فتواك عندنا
بالنسبه للسؤال:ما الحكم اذا قرات ايه بها موضع سجود في الصلاوكيف تؤدي؟
الاجابه::
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقراءةُ السور المشتملة على آيةٍ فيها سجدة مشروعةٌ في الجملة بلا شك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد، أما المنفرد فيقرأ آية السجدة متى شاء في الصلاة سرية أو جهرية في الركعات التي يشرعُ فيها القراءة، وأما المأموم فلا يقرأُ إلا في السرية لأنه مأمورٌ بالإنصات في الجهرية، ولا يجوزُ للمأموم السجود إذا قرأ آية سجدةٍ في الصلاة لأنه مأمورٌ بمتابعة الإمام، ويسجدُ الإمام والمنفرد عند قراءة آية السجدة، ويتابعُ المأموم الإمام في السجود، ويكبر من سجد للتلاوة في الصلاة إذا هوى للسجود وإذا رفع منه؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان يكبر في كل خفضٍ ورفع.
ودليلُ مشروعية قراءة آية السجدة للإمام وفي معناه المنفرد، ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في فجر الجمعة ( آلم تنزيل..) السجدة و (هل أتى على الإنسان)، وفي الصحيحين أيضاً عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة أو قال صلاة العشاء فقرأ: ( إذا السماء انشقت ) فسجد فيها، فقلت: يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه.
والله اعلم
|