ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي فتاوي الحج يوجد هنا فتاوي الحج منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #1

~ شروق ~

عضوة شرفية

الملف الشخصي
رقم العضوية: 37890
تاريخ التسجيـل: Oct 2008
مجموع المشاركات: 7,564 
رصيد النقاط : 0

قلم فتاوي الحج


فتاوي الحج

اولا \ فتاوي ما قبل الحج



1-الحج اولي ام الزواج


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فيقول الأستاذ الدكتور أحمد الشرباصي " رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر :
الحج إحدى قواعد الإسلام الخمس، وقد فَرَضَهُ الله عَلَى القادر المستطيع فقال في محكم آياته : (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسِتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: 97). فإذا توافر للإنسان القدرة والاستطاعة والنفقة وأمن الطريق كان الحج مفروضًا عليه، سواء أكان على الفور كما يقول بعض الفقهاء، أم كان على التراخي كما يقول بعض آخر.

وإن كنا نستحسن أنه ما دام قد توافرت الأسباب والوسائل، ولم يُوجد مانع من الموانع، أن يُبادر الإنسان إلى أداء الحج. فإن المستقبل محجوب غير معلوم، (وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ) (لقمان: 34).
وليس هناك ارتباط أو تلازم بين الحج والزواج، فمِن الممكن للإنسان أن يحج وإن كان غير متزوج، إلا أنه ينبغي لنا أن نتذكر أن الزواج قد يكون مفروضًا على الإنسان إذا تيقن أنه سيقع في الفاحشة إذا لم يتزوج، وفي هذه الحالة يجب عليه المُبَادَرَة إلى وقاية نفسه وتحصينها بالزواج، وفي هذه الحالة يبدأ بالزواج. وإذا تيسَّر له الحج عقب ذلك قام بأدائه.
وقد شَرَعَ الإسلام جواز أن يحج الإنسان عن والده أو والدته إذا ماتا وفاتهما الحج؛ وذلك لأن هذا الفرض يُعْتَبَرُ دَيْنًا للهِ في ذِمة الإنسان، ودين الله أحق بالوفاء، كما أشار إلى ذلك سيدنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بعض أحاديثه فلا مانع إطلاقًا في أن يحج السائل عن أبويه ما دام قادرًا على ذلك.
وليس هناك تعارض بين السفر للعمل وأداء الحج، ولكن موضع التساؤل هنا هو أن السائل مسافر إلى السعودية، ومعنى ذلك أنه سيكون في مَنْزِلِ الوحي، وسيكون على مقربة من مشاعر الحج، فكيف تُطَوِّع له نَفْسُهُ أن يكون بجوار بيت الله الحرام، ويمر عليه موسم الحج، ثم لا يقوم به، فيستطيع أن يُسافر للعمل، ويؤدي الحج، وفي ذلك جمع بين الحُسْنيين .
والله أعلم .





2-الاستدانه من اجل الحج



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فليست هناكَ ضرورة تدعو إلى الاستدانة للقيام بفريضة الحج، وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور أحمد الشرباصي " رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر في رده على سؤال مماثل:
الحجُّ لا يجب على الإنسان إلا إذا كان مُتمكنًا من أدائه بتوافر النفقة والزاد ووسيلة الانتقال وأَمْن الطريق، وما إلى ذلك، والله ـ تبارك وتعالى ـ يقول: (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (آل عمران: 97)، وعلى هذا فليس هناك ما يُلزِم الشخص الذي لا يجد مالاً للحجِّ، بأن يستدين من الغير ليحجَّ، وقد قال الله تعالى في سورة التوبة: (لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَاَ عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا ِللهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ) الآيتان: 91-92.
ونفهم من هاتين الآيتين أنَّ الجهاد لا يجب على مَن لا يجد نفقته، ويُقاس الحج على الجهاد كما قال الفقهاء، فلا يجب الحج إلا على من يجد النفقة.
ولقد روى البيهقي عن عبد الله بن أبي أوْفى قال: سألت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الرجل لم يحج؛ أيستقرضُ للحجِّ؟ قال: لا.
وجاء في كتاب "المُهَذَّب":أنَّ الإنسان إذا كان معه مال يستطيع أن يحجّ به، ولكنه يحتاج إلى هذا المال؛ ليدفعَه في دَيْنٍ عليه، لم يجب عليه الحج سواء أكان هذا الدَّيْن حالًّا أو مُؤجلًا؛ لأن الدَّيْن الحالَّ يحتاج إلى تأديته على الفور، والحج واجب على التراخي، فيُقدَّم أداء الدَّيْنَ على أداء الحجِّ؛ وإذا كان الدَّيْن مُؤَجلًا، فإنه سيَحلّ عند مَوْعده، فلو أَنْفَقَ المَدين ما مَعه علَى الحجّ فلن يجد ما يَقضي به الدَّيْن.
وإذا احتاج الإنسان إلى المال الذي عنده لبضاعة يُتاجر فيها حتى يَحصل منها على ما يَحْتَاج إليه مِن نَفَقَته، فإنه لا يلزمه الحج؛ لأنه مُحتاج إلى هذا المال، وكذلك إذا احتاج إلى المال الذي عنده لمِسْكَن يلزمه، أَوْ خَادم يَحتاج إلى خِدْمَته، لا يلزمه الحجّ، وكذلك إذا كانَ عِنده مال ولكنه مُحتاج إلى الزواج؛ ليصون به نفسه لم يلزمه الحجّ.
وجاء في مذهب الشافعية ما يُفيد أنه لو قدَّم شخص إلى آخر مُساعدة من غير عِوض لها؛ ليقوم بالحجّ، فإن الشخص الذي قُدِّمت إليه هذه المساعدة لا يلزمه قبولها ليحجّ منها؛ لأن عليه في قبول هذه المساعدة مِنَّة، وفي تحمُّل المنة مَشقة، اللهمَّ إلا إذا كان مُقَدِّم المُسَاعَدَة هو وَلَدُ مَن يُريد الحجَّ؛ لأنه لا مِنّة بين الولد ووالده.
وهذه النصوص كلها تُؤَكِّد أنَّه ليستَ هناكَ ضرورة تدعو إلى الاستدانة للقيام بفريضة الحج.
والله أعلم.




فتاوي مكه



1-حكم دخول مكة دون إحرام

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فقد جاء عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية ما نصه :
(1) من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام .

(2) وإذاكان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم .

(3) وإذا جاوزها بدون نية الحج أو العمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة .

(4) أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب .

وهذا الشخص السائل إذا كان قد أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه ، وهو ظاهر سؤاله .

والأصل والدليل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا ) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: ( هل فرغت؟ ) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه).
والله أعلم .



2-احرام الممتع من مكه



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

يحرم الحاج المتمتع الماكث في مكة من منزله كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من منازلهم في الأبطح في حجة الوداع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وهكذا من كان في داخل مكة يحرم من منزله لحديث ابن عباس ( وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن كان دون ذلك - أي دون المواقيت - فمهّّله من أهله حتى أهل مكة يهّلون من مكة) متفق على صحته.

والله أعلم





3- دخول مكه دون احرام



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فلا يجوز لقاصد الحج أو العمرة دخول مكة دون إحرام، أما دخولها بغير إحرام لغير النسك من غير أهلها فيجوز على رأي الإمام الشافعي خلافاً لجمهور الفقهاء، أما دخولها من أهلها بغير إحرام ودون نسك فيجوز باتفاق.

وإليك تفصيل ذلك فيما ذكرته لجنة كبار العلماء بالكويت :
دخول مكة بقصد الحج أو العمرة لا يجوز بغير إحرام بالاتفاق، أما دخولها لغير النسك، كالتجارة، وزيارة الأصدقاء، وما إلى ذلك، فإن كان الداخل إليها من الآفاق فلا يجوز له مجاوزة الميقات بغير إحرام لدى جمهور الفقهاء، وذهب الشافعية في المشهور إلى أن له الدخول إليها بغير إحرام إن شاء، وإن كان الدخول إليها من منطقة الحل، فالاتفاق منعقد على جوازه من غير إحرام مادام الداخل لا يريد النسك.

أما الحاج المتمتع إذا دخل مكة وأدى أفعال العمرة وتحلل، وكذلك المعتمر، ثم خرج منها إلى جدة أو غيرها مما هو في منطقة الحل، لشراء شيء أو غيره، ثم أراد العودة إلى مكة لغير النسك فإن له أن يدخلها بغير إحرام بالاتفاق مثله مثل سكان منطقة الحل، وإن أراد دخولها لنسك أحرم من المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو خارجها مادام في الحل.
والله أعلم .


 
قديم   #2

~ شروق ~


رد: فتاوي الحج


فتاوي الحج

فتاوي الاحرام


1-متي وكيف يكون الاحرام؟؟؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فيقول الدكتور أحمد الشرباصي " رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر :
الحجُّ أحدُ أركان الإسلام، وهو خاتمة قواعد الإسلام الخمس التي ذكرها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في قوله: " بُنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله؛ وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، وصومِ رمضان، وحجِّ البيت من استطاع إليه سبيلًا ".

والحج مفروض على ، كما هو مفروض على الرجل؛ لأن الله ـ تبارك وتعالى ـ يقول في سورة آل عمران: (وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) (الآية: 97). وكلمة "الناس" في هذه الآية الكريمة تشمل الذَّكَر والأنثى.

والإحرام على ، كما على الرجل، والإحرام هو نيّة الإنسان على أن يقوم بالحج؛ لأن الأعمال بالنيات كما قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. فإذا أرادت أن تُحْرِم قامت بتنظيف جسمها بالاستحمام، أو على الأقل بالوضوء، حتى ولو كانت حَائِضًا، وقد رُوي عن السيدة عائشة أن أسماء بنت عميس نَفِست وولدت محمد بن أبي بكر، عند شجرة في مكان يُسمى "ذا الحليفة"، وكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُحْرِمُ من عند هذه الشجرة، فأمر النبي أبا بكرٍ بأن يأمرها بأن تغتسل وتُهِل، أي تُردد كلمات التلبية، وهي: "لَبّيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك". والفرق بين والرجل في هذه التلبية أن الرجل يرفع بها صوته، وأما فإنها تُسمِع نفسَها فقط.

ويُسنّ للمُحْرِم الرجل أن يَلبس إِزارًا في وَسَطِهِ، وَرِداءً عَلَى كَتفيه، وأما فتلبس ملابسها العادية، وتكشف وجهها وكفّيها، ويُسَنُّ التطيُّب قبل الإحرام للرجل و، ولا يضر بقاء لون الطيب بعد الإحرام، فقد قالت السيدة عائشة، رضي الله عنها: كنا نخرج مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى مكة، فنضمِّدُ (أي نمسح) جباهنا بالسُّد المطيِّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَت إحدانا سال على وجهها، فيراه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا ينهانا (والسُّد ـ بضم السين ـ نوع من الطيب(

ويُسْتحب للرجل و أن يُصليا ركعتين بنيّة سُنة الإحرام، يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ) وفي الثانية سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَد).

والإحرام يجب أن يكون عند الميقات؛ لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "لا تجاوزوا الميقات إلا بإحرام".

والمواقيت هي أماكن حدَّدها الدين للإحرام عندها، وهي خمسة أماكن:
الأول : ذو الحُلَيْفة*وهو موضع في الجنوب الغربي للمدينة، بينه وبين مسجد المدينة ثمانيةَ عَشَرَ كيلومترًا، وهذا مِيقات أهل المدينة وكلُّ مَن يمرُّ به.

الثاني: ذات عِرْق وهو موضِع في الشمال الشرقي لمكة، على بُعْد أربعة وتسعين كيلومترًا منها، وهذا مِيقات أهل العراق وكل من يمرُّ به.

الثالث: "الجُحْفة وهي قرية في الشمال الغربي لمكة على بُعْد سبعة وثمانين ومائة كيلومتر منها، وكانت على ساحل البحر الأحمر الشرقي، ولكنها اندرست الآن وذهبت معالمها، وهي ميقات لأهل مصر والشام ومَن يَمرُّ عليها، والناس يُحْرِمُونَ الآن من "مدينة رابغ" في شمالها احتياطًا.

الرابع: قَرْن المنازل** وهو جبل شرقيَّ مكة على بُعْد أربعة وتسعين كيلو مترًا منها، وهو ميقات أهل نَجْد وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقهم.

الخامس : يَلَمْلَم وهو جبل جنوب مكة، على بُعْد أَرْبَعَة وتسعين كيلو مترًا منها، وهو لأهل اليمن ومن يسلك طريقهم. وقد حَدَّد النبي هذه المواقيت فيلزم التقيُّد بها. ويجوز أن يُحْرِمَ الرجل و قبل بلوغ الميقات.
والله أعلم .
ــــــــــــــــــ
* ذو الحليفة ميقات أهل المدينة هو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
** قرن المنازل ميقات أهل نجد هو المسمى اليوم السيل .




2- الاحرام منالتنعيم دون الميقات المحدد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد .. </<b>

فإذا جاوز المحرم الميقات ولم يحرم حتّى وصل إلى مكّة وهو لا يعرف الحكم الشّرعي في ذلك ثمّ خرج إلى مسجد التّنعيم فأحرم من هناك يجب عليه دم أي ذبح شاة لأنّه من أهل الآفاق وجاء إلى مكّة فإذا جاوز الميقات لحجّ أو عمرة فعليه ذبح شاة.

أمّا الإحرام من التّنعيم فهو مشروع بحقّ المكّي فقط إذا أراد أن يعتمر يلزمه أن يخرج إلى الحلّ (كمسجد التّنعيم مثلاً) ثمّ يحرم منه ليجمع بين الحلّ والحرم.

والله أعلم





3- سقوط الشعر بعد الاحرام


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإذا سقط من رأس المحرم ذكراً كان أو أنثى شعرات بعد الإحرام عند مسحه لرأسه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك .

وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو من شاربه أو من أظفاره شيء إذا لم يتعمد فعله فلا شيء عليه ، إنما المحظور أن يتعمد قطع شيء من شعره وأظافره وهو محرم وهكذا إن فعلت .
وعليه فإن أي شعر يسقط دون تعمد فهذه شعرات ميتة تسقط بصورة طبيعية عند الحركة ، وغيرها ، فلا يضر سقوطها، ولايؤثر ذلك على إحرام الرجل أو .
والله أعلم



سلوكيات الحاج


1- ما ينبغي ان يكون عليه الحاج المسلم


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالذي ينبغي له ولغيره ممن منَّ الله عليه بعبادة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه لهذه العبادة، وأن يسأل الله تعالى قبولها، ويعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق سبحانه وتعالى الشكر عليها، فإذا شكر الله وسأل الله القبول فإنه حريٌّ بأن يقبل، لأن الإنسان إذا وُفِّـق للدعاء فهو حريٌّ بالإجابة، وإذا وفق للعبادة فهو حري بالقبول.

وليحرص غاية الحرص أن يكون بعيدا عن الأعمال السيئة بعد أن مـَنَّ الله عليه بمحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر"، وقال صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما"، وهذه وظيفة كل إنسان يمنُّ الله تعالى عليه بفعل عبادة، أن يشكر الله على ذلك وأن يسأله القبول.

ونصيحتي له أن يتقي الله عز وجل في أداء ما ألزمه الله به من العبادات الأخرى؛ كالصلاة، والزكاة، والصوم، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، والإحسان إلى المخلوقات والتأدب بآداب الإسلام والتحلي بأخلاق القرآن وغير ذلك مما ينبغي أن يكون عليه المسلم.
وينبغي لمن حج إلى الله أن يعلم أن الحج بقدر ما هو تشريف ونعمة من الله بقدر ما هو تكليف وأمانة يحاسب عليها إن فرط فيها بعد عودته، قال تعالى: (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكـّرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون).
والله أعلم.




2- هل المعاصي بعد الحج تبطله ؟؟؟


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإذا فعل الحاج منكرًًا أو معصية بعد أداء فريضة الحج، فإن ذلك المنكر أو هذه المعصية لا يبطل الحجة لأن فعل الحسنات لا يبطله ارتكاب السيئات، وإن كانت تنقص من ثمرتها وتقلل من ثوابها، ذلك ؛ لأن الله عز وجل يحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة، من طاعة أو معصية، والميزان يوم القيامة هو الحكم، حيث توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ويتبين أيهما أثقل، فيكون إما محسنًا أو مسيئًا.
وعلى ذلك يترتب الثواب والعقاب (فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره) (الزلزلة: 7، 8)، (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئًا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين). (الأنبياء: 47).
والمطلوب من المسلم أن تكون حجته صادقة مبرورة، وأن يظهر أثرها في نفسه وسلوكه بعد الحج.، فيتوب، وينيب إلى الله، ويعمل الصالحات ولا يعود إلى سيرته الأولى إن كان ممن ظلموا أنفسهم، وارتكبوا شيئًا من الموبقات، بل يجعل صفحته بيضاء، وصلته بالله وثيقة، وتلك هي ثمرة الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة.
والله أعلم.


 
قديم   #3

~ شروق ~


رد: فتاوي الحج


فتاوي الحج

فتاوي الطواف


1-كيف يطوف الحاج او المعتمر

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فطواف القدوم هو من أدب الدخول لمكة المكرمة، وهو سنة للحاجّ والمعتمر وغيرهما، فتحية المسجد الحرام هو الطواف، أما طواف الإفاضة، وقد يسمَّى طوافَ الركن أو طوافَ الزيارة، فهو ركن من أركان الحج، ويؤدَّى بعد الوقوف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة، وأول وقته عند الشافعية من نصف ليلة النحر، وأفضلُه بعد رمي جمرة العقبة وذبح الهدي والحلق أو التقصير، ويكون ذلك ضُحَى يوم النحر. ويجوز الطواف طوال يوم النحر بلا كراهة، ولا آخر لوقته، فلا بد من الإتيان به مهما طال الزمن.

أحكام الطواف للحاج والمعتمر :
(1) يبتدئ الحاج أو المعتمر الطواف من الحجر الأسود، ويكون البيت الحرام عن يساره، ويطوف سبعة أشواط ، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من طواف القدوم سواء كان في الحج أو العمرة ويمشي مشية عادية في الأربعة الباقية، و يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به ، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى .

(2) من السنة تقبيلُ الحجر الأسود عند التمكن، ومن لا يستطيع أشار إليه بيده على بُعدٍ قائلًا: بسم الله، الله أكبر، الله إيمانًا بك وتصديقًا بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
(3) يستحب للحاج أو المعتمر أن يضطبع خاصة في طواف القدوم ، والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر .
(4) حجر إسماعيل جزء من الكعبة لا يصح الطواف داخله بل يجب أن يكون الطواف خارج حجر إسماعيل.
(5) يشترط لصحة الطوافِ الطهارةُ من الحدث والنجس وسترُ العورة؛ فالطواف كالصلاة إلا أنه أُبِيحَ لنا الكلام فيه.
(6) إذا شك الحاج أو المعتمر في عدد الأشواط بنَى على اليقين وهو الأقل.
(7) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة تَوقَّفَ الحاج أو المعتمر عن الطواف وصلَّى وعقب الصلاة يطوف مستكملًا الأشواطَ الباقيةَ له ويَبني على ما سبق.
(8) عقب الانتهاء من الأشواط السبعة يؤدي الحاج ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص، ويكون ذلك خلف مقام إبراهيم إن تَيسَّرَ، وإلا ففي أيّ موضع خالٍ بالمسجد، قال الله تعالى: (وإذ جعلنا البيتَ مَثَابةً للناس وأمنًا واتَّخِذوا من مقام إبراهيم مُصَلًّى وعَهِدنَا إلى إبراهيمَ وإسماعيلَ أن طَهِّرَا بيتيَ للطائفين والعاكفين والرُّكَّع السجود) (البقرة: 125).
والله أعلم .
_____________




2- حكم الانابة في الطواف


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فيقول الشيخ عطية صقر-رحمه الله-رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً ردا على سؤال مماثل :
طواف الإفاضة الذي يكون بعد الوقوف بعرفة هو ركن أساسي لا يصح الحج بدونه، ولا يجزئ عنه دم ولا غيره، ووقته ممتد فيمكن للإنسان أن يأتي به حتى لو انتهى شهر ذي الحجة، ولا يلزم بتأخيره دم ولا غيره كما قال بعض الفقهاء .

وجعل الله أداءه ميسورًا حتى على ذوي الأعذار غير القادرين على المشي، فيجوز الطواف من ركوب، كما يشاهد الآن فيمن يطاف بهم راكبين على "محفات" وعلى هذا فلا يجوز للمريض أن ينيب عنه غيره ليطوف ما دام يستطيع أن يطاف به محمولاً .

ودليله أن أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها- لما قدمت مكة مرضت، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال لها -كما رواه الجماعة إلا الترمذي: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة".

وورد في البخاري ومسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طاف في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن -عود معقوف الرأس .

ولم أجد نصًا صريحًا يجيز للمريض أن ينيب عنه غيره للطواف، مثل ذلك مثل الوقوف بعرفة، لا يوجد عذر يبيح الإنابة فيه، فهو مستطاع على أية حال، كالصلاة تؤدى من قيام أو قعود أو اضطجاع أو إيماء، لا ينوب فيها أحد عن أحد.

ولا يصح أن يقاس الطواف على رمي الجمار؛ لأن هذا واجب يجبر بدم ولو ترك فالحج صحيح، فالنيابة فيه جائزة، لوجود نص في ذلك وهو حديث جابر: "حججنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم" رواه أحمد وابن ماجه.

هذا وهناك قول لعطاء بن أبي رباح يجيز النيابة في الطواف قياسًا على الإنابة في الحج كله، فالإنابة في بعض أركانه وواجباته جائزة من باب أولى.

لكن القياس مردود ما دام هناك نص لا يجيز الإنابة، حيث كانت أم سلمة محتاجة إليها لكن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يبحها لها وأمرها أن تطوف راكبة، والنيابة في الحج كله هي للعاجز عنه لمرض يمنعه من السفر، أما من حضر فلا بد من طوافه ولو محمولاً .
والله أعلم .




فتاوي السعي بين الصفا والمروة


1-حكم السعي بين الصفا والمروة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فاختلف الفقهاء في حكم السعي بين الصفا والمروة فمنهم من قال: إنه ركن، ومنهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه سنة، والراجح أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن لأن دليل من أوجبه على أنه ركن يدل على مطلق الوجوب، لا على كونه ركنًا لا يتم الحج إلا به، والذي يترتب على هذا الخلاف لمن ترك السعي في الحج أو العمرة أنه يجب عليه دم، وذلك على اعتبار الرأي الراجح .

وإليك تفصيل هذه الآراء ، والراجح منها ، وأسبابه في ما ذكره الأستاذ الدكتور عبد الكريم زيدان أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة بغداد سابقاً :
القول الأول: أنه ركن
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يصحّ ولا يتمّ بدونه، لما رواه الإمام أحمد عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَانةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَالنَّاسُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ وَرَاءهُمْ وَهُوَ يَسْعَى حَتَّى أَرَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ وَهُوَ يَقُولُ:" اسْعَوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ". وروى الإمام أحمد عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُولُ: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا". قال الشوكاني بعد أن ذكر هذين الحديثين: استدل به من قال: إن السعي فرض وهم الجمهور. ومنهم المالكية، والشافعية، وأبو ثور، وإسحاق، ورواية عن أحمد، وهي التي اختارها فقهاء الحنابلة المتأخرون.

ويستدل لهذا القول أيضًا بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة.
القول الثاني: أنه واجب
السعي بين الصفا والمروة ليس فرضًا، وبالتالي ليس ركنًا من أركان الحج، وإنما هو واجب، وهذا قول أبي حنيفة، والثوري، والزيدية، والقاضي أبي يعلى الحنبلي. يجب في تركه دم.

واحتجَّ الحنفية لقولهم: إنه واجب بأن ركن الحج هو زيارة البيت، والوقوف بعرفة كما ذكرناه عنهم فيما سبق، ولا دليل على أن السعي فرض حتى يعتبر ركنًا من أركان الحج، وحديث عائشة الذي أخرجه مسلم وفيه: "مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ امْرِئٍ… الخ" فيه إشارة إلى أنه واجب وليس بركن؛ لأنها وصفت الحج بدونه بالنقصان لا بالبطلان، وفوت الواجب هو الذي يوجب النقصان، بينما فوت الفرض -الركن- يوجب الفساد أو البطلان. وأما قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد: "كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ" فمعناه حكم الله -تعالى-، وحكمه -تعالى- هو ما شرعه من الإيجاب، أو الندب، أو الإباحة، أو التحريم، فلا يكون لهم حجة على الفرضية، ولا يكون ركنًا، أو نحمله على الوجوب توفيقًا بين الأدلة صيانة لها عن التناقض. وهذا ما نقول به فهو واجب وليس بفرض، فلا يكون ركنًا؛ لأن الفرض ما ثبتت فرضيته بدليل مقطوع لصمته دلالة وسندًا.
القول الثالث: أنه سنة
السعي بين الصفا والمروة سنة، ليس بركن ولا واجب، ولا يجب بتركه دم، وهذا قول عطاء، ورواية عن أحمد، فلا يجب بتركه دم، وروي هذا القول عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وابن سيرين لقول الله تعالى: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، ونفي الحرج عن فاعله دليل على عدم وجوبه، فإن هذا رتبة المباح، وإنما ثبتت سنيّة السعي بين الصفا والمروة بقوله تعالى: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، لأن شعائر الله هي أعمال الحج، وكل ما جعل علمًا لطاعة الله.

ولكن يردّ على هذا القول ودليله ما ردّت به عائشة -رضي الله عنها- على عروة، ورواه عنها الإمام مسلم في "صحيحه" عن هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قًالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَيَّ جُنَاحًا أَنْ لا أَتَطَوَّفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ اللَّهَ -عَزَّ وَجَلَّ- يَقُولُ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ) الآيَةَ فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَ هَذَا فِي أُنَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ، فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ".
قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الخبر: "قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن الآية الكريمة إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطَّوَّف بهما، وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي ولا على وجوبه، فأخبرته عائشة -رضي الله عنها- أن الآية ليست في دلالة الوجوب ولا لعدمه، وبيَّنت السبب في نزولها، والحكمة في نظمها، وأنها نزلت في الأنصار حين تحرَّجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام، وأنها -أي الآية- لو كانت كما يقول عروة لكانت: "فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما". وقد يكون الفعل واجبًا، ويعتقد إنسان أنه يمنع إيقاعه على صفة مخصوصة، وذلك كمن عليه صلاة الظهر، وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس فسأل عن ذلك، فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت، فيكون وجوبًا صحيحًا، ولا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهر.
القول الراجح:
والراجح أن السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن، فيجب بتركه دم؛ لأن دليل من أوجبه على أنه ركن دل هذا الدليل على مطلق الوجوب، لا على كونه ركنًا لا يتم الحج إلا به. وما جاء في بعض الأحاديث الشريفة قوله -صلى الله عليه وسلم-: "كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ". فهذا يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب. وأما الآية الكريمة: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا)، فإنها نزلت لما تحرَّج ناس من السعي في الإسلام لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية لأجل صنمين كانا على الصفا والمروة كما روي عن عائشة -رضي الله عنها-.

والله أعلم .


2- كيفية التكبير في السعي بين الصفا والمروة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فالأصل أن ترقى على الصفا إن تيسر لك، أو تقف عنده وتقرأ قول الله سبحانه: {إن الصفا والمروة من شعائر الله..}، وتقول: أبدأ بما بدأ الله به.

ويستحب أن تستقبل القبلة، وتحمد الله، وتكبره، وتقول: (لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).

ثم تدعو رافعاً يديك بما تيسر من الدعاء، وتكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، وتفعل على المروة كذلك، عدا قراءة الآية مرة أخرى .
والله أعلم .



3- السعي بين الصفا والمروة عند الزيادة


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فيبدو أن السائل سعى بين الصفا والمَروة سبعة أشواط ، وستّة أشواط بين المروة والصفا، وهذا زائدٌ عن واجب السَّعي بين الصَّفا والمروة؛ إذ الواجب هو سبعة أشواط بينهما في حجٍّ أو عمرة. يبتدئ الحاج أو المعتمر بِالصَّفا فإذا انتهى إلى المروة حُسِب له شوط من السبعة الواجبة. ثم يسعى من المروة فإذا وصل إلى الصفا حسِب له شوط آخر من السبعة.
فإذا ابتدأ من الصفا وانتهى إليها ثلاث مرات كان قد أكمل ستة أشواط، ويبقى عليه شوط آخر من الصفا إلى المروة وهو الشوط السابع. هكذا فعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بدأ سعيه من الصَّفا، وانتهى سعيه بالمَروة على النحو الذي ذكرنا.
وعليه : فالسعي صحيح ، والحج صحيح ، ولاشيء على السائل إن شاء الله تعالى.
والله أعلم

 
قديم   #4

~ شروق ~


رد: فتاوي الحج


فتاوي الحج

فتاوي الوقوف بعرفه

1- حكم من حج ولم يستطع صعود جبل عرفه


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فيقول الأستاذ الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر :

إن الحجَّ ركنٌ مِن أركان الإسلام لقوله تعالى: (وأتِمُّوا الحجَّ والعُمرةَ للهِ) ولقوله تعالى : (وللهِ على الناسِ حجُّ البيتِ مَنِ استطاعَ إليهِ سَبيلًا) .

وعن أبي هريرة قال : " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " . رواه مسلم .

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " مَن أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة " .

وحيث انتقل الحاج إلى عرفة، ووقَفَ بها جزءًا من الزمن الذي يبدأ بظُهر يومِ التاسِع من ذي الحجَّة، سواء كان وقوفه فوق جبل الرحمة أو بجانبه أو في أيِّ موضعٍ من عرَفة، والموضِع هو المكان الذي تُنصب فيه الخيام هذه الأيام عدا وادي عرنة ، فحجُّه كاملٌ لا نقْصَ فيه من هذه الناحية، وعلى الله القبول ومنه الإثابة.

والله أعلم .




2- حكم الحائض يوم عرفه

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد:

يقول الدكتور أحمد الشرباصي " رحمه الله " الأستاذ بجامعة الأزهر :

الوقوف على عَرَفَة في اليوم التاسع من شهر ذِي الحِجة هو أهم ركنٌ في أعمال الحجِّ؛ ولذلك قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "الحَجُّ عَرَفَة". وعَرَفَة جَبَلٌ في وَسَطه وادٍ يقع بين المُزْدَلِفَة والطائِف على مسافة من مكة المُكرمة، ويتحقق الوقوف بعَرَفَة إذَا وُجِد الإنسان في أيِّ جُزء من أجزاء هذا الوادي: مُحْرِمًا، واقفًا أو رَاكِبًا أو قَاعِدًا أو مُضطجعًا، وإذا لم يقف الحاجُّ بَعَرَفة أو لَمْ يُوجَد فيه، فإنه يكون قَدْ فاَته الحجُّ، ويجب عليه أن يُعيده في موسم لاحق.

ويُسَنُّ للوقوف عَلَى عَرَفَة الاغتسال ـ وهو الاستحمام ـ ولكنَّ تستطيع إذا كانت في حالة الحيْض أو النفاس أو الولادة أن تقف على عَرَفَات بلا أدنى حرج ؛ لأن الطهارة من الحَدَث لَيْسَتْ شَرْطًا للوقوف على عَرَفَات، ويمكن للحائض أو النفساء أن تُؤَدِّي كُلَّ أَعْمَالِ الحَجِّ، إِلَّا الطواف حول الكعبة، ثم تطوف بعد أن تنتهي حالتها وتتطهر.
ويمكن للمرأة الحاجّة ـ وهي في حالتها الخاصة هذه ـ أن تدعو وهي فوق عَرَفات باي دعاء ماثور أو أي دعاء لله عزوجل .

ولقد أجمع العلماء على جواز الوقوف على عَرَفَات لِغَيْرِ الطاهر كالجُنُب، وهو المُحْدِث حَدَثًا أَكْبَرَ، أي عليه جَنَابَة، والحائض والنفساء وحديثة الولادة.

ويسن للمرأة ولكل من حضر بعرفة أن يقف في المكان الذي وقف فيه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عند الصخرات الكبار التي في أسفل جبل الرحمة إن كان ذلك مُتيسرًا له وسهلًا عليه، وأن يستقبل الْقِبْلَة، ويُكْثِر من الدعاء والاستغفار والتَّضرُّع إِلَى اللهِ، وأن يتجرَّد لربِّهِ عزَّ وجلَّ.
ومن هذه السُّنن أيضًا أن يكون مُتطهِّرًا من الْحَدَث والخبَث. ولكن لا حيلةَ لها فيما يَعرض لها من حالتها الشهرية الخاصة بها؛ ولذلك لا تُؤَاخَذُ علَيها إذا وقفت على عرفات وهي حائض أو نَفْساء، والسُّنة لها في هذا الوقوف أن تجلس في أي مكان من عَرَفَة، وأن تتجنَّبَ مُزَاحَمَة الرِّجَال.

والله أعلم .




3- فضل يوم عرفه


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،وبعد.

ليوم عرفة فضل عظيم والدعاء فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإليك تفصيل ذلك
:
يوم عرفة يوم من أيام الله عزَّ وجلَّ، يتجلَّى فيه على عباده، ويُفيض عليهم من رحمته ومغفرته وبركاته، إنّه يوم يجتمع فيه خيار عباد الله المخلصين وخواصِّه المقرَّبين، وهو أعظم مجامع الدنيا.

والوقوف بعرفة هو أهمُّ أركان الحج، فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيتُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو بعرفة، فجاء ناسٌ أو نفرٌ من أهل نجد، فأمروا رجلاً فنادى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجلاً فنادَى: الحجُّ يوم عرفة أي أهم أركان الحج الوقوف بعرفة.

وفيه يدنو الله تعالى من الخلق ويُباهِي بأهل عرفة الملائكةَ عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يباهِي بأهل عرفات أهلَ السماءِ، فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا من كل فَجٍّ، أُشهدكم أني قد غفرتُ لهم.

وواجب على الحاجِّ أن يجتهد فيه بذكر الله ـ عزَّ وجَلَّ ـ ودعائه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال خير الدُّعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنَّبِيُّون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير ، وينبغي للحاج أن يكثر من التضرُّع في هذا اليوم والخشوع، وإظهار الضَّعف والافتقار والذِّلّة، وهو يتوجّه إلى الله تعالى بالذكر والدعاء.

فعن ابن عباس قال: رأيتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يدعو بعرفة ويداه إلى صدره كاستطعام المِسكين.

ويُستَحَبُّ للحاج أن يكثر من التلبية رافعًا بها صوته، ومن الصلاة والتسليم على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كما يُستَحَبُّ أن يأتي بأنواع من الذِّكر والدُّعاء، فتارة يدعو، وتارة يهلِّل، وتارة يُكَبِّر، وتارة يلبِّي، وتارة يستغفر، ويدعو منفردًا ومع جماعة، وليدْعُ لنفسه ولولديه، ولأقاربه وشيوخه وأحبابِه وأصحابه، وسائر من أحسن إليه. وسائر المسلمين وينبغي أن يكون حاضر القلب فارغًا من الأمور التي تشغلُه عن الدُّعاء والذِّكْر والعبادة.
وبالله التوفيق.




فتاوي رمي الجمرات

1- الحسنات والسيئات بمكه

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالأصل أن الحسنات والسيئات تضاعف بمكة لما لمكة من حرمة ومنزلة وإليك تفاصيل ذلك :

اتفق الفقهاء على أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد , لما ورد فيها من أحاديث : منها قوله صلى الله عليه وسلم : { صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام } والمعنى أن الصلاة فيه تفضل على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة , كل صلاة بعشر حسنات , فتكون الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بعشرة آلاف حسنة , وتكون في المسجد الحرام بألف ألف حسنة.
ويَتَأَكَّدُ وُجُوبُ تَرْكِ الْمَعَاصِي فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ وَحَرَمِهَا ; لِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ أَشَدُّ فِيهَا مِنْ غَيْرِهَا لقوله تعالى { : وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ } قَالَ مُجَاهِدٌ : تُضَاعَفُ السَّيِّئَاتُ بِمَكَّةَ كَمَا تُضَاعَفُ الْحَسَنَاتُ .
وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ الْقِتَالِ فِيهَا وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم { لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ } . وَيَجِبُ تَنْزِيهُهَا عَنْ دُخُولِ الْكُفَّارِ . قَالَ تَعَالَى : { إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا }.
قال ابن مسعود: لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها , ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله عز وجل في الدنيا من عذاب أليم .
وقال الضحاك : إن الرجل يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه , وإن لم يعملها . وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات . وسئل أحمد رضي الله عنه هل تكتب السيئة أكثر من واحدة ؟ فقال : لا إلا بمكة لتعظيم البلد , وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها . ( والثاني ) أن معنى { ومن يرد } من يعمل وقال أبو سليمان الدمشقي : هذا قول سائر من حفظنا عنه انتهى كلام ابن الجوزي .
وكره بعض العلماء الجوار بمكة لأنه لما كانت الذنوب بها تتضاعف عقوبتها آثروا السلامة في ترك الجوار بها مخافة مواقعة الذنوب التي تتضاعف عقوبتها.
وقال أبو بكر بن العربي في (كتابه أحكام القرآن): في قوله تعالى : { ومن يرد فيه بإلحاد بظلم }المعنى : ومن يهم فيه بميل يكون ذلك الميل ظلما ; لأن الإلحاد هو الميل في اللغة , إلا أنه قد صار في عرف الشريعة ميلا مذموما , فرفع الله الإشكال , وبين أن الميل بالظلم هو المراد هاهنا , والظلم في الحقيقة لغة وشرعا وضع الشيء في غير موضعه , وذلك يكون بالذنوب المطلقة بين العبد ونفسه , وبالذنوب المتعدية إلى الخلق , وهو أعظم .
ولذلك كان ابن عمر له فسطاطان : أحدهما في الحل , والآخر في الحرم ; فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم , وإذا أراد الأمر لبعض شأنه دخل فسطاط الحل , صيانة للحرم عن قولهم : كلا والله , وبلى والله , حين عظم الله الذنب فيه , وبين أن الجنايات تعظم على قدر عظم الزمان , كالأشهر الحرم , وعلى قدر عظم المكان , كالبلد الحرام , فتكون المعصية معصيتين : إحداهما بنفس المخالفة , والثانية بإسقاط حرمة الشهر الحرام , أو البلد الحرام فإن أشرك فيه أحد فقد أعظم الذنب , ومن استحله متعمدا فقد أعظم الذنب , ومن استحله متأولا فقد أعظم الذنب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن مكة حرمها الله يوم خلق السموات والأرض , فهي حرام بحرمة الله لم تحل لأحد قبلي , ولا تحل لأحد بعدي , فإن أحد ترخص فيها بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : إن الله أذن لرسوله , ولم يأذن لكم } .
والله أعلم .



2- مراتب شهداء رمي الجمرات


الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

1. فصِفة الشهيد تُتاحُ لأصناف عِدَّة بيَّنها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما قال: "الشهداءُ خمسةٌ: الشهيدُ في سبيل الله أي المُقاتل في سبيل الله والمَطعون والمَبْطون والغَريق وصاحبِ الهدْم" (رواه مسلم) ويدخل في صفة الشهيد أيضًا المَسمومُ، ومَن قُتل دون ماله، ومَن قتل دون عِرْضه، ويُقاس عليهم مَن قُتل أثناء رمْي الجمرات في الحج.
2
ـ أعلى مَراتب الشهادة هي القتْل في سبيل إعلاءِ كلمة لا إله إلا الله.
3
ـ مَن زجَّ بنفسه في الزحام قاصِدًا بذلك أن يَنالَ أجر الشهيد، وكان بإمكانه تَجنُّب الزحام، يُعامل بنَقيض قصْده ولا يُعتبر بهذا شهيدًا.
4
ـ إذا كان قصْدُه إتْمامَ مناسك الحجِّ ورمْيَ الجمرات، ولكن زُجَّ به في الزحام وخرَّ صريعًا، فيُعدُّ من الشهداء وينال أجر الشهيد بحسب درجات الشهادة.
5
ـ نصَّ الفقهاء على أن الشهيد الكامل هو شهيد الدنيا والآخرة، وهو المسلم الذي قتَله أهل الحرب أو البغْي ولم تَجب بقَتله الدِّية، وهذه هي أعلَى مراتب الشهادة.
وهناك شهيد الآخرة فقط، وهو الغريق والحريق ومَن مات في سبيل طلَب العلم ومَن مات في الزحام أثناء رمْي الجِمار.
وهناك شهيد الدنيا فقط وهو مَن كان غير قاصِدٍ الحربَ، ولم يَكن مِن الجنود على خطّ النار، ولكنه قُتل، فهو شهيد الدنيا فقط.

وإليك ذلك وغيره بالتفصيل في فتوى فضيلة الدكتور ـ نصر فريد واصل مفتي جمهورية مصر العربية سابقاً :

مما لا شك فيه أن مَن تَوفَّاهم الله ـ تعالى ـ في حادِث رمْي الجمرات في مواسم الحج لهم ثَوابهم الجزيل عند ربِّهم؛ لأنهم ماتوا بعد أن وَقفوا بعَرفات وتَطهّروا مِن الذنوب والآثام، وأدَّوا فريضةَ الحج، وانعقدتْ نِيَّاتُهم على تنفيذ الأوامر الإلهية إليهم بإتمام أعمال الحج فاختارهم الله إلى جِواره وهمْ يُلبُّونَ ويُهلِّلونَ ويُكبِّرونَ، فما أعظمَ ثوابَهم وأجزلَ عطاءَهم، وسيُبعثون يومَ القيامة مُلبِّينَ على الحالة التي ماتوا عليها؛ حيث إن أحد الصحابة مات في حَجة الوداع في عرفات فأمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يُدفن في مَلابسه قائلًا: "إنه يُبعث يومَ القيامةِ مُلبِّيًا ".
والسؤال: هل يُعتبَرُ هؤلاءِ شهداء؟

والشهيد شرعًا: مَن قتَله أهلُ الحرب أو البغْي أو قُطاع الطريق، أو وُجد في المعركة وبه أثَرٌ، أو قُتِلَ ظُلمًا، ولم تَجب بقَتله دِيةٌ.
ولذلك قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما سُئلَ: يا رسول الله، الرجلُ يُقاتل من أجل الذكْر، ويُقاتل مِن أجل المَغْنَم، ويُقاتل من أجل إعلاء كلمة "لا إله إلا الله" فمَن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "مَن قاتَلَ لتَكونَ كلمةُ اللهِ هيَ العُليَا فهو في سبيلِ اللهِ ".
وصفة الشهيد تُتاحُ لأصنافٍ عدَّةٍ بيَّنها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حينما قال: "الشهداءُ خمسة: الشهيد في سبيل الله أي المُقاتل في سبيل الله والمَطعون والمَبْطون والغَريق وصاحبِ الهدْمِ" (رواه مسلم( ويدخل في صفة الشهيد أيضًا المَسمومُ، ومَن قُتل دُون مالهُ، ومَن قُتل دون عِرْضه، ويُقاس عليهم مَن قُتل أثناء رمْي الجمرات في الحج.
ولكن أعلى مَراتب الشهادة وهي القتْل في سبيل إعلاء كلمة "لا إله إلا الله" وهم الذين عنَاهم الله تعالى بقوله: (ولا تَحْسَبَنَّ الذينَ قُتِلُوا في سَبيلِ اللهِ أمْواتًا بل أحياءٌ عندَ ربِّهمْ يُرزَقُونَ) آل عمران: 169.

أما باقي أصناف الشهداء، ومنهم الذينَ ماتوا في حادثةِ رمْي الجمَرات، فهم وإنْ كانُوا شهداء إلا أنهم لا يَصلونَ إلى مَرتبة شهداء المَعارك في سبيل الله، وأجْرُهم لا يُماثل أجرَ شهداء المعركة.

أما بالنسبة لمَن زَجَّ بنفسه في الزحام قاصدًا بذلك أن يَنالَ أجرَ الشهيد، وكان بإمْكانِه تَجنُّب الزحام، فالأعمال بنِيَّاتِ أصحابها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الأعمال بالنيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى ".

فما دامَ أنه قصَد بزَجِّ نفسِه في الزحام الحُصولَ على أن يكون شهيدًا مُخالفًا قوله تعالى: (ولا تُلْقُوا بأيدِيكمْ إلى التَّهْلُكةِ) وقوله تعالى: (ولا تَقْتُلُوا أنفسَكمْ إنَّ اللهَ كانَ بكمْ رَحِيمًا) فيعامَل بنَقيضِ قصْده ولا يُعتَبر بهذا شهيدًا.

أما إذا كان قصْدُه إتمامَ مناسِك الحجِّ ورَمْي الجمرات، ولكن زُجَّ به في الزحام وخَرَّ صريعًا، فيُعدُّ من الشهداء ويَنال أجر الشهداء بحسب درجات الشهادة.

وأما عن نوعيات الشهداء ومَراتبهم ومنازلهم عند الله تعالى، فقد نصَّ الفقهاء على أن الشهيد الكامل هو شهيد الدنيا والآخرة، وهو المسلم المُكلَّف الطاهر الذي قتَله أهل الحرب أو البغْي، ولم تَجب بقَتله الدية، وكان موْتُه فورَ إصابته، ومن أجل إعلاء كلمة الله، وهذه هي أعلَى مراتب الشهادة.

وهناك شهيدُ الآخرة فقط، وهو الغريق والحريق والغريب ومَن مات في سبيل طلَب العلْم، وكذلك مَن مات في الزحام أثناء رمْي الجمرات ولم يكن قاصدًا الزجَّ بنفسه في الزحام للحصول على درجة الشهادة.

وهناك شهداء الدنيا فقط، وهو مَن كان غير قاصدٍ الحربَ، ولم يكن من الجنود الواقفين على خطِّ النار للدفاع عن الوطن ولا لإعلاء كلمة الله، ولكن قُتل، فهو شهيد الدنيا . فتاوى الإمام عبد الحليم محمود 2 / 108 والفتاوى الإسلامية لدار الإفتاء المصرية المجلد السابع 2629 ونوعيات الشهداء ذُكرت تحديدًا، ولكن يُقاس عليها حيثُ إن القياس مصدر من مصادر التشريع الإسلاميِّ، تأسيسًا على ذلك فإن الحرب قد تغيَّرت صورتُها في هذه الأيام عن حرب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصحابته، لقد كانت الحرب فيما مضَى تَستلزم تصادم المُحاربِينَ وجهًا لوجهٍ وتَصادمهم بالسلاح، ولذلك كان الشهيد عبارةً عن جنديٍّ قُتل في ميدان القتال أو في الطريق إلى ميدان القتال.

أما الآن فقد تحوَّلتِ الحروب إلى حُروب شاملة تَشمل بنِيرانها وآثارها المُدمرة الجنديَّ وغير الجندي، فاتَّسع بذلك مجال الشهادة وتَنوَّعت أصناف الشهداء.

ومِن هنا فإن كل مَن يُصيبه سلاح الأعداء مُباشرةً أو بالواسطة، كهَدْم البيت عليه ونحو ذلك، فهو في نظَر الإسلام شهيدٌ، شريطةَ أن يُقابِلَ الموتَ بنفسٍ مُطمئنة قويَّ الإيمان ثابتَ القلب.

أما إذا أصابه الهلَع والجزَع والسخَط فإن ذلك يَبعُد بصاحبه عن درجة الشهيد الكامل.

وأما بالنسبة لمَن قُتل في خلاف دُنيويٍّ، فإن كان مَقتولًا ظلمًا وعُدوانًا ولم يكن حريصًا على قتْلِ صاحبه، أو كان مُدافعًا عن نفسه أو ماله أو عِرْضه أو أهله، فهو شهيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "مَن قُتلَ دون نفسِه فهو شهيدٌ، ومَن قُتل دونَ أهلِه فهو شهيدٌ، ومَن قُتل دون ماله فهو شهيد ".

أما إذا كان المَقتول مُستعدًّا لقتْل صاحبه وحريصًا على قتْله فهو كالقاتل في الإثْمِ، ولا يُعدُّ شهيدًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا الْتَقَى المُسلمانِ بسَيْفَيهِما فالقاتلُ والمَقتولُ في النار" قالوا: يا رسول الله هذا القاتلُ، فما بال المقتول؟ قال: "لأنه كانَ حريصًا على قتْل صاحِبه" (فتاوى الإمام عبد الحليم محمود 3 / 108 )
وأما عن معنى قوله تعالى: (أحياءٌ عندَ ربِّهمْ يُرزَقُونَ( فقد قال القرطبيُّ في تفسير هذه الآية ما نصُّه:

"
أخبر الله ـ تعالى ـ في هذه الآية عن الشهداء أنهم أحياء في الجنة يُرزقون، ولا مَحالةَ أنهم ماتوا، وأنَّ أجسادَهم في التراب، وأرواحهم حيَّة كأرواح سائر المُؤمنينَ، وفُضِّلوا بالرِّزق في الجنة مِن وقت القتْلِ، حتى كأن حياة الدنيا دائمةٌ لهم. ثم قال:
وقد اختلفَ العلماء في هذا المعنى، والذي عليه المعظم أن حياة الشهداء محققة، فمن العلماء مَن يَقول: تُردُّ إليهم الأرواح في قبورهم فيُنعَّمون كما يَحيا الكفار في قبورهم فيُعذَّبون. وقال مجاهد: يُرزَقونَ مِن ثمر الجنة. أيْ يَجدونَ رِيحَها وليسوا فيها. وصار قومٌ إلى أن هذا مجاز والمعنى أنهم في حُكم الله مُستحقُّونَ للنعيم في الجنة، وأنهم يُرزقون الثناء الجميل. وقال آخرون: أرواحهم في أجوافِ طَيرٍ خُضْرٍ وأنهم يُرزقون في الجنة ويأكلون ويَتنعَّمون. وهذا هو الصحيح .تفسير القرطبيِّ 2/ 1613.

وأما عن دية الشهيد، فالذي عليه أهل العلم أن شهيد الدنيا والآخرة، وهو الذي قُتل في ميدان المعركة، لا دية له؛ حيثُ إنه قُتل في سبيل الله دفاعًا عن دِينه ووَطنه.

وإن كان شهيدَ آخرةٍ فقط، بأن قُتلَ غريقًا أو حريقًا، فإمَّا أن يُعلم قاتلُه أوْ لا، فإنْ عُلم قاتلُه وكان قاصدًا وعامدًا قتْلَه ففيه القِصاص إلا عند العَفْوِ عن القِصاص، وتَجِبُ الدِّية في مال القاتل. وإنْ كان قاتله مُخطئًا، بأن قتَله خطأً، ففيه الدية، ومقدارها 4250 جرامًا من الذهب أو قيمتها بسِعرها وقت الأداء أو الاقتضاء، يَتحمَّلها القاتل أو عاقلتُه، أيْ عائلته.

أما إذا قُتل ولم يَحصل على صِفة الشهيد، ولم يُعلم قاتلُه، وكان مَجهولًا، فدِيتُه على أهل البلد الذي قُتل فيه، يَتحمَّلها جميعُ أفراده حتى لا يَضيع دمُه هدرًا، على ما ذهب إليه بعض العلماء.

وفي هذه الحالة لا يكون هناك فرق بين دِية الشهيد المَقتول المعروفِ قاتلُه ومَن يُقتل خطأ؛ لأن صفة الشهيد لا تَأثيرَ لها في دفْع الدية نَظير القتْل الخطأ.

والذي تجدر الإشارة إليه في هذه الحالة أن حياةَ الشهداء حياةُ أرواح فقط إلا أنها أرقَى من حياة غيرها، بدليل قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أرواحُ الشهداء في حَواصِلِ طيْرٍ خُضرٍ في رياض الجنة، ثم تَأوي إلى قناديلَ مُعلَّقةٍ تحت العرْش". وللشهداء خاصية أخرى بالنسبة لأجسادهم، فإنها تَبقى بحالها حتى تُبعث أرواحُ أصحابها فتَتَّصل بها، تلك الخاصية ليست لأحد سواهم إلا الأنبياء والصدِّيقِينَ والعلماء العاملين حتى وُجدَتْ بعض أجساد المشهود لهم بالصلاح والتُّقَى باقيةً في قُبورها بحالها لم يُصبْها شيءٌ مِن البِلَى.

والله أعلم




3-مواقيت الرمي

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله

وبعد

أفتى بهذا في الحقيقة ثلاثة من أئمة التابعين المشاهير أفتى بذلك عطاء بن رباح وهو كان يسمى فقيه المناسك لأنه فقيه مكة وأفتى بذلك طاووس أيضاً فقيه اليمن وهؤلاء من أصحاب ابن عباس، وأفتى بذلك أبو جعفر الباقر من أئمة آل البيت وأفتى بذلك عدد من فقهاء المذاهب منهم الإمام الرافعي في مذهب الشافعية وغيرهم فهذا أمر ليس جديداً والشيخ عبد الله بن زيد المحمود ألَّف رسالته الشهيرة "يسر الإسلام" مما يقارب 45 سنة وذكر فيها من الأدلة العقلية والنقلية والشرعية والأصولية ما يجعل هذا أمراً جائزاً.

لكن كون أن نصل إلى إجماع في هذا، لا .. هيهات أن نصل إلى إجماع، إنما بحسبنا أن يوجد من العلماء المعتبرين من أمثال الشيخ ابن محمود ومن أمثال الشيخ مصطفى الزرقا وغيرهما من أفتى بهذا، فللمسلم أن يأخذ بهذا ولا حرج عليه.

والناس الآن يبدءون من بعد صلاة الفجر وطول النهار ولا ينتهي الوقت ولو أخذناها من الناحية الحسابية الرياضية لو حسبت مليونين على هذه المساحة المكانية وهذا الزمن لا يمكن إلا أنك توسع ما استطعت من الزمن حتى تسع هذا العدد الهائل من البشر.

والله أعلم






 
قديم   #5

~ شروق ~


رد: فتاوي الحج


فتاوي الحج

فتاوي الحلق والتقصير


1-حلق المراة راسها بعد الاحرام

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فمن مناسك الحج والعمرة الحلقُ أو التقصيرُ، وهو ركن فيهما على مذهب الإمام الشافعيّ وواجب عند باقي الأئمة، ويتوقف التحلل من الحج والعمرة على الحلق أو التقصير.

والأفضل في الحلق أو التقصير أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد ذبح الهدي إن كان معه، وقبل طواف الإفاضة، سواء كان قارنًا أو مُفرِدًا.
أما في العمرة فيأتي بالحلق أو التقصير في ختام مناسكها بعد الإحرام والطواف والسعي.
وقد أشار القرآن العظيم إلى هذا النسك فقال: (لقد صدَق اللهُ رسولَه الرؤيا بالحقِّ لَتَدْخُلُنَّ المسجدَ الحرامَ إن شاء اللهُ آمِنِين مُحلِّقِين رءوسَكم ومُقصِّرِين لا تخافون) (الفتح: 27).
وهذا النُّسُكُ مختصّ بالرأس، فلا يُجزئ عنه حلق أو تقصير في سائر الجسد.
والأفضل للرجال هو الحلق لفعل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وقوله وقد حلق: "اللهم اغفر للمُحلِّقِين" قالوا: يا رسول الله، وللمُقصِّرِين. قال: "اللهم اغفر للمُحلِّقِين" قالوا: يا رسول الله، وللمُقصِّرِين. قال: "اللهم اغفر للمُحلِّقِين" قالوا: يا رسول الله، وللمُقصِّرِين. قال: "وللمُقصِّرِين". وذلك أن الحلق أبلغ في العبادة وأدَلُّ على صدق النية في التذلل لله تعالى، فشأن الحاج أن يكون أشعَثَ أغبَرَ.
أما المشروع في حق النساء فهو التقصير فقط ويُكرَهُ لهنَّ الحلق، وقد أخرج أبو داود والبيهقيّ في سننه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير". ولهذا لا تؤمر بالحلق بل تقصر .
وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق رأسها.
ولم يُعهد في النساء امرأةٌ بغير شعر رأسها إلا مرضًا، والإسلام حريص على الطبائع السليمة والفطر النقية، والوصف الملازم للمرأة هو التنشئة في الحلية، قال تعالى: (أوَ مَن يُنَشَّأُ في الحليةِ وهو في الخِصامِ غيرُ مبينٍ) (الزخرف: 18).
والله أعلم .




2- حكم نسيان الحلق او التقصير بعد اداء العمرة




بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فإن جمهور الفقهاء على أن الحلق في الحج والعمرة نسك ، يجبر بالدم إن تركه الأنسان ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ليس بنسك ، وإنه إطلاق من محظور ، وبناء على هذا الرأى لا شئ على تارك الحلق ، ويحصل التحللل بدونه .

أشكر لك أيها الأخ الكريم ابتهاجك بفِعل الطاعة فهو مِن إمارات الإيمان، ففي الأثر: "إذا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وسَاءَتْكَ مَعْصِيَتُكَ فأنت مؤمنٌ" .

كما أشكر لك بِرَّكَ بأبويك، الذي جعلك تذكرهما لحظةَ تَذَوُّقِكَ حلاوة إتمام نُسُكِ العُمرة، فنذرت الاعتمارَ عنهما، وهذا مِن فضل الله عليك.

وما فعلتَه في عُمرتك الأخيرة، والتي جعلتها عمرة عن أبيك، لا يُخرجها عن حَيِّزِ القبول ـ إن شاء الله ـ فذَهابك إلى الفندق للاستراحة من متاعب السفر والمرض وكِبَرِ السِّنِّ قبل الدخول في العمرة لا تثريب عليك فيه.

وأمَّا عدم تقصير شعرك بعد فراغك مِن الطواف والسعْي بين الصفا والمروة وتَحلُّك مِن الإحرام دون أن تفعله، ففيه ترْكٌ لواجبٍ مِن واجبات العمرة يلزم بتركه دمٌ.

ووُجوب الحلْق أو التقصير ثابت بالكتاب والسُّنَّة، أما الكتاب فقوله تعالى: (لقد صَدَقَ اللهُ رسولَهُ الرُّؤيَا بالحقِّ لَتَدْخُلُنَّ المسجدَ الحرامَ إن شاءَ اللهُ آمنينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكمْ ومُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ).

وأما السُّنَّةُ فقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "اللهمَّ اغْفِرْ للمُحَلِّقِينَ" قالوا: يا رسول الله وللمُقصِّرين. قال: "اللهم اغفرْ للمُحلِّقين" قالوا: يا رسول الله وللمُقصِّرين. قال: "وللمُقصِّرين". متفق عليه.

لكن عُذرك أنك نَسيتَ، والنسيان عُذر مُعتبَر، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: "عُفِيَ لأُمَّتِي عن الخطأ والنِّسيانِ وما استُكْرِهُوا عليه".

لكن لم تُبيِّن أيها السائل الكريم ماذا صنعتَ بعد أن تذكرتَ أنك لم تَحلق ولم تُقصِّر ناسيًا، عموماً إن كنت قد قصَّرت بعد تذكرك فلا شيء عليك ، وإنْ كنت لم تُقصِّر حتى عُدتَ فيَلْزَمُكَ فديةٌ.
والله أعلم .



3- نسيان الحلق او التقصير بعد الحج او العمرة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

يقول الدكتور عبد الرازق فضل الأستاذ بجامعة الأزهر :

اختلف العلماء في الحلق والتقصير بعد العمرة أو بعد الحج: أهو نسك أم لا؟ وبعبارة أخرى: أهو نسك أم خروج من النسك؟ أي استباحة محظور.

القول المشهور الذي عليه جماهير العلماء: أنه نسك، لأن الله تعالى ذكره في كتابه بقوله: (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون) الفتح:

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات: أن يغفر الله لهم، ودعا للمقصرين مرة واحدة.

وفي قول للشافعي: إنه ليس بنسك، لأنه أمر محظور في الإحرام كالطيب والصيد ولبس المخيط، فهو معتبر من (المرفهات) أو (المُجَمِّلات) للإنسان، فحظر على المحرم في حالة الإحرام ، ليظل أشعث أغبر من آثار الإحرام، فإذا شرع له الحلق فقد شرع له إباحة ما كان محظورا عليه بالإحرام كالطيب والملابس.

وفي ظني ـ والله أعلم ـ أنهم كانوا يعتبرون الحلق أبلغ في الخروج من النسك، وفي نظافة الرأس من التقصير. وكأن بعضهم كانوا يتحرزون منه، فلذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا، ترغيبا لهم في الحلق.

وذكر الإمام النووي رحمه الله في (المجموع) مذاهب العلماء في الحلق: هل هو نسك أولا؟ قال: ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا أنه نسك، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب: أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه. ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء، وأبي ثور، وأبي يوسف أيضا .

وأضيف إلى ما ذكره النووي عن القاضي عياض: أنه رواية أيضا عن الإمام أحمد، ذكرها الإمام ابن قدامة في (المغني) فبعد أن ذكر أنه نسك في ظاهر المذهب، قال: وعن أحمد: أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور

ومن هذا يتبين لنا: أن القول بأن الحلق ليس بنسك وإنما هو إطلاق من محظور، قول معتبر، قال به من ذكرنا من الأئمة، وهو قول في مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد. فيسع المسلم أن يأخذ بهذا القول، ولا حرج عليه، وخصوصا أنه فعل ما فعل ناسيا، وقد علم الله تعالى المؤمنين أن يدعوا فيقولوا: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) البقرة:286 وجاء في الصحيح أن الله تعالى استجاب هذا الدعاء، كما جاء في الحديث الآخر: (أن الله وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه.)
وعلى السائل أن يستغفر الله تعالى، فإنه غفور رحيم.

والله أعلم .





فتاوي الذبح والهدي



1- حكم ذبح الهدي ومتي يذبح ؟؟

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
فالهديُ المرتبط بمناسك الحج أنواع منها:
(1) هدي يجب بسبب تركِ نُسُكٍ كهدي التمتع؛ وذلك أن المتمتع أدَّى عمرة في أشهر الحج ومكَث في مكة حتى قرُب موعد يوم عرفة فأحرَم بالحج من مكة، وهذا المتمتع يجب عليه ذبحُ شاة أو يشترك مع ستة آخرين في ذبح بقرة أو بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام بدلًا من ذبح الهدي، ثلاثة منها بعد الإحرام بالحج وسبعة إذا عاد إلى أهله ووطنه، قال الله تعالى: (فمن تَمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ فما استيسرَ من الهدي فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم تلك عشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لمن لم يكنْ أهلُه حاضري المسجدِ الحرامِ) (البقرة: 197).

(2) هديٌ يتعلق بمحظورات الإحرام، كإزالة الشعر أو لُبسِ المَخيط أو استعمال الطيب، فالحاجّ أو المعتمر مخيَّر حينئذٍ بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، قال تعالى: (فمَن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ) (المائدة: 95).
(3) هديٌ يتعلق بالإحصار، بأن نوى المسلم حجًّا أو عمرةً ثم حبَسَه حابس ومنَعَه مانع قهريٌّ من الذهاب إلى مكة وضاق الوقت، فيَتحلّلُ حيث كان ويذبح شاة، فإن عجز عنها لعدم وجودها أطعَمَ بقيمة الشاة، وإن عجز عنها لفقره صام أيامًا بعدد من كان يُطعم من الشاة، قال تعالى: (فإن أُحْصِرْتُم فما استيسرَ من الهدي) (البقرة: 196)
(4) هديٌ يتعلق بقتل الصيد، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلُوا الصيدَ وأنتُم حُرُمٌ ومن قتلَهُ منكم متعمدًا فجزاءٌ مثلُ ما قتَل من النَّعَمِ يحكمُ بِهِ ذَوَا عدلٍ منكم هديًا بالِغَ الكعبةِ أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ أو عدلُ ذلك صيامًا ليذوقَ وبالَ أمرِهِ عفَا اللهُ عما سلَف ومن عادَ فينتقمُ اللهُ منه واللهُ عزيزٌ ذو انتقامٍ) (المائدة: 95).
(5) هديٌ يتعلق بالمعاشرة الزوجية أثناء الإحرام، فمن عاشر زوجته أثناء الإحرام فسد حجه أو فسدت عمرته، وعليه أن يستمر في أداء بقية المناسك حتى نهايتها، ويجب على الرجل ذبحُ بدنة أو بقرة أو سبع شياهٍ، فإن لم يجد اشترَى بقيمتها طعامًا وتصدَّق به على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام أيامًا بقدر عدد المساكين الذين يُمكن أن توزَّع عليهم اللحوم. وعلى الحاج أن يأتيَ في العام القادم ليؤديَ الحج من جديد. وإن كان في عمرة قد فسدت بالنكاح فبعد إتمامها يأتي بعمرة أخرى جديدة.
والله أعلم .




2- احكام الهدي للحاج والمعتمر



بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..

فالهدي المرتبط بمناسك الحج أو العمرة أنواع، منها:
1. هديٌ يجب بسبب نُسُكٍ كهدي التمتع والقران ؛ وذلك أن المتمتع أدَّى عمرة في أشهر الحج ومكَث في مكة حتى قرُب موعد يوم عرفة فأحرَم بالحج من مكة، وهذا المتمتع يجب عليه ذبحُ شاة أو يشترك مع ستة آخرين في ذبح بقرة أو بدنة، فإن لم يجد صام عشرة أيام بدلًا من ذبح الهدي، ثلاثة منها بعد الإحرام بالحج وسبعة إذا عاد إلى أهله ووطنه، قال الله تعالى: (فمن تَمتَّعَ بالعمرةِ إلى الحجِّ فما استيسرَ من الهدي فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجعتُم تلك عشَرَةٌ كاملةٌ ذلك لمن لم يكنْ أهلُه حاضري المسجدِ الحرامِ) (البقرة: 197).

2. هديٌ يتعلق بمحظورات الإحرام، كإزالة الشعر أو لُبسِ المَخيط أو استعمال الطيب، والحاجّ أو المعتمر مخيَّر حينئذٍ بين ثلاثة أشياء: ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، قال تعالى: (فمَن كان منكم مريضًا أو به أذًى من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ) (المائدة: 95).

3. هديٌ يتعلق بالإحصار، بأن نوى المسلم حجًّا أو عمرةً ثم حبَسَه حابس ومنَعَه مانع قهريٌّ من الذهاب إلى مكة وضاق الوقت، وفيه يتحلل الحاج أو المعتمر حيث كان ويذبح شاة، فإن عجز عنها لعدم وجودها أطعَمَ بقيمة الشاة، وإن عجز عنها لفقره صام أيامًا بعدد من كان يُطعم من الشاة، قال تعالى: (فإن أُحْصِرْتُم فما استيسرَ من الهدي) (البقرة: 196) .

4. هديٌ يتعلق بقتل الصيد.
وفيه يقول تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلُوا الصيدَ وأنتُم حُرُمٌ ومن قتلَهُ منكم متعمدًا فجزاءٌ مثلُ ما قتَل من النَّعَمِ يحكمُ بِهِ ذَوَا عدلٍ منكم هديًا بالِغَ الكعبةِ أو كفارةٌ طعامُ مساكينَ أو عدلُ ذلك صيامًا ليذوقَ وبالَ أمرِهِ عفَا اللهُ عما سلَف ومن عادَ فينتقمُ اللهُ منه واللهُ عزيزٌ ذو انتقامٍ) (المائدة: 95).

5. هديٌ يتعلق بالمعاشرة الزوجية أثناء الإحرام، فمن عاشر زوجته أثناء الإحرام فسد حجه أو فسدت عمرته، وعليه أن يستمر في أداء بقية المناسك حتى نهايتها، ويجب ذبحُ بدنة أو بقرة أو سبع شياهٍ، فإن لم يجد اشترَى بقيمتها طعامًا وتصدَّق به على فقراء الحرم، فإن لم يستطع صام أيامًا بقدر عدد المساكين الذين يُمكن أن توزَّع عليهم اللحوم. وعلى الحاج أن يأتيَ في العام القادم ليؤديَ الحج من جديد. وإن كان في عمرة قد فسدت بالنكاح فبعد إتمامها يأتي بعمرة أخرى جديدة.
والله أعلم .




3- حكم من لم يجد هدي التمتع بعد الحج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فمن لم يجد الهدي، أي لا يستطيع شراءه ليذبَحَه بعد أداء النُّسُكين يصوم عشرة أيّام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، أما وقد فاتك صيام هذه الأيام الثلاثة في الحج على ما يبدو من سؤالك، فلك أن تصوم العشرة كاملة، وأنت بين أهلك الآن متتابعة أم متفرقة.

وإليك تفصيل ذلك في فتوى الدكتور رفعت فوزي رئيس قسم الشريعة الإسلامية الأسبق بكلية دار العلوم جامعة القاهرة:
قال الله تعالى: (وأَتِمُّوا الحَجَّ والعُمْرةَ للهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ من الهَدْي ولاَ تَحْلِقوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فِفِدْيةٌ مِنْ صِيامٍ أو صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ) البقرة: 196.

والمتمتِّع هو الذي يؤدِّي العمرة والحج معًا في أشهر الحج بإحرامين، إحرام للعمرة فإذا أدَّاها تحلَّل من إحرامه، ثم يُحرِم مرة ثانية للحج، ومَن يتمتَّع يجبْ عليه الهديُ شكرًا لله ـ عَزَّ وجَلَّ ـ أن وفَّقه ويسَّر له أداء النُّسُكَيْن، الحَجِّ والعمرة معًا.
وتُبَيِّن الآية الكريمة أنَّ مَن لم يجد الهدي، أي لا يستطيع شراءه ليذبَحَه بعد أداء النُّسُكين يصوم عشرة أيّام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع والأولَى أن يصومَ الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة ويرى ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن يصوم قبل الترويةِ ويوم التروية "يوم الثامن من ذي الحجة ويوم عرفة ".
فلو لم يصُمها أو يصُمْ بعضَها قبل العيد، فله أن يصومَها في أيام التشريق لقول عائشة وابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: لم يرخِّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمَن لم يجد الهدي. رواه البخاري. "وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد العيد "، وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في الحجِّ لزمه قضاؤها ".
وأما السبعة أيام فقيل: يصومها إذا رجع إلى وطنه، وقيل: إذا بدأ في الرجوع إلى وطنه، وعلى هذا يصحُّ صومها في الطريق، وهو مذهب مجاهِد وعطاء، ولا يجب التتابع، لا في الأيام الثلاثة، ولا في الأيام السبعة.
والله أعلم .









 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 04:44 PM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0