رد: فتاوى جامعة للنساء ،، متجدد
فتاوى جامعة للنساء ،، متجدد
حكم التطليق بالثلاثة وطلاق الغضبان
السؤال: طلق رجل زوجته وهو يعي ما يقول وقال لها أنت طالق بالثلاثة وعلى المذاهب الأربعة، هل تعتبر طلقة واحدة أو مجموعة على المذاهب الأربعة؟
الجواب: قال العلماء أن الطلاق بالثلاثة إذا وقع في جلسة واحدة يعتبر طلقة واحدة ما دام في نفس المجلس، لكن إذا تغير المجلس فكل مرة تعتبر واحدة، وكلمة أنت طالق يمين يقع على الفور طالما وجّهه لها، أو حتى إذا كانت غير حاضرة فإذا صدر منه اليمين وهو يعي ما يقول فقد وقع الطلاق.
أما الجزئية التى يتعلل بها كثير من الناس أنه طلق وهو غضبان ... فطلاق الغضبان الذي لا يقع هو الشخص الغضبان الذي لا يدرى ولا يعي ما يقول بحيث أنك تقول له لقد قلت كذا، فيقول لا لم يحدث ..!!.. وهذا ما قال فيه
|