التصوير الفوتوغرافي للمرأة
التصوير الفوتوغرافي للمرأة
التصوير الفوتوغرافي للمرأة
المجيب فضيلة الشيخ/ محمد الصادق المراني
رقم السؤال 15221
التاريخ الاربعاء 20 شوال 1431 الموافق 29 سبتمبر 2010
السؤال
ما حكم التصوير الفوتوغرافي للمرأة أو بالفيديو؟
الجواب
إذا كان ذلك للحاجة، و محتشمة، و كان التصوير محفوظاً بعناية و تحرُّزٍ بحيث لا يقع في يد أجنبي ولا يطَّلِع عليه، فلا بأس
|