|
#2 | |
|
رد: الرجاء الدخول الاسأله ضروريه ورح تفيد الكل واريد الاستفتاء يا مشرفه بسرعه
وعليكم السلام ورحمة الله
1 قريبي يعاني من مرض السكري منذ سنين طويله ولكنه الان بلغ عمره في الستين ولا يستطيع الصوم بسبب احتياجه الكبير للماء وحرق السكر وهو مرهق كثيرا من الصيام وايضا يعمل تقريبا لبعد العصر فهل يجوز له الافطار واخراج كفاره ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا من شروط الصوم أن يكون الانسان قادرا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " القادر " أي قادر على الصيام ، أما العاجز فليس عليه صوم لقول الله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدةٌ من أيام أُخر ) . لكن العجز ينقسم إلى قسمين : قسم طارئ وقسم دائم : فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية السابقة ( كالمريض مرضا يُرجى زواله والمسافر فهؤلاء يجوز لهم الإفطار ثم قضاء ما فاتهم ) . والعجز الدائم ( كالمريض مرضاً لا يُرجى شفائه ، وكبير السن الذي يعجز عن الصيام ) وهو المذكور في قوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين ) حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما " بالشيخ والشيخة إذا كانا لا يطيقان الصوم فيُطعمان عن كل يوم مسكينا " . اه الشرح الممتع 6/330 . وقال الشيخ ابن عثيمين-رحمه الله- في كتاب " فصول في الصيام والتراويح والزكاة ": قال الله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ الَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}{سورة البقرة 5}. والمريض على قسمين: أحدهما: مَن كان مرضه لازماً مستمرًّا لا يرجى زواله كالسرطان فلا يلزمه الصوم؛ لأنه ليس له حال يُرجى فيها أن يقدر عليه، ولكن يُطعِم عن صيام كل يوم مسكيناً، إما بأن يجمع مساكين بعدد الأيام فيعشِّيهم أو يُغديهم كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله حين كبر، وإما بأن يفرق طعاماً على مساكين بعدد الأيام لكل مسكين ربع صاع نبوي، أي مايزن نصف كيلو وعشرة غرامات من البُر الجيِّد، ويحسن أن يجعل معه ما يأدمه من لحم أو دهن، ومثل ذلك الكبير العاجز عن الصوم، فيطعم عن كل يوم مسكيناً. الثاني: مَن كان مرضه طارئاً غير ميؤوس من زواله كالحُمَّى وشبهها وله ثلاث حالات: الحال الأولى: أن لا يشق عليه الصوم ولا يضره فيجب عليه الصوم؛ لأنه لا عذر له. الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم ولا يضره فيكره له الصوم لِمَا فيه من العدول عن رخصة الله تعالى مع الإشقاق على نفسه. الحال الثالثة: أن يضره الصوم فيحرم عليه أن يصوم لِمَا فيه من جلب الضر على نفسه، وقد قال تعالى : {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً }{سورة النساء 29}. وقال: {وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}{سورة البقرة 159}. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» أخرجه ابن ماجه، والحاكم(4)، قال النوي: وله طرق يقوي بعضها بعضاً، ويعرف ضر الصوم على المريض إما بإحساسه بالضر بنفسه، وإما بخبر طبيب موثوق به. ومتى أفطر المريض في هذا القسم فإنه يقضي عدد الأيام التي أفطرها إذا عوفي، فإن مات قبل معافاته سقط عنه لقضاء المريض لأن فرضه أن يصوم عدة من أيام أُخر ولم يدركها. اه وخلاصة الأمر: إن كان مرضا يرجى برؤه فهذا يفطر ويقضي. أما إن كان المرض مزمنا ولا يرجى برؤه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. سئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: حكم صيام المريض الذي لا يرجى برؤه إني مريضة بالسكر والقرحة فإذا لم أستطع الصوم فماذا يجب علي أن أفعل؟ عليك مراجعة الطبيب المختص فإن قر الطبيب المختص أن الصوم يضرك فأفطري، فإذا عافاك الله فاقضي بعد ذلك. وإن قر الأطباء المختصون أن هذا المرض يضره الصوم دائماً وأنه فيما يعلمون أن المرض سوف يستمر ولا يرجى برؤه فإنك تفطرين وتطعمين عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد مقداره كيلو ونصف تقريباً والحمد لله. وليس عليك صيام؛ لقول الله سبحانه: فَاتَّقُوا الَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[1]. المصدر:https://www.binbaz.org.sa/mat/472 ......................... وهذه فتوى أخرى له: حكم صيام من لا يرجى برؤه من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ ال / ... وبعد : فقد وصل كتابكم وما تضمنه من الإفادة أن زوجتك مريضة منذ عدة سنوات ، مما اضطرها إلى إفطار شهر رمضان عام 1391ه وأنها لا تستطيع صيام شهر رمضان من هذا العام ، ورغبتك في الفتوى كان معلوما [1] . ج: ما دامت يشق عليها الصوم ، فالمشروع لها الإفطار وعليها القضاء إذا شفاها الله ، لقوله تعالى : وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [2] . لكن إذا قر الأطباء أن مرضها لا يرجى برؤه ، فعليها إطعام مسكين ، نصف صاع من قوت البلد لكل يوم ولا قضاء عليها . ونسأل الله أن يلبسها لباس الصحة والعافية ويجعل ما أصابها طهوراً وتكفيراً من الذنوب إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . المصدر:https://www.binbaz.org.sa/mat/8424 ........................ وهذه فتوى أخرى له: قضاء رمضان للمريض الذي لايرجى برؤه لي أختٌ أكبر مني سناً، تعاني من مرضٍ في أحد قدميها، مما يجعلها مستمرة في العلاج وبدون انقطاع حتى إنها إذا انقطعت عن العلاج رجع المرض إليها وأصبحت لا تصوم من شهر رمضان، وأحياناً تصوم ثلاثة أو أربعة أيام وعند انتهاء رمضان تنوي أن تقضي الأيام التي أفطرتها ولكن -كما قلت- علاجها مستمر إذا انقطعت عنه رجع المرض، أي ليس هنالك فرصة لكي تقضي الأيام حتى يأتي شهر رمضان آخر ولم تقض الأيام التي أفطرتها ما الحكم -والحال ما ذكر-؟ جزاكم الله خيراً. الجواب: إذا قر الأطباء، ولو طبيباً واحداً ثقة، أن هذا المرض يستمر وأنه لا يرجى برؤه فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً كالشيخ الكبير العاجز و العجوز الكبيرة العاجزين عن الصيام يطعمان عن كل يوم مسكيناً يعني كيلو ونصف تقريباً من التمر والأرز من قوت البلد ويكفي ذلك، فإذا كان هذا المرض رآه مستمراً ولم يظهر رجاء أنه يشفى بحسب قول الأطباء فإنها تطعم عن كل يوم مسكيناً والحمد لله، وليس عليها صوم، أما إذا كان يرجى شفاؤه والعلاج قد ينفع الله به والأطباء يقولون أنه يمكن أن تشفى منه إن شاء الله، فإنها يبقى في ذمتها الصوم حتى تقضيه ولو طالت المدة، تقضيه بعد حين إن شاء الله لكن إذا قر طبيب مختص أو طبيبان أو أكثر من ذلك أن هذا المرض لا يرجى برؤه وأن التجربة تدل على أنه يستمر ويضرها الصوم معه فإنها تفطر والحمد لله وتطعم عن كل يوم مسكيناً كالعجوز الكبيرة العاجزة عن الصوم، والشيخ الكبير العاجز عن الصوم يطعم عن كل يوم مسكيناً ولا يصوم وليس عليه القضاء، والواجب نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو ذرة مقداره بالكيلو كيلو ونصف تقريباً. المصدر: https://www.binbaz.org.sa/mat/13632 |
#5 | |
|
رد: الرجاء الدخول الاسأله ضروريه ورح تفيد الكل واريد الاستفتاء يا مشرفه بسرعه
انا اربد ان انحت"برد" اسناني بسبب عدم ترتيبهم بشكل المطلوب بلنسبه الي ولكنهم غير مشوهات فهل يجوز نحت "برد "اسناني؟
ما حكم نحت الأسنان لوجود اصفرار مع تكسر في أسفلها، أرجو إفادتنا في ذلك؟ ولكم مني جزيل الشكر. الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله.... الحديث. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح: أنه يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: المتفلجات للحسن، أن المذموم من ذلك ما كان التماسا للحسن، فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة -مثلاً- جاز. </SPAN> وبناء عليه، فإن كانت هنالك حاجة تدعو إلى نحت الأسنان، كالمداواة أو إزالة التشوه الفادح فإنه يجوز، </SPAN>ولا شك أن اصفرار الأسنان مع التكسر في أسفلها أو في أي مكان منها هو من الضر الذي يبيح النحت إذا لم تتيسر وسيلة أخرى لإزالته. </SPAN> والله أعلم.</SPAN> https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...ang=A&Id=64397 |