ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي فتاوى تهم النساء يوجد هنا فتاوى تهم النساء منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #16

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س /ما حكم الرجل الذي يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كانوا يقومون بإثارة المشاكل والتدخل في حياة الزوجين ؟، وما الحد الأدنى المطلوب من الزوجة لصلة رحمها ؟، وهل يكفيني بالرسالة والمكالمة فقط ؟


ج /نعم ، يحق للرجل أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها إذا كان يترتب على ذهابها إليهم مفسدة في دينها أو في حق زوجها لأن في منعها من الذهاب في هذه الحالة درءا للمفسدة ، وبإمكان أن تصل أهلها بغير الذهاب إليهم في هذه الحالة بل عن طريق المراسلة أو المكالمة الهاتفية إذا لم يترتب عليها محذورا لقوله تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم} ، والله أعلم .


وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يفسد الزوجة على زوجها ويخببها عليه ، فقد جاء في الحديث : « ليس منا من خبب امرأة على زوجها » ، ومعناه أفسد أخلاقها عليه وتسبب في نشوزها عنه ، والواجب على أهل الزوجة أن يحرصوا على صلاح ما بينها وبين زوجها لأن ذلك من مصلحتها ومصلحتهم .

الشيخ / صالح بن فوزان الفوزان

 
قديم   #17

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س /ما المقصود بالنمص الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

ج /النمص هو نتف شعر الحاجبين كله ، أو نتف جزء منه ، ويعم ذلك إزالته أو إزالة بعضه ، سواء بالنتف أو بالحلق أو بالقص وذلك لأن الله تعالى أنبته ، فإذا وقع فيهما زيادة شعر أو طول فيه أو امتداد له إلى التقاء ما بين الحاجبين ، فإن ذلك لحكمة ظاهرة أو خفية ، فلا يجوز تغيير خلق الله تعالى ، والله أعلم


الشيخ / ابن جبرين

 
قديم   #18

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س/مسألة قضاء رمضان أولا أم ست من شوال ؟

ج/عن أم سلمة أنها كانت تأمر أهلها: (من كان عليه قضاء من رمضان أن يقضيه الغد من يوم الفطر، فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه فى شوال)؛ فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام ست من شوال، فإن العلماء اختلفوا فيمن عليه صيام مفروض، هل يجوز أن يتطوع قبله أم لا ؟ وذلك لقوله سبحانه في الحديث القدسي: "وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه" [البخاري] وعلى قول من جوز التطوع قبل القضاء فلا يحصل مقصود صيام ستة أيام من شوال إلا لمن أكمل صيام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر" [مسلم] فمن كان عليه قضاء ثم بدأ بصيام ست من شوال تطوعاً لم يحصل له ثواب من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال؛ حيث لم يكمل عدة رمضان، كما لا يحصل لمن أفطر رمضان لعذر بصيام ستة أيام من شوال أجر صيام السنة بغير إشكال. ومن بدأ بالقضاء في شوال، ثم أراد أن يتبع ذلك بصيام ست من شوال بعد تكملة قضاء رمضان كان حسنا؛ لأنه يصير حينئذ قد صام رمضان وأتبعه بست من شوال، ولا يحصل له فضل صيام ست من شوال بصوم قضاء رمضان؛ لأن صيام الست من شوال إنما يكون بعد إكمال عدة رمضان. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد حسين يعقوب

 
قديم   #19

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

شيخنا الجليل اريد ان استفسر عن زكاة الذهب والفضة هل تجب في الذهب المخصص للزينة ام لا .واريد ان اعرف حكم المذهب المالكي لو تكرمتم لانني تهت من كترت ما سمعت
جزاكم الله خيرا واثابكم خير الثواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حلياً محرم الاستعمال، أو كان معداً للتجارة أو نحوها. أما إذا كان حلياً مباحاً معدا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح، فقد اختلف أهل العلم في وجوب زكاته؛ فذهب بعضهم إلى وجوب زكاته لدخوله في عموم قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} سورة التوبة/34 ، قال القرطبي في تفسيره ما نصه: وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري هذا المعنى، قال له أعرابي: أخبرني عن قول الله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال) أخرجه البخاري 2/111 (تعليقاً)، 5/204 (تعليقاً أيضا)، وابن ماجه 1/569-570 برقم (1787)، والبيهقي 4/82. ا.هـ

ولورود أحاديث تقضي بذلك ومنها ما رواه أبو داود والنسائي والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟" قالت: لا، قال: "أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟" فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله .

أخرجه أحمد 2/178، 204، 208، وأبو داود 2/212 برقم (1563)، والترمذي 3/29-30 برقم (637)، والنسائي 5/38 برقم (2479، 2480)، والدارقطني 2/112، وابن أبي شيبة 3/153، وأبو عبيد في الأموال (ص/537) برقم (1260) (ط?هراس) ، والبيهقي 4/140.

وما روى أبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: "ما هذا يا عائشة؟" فقلت صنعتهن أتزين لك يارسول الله، قال: "أتؤدين زكاتهن؟ " قلت : لا ، أو ما شاء الله، قال: "هو حسبك من النار" أخرجه أبو داود 2/213 برقم (1565)، واللفظ له، والدارقطني 2/105-106، والحاكم 1/389-390، والبيهقي 4/139.

وما رووا عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن يؤدى زكاته فزكي فليس بكنز" أخرجه أبو داود 2/212-213 برقم (1564)، والدارقطني 2/105، والحاكم 1/390، والبيهقي 4/83، 140.

وذهب بعضهم إلى أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، وأجابوا عن عموم الآية الكريمة بأنه مخصص بما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم، فقد ثبت بإسناد صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً . سنن الدارقطني 2/109.،

وقال أبو عبيد في كتابه الأموال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزوج من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف، قال فكانوا لا يعطون عنه يعني الزكاة أخرجه الدارقطني 2/109 بنحوه، وأبو عبيد في الأموال (ص 540) برقم (1276)(ط هراس)، والبيهقي 4/138 .

وقال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن عبد الله: أفي الحلي زكاة؟ قال لا، قيل: وإن بلغ عشرة آلاف قال: كثير أخرجه الشافعي في مسنده (بترتيب السندي) 1/228 برقم (629) وفي الأم 2/41، وأبو عبيد في الأموال (ص/540) برقم (1275) (ط هراس)، والبيهقي 4/138.

والأرجح من القولين قول من قال بوجوب الزكاة فيها ، إذا بلغت النصاب، أو كان لدى مالكيها من الذهب والفضة أو عروض التجارة ما يكمل النصاب؛ لعموم الأحاديث في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، وليس هناك مخصص صحيح فيما نعلم، ولأحاديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة المتقدم ذكرها، وهي أحاديث جيدة الأسانيد، لا مطعن فيها مؤثر، فوجب العمل بها. أما تضعيف الترمذي وابن حزم لها والموصلي فلا وجه له فيما نعلم مع العلم بأن الترمذي رحمه الله معذور فيما ذكره؛ لأنه ساق حديث عبد الله بن عمرو من طريق ضعيفة وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أخرى صحيحة، ولعل الترمذي لم يطلع عليها .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 9/264.

 
قديم   #20

المستغفرة


رد: فتاوى تهم النساء


فتاوى تهم النساء

س /اذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه ؟
ج/ اذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فانه اذا كان فى رمضان فانه يازمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه لانها صامت وهى طاهر وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر فلا حرج كما ان الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا .
وبهذه المناسبة اود ان انبه الى امر اخر عند النساء اذا اتاها الحيض وهى قد صامت ذلك اليوم فان بعض النساء يظن أن الحيض اذا اتاها بعد فطرها قبل أن تصلى العشاء فسد صوم اليوم وهذا لااصل له بل ان الحيض اذا اتاها بعد فطرها بعد الغروب ولو بلحظة فان صومها تام وصحيح .
من فتاوى الشيخ :محمد بن صالح العثيمين .


 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 02:06 AM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0