة، سواء على جهة الوجوب أو الاستحباب، لمن قال به.
- ولأن الخمار يصح إطلاقه على غطاء الوجه والرأس معا.

* * *

ومما يجدر لفت النظر إليه: أن الشيخ ذكر:
-عن جمع من المفسرين، كابن جرير، والبغوي، والزمخشري، وابن العربي، وابن تيمية، وابن حيان.
- وعن جمع من الفقهاء، كأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعي، والعيني.
أنهم يقولون: الخمار هو غطاء الرأس.
وهنا ملاحظة: فبالإضافة إلى ما تقدم من تفصيل في معنى الخمار، ودلالته على الرأس والوجه جميعا، يقال:
- ومن هؤلاء العلماء من مذهبه تغطية الوجه، كابن العربي وابن تيمية.
- ومنهم من صرح بوجوبها في بعض الآيات، دون بعضها، كابن جرير والبغوي في آية الحجاب. والزمخشري وابن حيان في آية الجلباب.
- من هؤلاء من نص صراحة على أن الخمار: غطاء الرأس والوجه. كما تقدم عن ابن تيمية، والعيني.
هذا ولم أتتبع قول كل من ذكر ذلك من العلماء، بل كان هذا مما مر بي من أقوالهم عرضا.

* * *

وفي كل حال لنا أن نسأل سؤالاً نراه مهما:
- إذا كان الخمار ليس غطاء الوجه.
- وإذا كان القناع ليس غطاء الوجه.
- وإذا كان الاعتجار ليس غطاء الوجه.
- وإذا كان الجلباب ليس غطاء الوجه.
فهذا الذي تغطي المرأة به وجهها: ماذا يكون، وبماذا يسمى؟.

* * *

وبعد: فالنتيجة المهمة التي نخرج بها من هذا المبحث هي:
- أنه إذا كانت الآية قطعية الثبوت، وهذا بإجماع المسلمين، لأنها من القرآن، والله تعالى حفظه.
وإذا ثبتت قطعية دلالتها على وجوب حجاب الوجه، بما سبق من الوجوه والأدلة.
فنخرج من ذلك: أن الآية محكمة الدلالة، فتكون من المحكمات، التي يصار إليها حين الخلاف، فما عارضها، وكان ثابتا بسند صحيح، بدلالة صريحة على الكشف، فهو متشابه، كأن يكون قبل الأمر بالحجاب، أو لعذر خاص، وحالة خاصة،، فيرد هذا المتشابه إلى هذا المحكم، ويفهم في ضوئه، وبذلك ينتفي التعارض، فهذا سبيل التعامل مع المحكمات، لا يصح ولا يجوز تعطيلها لأجل متشابه.
هذا لو كان هذا المتشابه بهذا الوصف من الثبوت والدلالة، فكيف إذا كان باطل السند، كحديث أسماء؟، أو محتمل الدلالة غير قطعي في الكشف، كحديث الخثعمية؟.
وهذا حال الآثار التي استدل بها الذين أجازوا الكشف، فحينئذ فلا ريب أن الواجب طرحه، وعدم الالتفات إليه، ولا يجوز بحال تقديمه على نص محكم

* * *

--------------------------------
(1) ظاهر سياق الآية ورد في حالة العجز عن إخفاء الزينة، ولا يمنع أن يتضمن المعنى حالة العفو، فكلها يجمع بينها عدم القصد لإظهار الزينة.
(2) سند هذه الرواية صحيح، كما تقدم من كلام الإمام أحمد، وابن حجر، في مبحث آية الجلباب.
(3) هذا القول مشهور عن عبيدة السلماني، وليس أبا عبيد، فيبدو ثمة تصحيف هنا.
(4) قراءة متفحصة لأقوال العلماء في لسان العرب [مادة: أمن] تعرف القارئ وتوقفه على هذه الحقيقة.

 
قديم   #4

السلفية


رد: الىاخيتي بنت عالم وناس


الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه

تغطية الوجه عادة ام عبادة


تتعرض كثير من شعائر الإسلام للهجران أو محاولة تقليل الأخذ بها عند كثير من الناس، ومن تلك الشعائر ما يتعلق بالمرأة، وذلك انطلاقا من أن إفساد المرأة إفساد للمجتمع، ومما تعرض للهجوم والانتقاص في العقود الأخيرة ستر المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي، وأول ما بدأ ذلك ما تلقاه المسلمات في بلدان الكفر حيث منعت من ارتداء الحجاب في كثير من الأماكن، لكن الأمر لم يقتصر على تلك البلاد التي تكفر برب العباد وشريعته، بل تعدتها إلى كثير من الدول الإسلامية، حتى تورط في ذلك بعض من ينسب إلى العلم، وأول ما بدأ الأمر في الدول الإسلامية التخفي والاستتار خلف قول مجموعة من أهل العلم أن تغطية وجه المرأة بحضرة الرحل الأجنبي ليس بواجب-مع أنهم قالوا إن التغطية مستحبة وفضيلة-لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه لما هو أطغى وأطم فوجدنا من يكتب كتابا نشازا بعنوان "تذكير الأصحاب بتحريم النقاب"، ثم فوجئنا أخيرا ببعض المرجعيات الدينية من يزعم أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عادة وليس عبادة، وكذبوا في ذلك وما صدقوا، وكأنهم لما رأوا أن القول بتغطية وجه المرأة أمام الرجل الأجنبي سنة وفضيلة ليس بواجب لا يحقق ما يريدونه من إبعاد المرأة المسلمة عن التمسك بأحكام دينها؛ لأن المسلمة تحرص على الإتيان بالسنة ولو لم تكن فرضا وواجبا، أرادوا نفي الأمر بالكلية وقد أنفقوا الملايين في الدعاية لذلك القول وتعميمه ثم أصدروا بعض القرارات المبنية على ذلك القول الكاذب ليجبروا الناس على الالتزام به، مع أنهم لم ينفقوا درهما واحدا في سبيل الحديث عما هو متفق عليه بين المسلمين كافة وهو حرمة التبرج التي تقع فيه نساء كثيرات حتى نتج عن ذلك من الفتنة والبلايا ما تعجز الصحائف عن تحمله، ومن هنا كان لا بد من بيان ما في ذلك القول من الباطل والخطأ الصراح.
فالعبادة: اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة الصادرة من المكلف ابتغاء وجه الله ومرضاته، وما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال قد دل عليه وبينه الوحي المعصوم من الكتاب والسنة، ومن ثم فإن العبادة لا تثبت إلا بالدليل الدال عليها والمثبت لها، ولا وجه لإثبات عبادة لم تدل عليها نصوص الشارع بوجه من وجوه الدلالة المعتبرة، وعلى ذلك فكل ما أمر الشارع المكلفين بفعله أو قوله يكون الإتيان به من العبادة سواء كان الأمر أمر إيجاب أم أمر استحباب
والعادة: تكرير الشيء دائما أو غالبا على نهج واحد بلا علاقة عقلية، وقيل: ما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة" (تاج العروس للزبيدي) ، وقال السعدي: "العادة هي الديدن وهو الدأب والاستمرار على الشيء وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد أخرى"، ومن ثم فهي اسم جامع لما يعتاد الناس قوله أو فعله، كالأكل والشرب والزواج ودفن الموتى ونحو ذلك من الأمور العادية المشتركة بين الناس.
وما يعتاده الناس أنواع، فمنه ما يكون مرجعه للجبلة التي خلق الله الخلق عليها كاعتيادهم للنوم والاستيقاظ والقيام والقعود والأكل والشرب واللباس ونحو ذلك، ومنه ما يكون مرجعه إلى العرف الشائع بين الناس في زمان أو مكان، ومنه ما يكون مرجعه القياس والتجربة، ومنه ما يكون مرجعه إلى أوامر الدين ونواهيه، كما يعتاد المسلم الأكل والشرب باليمين، وكما يعتاد إلقاء السلام إذا قدم على جماعة من الناس وكما يعتاد دخول المسجد بالرجل اليمنى والخروج بالرجل اليسرى ونحو ذلك، وهذا النوع الأخير يجتمع فيه الوصفان فيكون عبادة من قبل طلب الشارع له، ويكون عادة من قبل المداومة على الإتيان به، ولا يناقض أحدهما الآخر، فاعتباره عادة لا ينفي كونه عبادة، واعتباره عبادة لا يناقض كونه عادة.
والعادة في مجتمع المسلمين تكون بأحد أمرين: إما أن تكون عادة موروثة أو عادة محدثة
1- فالعادة الموروثة: إما أن تكون مأخوذة مما دلت عليه النصوص الشرعية، وإما أن تكون من أمر الناس القديم منذ القرون المفضلة مما تعاقبت عليه الأمة جيلا بعد جيل من غير نكير من أحد من علماء المسلمين فيكون من عرف المسلمين، وفي كلا الحالين تكون العادة معتبرة شرعا يؤخذ بها وتؤسس عليها الأحكام الشرعية.
2- والعادة المحدثة إما أن تكون عادة أحدثها الناس من تلقاء أنفسهم من بعد القرون المفضلة، أو تكون عادة قادمة من غير بلاد المسلمين وقد دلت النصوص الشرعية إما إجمالا وإما تفصيلا على فسادها ومخالفتها لنصوص الشريعة أو مقاصدها، وفي كلا الحالين فإن العادة مرفوضة غير مأخوذ بها ولا معول عليها.
فالعادة على ذلك نوعان:
عادة صحيحة، وهي التي لا تخالف نصاً من نصوص الكتاب أو السنة، ولا تفوت مصلحة معتبرة، ولا تجلب مفسدة راجحة، وهي التي تذكر في مثلها القاعدة الفقهية المشهورة: "العادة محكمة".
وعادة فاسدة، وهي التي تكون مخالفة للنص الشرعي من الكتاب أو السنة أو مخالفة للمقاصد الشرعية، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة.
ومن هنا نسأل الذين يزعمون أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عادة وليس عبادة-أي يثبتون لها العادة وفي الوقت نفسه ينفون عنها العبادة، فتكون نسبتها للدين حينئذ بدعة (حسب دعواهم السابقة)-هل هي عادة فاسدة أم عادة صحيحة؟ والجواب واضح لكل من كان ذا عقل ولب يفهم ويعي ويقيس الأمور بمقياسها الصحيح.
وإذا نظرنا لمسألة تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي من جهة العادة فقط تبين بما لا مجال فيه للمناقشة أن هذه العادة موروثة ليست حادثة بعد القرون المفضلة ولا مستجلبة من بلاد الكفار، وحينئذ يقال: هذه العادة الموروثة من أين ورثها المسلمون؟ فإما أن يقال: إنهم ورثوها من أيام الجاهلية واستمرت فيهم بعد مجيء الإسلام، وإما أن يقال: إنهم ورثوها من نصوص الشريعة التي تدل على ذلك.
فإن قيل: إنهم ورثوها من النصوص الشرعية دل ذلك على أن تغطية وجه المرأة مما دلت عليه الشريعة وطلبته من نساء المؤمنين وبذلك تكون أيضا عبادة إلى جانب كونها عادة.
وإن قيل: إنهم ورثوها من أيام الجاهلية[1]، قلنا لهم: عندما جاء الإسلام ووجد الأمر على ذلك النحو هل نهى عنه أم أقره؟
فإن قالوا نهى عنه قلنا لهم: كذبتم أين النهي؟ أين نهى الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم نساء المؤمنين عن تغطية وجوههن بحضرة الرجل الأجنبي؟ ولا يوجد نهي عن ذلك فمن قاله فهو كاذب مفتر على الله ورسوله.
وإن قالوا: أقره، قلنا: قد ثبت المطلوب، وهو حجة عليكم، فإذا أقره الشرع دل على حسنه وصوابه، فالشرع لا يقر الناس على عمل باطل ويسكت عن بيان وجه الصواب فيه، والقائل في هذه الحالة: إن الشرع سكت عن بيان موقفه من هذه القضية ولم يبين الحق فيها، طاعن في القرآن وطاعن في السنة: أما القرآن فقد فقال الله تعالى عنه أنه هدى ونور وأنه مبين وأنه بيان، وما كان هذا شأنه فلا يسكت عن بيان الحق، وأما السنة فقد قال الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم"، فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما أنزله الله إليهم فيدلهم على الحق حتى يتمسكوا به، كما ينهاهم عن الباطل حتى يجتنبوه، وإذا سكت عن شيء بعد علمه به دل أن ذلك الشيء مما تقبله الشريعة وتقره، ولذلك عد علماء الأصول من السنة التي يؤخذ بها وتستقى منها الأحكام: التقرير، ويقال لها سنة تقريرية: وهو أن يحدث شيء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فيبلغه ويسكت عن النهي عنه فيكون هذا إقرارا له وبيان أنه حق ومشروع إذ الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم عن إقرار الباطل
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون على إقرار الشارع لأمر ما بوجود هذا الأمر بينهم معمولا به ولا ينهاهم القرآن عنه، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل"[2]، زاد سفيان في رواية مسلم: "لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن"، وفي رواية أخرى لمسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"
فلو قدر أن القرآن لم يأمر نساء المسلمين نصا بتغطية وجوههن إلا أنه أقر ذلك ولم ينه عنه، ولما كانت المسلمات تفعل ذلك تدينا لأنه لم يكن من عادتهن قبل ذلك،كان هذا الإقرار إقرارا أنه حق ودين وعبادة.

وهذا الكلام كله يقال على فرض أن تغطية المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عنها لم يرد فيها غير عادة المسلمين، لكن هل هذا الافتراض صحيح؟ بالطبع لا، فقد جاءت أدلة متعددة من الكتاب ومن السنة تدل على أن المرأة تغطي وجهها بحضرة الرجل الأجنبي عنها، فمن ذلك:
1- قوله تعالى: "يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذالك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما" [الأحزاب:59]، وهذا أمر من الله تعالى لرسوله الكريم المبلغ عنه وحيه وشرعه أن يأمر نساءه وبناته ونساء المؤمنين بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا معناه تغطية وجوههن ورؤسهن وسائر أجسادهن بحضرة الرجل الأجنبي، وقد اتفقت كلمة كثير من المفسرين على أن تغطية وجه المرأة بحضرة الرجل الأجنبي داخل في المراد بإدناء الجلابيب، وهناك العديد ممن تكلم بذلك من العلماء العالمين بتفسير كلام رب العالمين[3]، وكفى بذلك دليلا وحجة واضحة على أن التغطية من الدين ومن العبادة التي أمر النساء بها.
والجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو الثوب الذي تشتمل به المرأة فيغطي جميع الجسد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في بيان تفسير الجلباب :"الجِلْباب وهو بكسر الجيم وسكون اللام وبموحدتين بينهما ألف، قيل :هو المقنعة، أو الخمار، أو أعرض منه، وقيل :الثوب الواسع يكون دون الرداء، وقيل :الإزار، وقيل :الملحفة، وقيل :المُلاءة، وقيل :القميص"[4] فكل هذه ألفاظ متقاربة في المعنى يراد بها الثوب الذي يستر البدن كله.
وقوله :"يدنين" أي يقربن "من جلابيبهن" أي شيئا من جلابيبهن، والمعنى يقربن إلى وجوههن شيئا من جلابيبهن فيغطين بها وجوههن.
أقوال بعض أهل العلم في بيان ذلك:
وقد فسر جمع من أهل العلم قديما وحديثا آية الجلابيب بتغطية المرأة لوجهها في مواجهة الرجال الأجانب، فمن هؤلاء:
1- ابن جرير الطبري قال رحمه الله تعالى :"يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم :يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين :لا تشتبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن، فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن، لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر، بأذى من قول"، فبين رحمه الله تعالى أن الإدناء المأمور به يعني تغطية الشعور والوجوه يخالفن الإماء بذلك، ليدل على أنهن حرائر، ثم بين الطبري أن أهل التفسير منهم من قال بهذا القول الذي اختاره، ومنهم من لم يقل به، فقال :"ثم اختلف أهل التأويل في صفة الإدناء الذي أمرهن الله به فقال بعضهم :هو أن يغطين وجوههن ورءوسهن فلا يبدين منهن إلا عينا واحدة... وقال آخرون :بل أمرن أن يشددن جلابيبهن على جباههن"[5] وقد ذكر ابن جرير من قال بكل قول من هذين القولين من أهل التفسير.
2- أبو بكر الجصاص الحنفي: "في هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، دلالة على أن المرأة الشابة مأمورة بستر وجهها عن الأجنبيين وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلا يطمع أهل الريب فيهن، وفيها دلالة على أن الأمة ليس عليها ستر وجهها وشعرها، لأن قوله تعالى ونساء المؤمنين ظاهره أنه أراد الحرائر"[6].
3- القرطبي المالكي: "لما كانت عادة العربيات التبذل وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن، وكن يتبرزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنُف، فيقع الفرق بينهم وبين الإماء فتعرف الحرائر بسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان عذبا أو شابا"[7]، وقال في معنى الجلباب: "والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن"[8]، وكلام القرطبي هنا واضح في أنه يفسر الإدناء بتغطية الوجه وعدم كشفه، ثم حكى القرطبي القولين كما فعل الطبري.
4-ابن كثير الشافعي: "يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما أن يأمر النساء المؤمنات -خاصة أزواجه وبناته لشرفهن -بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية، وسمات الإماء، والجلباب هو الرداء فوق الخمار...قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما :أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة، وقال محمد بن سيرين :سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل :يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى"[9].
5-القاضي البيضاوي الشافعي :"يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن :يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة"[10].
6-جلال الدين المحلي :"يدنين عليهن من جلابيبهن :جمع جلباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة :أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة"[11].
7- وقال أبو السعود :"أي يغطين بها وجوههن وأبدانهن إذا برزن لداعية من الدواعي"[12].
8-وقال النسفي الحنفي :"ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخينها عليهن، ويغطين بها وجوههن وأعطافهن، يقال إذا زال الثوب عن وجه المرأة ادن ثوبك على وجهك، ومن للتبعيض أي ترخى بعض جلبابها وفضله على وجهها، تتقنع حتى تتميز من الأمة، أو المراد أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب، وأن لا تكون المرأة متبذلة في درع وخمار كالأمة، ولها جلبابان فصاعدا في بيتها، وذلك أن النساء في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية متبذلات تبرز المرأة في درع وخمار، لا فضل بين الحرة والأمة، وكان الفتيان يتعرضون إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة لحسبان الأمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء، بلبس الملاحف وستر الرؤس والوجوه، فلا يطمع فيهن طامع"[13].
9-وقال الزمخشري :"يدنين عليهن من جلابيبهن :يرخينها عليهن ويغطين بها وجههن وأعطافهن، يقال :إذا زل الثوب عن وجه المرأة :أدنى ثوبك"[14].
10-وقال أبو إسحق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري: "أي يرخين أرديتهن وملاحفهن فيتقنّعن بها، ويغطّين وجوههن ورؤوسهن ليُعلم أنّهنّ حرائر فلا يُتعرّض لهنَّ ولا يؤذين"[15]، وغيرهم من أهل العلم كثير.
ومما يدل على أن المراد بإدناء الجلابيب يدخل فيه تغطية الوجه أن تلك الآية قد توجه الأمر فيها بالإدناء لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فكان المعنى شاملا لتغطية الوجه لوجوب ذلك عليهن بالإجماع، وهو ما يعني أن نساء المؤمنين عليهن تغطية وجوههن عند الرجال الأجانب، لتوجه الأمر إليهن بإدناء الجلابيب مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد خرج الأمر بذلك مخرجا واحدا.

2- قول الله عز وجل :"يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم.. إلى قوله تعالى :وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن.."الآية [الأحزاب:53] قال ابن كثير رحمه الله تعالى :"هذه آية الحجاب وفيها أحكام وآداب شرعية، وهي مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين عنه أنه قال :وافقت ربي في ثلاث قلت :يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى :"واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"، وقلت :يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو حجبتهن، فأنزل الله آية الحجاب، وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما تمالأن عليه في الغيرة :عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت كذلك"[16].
ومعلوم أن الحجاب الذي كان يطلبه عمر ليس هو مجرد تغطية الرأس والنحر أو العنق مع كشف الوجه، وإنما كان يريد غطاء البدن كله بما فيه الوجه، بل كان يريد أكثر من ذلك، كان يريد عدم الخروج من المنزل إطلاقا، وقد دل على رغبته تلك حديثه في قصة خروج سودة رضي الله تعالى عنها عندما قال لها عند خروجها قد عرفناك يا سودة-وكان يعرفها قبل الحجاب وكانت جسيمة لا تخفى على من عرفها-فانظري كيف تخرجين.
والاستخدام القرآني للفظ الحجاب إنما جاء في الستر، ويدل لذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى في حق مريم رضي الله تعالى عنها :"فاتخذت من دونهم حجابا" والحجاب الذي اتخذته مريم فيه ثلاثة أقوال :
أحدها :الستر والحاجز.
والثاني :أن الشمس أظلتها فلم يرها أحد من أهلها وذلك مما سترها الله به.
والثالث :أنها اتخذت حجابا من الجدران"[17]، وكلها تدور حول سترها كلية عن نظر الناس، وليس ستر شعرها ونحرها.
والعلماء لم يختلفوا في المعنى المراد من الحجاب في آية الحجاب، لكن هل الأمر بالحجاب قاصر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أم هو عام يشمل نساء المؤمنين جميعهن؟.
أسباب ورود الآيات تبين أن الحديث كان عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنظر إلى أدلة كثيرة يتبين أن نساء المؤمنين يشتركن في ذلك الحكم مع أمهات المؤمنين.
أولا :لما تقرر في الأصول أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب.
وثانيا :لاشتراك الجميع في علة الحكم، وهي قوله تعالى :"ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن"، قال ابن جرير رحمه الله تعالى :"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يقول :وإذا سألتم أزواج رسول الله، ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج، متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يقول :من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يقول تعالى ذكره :سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب، أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن لا يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل"[18].
وقال القرطبي :"في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب، في حاجة تعرض أو مسألة يُستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة :كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عما يَعرِض وتَعَيَّن عندها"[19]، وقال أبو بكر الجصاص :"قوله تعالى :وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، قد تضمن حظر رؤية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبين به أن ذلك أطهر لقلوبهم وقلوبهن، لأن نظر بعضهم إلى بعض ربما حدث عنه الميل والشهوة، فقطع الله بالحجاب الذي أوجبه هذا السبب، قوله تعالى :وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يعني بما بين في هذه الآية :من إيجاب الاستئذان، وترك الإطالة للحديث عنده، والحجاب بينهم وبين نسائه، وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيه وفي غيره؛ إذ كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به، إلا ما خصه الله به دون أمته"[20]

3-ومن أدلة الأمر بالحجاب قول الله عز وجل :"ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن"[النور:31].
فقد نهى الله تعالى النساء عن إبداء زينتهن، واستثنى من ذلك ما ظهر من الزينة، وفي ذلك قولان مشهوران لأهل العلم :القول الأول :أن ما ظهر منها، هو ما ظهر بدون قصد منها أي بغير اختيارها، فهو الذي ظهر،كأن يقع الستر أو يسقط، أو تكشفه الريح ونحو ذلك، ولم تكن هي التي أظهرته باختيارها، أو ما لا يمكن إخفاؤه كالثياب الظاهرة، فهو ظاهر بوضعه.
والقول الثاني :أن ما ظهر منها، هو الوجه والكفان، وما تعلق بهما كالكحل والخضاب والأَسورة والخاتم.
واللغة تبين أن ظهر غير أظهر، فما ظهر من الزينة هو الذي ظهر، ولم يظهره أحد، والوجه والكفان لا يظهران إلا إذا أظهرتهما المرأة، فالقول الأول أقوي وأصوب لدلالة الاستعمال اللغوي عليه، فمعنى الآية على ذلك نهي النساء عن إبداء الزينة، لكن ما ظهر من هذه الزينة بغير اختيارها-على التفصيل المتقدم-لا تنهى عنها لأنه خارج عن إرادتها.
وعندما جاء الحديث عن إبداء الزينة باختيار المرأة وإرادتها قال الله تعالى :ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن... الآية فهنا إبداء الزينة يحدث باختيار المرأة وإرادتها لأنها هي الفاعلة له، لذلك قيد هذا الإبداء بزوجها ومحارمها، فتظهر المرأة زينتها باختيارها لمن ورد ذكرهم في قوله تعالى:"ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن ..."الآية، وهم الأزواج والآباء والأبناء وسائر من جاء في الآية، لأن الآية حصرت إبداء الزينة فيهم، أي لا يجوز أن تبدي شيئا من بدنها لأجنبي عنها لا وجهها ولا كفيها ولا غير ذلك،وقد دل على ذلك أيضا ووضحه أن من الذين استثنتهم الآية ممن يجوز إبداء الزينة لهم صنفان :
الأول :غير أولي الأربة من الرجال، وهم الذين لا شهوة لهم، وليس لهم رغبة في النساء.
والثاني :الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء، فيعلموا ما هنالك، فهذان الصنفان لا يتأثران بزينة المرأة ولا تثير زينتها فيهم شيئا، ولذلك جاز الإبداء لهم، مما يعلم معه أن تلك التدابير إنما هي لمنع فتنة الرجال بالنساء، وبهذا يتبين أن ستر وجه النساء مطلوب؛ لأنه موضع الجمال ومكمن الافتتان.

4- ومما يدل على أن ستر الوجه مطلوب بدرجة كبيرة أن الآيات نهت النساء عن الضرب بالأرجل لأن ذلك يُظهر زينة الحلي المخفية فقال تعالى :"ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن"، ولا شك أن فتنة النظر إلى وجه المرأة أشد وأقوى من سماع صوت خلخال مستور لا يرى على أرجل بعض النساء، والذي لا يُشك فيه أن وجه المرأة يجمع محاسنها، وهو محل نظر الرجال، وأن الفتنة الحاصلة بالنظر إليه أكثر بكثير من النظر إلى غيره، أو سماع صوت حلي مستور، ثم إن سياق الآية يبين أن النساء كن منهيات عن إبداء موضع الخلخال، وإلا لو كان يصلح لهن إبداء الموضع وإظهاره لما احتجن إلى الضرب بالأرجل حتى يعلم السامع بتلك الزينة المخفية.
وحينئذ يقال :أيهما أشد فتنة وتأثيرا في القلب :رؤية وجه المرأة، أم رؤية موضع الخلخال وعليه الخلخال أو رؤية قدم المرأة؟ وإذا كانت الشريعة قد منعت من إظهار الخلخال أو موضعه أفتجيز الشريعة بعد ذلك إظهار الوجه؟

5-وقد جاء في السنة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :" لَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ"[21]
القفازان :مثنى، مفرده القُفَّاز بضم القاف وتشديد الفاء، وهو شيء يلبس على قدر اليد، فيغطي الكف والأصابع.
النقاب :الخمار الذي تستر به المرأة وجهها، ولا يبدو منه إلا العينان وهو مصنوع على قدر الوجه.
المحرمة :المرأة التي أهلت بالحج أو العمرة أو كليهما.
تنتقب :تستر وجهها بالنقاب.
هذا طرف من حديث طويل بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يلبس المحرم من الثياب، كما بين فيه ما لا تلبس المحرمة، وأنها لا تستر وجهها بالنقاب، فكان في ذلك دليل من باب مفهوم المخالفة أن المرأة غير المحرمة يشرع لها أن تستر وجهها بالنقاب، وكان أيضا دليلا على أن النقاب كان معروفا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت النساء تستعملنه وتلبسنه، حتى احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين للنساء المحرمات أنها لا تنتقب، وكان في منع المرأة المحرمة من الانتقاب دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، كعورة الصدر والنهدين مثلا، وإنما يُطلب تغطيته من أجل نظر الرجال، فإذا كانت المرأة بحيث لا يراها الرجل الأجنبي عنها :كأن تكون في بيتها، أو في سيارة مظللة بما يحجب رؤية ما بداخلها، أو عليها ستور، أو في مكان خال لا يوجد فيه رجال، لم يجب عليها تغطية وجهها، بل يجوز لها إبداؤه.
وذلك أن أمر المرأة في الإسلام مبني على الستر والصيانة وعدم التبذل، مع عدم تضييق الواسع، لذلك جاءت النصوص تأمر المرأة بالقرار في بيتها، وترك الخروج منه إلا لحاجة، وألزمتها النصوص عند الخروج بأحكام وآداب كلها محققة للستر والصيانة، فمُنعت النساء من الاختلاط بالرجال في المجامع العامة، وفي الطرقات، وأُمرت النساء بالاحتجاب من الرجال، والحجاب :هو كل ما منع شيئين أو حال بينهما وسترهما عن بعضهما.
وحجاب المرأة قد يكون بقرارها في البيت الذي تحجز جدرانه النساء عن أعين الرجال، ويكون بمنع الرجال الأجانب من الدخول على النساء في البيوت والخلوة بهن، كما يكون بثيابها التي تغطي بدنها كله فتكون حاجزا بين المرأة وبين نظر الرجال عند الخروج.
والنقاب نوع من أنواع الحجاب الذي أُمرت به المرأة، كما أن جدار البيوت أو المنازل حجاب، وكذلك الخيمة حجاب، والثياب حجاب، وكل ما حجب شيئا عن شيء أو منعه فهو حجاب، فالحجاب معنى عام يمكن تحقيقه في عالم الواقع بعدة طرق كالتي مرَّ ذكرها، والنقاب هو أحد تطبيقات الحجاب في عالم الواقع.
والحجاب نوعان : حجاب الأشخاص وذلك عن طريق الاحتجاب بالجدر أو الخيمة أو الستور، وحجاب الرؤية وذلك عن طريق الثياب، ولا ينحصر الحجاب في صورة واحدة من الصور، بل يتحقق احتجاب النساء عن الرجال بأمور كثيرة منها:
أ-قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه بغير حاجة، وعدم اختلاطها بالرجال كما جاء في قوله تعالى :"وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"[الأحزاب:33] .
ب-منع دخول الرجال الأجانب على النساء في بيوتهن والخلوة بهن من غير وجود محرم، كما دل على ذلك قوله تعالى :"وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب"
ج-ستر المرأة جسدها كله من الرأس حتى القدمين عند الخروج،كما في قوله تعالى: "يدنين عليهن من جلابيبهن"، قال ابن تيمية: " فآية الجلابيب في الأرْدِية عند البروز من المساكن، وآية الحجاب عند المخاطبة في المساكن"
فالذي ينبغي التعويل عليه وخاصة في ذلك العصر الذي كثرت فيه الفتن، وفشت فيه الخيانة وضاعت فيه الأمانة، أن تغطي المرأة رأسها ووجهها ونحرها وجسدها كله، بثياب واسعة لا تشف ولا تصف، ولا تظهر شيئا منها صونا لدينها وحفظا لحيائها وعفافها، والمرأة لا تخسر شيئا بتغطيتها وجهها، بينما تشهد الوقائع الكثيرة المتكررة أن في كشفه خسارة عليها وعلى غيرها، وظهور وجه المرأة خاصة إذا كان الوجه حسنا وضيئا-وهو كذلك في نظر كثير من الرجال وتقديرهم وإن لم يكن كذلك في الحقيقة والواقع-قد يحمل بعض أهل الفضل والديانة، من أصحاب الصدور السليمة التي لا غش فيها ولا خيانة، على النظر إليه وإن لم يرد من وراء ذلك سوءا، فكيف بمن لم يكن كذلك، بل كان أكبر همه أن يجيل ناظريه في وجوه النساء؟

كشف النساء وجهها أمام الرجل الأجنبي أمر حادث طارئ:
والمتتبع لمسألة كشف المرأة وجهها بحضرة الرجل الأجنبي من الناحية الواقعية يجد أنه أمر حادث ليس من شأن الناس القديم، ويدل لذلك أمور منها:
الأول :أن سفور المرأة وكشفها وجهها له دعاة معروفون، وله بداية يؤرخ لها في عصرنا الحاضر، فيقولون :أول من دعا إلى سفور النساء فلان، وأول من خلعت الحجاب وكشفت وجهها للرجال الأجانب فلانة، وهذا يعني أنه لم يكن من أمر الناس القديم، بل هو شيء حدث بعد أن لم يكن حادثا، وهو أمر لم يمض عليه أكثر من سبعين عاما، وقد يختلف هذا التوقيت نوعا ما باختلاف البلدان وقربها من العمل بأحكام الشرع أو بعدها عنه، وما زالت هناك حتى الآن بلاد تحافظ على هذا الحجاب نسأل الله لها الثبات.
الثاني :ما نقله أهل العلم في كتبهم من تتابع نساء المؤمنين على ستر وجوههن عن الرجال الأجانب، قال ابن حجر رحمه الله تعالى :"ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب"[22]ونقل عن الغزالي قوله :"لم تزل الرجال على ممر الزمان مكشوفي الوجوه، والنساء يخرجن متنقبات"[23].

تنبيه:
نهي المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفاز لا يعني أنه يجب عليها أن تكشف وجهها وكفيها، ولا تسترهما عن أعين الرجال، إذ ليس هناك ما يمنع النساء من ستر وجوههن وهن محرمات عن الرجال الأجانب، كل ما هناك أنها لا تستعمل النقاب في ذلك، وقد بين أهل العلم العلة في النهي عن النقاب والقفاز، أنه مصنوع على قدر العضو، فالمنع من تغطية عضو أو جزء من الجسد بغطاء مصنوع على قدره يحيط به لا يقتضي المنع من ستره بالكلية بغير ذلك النوع من الغطاء، فإن الرجل المحرم يحرم عليه لبس السراويل، ومع ذلك فلا يحرم عليه تغطية المكان نفسه بإزار بل يجب عليه تغطيته.
وقد دل على أن النساء المحرمات يغطين وجوههن عند حاجتهن إلى ذلك إذا اقترب منهن الرجال أو اقتربن هن من الرجال، ما روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت :"كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه"[24]، وقول الصحابي كنا نفعل كذا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة لها حكم الرفع كما قرر ذلك علماء الأصول، و ما روته فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت :"كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نتمشط قبل ذلك في الإحرام"[25]، وعن عائشة رضي الله عنها قالت :"المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت"[26]، وروى سعيد بن منصور بسنده عن عائشة قالت :"تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها"[27] وقال ابن حجر :"وقال ابن المنذر :أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط كله والخفاف، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفا، تستتر به عن نظر الرجال، ولا تخمره، إلا ما روي عن فاطمة بنت المنذر قالت :كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر، تعني: جدتها، قال :ويحتمل أن يكون ذلك التخمير سدلا، كما جاء عن عائشة قالت :كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بنا ركب سدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات، فإذا جاوزنا رفعناه، انتهى، وهذا الحديث أخرجه هو من طريق مجاهد عنها وفي إسناده ضعف "[28]، وقال ابن عبد البر :"وعلى كراهية النقاب للمرأة جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أجمعين،لم يختلفوا في كراهية الانتقاب والتبرقع للمرأة المحرمة، إلا شيء روي عن أسماء بنت أبي بكر :أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة، وروي عن عائشة أنها قالت :تغطي المحرمة وجهها إن شاءت، وقد روي عنها أنها لا تفعل، وعليه الناس"،إلى أن يقول :"ولا خلاف بين العلماء بعد ما ذكرنا، في أنه جائز للمرأة المحرمة لباس القمص والخفاف والسراويلات، وسائر الثياب التي لا طيب فيها، وأنها ليست في ذلك كله كالرجل، وأجمعوا أن إحرامها في وجهها دون رأسها، وأنها تخمر رأسها وتستر شعرها وهي محرمة، وأجمعوا أن لها أن تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها سدلا خفيفا، تستتر به عن نظر الرجال إليها، ولم يجيزوا لها تغطية وجهها وهي محرمة إلا ما ذكرنا عن أسماء، روى مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت :كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق، وقد يحتمل أن يكون ما روي عن أسماء في ذلك كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت :كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا راكب سدلنا الثوب من قبل رؤوسنا وإذا جاوزنا الراكب رفعناه"[29] وذكر ابن القاسم :"أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا، وإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل"[30] وهذا الذي ذكره ابن عبد البر احتمالا وكذلك ابن المنذر، قد جاء ما يؤيده في رواية فاطمة المتقدمة التي أخرجها سعيد بن منصور فإن فيها "كنا نغطي وجوهنا من الرجال" فبينت أنهن كن يغطين وجوههن، ولم تقل :نخمر، وبينت أيضا أن ذلك لم يكن على الدوام، إنما ذلك بسبب الرجال أي عند مرور الرجال.

فائدة :
ما جاء عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما من أنها كانت تغطي وجهها أو تخمره وهي محرمة، دليل على بطلان الرواية المنسوبة إليها أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال :يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يري منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه، فلو كان هذا ثابتا عندها ما كانت تحتاج لتغطية وجهها في الإحرام الذي جاء فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم :لا تنقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

وأخيرا:
قد تبين بما أوردت من النصوص وأقوال أهل العلم أن تغطية وجه المرأة بحضرة الرجل الأجنبي قربة وطاعة وعبادة لله تعالى إلى جانب كونها من عادات المسلمين، وأن أقوال أهل العلم من مختلف مذاهب المسلمين لم تخرج عن ذلك فهي دائرة بين إيجاب التغطية وبين استحبابها، فأعلاها الوجوب وأدناها الاستحباب، فيكون قول القائل إن تغطية المرأة لوجهها بحضرة الرجل الأجنبي عادة وليس عبادة أي ليست التغطية من الدين مخالفا لإجماع المسلمين بيقين، وهو متوعد على ذلك بالعذاب الشديد، قال تعالى "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" فمتبع غير سبيل المؤمنين الذي هو طريقهم متوعد بعذاب جهنم وساءت مصيرا
نسال الله تعالى بمنه وفضله أن يبصرنا بأمور ديننا وأن ينجينا من عذاب جهنم، وأن يجعلنا من الذين يصدقون في حديثهم ولا يقولون إلا الحق ولا يبيعون دينهم بعرض من الدنيا ومن الذين يبلغون شريعة الله ويخشونه وحده ولا يخشون أحدا سواه

 
قديم   #5

السلفية


رد: الىاخيتي بنت عالم وناس


الادلة القاطعة لفرضية ستر الوجه

الحجاب عفة وطهارة وحياء

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد:-
فقد لقيت المرأة المسلمة من التشريع الإسلامي عناية فائقة كفيلة بأن تصون عفتها ، وتجعلها عزيزة الجانب ، سامية المكان ، وإن الشروط التي فرضت عليه في ملبسها وزينتها لم تكن إلا لسد ذريعة الفساد الذي ينتج عن التبرج بالزينة ، وهذا ليس تقييداً لحريتها بل هو وقاية لها أن تسقط في درك المهانة ، ووحل الابتذال ، أو تكون مسرحاً لأعين الناظرين .

فضائل الحجاب

الحجاب طاعة لله عز وجل وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم :
أوجب الله طاعته وطاعة رسول صلى الله عليه وسلم فقال :{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا } [الأحزاب : 36]
وقد أمر الله سبحانه النساء بالحجاب فقال تعالى :{ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } [النور : 31]
وقال سبحانه : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } [الأحزاب :33] وقال تعالى :{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } [ الأحزاب : 53] وقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } [الأحزاب : 59].
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم :" المرأة عورة" يعني يجب سترها .

الحجاب عفة
فقد جعل الله تعالى التزام الحجاب عنوان العفة ، فقال تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } [الأحزاب : 59]
لتسترهن بأنهن عفائف مصونات { فَلَا يُؤْذَيْنَ } فلا يتعرض لهن الفساق بالأذى، وفي قوله سبحانه { فَلَا يُؤْذَيْنَ } إشارة إلى أن معرفة محاسن المرأة إيذاء لها ولذويها بالفتنة والشر .

الحجاب طهارة
قال سبحانه وتعالى :{ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } [الأحزاب : 53].
فوصف الحجاب بأنه طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات لأن العين إذا لم تر لم يشته القلب ، ومن هنا كان القلب عند عدم الرؤية أطهر ، وعدم الفتنة حينئذ أظهر لأن الحجاب يقطع أطماع مرضى القلوب :{ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } [الأحزاب : 32].

الحجاب ستر
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن الله حيي ستير ، يحب الحياء والستر " وقال صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره "، والجزاء من جنس العمل .
الحجاب تقوى
قال تعالى : { يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ } [ الأعراف : 26]

الحجاب إيمان
والله سبحانه وتعالى لم يخاطب بالحجاب إلا المؤمنات فقد قال سبحانه وتعالى :{ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ } وقال الله عز وجل { وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ}
ولما دخل نسوة من بني تميم على أم المؤمنين – عائشة رضي الله عنها – عليهن ثياب رقاق قالت :"إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات ، وإن كنتين غير مؤمنات فتمتعن به ".

الحجاب حياء
قال صلى الله عليه وسلم :" إن لكل دين خلقاً ، وإن خلق الإسلام الحياء" وقال صلى الله عليه وسلم :" الحياء من الإيمان ، والإيمان في الجنة " وقال عليه الصلاة السلام : " الحياء والإيمان قرنا جميعاً ، فإن رفع أحدهما رفع الآخر ".

الحجاب غيرة
يتناسب الحجاب أيضاً مع الغيرة التي جُبل عليها الرجل السوي الذي يأنف أن تمتد النظرات الخائنة إلى زوجته وبناته ، وكم من حرب نشبت في الجاهلية والإسلام غيرة على النساء وحمية لحرمتهن ، قال علي رضي الله عنه :" بلغني أن نساءكم يزاحمن العلوج –أي الرجال الكفار من العجم – في الأسواق ألا تغارون ؟ إنه لا خير فيمن لا يغار ".

قبائح التبرج

التبرج معصية لله ورسول صلى الله عليه وسلم
ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ، ولن يضر الله شيئاً ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى "، قالوا : يا رسول الله ومن يأبى ؟ قال :" من أطاعني دخل الجنة ، ومن عصاني فقد أبى ".

التبرج يجلب اللعن والطرد من رحمة الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ، على رؤوسهن كأسنمة البخت ، العنوهن فإنهن ملعونات ".

التبرج من صفات أهل النار
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات .. " الحديث .

التبرج سواد وظلمة يوم القيامة
رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :" مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها "، يريد أن المتمايلة في مشيتها وهي تجر ثيابها تأتي يوم القيامة سوداء مظلمة كأنها متسجدة في ظلمة والحديث – وإن كان ضعيفاً – لكن معناه صحيح وذلك لأن اللذة في المعصية عذاب ، والطيب نتن ، والنور ظلمة ، بعكس الطاعات فإن خلوف فم الصائم ودم الشهيد أطيب عند الله من ريح المسك .

التبرج نفاق
قال النبي صلى الله عليه وسلم :" خير نسائكم الودود الولود ، المواسية المواتية ، إذا اتقين الله ، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنة إلا مثل الغراب الأعصم "، الغراب الأعصم : هو أحمر المنقار والرجلين ، وهو كناية عن قلة من يدخل الجنة من النساء لأن هذا الوصف في الغربان قليل .

التبرج تهتك وفضيحة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل ".

التبرج فاحشة
فإن المرأة عورة وكشف العورة فاحشة ومقت قال تعالى :{ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء} [الأعراف:28]
والشيطان هو الذي يأمر بهذه الفاحشة { الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء}[البقرة:268]

التبرج سنة إبليسية
إن قصة آدم مع إبليس تكشف لنا مدى حرص عدو الله إبليس كشف السوءات ، وهتك الأستار ، وأن التبرج هدف أساسي له ، قال تعالى :{ يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا} [الأعراف:27]
فإذن إبليس هو صاحب دعوة التبرج والتكشف ، وهو زعيم زعماء ما يسمي بتحرير المرأة .

التبرج طريقة يهودية
لليهود باع كبير في مجال تحطيم الأمم عن طريق فتنة المرأة وهم أصحاب خبرة قديمة في هذا المجال ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم :" فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ".

التبرج جاهلية منتنة
قال تعالى : { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } [الأحزاب :33]
وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم دعوى الجاهلية بأنها منتنة أي خبيثة فدعوى الجاهلية شقيقة تبرج الجاهلية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :"كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي "، سواء في ذلك تبرج الجاهلية ، ودعوى الجاهلية ، وحمية الجاهلية .

التبرج تخلف وانحطاط
إن التكشف والتعري فطرة حيوانية بهيمية ، لا يميل إليه الإنسان إلا وهو ينحدر ويرتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرمه الله ، ومن هنا كان التبرج علامة على فساد الفطرة وانعدام الغيرة وتبلد الإحساس و موت الشعور :
لحد الركبتين تشمرينا *** بربك أي نهر تعبرين
كأن الثوب ظلٌ في صباح *** يزيد تقلصاً حيناً فحينا
تظنين الرجال بلا شعور *** لأنكِ ربما لا تشعرينا

التبرج باب شر مستطير
وذلك لأن من يتأمل نصوص الشرع وعبَر التاريخ يتيقن مفاسد التبرج وأضراره على الدين والدنيا ، لا سيما إذا انضم إليه الاختلاط المستهتر .
فمن هذه العواقب الوخيمة :
* تسابق المتبرجات في مجال الزينة المحرمة ، لأجل لفت الأنظار إليهن .. مما يتلف الأخلاق والأموال ويجعل المرأة كالسلعة المهينة .
ومنها : فساد أخلاق الرجال خاصة الشباب ودفعهم إلى الفواحش المحرمة . ومنها : المتاجرة بالمرأة كوسيلة للدعاية أو الترفيه في مجالات التجارة وغيرها .
ومنها : الإساءة إلى المرأة نفسها باعتبار التبرج قرينة تشير إلى سوء نيتها وخبيث طويتها مما يعرضها لأذية الأشرار والسفهاء .
ومنها : انتشار الأمراض لقوله صلى الله عليه وسلم :" لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ".
ومنها : تسهيل معصية الزنا بالعين : قال عليه الصلاة والسلام : " العينان زناهما النظر " وتعسير طاعة غض البصر التي هي قطعاً أخطر من القنابل الذرية والهزات الأرضية .قال تعالى :{ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا}[الإسراء:16]، وجاء في الحديث : "أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب ".

فيا أختي المسلمة :
هلا تدبرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم :" نَحِ الأذى عن طريق المسلمين " فإذا كانت إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان فأيهما أشد شوكة ... حجر في الطريق ، أم فتنة تفسد القلوب وتعصف بالعقول ، وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا ؟
إنه ما من شاب مسلم يُبتلى منك اليوم بفتنة تصرفه عن ذكر الله وتصده عن صراطه المستقيم – كان بوسعك أن تجعليه في مأمن منها – إلا أعقبك منها غداً نكال من الله عظيم .
بادري إلى طاعة الله ، ودعي عنك انتقاد الناس ، ولومهم فحساب الله غداً أشد وأعظم .

الشروط الواجب توفّرها مجتمعه حتى يكون الحجاب شرعياً .
الأول: ستر جميع بدن المرأة على الراجح .
الثاني: أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة .
الثالث: أن يكون صفيقاً ثخيناً لا يشف .
الرابع: أن يكون فضفاضاً واسعاً غير ضيق .
الخامس: أن لا يكون مبخراً مطيباً .
السادس : أن لا يشبه ملابس الكافرات .
السابع : أن لا يشبه ملابس الرجال .
الثامن : أن لا يقصد به الشهرة بين الناس .

احذ ري التبرج المقنع

إذا تدبرت الشروط السابقة تبين لك أن كثيراً من الفتيات المسميات بالمحجبات اليوم لسن من الحجاب في شيء وهن اللائي يسمين المعاصي بغير اسمها فيسمين التبرج حجاباً ، والمعصية طاعة .
لقد جهد أعداء الصحوة الإسلامية لو أدها في مهدها بالبطش والتنكيل ، فأحبط الله كيدهم ، وثبت المؤمنين و المؤمنات على طاعة ربهم عز وجل . فرأوا أن يتعاملوا معها بطريقة خبيثة ترمي إلى الانحراف عن مسيرتها الربانية فراحوا يروجون صوراً مبتدعة من الحجاب على أن أنها "حل وسط " ترضي المحجبة به ربها –زعموا- وفي ذات الوقت تساير مجتمعها وتحافظ على " أناقتها "!

سمعنا وأطعنا

إن المسلم الصادق يتلقى أمر ربه عز وجل ويبادر إلى ترجمته إلى واقع عملي ، حباً وكرامة للإسلام واعتزازا ً بشريعة الرحمن ، وسمعاً وطاعة لسنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم غير مبال بما عليه تلك الكتل الضالة التائهة ، الذاهلة عن حقيقة واقعها والغافلة عن المصير الذي ينتظرها .
وقد نفى الله عز وجل الإيمان عمن تولى عن طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: { وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ } [النور:47،48] إلى قوله { إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {51} وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} [النور : 51،52 ]
وعن صفية بنت شيبة قالت : بينها نحن عند عائشة –رضي الله عنها – قالت : فذكرت نساء قريش وفضلهن ، فقالت عائشة –رضي الله عنها -:" إن لنساء قريش لفضلاً ، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقاً لكتاب الله ، ولا إيماناً بالتنزيل ، لقد أنزلت سورة النور { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } [النور : 31] فانقلب رجالهن إليهن يتلون ما أنزل الله إليهن فيها ، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته ، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل ( أي الذي نقش فيه صور الرحال وهي المساكن ) فاعتجرت به ( أي سترت به رأسها ووجهها ) تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله في كتابه ، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان " وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه .

 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 07:26 AM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0