|
#1 | |
㋡الادارةツالعامة㋡ |
فقه الحج كاملا
كتاب الحج والعمرة س : على من يجب الحج والعمرة ؟ وكم مرة يجبان ؟ ج : يجب مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع ، ويشترط لسفر المرأة المحرم ، ويصح من الصغير والعبد ، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ، ولا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه . س : اذكر المواقيت التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة . ج : المواقيت : ذو الحليفة ( أبيار علي ) لأهل المدينة ، والحجفة ( بقرب رابغ ) لأهل الشام ومصر ، وقرن ( السيل ) لأهل نجد ، ويلملم لأهل اليمن ، وذات عرق ( الضريبة ) لأهل العراق ، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته ، وأهل مكة من مكة في الحج ، ومن مر بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم منها ، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم يحرم منه وجب عليه الرجوع ، فإن لم يرجع فعليه دم . س : اذكر أركان الحج . ج : أركانه : الإحرام ، والوقوف بعرفة ، وطواف الإفاضة ، والسعي . س : اذكر واجبات الحج . ج : واجباته : الإحرام من الميقات ، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل ، والمبيت بمنى ليالي التشريق ، ورمي الجمار مرتبا ، والحلق أو التقصير ، وطواف الوداع لغير حائض ونفساء . س : اذكر أركان العمرة . ج : أركانها : الإحرام ، والطواف ، والسعي . س : اذكر واجبات العمرة . ج : واجباتها : الإحرام من الميقات ، والحلق أو التقصير . س : ما حكم من ترك ركنا أو واجبا من الحج أو العمرة ؟ ج : من ترك ركنا لم يصح حجه أو عمرته حتى يأتي به ، ومن ترك واجبا جبره بدم ، فمن لم يجد صام عشرة أيام ، ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . س : صف لنا العمرة من أولها إلى آخرها . ج : إذا وصل الميقات تجرد من ثيابه ، واغتسل ، وتطيب في بدنه ، ويسن أن يكون إحرامه بعد فريضة ، ثم يلبي ، ويشترط إن خاف من عائق يعوقه ، ويكثر من التلبية إلى أن يبتدئ في الطواف ، فإذا وصل المطاف استلم الحجر الأسود بيمينه وقبله ، فإن لم يتيسر ذلك استقبله وأشار إليه ، ويطوف جاعلا البيت عن يساره ، فإذا بلغ الركن اليماني استلمه إن استطاع من غير تقبيل ، فإن لم يستطع مضى في طوافه من غير استلام أو إشارة ، وهكذا يفعل إلى أن يتم طوافه سبعة أشواط . ويسن للرجال فقط الاضطباع في جميع الطواف ( وصفته : أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر ، ومحله في الطواف فقط ) ، والرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ( وصفته : أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى ) . فإذا أتم طوافه صلى ركعتين خلف المقام ، ثم يخرج إلى الصفا ويرقاه ويستقبل الكعبة ، ويرفع يديه ويدعو ، ثم ينزل إلى السعي باتجاه المروة ، يمشي حتى إذا وصل العلمين الأخضرين ركض بينهما ، إن كان رجلا ، ثم يكمل بقية الشوط ماشيا ، فإذا وصل المروة صعد وفعل مثل ما فعل على الصفا ، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط ، ثم يحلق شعره أو يقصره إن كان رجلا ، أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة . س : علمنا أن للحج ثلاثة أنساك ، وهي : التمتع والإفراد والقران ، فما صفة كل منها ؟ ج : التمتع : (1) وهو أفضلها ، أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة ، ثم يتحلل ويمكث في مكة إلى يوم التروية ( الثامن من ذي الحجة ) ، ثم يحرم بالحج ويخرج إلى منى ، ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة ، يقصر الرباعية من غير جمع . (2) يخرج في يوم عرفة إلى عرفة ، ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا . (3) إذا غربت شمس يوم عرفة نفر إلى مزدلفة ، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا ، وبات بها إلى الفجر ، ثم يذكر الله إلى أن يسفر . (4) يذهب إلى منى ويرمي جمرة العقبة ، وهي الأخيرة مما يلي الكعبة ، ثم ينحر هديه ، ويحلق رأسه ، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الزيارة ( الإفاضة ) ويسعى ، ويكون بذلك قد تحلل التحلل الأكبر ، والتحلل الأصغر يكون بفعل اثنين مما ذكرنا . (5) يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، ويرمي الجمار الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات بعد الزوال . (6) بعد رمي الجمار اليوم الثالث عشر ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ، وينصرف . (7) من أراد التعجل بعد رمي الجمار في اليوم الثاني عشر فله ذلك ، على أن يخرج من منى قبل غروب الشمس ، فإن غربت قبل خروجه وجب عليه المبيت . القران : أن يحرم بالحج والعمرة معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج ، فإن كان قد ساق الهدي لم يتحلل بعد عمرته ، بل يبقى على إحرامه حتى يؤدي الحج ، وإن لم يسق الهدي فينبغي له أن يتحلل بعد العمرة ، ويجعل نسكه تمتعا إلا إن خشي فوات الحج ، وعليه دم كالتمتع ، ويفعل هو والمفرد ما يفعله المتمتع ، غير أنهما لا يسعيان إلا مرة واحدة . الإفراد : أن يحرم بالحج وحده ، وليس عليه دم . مواضيع ذات صلة |