عندى سؤال
رقم الفتوى (5638)
موضوع الفتوى حكم الأب الذي يفرق بين أولاده البنين والبنات السؤال
س: هناك أخت تقول أن والدها يفرق بين البنات والبنين ويعطي أولاده سيارات شخصية لهم وشقق يسكنون فيها مجانا. .. الخ، ولا يعطي بناته مثلهم سواء المتزوجات أو غير المتزوجات، وكانت إحدى بناته تأخذ من أمواله دون علمه، وقد توفى والدها ولا تدري كم سرقت من والدها؟ وكيف تكفر عن ذنبها وماذا تصنع؟
الاجابـــةيلزم الوالد أن ينفق على أولاده ذكورًا وإناثًا بقدر حاجتهم، وأن يزوجهم من ماله إذا طلبوا الزواج، وأن يسكنهم السكن الذي يحتاجون إليه، فذلك كله تابع للنفقة، وقد علم بأن الذكور بحاجة إلى سيارات يتنقلون عليها، وليس كذلك الإناث، كما أن الإناث بحاجة إلى حلي يتجملن به، وهكذا أيضًا بحاجة إلى كسوة من الأقمشة التي تناسبهن، وعادة أنها أغلى من كسوة الذكور، ولا يلزمهم مثلها للذكور، وإنما الذي يجب عليه التسوية بين الجميع إذا أعطاهم عطية زائدة عن حاجاتهم، وهذه أخذت من مال والدها إن كانت محتاجة وقد صرفته في نفقة وكسوة أو حلي ونحوه، فلها ذلك ولا تغرمه، وإن كانت ادخرته أو اشترت به عقارًا أو عينًا باقية فإنها ترده في التركة، ولعل ذلك يكفر ذنبها، وإن تعذر ذلك فعليها أن تستسمح من الورثة.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
|