![]() |
![]() ![]() |
![]() |
#1 |
:: كاتبة مميزة :: |
حكم قول المسلم ( علي الحرام ) وهل يلزمه كفارة فيها قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لو قلت : علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته ، وقصدك الامتناع منه ، فعليك كفارة يمين ، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا ، ثم زرته ، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط ، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم ، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز " انتهى . "مجموع فتاوى ابن باز" (23/147-148) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قال علي الحرام أن لا أفعل كذا : فإما أن يريد الطلاق وإما أن يريد الظهار وإما أن يريد اليمين ، فله ما نوى ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) ولما كان هذا اللفظ محتملاً لأحد المعاني الثلاثة الطلاق أو الظهار أو اليمين كان تعيين أحد هذه الاحتمالات راجعاً إلى نيته ، فإذا قال : أردت بقولي عليّ الحرام أن لا أفعل كذا أردت أني إن فعلته فزوجتي طالق كان ذلك طلاقاً ، وإن قال : أردت إن فعلته فزوجتي علي حرام كان ذلك ظهاراً ، لا سيما إن وصله بقوله عليّ الحرام أن تكون زوجتي كظهر أمي ، وإن قال : أردت اليمين أي أردت أن لا أفعله فجعلت هذا عوضاً عن قولي والله كان ذلك يميناً " انتهى . "فتاوى نور على الدرب" (10/ 442) . فمن قال : عليّ الحرام لأفعلن كذا ، أو لا أفعل كذا : فإن أمضى ما حلف عليه فلا كفارة عليه. وإن حنث فيما حلف عليه ، فعليه كفارة يمين . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " المسلم لا يجوز له الحلف بالحرام ، وأن الحلف يكون بالله وحده أو بصفة من صفاته سبحانه ، وعليك كفارة يمين " انتهى . "فتاوى اللجنة" (23/170) . وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما حكم قولي : ( عليَّ الحرام ) ، والعرف عندنا الذي يقول : عليَّ الحرام كأنما يقول : عليَّ الطلاق، ما حكم هذه اليمين ؟ وهل عليَّ كفارة ؟ فأجاب : " الذي ينبغي للمسلم في هذه المواقف الصبر والتحمل والحلم وعدم العجلة وعدم التسرع ، فما فعلته من هذا التسرع وهذا الغضب لا يليق بك ، وأما ما تلفظت به من الحرام على أن تنتقم من الجاني ، فهذا يرجع إلى نيتك : إذا كنت نويت بالحرام طلاقًا فإنه يكون طلاقًا على ما نويت ، وإذا نويت به الزوجة ، أي : أن زوجتك عليك حرام ، فإنه يكون ظهارًا ، فيلزمك كفارة الظهار ، أما إذا كنت نويت به يمينًا فقط ، لم تنو به طلاقًا ولم تنو به ظهارًا ، فإنها تكون يمينًا مكفرة ، يلزمك كفارة يمين " انتهى . "المنتقى من فتاوى الفوزان" (90/1-2) . مواضيع ذات صلة |