ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي كيفية الحج يوجد هنا كيفية الحج منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #1

rawan8909

:: كاتبة جديدة ::

الملف الشخصي
رقم العضوية: 218199
تاريخ التسجيـل: Jan 2013
مجموع المشاركات: 11 
رصيد النقاط : 0

كيفية الحج


كيفية الحج

الحج يبدأ المرؤ أو المرأة أو الصبي بالدخول فيه بالإحرام وهو موضوع هذه المحاضرة، وهذه المحاضرات لا يشترط لها تفصيل في الأحكام الفقهية، وإنما يكون فيها ما ينفع العامة والمتوسطين من طلبة العلم.

فأول ما يبدأ به المُحرم، أول ما يبدأ به من يريد الحج الإحرام.

والإحرام ليس هو التجرد من للباس وهو لُبس ما يسميه الناس الإحرام وهو الإزار والرداء، وإنما الإحرام الذي هذه المحاضرة سيُبحث فيها أحكام الإحرام.

الإحرام هو نية الدخول في النسك.

وأصله في اللغة من أحرم إذا دخل فيما يحرم عليه، إذا دخل فيما يحرم عليه به أشياء.

ومعلوم أنه في الصلاة مثلا نقول للتكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام سُميت تكبيرة الإحرام؛ لأنه بها يحرم على من كبّر أشياء كانت مباحة له عند دخوله في الصلاة، فكان الكلام مباحا له فحرم عليه بالتكبير، وكان الأكل والشرب مباحين له فحرما عليه بالتكبير وكانت كثرة الحركة مباحة له فحرمت عليه بالتكبير، إلى آخره.

وهكذا الإحرام في الحج، فالإحرام هو نية الدخول في النسك؛ يعني في النسك في حج أو عمرة، سمي إحراما لأنه به تحرم عليك أشياء كانت مباحة لك، كان مباحا لك اللباس وبعده يحرم عليك اللباس المعتاد، كان مباحا لك الطيب فحرم عليك الطيب، كان مباحا لك معاشرة النساء فحرم عليك معاشرة النساء، فكان مباحا لك حلق الرأس فحرم عليك حلق الرأس وتقليم الأضافر، إلى آخره ومما هو من محظورات الإحرام.

فإذن النية نية الدخول في النسك هي معنى الإحرام.

إذا كان كذلك فالإحرام إذن ليس مرتبطا بأن يلبس اللابس؛ يعني مثلا لو تجرد من المخيط ولبس ما يسميه الناس الإحرام وركب الطائرة فهل يعد محرما لا يعد محرما؟ حتى ينوي الدخول في النسك، وهو عند الميقات.

الإحرام -إذن لما كان نية- فله ميقات مكاني وله ميقات زماني:

أما ميقاته المكاني؛ يعني ما المكان الذي ينوي فيه الدخول في النسك؟ وما الزمان الذي ينوي فيه الدخول في النسك؟ هذا يسميه العلماء الميقات المكاني والمكان الزماني.

أما المكان فهو أحد خمسة أمكنة حددها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لمن أتى من الآفاق، فقال عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم» كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فيهما أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا لأهل اليمن يلملم، وقال «فيهن هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون منها».

وأما الميقات المكاني الخامس فهو ذات عرق، واختلف العلماء هل ثبت توقيتها مكانيا من النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم من عمر أم انعقد عليها الإجماع؟ على أقوال والصحيح أنها وقتها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما ثبت في الحديث الصحيح، وعمر رضي الله عنه أيضا وقتها وأجمع العلماء عليها.

فإذا أتى من يريد النسك إلى أحد هذه المواقيت أو قاربها أو حاذاها يعني قاربها بالمحاذاة فإنه يهل؛ يعني ينوي الدخول في النسك.

بعد ذلك ما الذي يجب عليه؟ تجب عليه أشياء؛ لكن قبل ذلك ما الذي يسن له؟ أيضا يسن له أشياء.

واعتاد العلماء حن يذكرون الإحرام وصفته أن يبدؤوا بالمستحبات التي تكون قبل الإحرام، ثم الدخول في النسك، ثم بعد ذلك الأحكام المفصلة.

أما ما قبل ذلك فهو أنه إذا وصل إلى هذا الميقات المكاني أُستحب له أن يتنظف ويتطيب في بدنه يتنظف؛ يعني يغتسل، وذلك لما روى زيد ابن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تجرد لإهلاله واغتسل. وهو حديث صحيح، معنى تجرد لإهلاله يعني خلع ملابسه واغتسل ثم لبس رداءين رداء وإزارا نظيفين.

فإذن إذا أتى للميقات فإنه يغتسل ويلبس إزارا ورداء نظيفين، يقلم الأظافر، ويقطع الشعور الزائدة أو المكروه بقاؤها، مثل شعر الإبط بنتف أو حلق أو نحوه أو إزالة شعر العانة أو نحو ذلك.

ويتطيب استحبابا في بدنه، دون تطيب في إحرامه أو في ملابسه، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. أي يستحب التطيب في البدن، التطيب في البدن بأي طيب شاء يمسح به بدنه ولحيته وما شاء من بدنه.

أما الإحرام فإنه إن طيبه قبل أن يلبسه فإنه لا يجوز له أن يلبس شيئا مسه طيب؛ ولكن إذا طيب بدنه ثم علق فيه فله أن يستديم ذلك، وذلك لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لا يلبس المحرم السراويل ولا البرانس ولا العمام وليلبس النعلين إلا ألا يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورد». بعض الناس يأخذ الطيب ويضعه في إحرامه يعني في ثيابه الإزار والرداء وهذا لا يجوز يجب عليه أن يغيره إذا كان تطيب قبل ذلك يعني قبل أن يدخل في الإحرام.

ثم إذا فعل ذلك وهو في الميقات فإنه يأتي للميقات في وقت صلاة؛ مثل الآن مثلا الناس يذهبون بالطائرات، فلبس الثياب في بيته أو بمكان قريب من الميقات، فهل هنا يتنظف ويتلبس ويقطع الشعور ونحو ذك في بيته؟ نعم يكون في بيته؛ لأن العلة في ذلك أن يتنظف ويتزين والاستعداد للإحرام بكمال التّنظّف وقطع الشعور الزائدة ونحو ذلك.

فإذا صارت المدة قريبة لا تؤثر في البدن يتغير رائحته أو طول شعره فلا بأس بذلك؛ يعني فإن فعلها في البيت كأنه فعلها عند الميقات.

بعد ذلك قبل أن يحرم -قبل أن ينوي الدخول في النسك- فإنه يدخل الميقات إذا كان في السيارة أو نحوها ويصلي فيه على سفر؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهل بعد صلاة كما رواه النسائي من حديث ابن عباس، فأهلّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الظهر في اليوم الذي يليه، فأتاه جبريل عليه السلام وقاله له صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة.

اختلف العلماء هل للإحرام صلاة تخصه أم لا؟ يعني هل يشرع للمحرم إذا أراد أن يحرم قبل الإحرام أن يأتي ويصلي ركعتين التي يسميها الناس ركعتي الإحرام أم لا يشرع ذلك؟

فمن أهل العلم من قال يشرع ذلك؛ لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أهلّ بعد صلاة، كما قال ابن عباس أنه يُشرع بعد أي صلاة.

ومنهم من قال إنما السنة أنه إذا أتى الإمساك فإنه يصلي إن شاء أن يصلي من صلاة الفرض أو صلاة لها سبب كركعتي الوضوء ونحو ذلك، ثم يهلّ بعد ذلك صلاة الفرض أو بعد صلاة لها سبب، أما الإحرام فليس له صلاة تخصه.

فالصواب من هذين عندي أنّ الأفضل في حق المحرم أن يهلّ بعد صلاة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة فرض أو كانت صلاة نفل مطلقا؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما حكى فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أهلّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد صلاة. وهذا فيه إطلاق يحكي الجواز، وإن كان فعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واقعا على صلاة فرض، وكذلك ما جاء في الحديث الذي ذكرت وهو أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فقوله صل في هذا الوادي المبارك، هذا يشمل أي صلاة من الصلوات، وفعل النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اختلف العلماء هل امتثل ذلك بصلاة فرض -يعني أهل بعد صلاة فرض- أو بعد صلاة نفل، في هذا بخصوصه وهو عمرة في حجة.

المقصود من ذلك أنه الأفضل له أن يصلي ركعتين فيهل بعدهما إذا لم يكن أتى وقت فرض أو أتى لصلاة ذات سبب.

ثم يأتي بعد ذلك نية الدخول في النسك وهو الإحرام، فينوي أنه ابتدأ دخوله في الحج أو في العمرة على النسك الذي يسميه، فإذا نوى ذلك استحب له بعده أن يعلنه، وأن يظهره:

فيقول إن نوى عمرة: لبيك اللهم عمرة.

وإن نوى حجا مفردا أن يقول: لبيك اللهم حجا.

وإن نوى قرانا أن يقول: لبيك اللهم عمرة وحجة. أو يقول لبيك: اللهم عمرة في حجة.

وإذا أن متمتعا يخير بأن يقول: لبيك اللهم عمرة. فقط، أو أن يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج.

واختلف العلماء هل هذه التلبية بعد نية الدخول في النسك بعد الإحرام هل هي سنة أم شرط أم واجب؟ على ثلاثة أقوال، والصحيح منها أنه سنة، وأنه إن تركها فلا شيء عليه، وذلك لأنه لا دليل يدل على وجوب التلفظ بها، والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلن نسكه أو لبى وأهلّ في ثلاثة مواضع: لبى بعد الصلاة، ولبى حين ركب راحلته، ولبى حين علا البيداء. فمن الصحابة من ذكر الأول، ومنهم من ذكر الثاني، ومنهم من ذكر الثالث، قد قال ابن عباس رضي الله عنهما إن من رأى الأول حكى ما رأى، ومن رأى الثاني حكى ما رأى، ومن رأى الثالث حكى ما رأى.

والصحيح أنه يهل في هذه الثلاثة، فإذا فرغ من الصلاة ونوى الدخول في النسك بعدها يقول لبيك اللهم عمرة، مثلا، وإذا ركب السيارة فإنه يقول لبيك اللهم عمرة، وإذا تحركت به السيارة وعلا وارتفع أو صار على الطريق في الأسفل وهو يمشي قال كذلك المرة الثالثة لبى.

ثم يستمر في التلبية العامة، وهي: لبيك اللهم لبيك لبييك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والنعمة لك لا شريك لك لبيك.

ويستحب له أن يقول -حين يركب دابته وقبل أن يهل؛ قبل أن يلبي- أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لبيك الله عمرة لبيك اللهم حجا، إلى آخره لما ثبت في البخاري أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال هذا الذكر قبل إهلاله.

إذا تبين ذلك، فهنا الأنساك ما هي؟ يعني قلنا الإحرام نية الدخول في النُّسك، والنسك هذا ما هو؟ النسك إما أن يكون نسك إفراد، وإما أن يكون تمتعا أو أن يكون قرانا.

ما صورة الإفراد؟ هو أن يلبي بالحج وحده يعني يقول لبيك الله حجا، متى يلبي بالحج؟ إذا كان يريد أن يطوف ويسعى فقط مرة واحدة، يعني يكون من أركان الحج في حقه حينئذ بعد الإحرام أن يطوف ويسعى، وقبل ذلك الوقوف بعرفة، الطواف والسعي ركنان من أركان الحج، فالمفرِد لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد سيأتي صفة الإفراد بالتفصيل.

أما المتمتع هو أن يسعى للعمرة يريد أن يعتمر، وبعد ذلك يحل من إحرامه ويكون حلالا كغيره من الناس، ثم بعد ذلك يحج ويحرم بالحج في اليوم الثامن، ثم عليه يكون سعي وطواف للحج.

وأما القِران فهو مثل الإفراد؛ لكن يجمع الطواف والسعي للحج والعمرة معا، فيقع طواف واحد عن طواف الحج والعمرة، وسعي واحد عن سعي الحج والعمرة، وباقي الأفعال يشترك فيها الجميع مثل الوقوف بعرفة ومزدلفة والبيتوتة في منى ورمي الجمار، إلى آخره من باقي الأنساك.

هنا ما الأفضل في حق من أراد النُّسك؛ هل الأفضل أن يفرد أو الأفضل أن يتمتع أو الأفضل أن يكون قارنا؟

الأفضل في حقه ما تيسر له، وإذا كان يتيسر له التمتع، فهو أفضل الأنساك، ثم يليه الإفراد لمن اعتمر عمرة في سفرة أخرى، ثم يليه القران لمن لم يسق الهدي، ومن ساق الهدي فإن القران أفضل في حقه من الإفراد.

والعلماء اختلفوا في أي الأنساك أفضل في بحث طويل، والظاهر والصحيح من أقوالهم هو على هذا الترتيب، هو أن التمتع أفضل لأن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر أصحابه أن يجعلوا حجتهم عمرة ممن لم لمن لم يسق الهدي يعني فصاروا متمتعين وكان منهم من أهل بعمرة وعدد من الصحابة كان يوجب التمتع.

أما الإفراد حج، فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان كانوا يفضّلون الإفراد واحتج به أهل المدينة والإمام مالك على أن الإفراد حينئذ أفضل، قالوا: لأن الخلفاء الثلاثة وعمل أهل المدينة عليه. والجواب عن هذا أن الإفراد أفضل -كما أمر به الخلفاء الثلاثة-؛ لأنهم خشوا أن يُترك البيت وألا يأتيه معتمر رأوا أن الناس إذا توفر لهم أن يحجوا ويعتمروا معا يعني أن يكونوا متمتعين أو أن يكونوا قارنين والقارن متمتع فإنهم حينئذ لم ينشطوا للعمرة، فأرادوا أن يجمع الناس ما بين الحج والعمرة في السنة أو في أعمارهم في أن يحجوا حجة مفردة أن ينشئوا للعمرة سفرا مستقلا فيعتمروا.

ولهذا نقول عن الأصوب من هذه الثلاثة هو التمتع، والإفراد لمن سيأتي بعمرة بسفرة مستقلة، ثم القران لمن لم يسق الهدي.

وإذا تبين هذا فما الذي كان من حال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه؟ قالت عائشة رضي الله عنها حججنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة، وكنت ممن أهل بعمرة، فأمر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أهلوا بحج وعمرة أن يجعلوها عمرة، وهذا يدل على أن التخيير بين الأنساك واقع في زمنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ، فالناس يتخيرون بحسب ما يَتيسر لهم، وإن كان الأفضل على التفصيل الذي ذكرنا.

الإفراد والقران يشتركان في شيء، وهو أن أعمالهم واحدة، أعمال القارن والمفرد واحدة، والمتمتع يختلف عنهما؛ لأن المتمتع يعتمر أولا ثم يُنهي عمرته بحلقه أو تقصيره، ثم يَحلّ من إحرامه، ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحى على الاستحباب.

ولكن يتفق القران مع التمتع في أنه يجب فيهما دم وهذا الدم دم شكر لله جل وعلا لا دم جبران، دم شكران لا دم جبران؛ يعني أنه ليس جبر لنقص حصل منهما ولكن هو شكر ما ميدان الشكر فيه؟ ميدان الشكر أنهما جمعا نسكين في سفرة واحدة، فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع، والقارن حج ودخلت أعمال عمرته في أعمال حجه في سفرة واحدة، فشرع الله جل وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي هدي شكر لله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾[البقرة:196].

اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم أم لا؟ لاختلافهم في اسم التمتع، هل في الآية من تمتع يصدق على المتمتع فقط أم يشمل المتمتع والقارن معا؟ والصحيح أن اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك أحد السفرين، وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارن، ففي الحقيقة المتمتع متمتع، والقارن أيضا متمتع؛ لأنه أيضا تمتع في ترك أحد السفرين ولو سافر سفرين لصار له مشقة، فلما ترك أحد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك أحد السفرين، فدخل في اسم المتمتع.

وعلى هذا كان فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا.

إذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟

الجواب أن العلماء قالوا يجب يجب دم التمتع بشروط؛ يعني يجب الهدي بشروط، هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة أقوال في كل شرط منها اختلاف؛ لكن من أهل العلم من لم ير هذه الشروط أصلا، ومنهم من رأى بعضها.

والصحيح هو اعتبارها وذلك؛ لأن هذه الشروط وإن لم يُنص عليها بالقول من رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه دُلّ عليها بالفعل من حاله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ مع صحابته رضوان الله عليهم، فمن قال بهذه الشروط وهو الإمام أحمد وأصحابه التي ستأتي رأى حال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مع أصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا؛ وذلك لأن الأصل عدم وجوب الدم عدم وجوب الهدي فلما أوجبه كانت الحال مقيّدة لما وجب، وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها:

من الشروط المعتبرة في ذلك أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويعتمر في أشهر الحج ثم يحج في ذلك العام يعني أشهر الحج ما هي ؟ أشهر الحج هي المنصوصة في قوله تعالى ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾[البقرة:197] والصحيح أن هذه الشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فإذا اعتمر فيها ثم لم يسافر -كما سيأتي في الشرط- وحجّ من عامه فإنه وجب عليه دم المتعة.

هذان شرطان:

أولا أن يعتمر في أشهر الحج.

ثم أن يحج في نفس العام.

الشرط الثالث أن لا يسافر بين الحج والعمرة مسافة قصر، ليش؟ لأنه معنى التمتع أن يكون ترك أحد السفرين فإذا أتى واعتمر ثم سافر مسافة قصر، وأبلغها أن يكون رجع إلى بيته بيت أهله إلى بلده هو من أهل الطائف رجع إلى الطائف، من أهل المدينة رجع إلى أهل المدينة، من أهل الرياض رجع إلى الرياض، ثم حج من عامه فإنه في الواقع سافر سفرين فليس في حقه معنى المتعة، فلهذا إذا سافر مسافة قصر فإنه سيرجع إلى مكة بسفر؛ لأنه ما كان في مسافة القصر فيكون سفرا فيكون حينئذ سافر سفرين ولا دم على من سافر للعمرة ثم بعد ذلك سافر للحج.

الشرط الرابع أن ينوي حين الدخول في النسك أنه متمتع، مثلا واحد ذهب واعتمر في شوال ثم بعد ذلك ذهب إلى جدة وجلس فيها، وفي هذا العام قال: سأحج، فهنا هل يكون متمتعا أو لا يكون متمتعا؛ بل نقول أبعد من جدة؛ لأن جدة دون مسافة القصر مثلا نقول ذهب إلى الطائف ونحو ذلك، فهنا سافر مسافة قصر وزيادة عليها هو ما نوى أصلا أن يكون متمتعا فهذا ليس عليه دم في المتعة؛ لأنه في البداية ما نوى أن يكون حجه تمتعا، وإنما دخل في عمرة بدون نية حج في ذلك العام ثم بعد ذلك نوى الحج، فيكون حجه حج إفراد لا حج تمتع.

والقارن أيضا يجب عليه دي والهدي في التمتع والقِران هو بدنة أو بقرة أو شاة أيّ ذلك شاء أفضله البدنة ثم يليا البقرة ثم يليها الأقل الشاة...

مواضيع ذات صلة
الحج والعمرة خطوة خطوة تعليم مناسك الحج والعمرة
الحج ملتقى إسلامي يحث على الترابط والتكافل
الأناقة والجمال هنا ... شياكتك ما فى مثلها
كونى دائما الأجمل حتى لو كنتى حامل
تعالوا نكتب 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم
من يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام
بساطه انه دين محمد صل الله عليه وسلم
فاللهم اجعلنا منهم
يا ترى الشيطان عندما عصى الله ، من كان شيطانه ؟؟
تمثيل الرسول عليه الصلاة والسلام منكر شنيع فيه انتقاص لقدره وإخلال بمكانته
إِحْيَاءِ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ »
نصرة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 00للشيخ محمد المنجد حفظه الله



 
قديم   #2

السلفية


رد: كيفية الحج


كيفية الحج

بووركـــتي

 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 08:23 AM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0