ازياء, فساتين سهرة


العودة   ازياء - فساتين سهرة و مكياج و طبخ > أقسام عامة > منتدى اسلامي
تسريحات 2013 ذيل الحصان موضة و ازياءازياء فكتوريا بيكهام 2013متاجر ازياء فلانتينو في باريسمكياج العين ماكياج دخاني makeup
منتدى اسلامي فتواك عندنا يوجد هنا فتواك عندنا منتدى اسلامي, قران, خطب الجمعة, اذكار,

فساتين العيد


 
قديم   #81

حفيدة الزهراء


رد: فتواك عندنا


فتواك عندنا

بالنسبه للسؤال:كيف يعلم الانسان ان الله تقبل منه توبته؟؟


الاجابه:



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:

فإنه من المعلوم أن الله جل وعلا قد شرع لعباده التوبة والإنابة إليه وحثهم على ذلك ورغبهم فيه فمن جملة ذلك قوله جل وعلا: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون) الزمر.
وقال تعالى:" إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين" وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة على وجوب التوبة،ولزوم المبادرة إليها،وأجمع على ذلك أئمة الإسلام ـ رحمهم الله تعالى.
إذا علم ذلك ، فإن التائب لا يكون تائبا حقا إلا إذا توفرت في توبته خمسة شروط:
الشرط الأول:الإخلاص ـ وهو أن يقصد بتوبته وجه الله عزوجل.
الثاني: الإقلاع عن الذنب .
الثالث: الندم على فعله.
الرابع: العزم على عدم الرجوع إليه.
الخامس: أن تكون التوبة قبل أن يصل العبد إلى حالة الغرغرة عند الموت.
فهذه الشروط فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه كشرب الخمر مثلاً.
وأما إذا كان الذنب يدخل فيه حق العباد،فلا بد من إبراء الذمة من هذا الحق فإن كان مظلمة استحلها منه، أو حقا رده إليه، بالإضافة إلى الشروط الخمسة الآنفة الذكر.
إذا ثبت هذا فليعلم أن العبد إذا تاب ، فينبغي أن يكون حاله بين رجاء قبول التوبة، ومخافة العقاب من الله تعالى، قال تعالى:"والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون" وقد خرج الترمذي بإسناد ثابت أن أم المؤمنين عائشة بن الصديق رضى الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت:" أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقال( لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات).
لكن لا ما نع أن يكون هنالك أمارات على صدق توبة العبد يستأنس بها في ذلك.
فمن ذلك أن العبد التائب يجد حرقة في قلبه على ما فرط منه في جنب الله، وأنه ينظر لنفسه بعين التقصير في حق الله الجليل، وأنه يكون أشد تجافيا عن الذنب وعن اسبابه نائيا بنفسه عن هذه الموارد.
ومن ذلك أنه يميل إلى الإقبال على ربه ومولاه، وينظر إلى توفيق الله له بالتوبة على أنه نعمة عظيمة من أعظم النعم عليه.
والأذكار التي فيها تكفير للذنوب كثيرة عديدة، فانظر لها مثلاً كتاب " الأذكار لأبي زكريا النووي ـ رحمه الله ـ ومن الكتب اللطيفة في ذلك كتاب حصن المسلم ، وهو كتاب حسن لطيف صغير الحجم عظيم الفائدة في هذا الباب.
وأما الخطايا التي تمحى، فالقاعدة أن الأعمال الصالحة تمحو بإذن الله الأعمال السيئة وهي ما يسمى بصغائر الذنوب قال تعالى" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين" وقد قدمنا أن ما كان من ذلك متعلقا بحق العباد، فلا بد فيه من إبراء الذمة . وبالله التوفيق.

 
قديم   #82

حفيدة الزهراء


رد: فتواك عندنا


فتواك عندنا

بالنسبه للسؤال:هل يجوز التسبيح باستعمال السبحة؟


الاجابه:


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد:

فإنه لاحرج إن شاء الله في استعمال المسبحة، لأنه قد نقل عن جويرية رضي الله عنها أنها كانت تسبح بالنوى ، والأثر في مسند أحمد وسنن أبي داود فالتسبيح بالنوى وبالحصى حسن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: في التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز (المسبحة المعروفة) ونحوه أن من العلماء من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه. وأما اتخاذ المسبحة لغير حاجة أو لأجل أن يظهرها للناس، ولم يكن غرضه منها الاستعانة بها على التسبيح فهذا يخشى أن يكون من الرياء المذموم . على أن استعمال اليدين أولى ، لأنه أجمع للقلب ، وأبعد من الذهول ، ولأنها تشهد لصاحبها . والله تعالي أعلم.

 
قديم   #83

زهرة الجزائر


رد: فتواك عندنا


فتواك عندنا

بارك الله فيك

 
قديم   #84

حفيدة الزهراء


رد: فتواك عندنا


فتواك عندنا

ارسلت لي إحدي الأخوات هذا السؤال


ما حكم الشرع في زواج المتعة؟ وإذا كانت زنا فكيف يبيحها الرسول صلى الله عليه وسلم فترة؟



الإجابه:

فنكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة بالإجماع فلا يجوز لأحد الإقدام عليه ولا التفكير فيه ولا الاستماع إلى شبهات من يبيحه.
وقد نقل أئمة المسلمين الإجماع على تحريم المتعة.
قال الإمام ابن المنذر: (جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.هـ.
وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض).
وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ هـ.
وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أهـ.
وهذا الإجماع القطعي في التحريم، مستنده الكتاب والسنة، كما يدل عليه النظر الصحيح أيضاً.
أما الكتاب:
(1) ففي قوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). والمرأة المتمتع بها ليست زوجة، لأن علاقة الزوجية توجب التوارث بين الطرفين، كما توجب على الزوجة العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، وهذه أحكام الزوجية في كتاب الله تعالى، والقائلون بالمتعة من الروافض يرون أنه لا توارث بينهما ولا عدة. وهي ليست بملك يمين، وإلا لجاز بيعها وهبتها وإعتاقها، فثبت أن نكاح المتعة من الاعتداء المذموم.
(2) ومن دلالة القرآن على ذلك أيضاً قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 33]. ولو كانت المتعة جائزة لم يأمر بالاستعفاف ولأرشد إلى هذا الأمر اليسير، وقد تحققنا قيام أمر الشريعة على اليسر ونفي الحرج.
(3) وكذلك قوله تعالى: (ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم……) إلى قوله: (ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم) [النساء: 25] فلو جازت المتعة لما كانت حاجة إلى نكاح الأمة بهذين الشرطين. عدم الاستطاعة وخوف العنت.
وأما استشهادهم بقوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) [النساء: 24] فهذا لا حجة لهم فيه، بل الاستدلال بذلك على المتعة نوع من تحريف الكلام عن مواضعه ، فسياق الآيات كلها في عقد النكاح الصحيح، فإنه لما ذكر الله تعالى المحرمات من النساء قال: (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) إلى أن قال: (ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات……) [النساء: 25]، فالسياق كله في النكاح.
والآية دالة على أن من تمتع بزوجته بالوطء والدخول لزمه إتمام المهر وإلا فنصفه.
وأما قراءة {إلى أجل مسمى} فليست قراءة متواترة، ولو سلم صحتها فهي منسوخة كما سيأتي، على أنه ليس فيها دلالة على المتعة، وإلا لكانت المتعة لا تجوز مدة العمر كله وأبدا، وإنما إلى أجل مسمى، وهذا لا تقول به الشيعة، نعني اشتراط كون المتعة إلى أجل وأنها لا تجوز مدة العمر، فبطل استدلالهم بهذه القراءة.
وأما السنة النبوية:
(1) فما رواه مسلم في صحيحه من حديث سَـبُرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً".
(2) وما رواه البخاري ومسلم من حديث الحسن وعبد الله ابني محمد ابن الحنفية عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية".
(3) وعن سَـبُرة الجهني قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها" رواه مسلم.
(4) وعن سَـبُرة الجهني أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: (ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئاً فلا يأخذه) رواه مسلم.
فهذه الأحاديث تدل على أن تحريم المتعة هو آخر الأمرين، وأنه محرم إلى يوم القيامة.
وأما النظر الصحيح:
فإن النظر الصحيح يدل على تحريم المتعة، وذلك لكونها مشتملة على مفاسد متنوعة كلها تعارض الشرع: منها كما أفاد صاحب التحفة الاثناعشرية أنها تضييع الأولاد، فإن أولاد الرجل إذا كانوا متشردين في كل بلدة ولا يكونون عنده فلا يمكنه أن يقوم بتربيتهم فينشأون من غير تربية كأولاد الزنا، ولو فرضنا أولئك الأولاد إناثا كان الخزي أزيد، لأن نكاحهن لا يمكن بالأكفاء أصلا. ومنها احتمال وطء موطوءة الأب للابن، بالمتعة أو بالنكاح أو بالعكس، بل وطء البنت وبنت البنت وبنت الابن، والأخت وبنت الأخت وغيرهن من المحارم في بعض الصور، لأن العلم بحمل المرأة المتمتع بها في مدة شهر واحد أو أزيد ربما تعذر، لاسيما إن وقعت المتعة في سفر، فإذا تكرر هذا في مجموعة أسفار، وولدت كل واحدة منهن بنتاً، فربما رجع هذا الرجل إلى هذا المكان بعد خمسة عشر عاماً مثلاً، أو مر إخوته أو بنوه بتلك المنازل، فيفعلون مع تلك البنات متعة أو ينكحوهن. ومن المفاسد: تعطيل ميراث من ولد بالمتعة، فإن آباءهم وإخوتهم مجهولون ولا يمكن تقسيم الميراث ما لم يعلم حصر الورثة في العدد.
ومنها اختلاط الماء في الرحم وخاصة في المتعة الدورية، وهي موجودة في كتب الشيعة، وصورتها: أن يستمتع جماعة من امرأة واحدة ويقروا النوبة لكل منهم فيختلط ماؤهم، وهذا من أعظم المحرمات لما فيه من اختلاط الأنساب.
قال الإمام النووي : (والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة، وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم) أهـ. شرح مسلم 3/553.
وهذه بعض الأحاديث الدالة على الإباحة ثم التحريم:
1. عن إياس بن سلمة عن أبيه قال : (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها). رواه مسلم.
2. وعن سَـبُرة الجهني انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال : (فأقمنا بها خمس عشرة، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ……. فلم نخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله علي وسلم) رواه مسلم.
و قد جاء عن بعض الصحابة إباحة المتعة، كابن عباس رضي الله عنه، وخصها بحالة الاضطرار، لكن جاء رجوعه عن المسألة، وسبق ذكر إنكار علي رضي الله عنه عليه.
أما قول جابر رضي الله عنه : (كنا نستمتع على عهد رسول الله وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث). وقوله : (ثم نهانا عمر فلم نعد لها) رواهما مسلم.
قال النووي : (هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ) أهـ.
قال الحافظ في الفتح ( ومما يستفاد أيضاً أن عمر لم ينه عنها اجتهاداً، وإنما نهى عنها مستنداً إلى نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع التصريح بذلك فيما أخرجه ابن ماجة من طريق أبي بكر بن حفص عن ابن عمر قال : (لما ولي عمر خطب فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها). وأخرج ابن المنذر والبيهقي من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: (صعد عمر المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : ما بال رجال ينكحون هذه المتعة بعد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أهـ من الفتح 9/77.
وتسليم الصحابة لعمر رضي الله عنه وموافقتهم له دليل على صحة حجته رضي الله عنه، كما قال الإمام الطحاوي: (خطب عمر فنهى عن المتعة ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفى هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه) انتهى .
وأيضا لايجوزأن يقال: ( المتعة زنا كيف يحلل الرسول صلى الله عليه وسلم الزنا لفترة ؟ ) لوجود الفرق بين الأحكام في بداية التشريع وبعد نهايته حيث كان البعض منها ينسخ وبعضها يبقى وفق مراد الله سبحانه وتعالى حيث يقول : (ماننسخ من آيةٍ أوننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) [ البقرة : 106]، فالنسخ أوالإباحة لحكم ما في فترة ثم تحريمه لايجوز الاعتراض عليه، لأنه من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى، ولما أبيحت المتعة في أول الإسلام لم تكن ( زنا ) حال إباحتها ، وإنما تأخذ حكم الزنا بعد التحريم واستقرار الأحكام كما هو معلوم.
والله علم.

 
قديم   #85

حلآوتي بشقآوتي


رد: فتواك عندنا


فتواك عندنا

يسلموووووووو

وبارك الله فيك

 




الساعة الآن توقيت السعودية الرياض و الدمام و القصيم و جدة 12:42 AM.


 
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024,
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0