ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي فتاوى تهم النساء يوجد هنا فتاوى تهم النساء منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #56

ام سالم111


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

جزاك الله الجنة

 
قديم   #57

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س/في الحديث الشريف في فضل البكور في صلاة الجمعة أن من جاء في الساعة الأولى له أجر من قرَّب بدنة والثانية كذا ، أرجو بيان الساعة الأولى متى ؟ أي : متى تبدأ ومتى تنتهي لكي تبدأ بعدها الثانية ؟.


الحمد لله

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من راح في الساعة الأولى فكأنّما قرّب بَدَنَة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنّما قرّب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرّب كبشاً أقرن ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنّما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنّما قرّب بيضة ، فإذا صعد الإمام المنبر حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) . رواه البخاري ( 841 ) ومسلم ( 850 ) .

وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على ثلاثة أقوال :

الأول : أنها تبدأ من طلوع الفجر .

والثاني : أنها تبدأ من طلوع الشمس ، ومذهب الشافعي وأحمد وغيرهما .

والثالث : أنها ساعة واحدة بعد الزوال تكون فيها هذه الساعات ، وهو مذهب مالك ، واختاره بعض الشافعية .

والقول الثالث ضعيف ، وقد رد عليه كثيرون :

قال النووي رحمه الله :

" ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلاً بالزوال ، وكذلك جميع الأئمة في جميع الأمصار ، وذلك بعد انقضاء الساعة السادسة فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال ، ولا يكتب له شيء أصلاً ؛ لأنه جاء بعد طي الصحف ؛ ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل فضيلة الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذِّكر ونحوه ، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال شيء منه ، ولا فضيلة للمجيء بعد الزوال ؛ لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التأخير عنه " انتهى .

" المجموع " ( 4 / 414 ) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" وأما قول مالك فمخالف للآثار ؛ لأن الجمعة يُستحب فعلها عند الزوال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها ، ومتى خرج الإمام طويت الصحف ، فلم يُكتب من أتى الجمعة بعد ذلك ، فأي فضيلة لهذا ؟!" انتهى .

" المغني " ( 2 / 73 ) .

والصواب هو القول الثاني وأن الساعات تبدأ من طلوع الشمس ، وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني خمسة أجزاء ، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالـ " الساعة " التي في الحديث .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة ؟

فأجاب :

" الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس : فقال : ( من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً ، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة ) ، فقسَّم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام ، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة ، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر ؛ لأن الوقت يتغير ، فالساعات خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة ، وتبتدئ من طلوع الشمس ، وقيل : من طلوع الفجر ، والأول أرجح ؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر " انتهى . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 16 / السؤال رقم 1260 ) .

وانظر تفصيل هذه المسألة في كتاب " زاد المعاد " لابن القيم ( 1 / 399 - 407 ) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب

 
قديم   #58

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س/السؤال: ما الحكم في سماعي لخطبة الجمعة من منزلي في غرفتي الخاصة ، مع العلم أن المنزل مقابل المسجد ، ثم أتوجه إلى المسجد للصلاة ؟


الجواب :

الحمد لله

يقول الله عز وجل :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الجمعة/9

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها ، من حين ينادى لها " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 863)

وروى أبو داود (345) والترمذي (496) وحسنه ، عن أوس بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنْ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا ) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" وغيره .



فأوجب الله السعي إليها ، حين ينادى بها ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبكير إليها .

فيجب على كل من سمع النداء للجمعة – وهو النداء الثاني - ممن تجب عليه - أن يسعى إلى الصلاة ، ولا يجوز له التخلف عن حضور الخطبة إلا لعذر ، ومن كان منزله بعيداً وجب عليه أن يسعى لها قبل النداء ليدرك الخطبة والصلاة ؛ لأن إدراكهما واجب ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" الْخُطْبَة شَرْطٌ فِي الْجُمُعَةِ , لَا تَصِحُّ بِدُونِهَا , وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا , إلَّا الْحَسَنَ " انتهى .

"المغني" (2/74)

وقال الكاساني رحمه الله :

" قال تَعَالَى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) قِيلَ ذِكْرُ اللَّهِ هُوَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ , وَقِيلَ هُوَ الْخُطْبَةُ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حُجَّةٌ ; لِأَنَّ السَّعْيَ إلَى الْخُطْبَةِ إنَّمَا يَجِبُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ مَنْ سَقَطَتْ عَنْهُ الصَّلَاةُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ السَّعْيُ إلَى الْخُطْبَةِ ، فَكَانَ فَرْضُ السَّعْيِ إلَى الْخُطْبَةِ فَرْضًا لِلصَّلَاةِ , وَلِأَنَّ ذِكْرَ اللَّهِ يَتَنَاوَلُ الصَّلَاةَ وَيَتَنَاوَلُ الْخُطْبَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى " انتهى.

"بدائع الصنائع" (1/257) ، وانظر : (1/262) .

وقال الشوكاني رحمه الله :

" قد أمر الله سبحانه في كتابه العزيز بالسعي إلي ذكر الله ، والخطبة من ذكر الله إذا لم تكن هي المرادة بالذكر ، فالخطبة فريضة " انتهى .

"السيل الجرار" (ص182)

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" جمهور العلماء على أن الخطبة شرط في صحة صلاة الجمعة ؛ لقوله تعالى ( فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ) قالوا : والمراد بالذكر هنا الخطبة ، فكانت واجبة للأمر بالسعي لها ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها مقترنة بصلاة الجمعة ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فوجب قرنها بالجمعة ، كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم "

انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (3 / 324) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب على الإنسان إذا سمع أذان الجمعة ، وهو الأذان الذي يكون عند حضور الإمام ، أن يسعى إليها ليدرك الاستماع للخطبة والصلاة كاملة ، أما قبل أن يؤذن الأذان الثاني فإنه لا يجب الحضور . قال أهل العلم : إلا من كان منزله بعيدا بحيث لا يصل إلى المسجد إلا بعد الأذان الثاني : فيجب أن يسعى إلى الجمعة بحيث يصل إلى المسجد عند الأذان الثاني " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (188 / 15) ، وينظر : فتاوى الشيخ رحمه الله (13 / 847) .



والخلاصة : أنه لا يجوز لك أن تستمع للخطبة في منزلك ، وتذهب إلى الصلاة بعد انتهائها ، لأن الخطبة شرط في صلاة الجمعة ، ثم إن هذا يفوت عليك أجر التبكير إلى صلاة الجمعة ، ويضيع عليك ساعات الأجر التي جعلها الله لمن يبكر لصلاة الجمعة .

والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

 
قديم   #59

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س/س/ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك ؟.


الحمد لله
يُشترط للمسح على الخفَّيْن أربعة شروط :

الشرط الأول : أنْ يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة : (دعْهما فإنِّي أدخَلتُهما طاهرتَيْن) .

الشرط الثاني : أنْ يكون الخُفَّان أو الجوارب طاهرةً فإنْ كانت نجسةً فإنَّه لا يجوز المسح عليها ، ودليل ذلك أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأَخبَر أنَّ جبريل أخبره بأنَّ فيهما أذىً أو قذَراً رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسنده ، وهذا يدل على أنَّه لا تَجوز الصلاة فيما فيه نَجاسة ولأنَّ النَّجس إذا مُسِح عليه تلوَّثَ الماسحُ بالنَّجاسةِ فلا يصِحُّ أنْ يكونَ مطهراً .

الشرط الثالث : أنْ يكون مسحهما في الحَدَث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغُسل ، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال : أَمَرَنا رسولُ الله إذا كنَّا سَفرا أنْ لا نَنْـزِع خِفافنا ثلاثة أيام ولياليَهُنَّ إلاَّ مِن جَنابة ولكنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ رواه أحمد من حديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه في مسنده ، فيُشترَطُ أنْ يكون المسح في الحَدَث الأصغر ولا يجوز في الحَدَث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه .

الشرط الرابع : أنْ يكون المسح في الوقت المحدَّد شرعاً وهو يومٌ وليلةٌ للمُقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لحديث عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم للمُقيم يوماً وليلةً وللمسافر ثلاثة أيام ولياليَهن ، يعني في المسح على الخُفَّين . رواه مسلم ، وهذه المدة تبتدئ مِن أول مرَّة مَسَح بعد الحَدَث وتنتهي بأربعٍ وعشرين ساعةً بالنسبة للمُقيم واثنتين وسبعين ساعةً بالنسبة للمُسافر ، فإذا قدَّرنا أنَّ شخصاً تطهَّر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلَّى العشاء من ليلة الأربعاء ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء و مَسَح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي فإنَّ ابتـداء المدة يكون في الساعة الخامسة مِن صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة مِن صباح يوم الخميس فلو قُدِّر أنَّه مسَحَ يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة فإنَّ له أنْ يُصلِّيَ الفجر أي فجرَ يوم الخميس بهذا المسح ويُصلي ما شاء أيضاً مادام على طهارته لأنَّ الوضوء لا يُنتَقَض إذا تَمَّت المدَّة على القول الراجح مِن أقوال أهل العلم وذلك لأنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يُوقِّت الطَّهارة وإنَّما وَقَّتَ المسْح فإذا تَمَّت المدة فلا مسْحَ ولكنَّه إذا كان على طهارة فطهارته باقيةٌ لأنَّ هذه الطهارة ثبتَتْ بمُقتضَى دليلٍ شرعي وما ثبتَ بدليلٍ شرعيٍ فإنَّه لا يرتفع إلاَّ بدليلٍ شرعيٍ ولا دليلَ على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح ولأنَّ الأصلَ بقاءُ ما كان على ما كان حتى يتبيَّن زوالُه فهذه الشروط التي تُشترَط للمسح على الخفَّيْن وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر .


إعلام المسافرين ببعض آداب وأحكام السفر وما يخص الملاحين الجويين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 14.

 
قديم   #60

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س/هل الوشم محرم في الإسلام ؟ وما هو الرسم والشكل المحرم ؟
أعلم بأن إيذاء الجسم عمداً محرم في الإسلام، ولكن إذا كان الوشم لا يؤذي، فهل لا زال محرماً ؟.


الحمد لله
الوشم الذي هوغرز الجلد بإبرة ثم حشوه كحلا أوغيره ، فهذا محرم على أي شكل كان وسواء سبب إيذاء أم لم يسبب ؛ لأن فيه تغييراً لخلق الله ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة وهي التي تفعل ذلك الفعل والمستوشمة التي يُفعل لها ذلك ، ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات ، والمتنمصات ، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ) البخاري ( اللباس/5587 ) ومسلم ( اللباس/5538 )

قال القرطبي :

وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر ، واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها ، فقيل : لأنها من باب التدليس ، وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى كما قال ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول ، ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى، فأما مالا يكون باقياً كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك . ( تفسير القرطبي5/393 )

لذلك فإذا كان المقصود في السؤال ما كان غير دائم على الجسم ، فهذا ليس وشما وليس فيه تغيير لخلق الله
الإسلام سؤال وجواب

 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 02:42 AM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0